موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الشرط الخامس: أن يكون الموصى له مسلما
- أ- الوصية للذمي
- ب- الوصية للحربي والمستأمن
- ج- الوصية للمرتد
- د- الوصية لجهة عامة غير المسلمين (اليهود والنصارى أو غيرهم من أهل الذمة)
- هـ - الوصية بالمصحف وبكتب العلم الشرعي للكافر
- الشرط السادس: ألا يكون الموصى له وارثا عند الموت
- الوصية للورثة
- إذا لم يجز الورثة الوصية للوارث
- هل تبطل الوصية للوارث وإن أجازها الورثة أو لا؟
- فائدة الخلاف
- إذا أجاز بعض الورثة في حياته هل لهم رده بعد وفاته
- الحالة الأولى: أن يجيزوا في حال صحة الموصي
- الحالة الثانية: أن يجيزوا في مرض الموصي المخوف
- إذا أجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي فليس لهم الرجوع
- إذا أوصى لوارث وقال: «إن أجازها الورثة وإلا فهي لفلان»
- من له حق الإجازة من الورثة
- إذا أوصى لاثنين أحدهما وارث والآخر أجنبي
- إذا أجاز بعض الورثة ورد الباقون
- إذا أجاز الورثة ثم قالوا: لم نعلم أنه كثير
- العبرة بالوارث وقت موت الموصي
- الوصية لولد الوارث بقصد نفع الوارث
- إذا أوصى لكل وارث بقدر نصيبه من التركة
- الحالة الأولى: أن يوصي لكل وارث بقدر حصته من تركته
- الحالة الثانية: أن يوصي لكل وارث بعين هي قدر حصته من التركة
- الوصية للزوجة أو للزوج
- هبات المريض مرض الموت ووصاياه
- بعض المسائل المتعلقة بالوصية للأقارب والأصهار والجيران
- أ- الوصية للأصهار
- ب- الوصية للأقارب ولذوي الأرحام
- ج- إذا أوصى لجمع بالثلث
- د- الوصية للجيران
- هـ - الوصية للعلماء
- الشرط السابع من شروط الموصى له: ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي
- أ- أن يوصي له بعدما ضربه وعلم به
- ب- أن يكون القتل عمدا أو خطأ
- ج- إذا أجاز ورثة الموصي -المقتول- الوصية
- د- إذا قال: أوصيت لمن يقتلني
- الركن الرابع: الموصى به
- الشرط الأول: ألا يكون الموصى به معصية
- الشرط الثاني: أن يكون الموصى به قربة
- الشرط الثالث: أن يكون الموصى به مالا متقوما في عرف الشرع
- أ- الوصية بالدم
- ب- الوصية بالميتة وجلدها
- ج- الوصية بالخمر والخنزير
- د- الوصية بالنجاسات
- هـ - الوصية بالكلب (وسائر السباع)
- الشرط الرابع: أن يكون الموصى به موجودا فلا تصح الوصية بالمعدوم
- هل يشترط أن يكون الموصى به معلوما؟
- هل يشترط أن يكون الموصى به مقدورا على تسليمه؟
- الشرط الخامس: أن يكون الموصى به مالا
- الوصية بالمنفعة
- الوصية بالمنفعة مؤقتة ومؤبدة
- الوصية بالعين لشخص وبالمنفعة لآخر
- إجارة الدار الموصى بمنفعتها
- شرط الوصية بالمنفعة
- لا وصية إلا بعد الدين
- سبب تقديم الوصية على الدين
- تقديم حق الله من زكاة وحج على الوصية
- إذا اجتمعت الوصايا بأيهم يقدم؟
- الفرق بين العطية والوصية
- فصل في الرجوع في الوصية وما تبطل به
- صفة الوصية من حيث اللزوم وعدمه والرجوع عنها
- إذا اشترط على نفسه عدم الرجوع في وصيته
- الحكمة من جواز الرجوع في الوصية
- ما يحصل به الرجوع عن الوصية
- أولا: الرجوع في الوصية بالقول
- ثانيا: الرجوع في الوصية بالفعل والتصرف
- الحالة الأولى: تصرف لا يعتبر رجوعا باتفاق الفقهاء
- الحالة الثانية: تصرف يعتبر رجوعا
- ١ - بيع العين الموصى بها
- إذا عرض الموصى به للبيع
- ٢ - أكل الطعام الموصى به
- ٣ - تلف العين الموصى بها
- ٤ - لو أوصى بثلث ماله ثم باعه كله أو تلف
- ٥ - هبة العين الموصى بها أو التصدق بها
- ٦ - رهن العين الموصى بها
- ٧ - صبغ الثوب ولت السويق وطحن الحنطة
- ٨ - هدم الدار الموصى بها
- ٩ - جحود الوصية
- باب في الإيصاء
- فصل
- تعريف الإيصاء
- حكم الإيصاء
- حكم الدخول في الوصايا
- أركان الوصاية
- الركن الأول: الوصي، أي: الموصى إليه
- الشرط الأول: أن يكون مسلما
- الوصية من كافر إلى كافر
- ووصية الكافر إلى المسلم
- الشرط الثاني: أن يكون مكلفا فلا تصح الوصية إلى مجنون وصبي
- الشرط الثالث: أن يكون عدلا
- الأمر الأول: هل تشترط العدالة ابتداء أو تصح الوصية إلى الفاسق ثم يعزله الحاكم أو يضم إليه أمينا؟
- الأمر الثاني: إذا طرأ الفسق على الموصى إليه هل ينعزل أو يضم إليه أمين
- الشرط الرابع: الكفاءة والهداية إلى التصرف
- متى يعتبر وجود هذه الشروط؟
- إذا تغيرت حال الوصي
- المرأة تكون وصية
- الركن الثاني: الموصي
- الشرط الأول: أن يكون مكلفا: (أي: عاقلا بالغا)
- الشرط الثاني: الرشد
- الشرط الثالث: العدالة
- الشرط الرابع: أن تكون له ولاية على الموصى عليه
- ولاية الأب
- ولاية الجد
- ولاية الأم
- إيصاء وصي الموصي لغيره
- الوصاية على الأولاد البالغين العقلاء
- إذا مات ولا وصي له
- توكيل الوصي
- الركن الثالث: الموصى به أو فيه
- الإيصاء بتزويج أولاده
- إذا أوصى له بتفريق ثلث ماله أو قضاء دين فأبى الورثة أو عليه دين للميت فقضاه عنه
- هل للوصي أن يدفع المال مضاربة؟
- للوصي إتلاف مال الصغير للمصلحة
- لا نظر للقاضي مع الوصي الخاص
- أخذ الجعل أو الأجرة على الوصاية
- أكل الوصي من مال اليتيم
- الركن الرابع: الصيغة
- أولا: الإيجاب
- تعليق الصيغة على شرط وإضافتها إلى وقت
- تعليق الصيغة على شرط وإضافتها إلى وقت
- إطلاق لفظ الوصية هل يشمل جميع الأنواع أو لا بد من تحديد ما يوصى به
- ثانيا: القبول
- رجوع الوصي
- إذا فك الحجر عن الصغير واختلف هو والوصي في قدر النفقة
- إذا اختلف الوصي والصبي بعد بلوغه في دفع المال إليه
- إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله هل له أن يأخذ منه؟
- كتاب الفرائض
- فصل
- تعريف الفرائض
- شرف علم الفرائض
- أهمية تعلم علم الفرائض
- التوارث في الجاهلية وأول الإسلام
- مشروعية الإرث
- موضوع علم الفرائض
- تعريف التركة
- ما يخرج من تركة الميت أولا قبل توريثها والحقوق المتعلقة بها
- أركان الإرث ثلاثة
- الأمر الأول: أسباب الإرث
- الميراث بالمؤاخاة والإسلام على يديه
- الميراث بالمعاقدة
- الأمر الثاني: شروط الإرث
- الأمر الثالث: موانع الإرث
- أولا: الرق
- ثانيا: القتل
- حرمان قاتل الخطأ وشبه العمد من الميراث
- ثالثا: اختلاف الدين
- المسألة الأولى: حكم ميراث الكافر من المسلم
- إذا أسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم وقبل قسمة الميراث
- المسألة الثانية: توريث المسلم من الكافر
- رابعا: الردة
- حكم الميراث إذا اختلفت أديان الكفار
- خامسا: اختلاف الدارين بين غير المسلمين
- سادسا: الدور الحكمي
- الوارثون من الرجال والنساء
- الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعا
- الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعا
- اجتماع الرجال والنساء
- الوارثون ثلاثة أصناف
- أولا: توريث ذوي الفروض
- الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
- الفرض الأول: النصف: وهو فرض خمسة
- الفرض الثاني: الربع: وهو فرض اثنين
- الفرض الثالث: الثمن
- الفرض الرابع: الثلثان: وهو فرض أربعة
- الفرض الخامس: الثلث: وهو فرض ثلاثة
- الفرض السادس: السدس: وهو فرض سبعة
- ثانيا: العصبات
- ثالثا: ميراث ذوي الأرحام
- باب في الحجب
- تعريف الحجب
- أمثلة على حجب الذكور
- الذي يحجب ابن الابن والجد والأخ وابن الأخ
- من يحجب العم وابن العم والمعتق
- حجب الإناث
- من يحجب بنت الابن والجدة والأخت والأختين والمعتقة
- الفاضل عن فرض البنات
- بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا
- بيان إرث الأب والجد وإرث الأم
- بيان ميراث الأب
- ميراث الأم
- ميراث الجد
- هل يسقط الجد الإخوة أم يقاسمهم؟
- حالات الجد مع الإخوة في الميراث
- أفضلية المقاسمة للجد
- أفضلية الثلث للجد
- استواء المقاسمة وثلث التركة
- أحكام الحالة الثانية
- صورة المقاسمة
- صورة ثلث الباقي
- صورة السدس
- صورة استواء المقاسمة وثلث الباقي
- صورة استواء المقاسمة والسدس
- صورة استواء السدس وثلث الباقي
- صورة استواء السدس وثلث الباقي والمقاسمة
- الجد لا ينزل عن السدس
- اختلاف الجد عن الإخوة
- اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد
- المسألة الأكدرية