موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- رابعا: أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه
- خامسا: إذا حلف على فعل مباح أو تركه
- أنواع الأيمان
- الأول: اليمين الغموس
- تعريف اليمين الغموس
- حكم يمين الغموس
- الكفارة في يمين الغموس
- حكم الحلف على أمر ماض صادقا
- النوع الثاني: يمين اللغو
- الكفارة في يمين اللغو
- اللغو في اليمين يكون بالله
- ومن حلف على شيء يظنه كما حلف فلم يكن
- النوع الثالث: اليمين المنعقدة
- إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو خطأ أو جاهلا
- إذا حلف مكرها أو فعل المحلوف عليه مكرها
- إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله
- من حلف على شيئين ففعل أحدهما أو على أكل رغيف فأكل بعضه
- اليمين المنعقدة
- مقتضيات البر والحنث في اليمين
- الأول: النية
- العبرة بنية المستحلف
- الثاني: البساط
- [التعليل كالشرط]
- الثالث: العرف القولي
- الرابع: المقصد الشرعي
- ما ينعقد به اليمين وما لا ينعقد
- أولا: اليمين بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته
- ثانيا: الحلف بغير الله
- الموضع الأول: هل الحلف بغير الله محرم أو مكروه؟
- تأويل العلماء للقسم الذي ورد في القرآن بغير الله تعالى وقسم النبي ﷺ بغير الله
- الموضع الثاني: هل تنعقد اليمين بالحلف بغير الله تعالى؟
- حكم الحلف بالنبي ﷺ
- الحلف بالمصحف أو بالقرآن
- الحلف بعهد الله وميثاق الله
- الحلف بالأمانة
- الحلف بحق الله
- إذا قال: «أسالك بالله» أو أقسم «عليك بالله» أو «والله لتفعلن كذا»
- إذا قال: «أنا يهودي أو نصراني إن لم أفعل هذا أو إن فعلت كذا»
- إذا قال: «علي نذر» أو «لله علي نذر»
- الاستثناء في اليمين
- شروط صحة الاستثناء في اليمين
- أولا: أن يكون الاستثناء متصلا باليمين
- الشرط الثاني: أن يكون ملفوظا بلسانه لا بقلبه
- الشرط الثالث: أن يقصد الاستثناء قبل الفراغ من اليمين
- الشرط الرابع: أن يكون مسموعا
- إذا حلف وكرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء متعددة
- الصورة الأولى: إذا كرر اليمين على شيء واحد مرارا
- الصورة الثانية: أن يحلف أيمانا على أجناس مختلفة
- الصورة الثالثة: أن يحلف على أشياء مختلفة يمينا واحدا
- الصورة الرابعة: أن يعدد ما يحلف به نحو «والله لا أفعل والرحمن لا أفعل» أو «وعزة الله لا أفعل»
- حكم من حرم على نفسه شيئا
- من حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه
- إذا قال لزوجته: «إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق» فخرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره؟
- إذا قال لزوجته: «إن خرجت بغير إذني فأنت طالق» ثم أذن لها ولم تعلم فخرجت
- كفارة اليمين
- التتابع في صوم كفارة اليمين
- مقدار الإطعام لكل يوم
- مقدار الكسوة
- التلفيق في الكفارة أن يطعم بعضا ويكسو بعضا
- إخراج القيمة في كفارة اليمين
- إعطاء أقاربه من الكفارة
- هل يجوز إطعام مسكين واحد عشرة أيام أو لا بد من إطعام عشرة مساكين؟
- تقديم الكفارة على الحنث
- إذا كفر الرجل عن غيره بغير إذنه
- كتاب النذر
- فصل
- تعريف النذر
- الفرق بين النذر المعلق واليمين
- مشروعية النذر
- حكم النذر
- أركان النذر
- الركن الأول: الناذر: الشخص الملتزم: ويشترط فيه
- أولا: أن يكون مكلفا
- ثانيا: أن يكون مختارا
- ثالثا: أن يكون مسلما
- الركن الثاني: المنذور
- القسم الأول: نذر المعصية
- حكم من نذر صوم يوم العيدين الفطر أو النحر
- هل يجب على من نذر معصية أن يكفر كفارة يمين؟
- القسم الثاني: النذر المطلق أو المبهم
- القسم الثالث: نذر اللجاج والغضب
- القسم الرابع: نذر الطاعة والتبرر أي: التقرب إلى الله
- النوع الأول: نذر المجازاة
- النوع الثاني: التزام طاعة من غير شرط
- النوع الثالث: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب
- القسم الخامس: نذر المباح
- القسم السادس: نذر المكروه
- القسم السابع: نذر الواجب العيني
- القسم الثامن: نذر المستحيل أو غير متصور الوجود
- من نذر نذرا لا يطيقه أو عجز عنه بعد قدرته
- حكم الأكل من النذر والهدي والأضاحي
- الركن الثالث: الصيغة
- هل ينعقد النذر بالنية فقط أم لا بد من اللفظ؟
- كتاب الوصية
- فصل
- تعريف الوصية
- تعريف الإيصاء
- مشروعية الوصية
- سبب مشروعيتها
- نسخ الوصية للوالدين والأقربين
- حكم الوصية
- حكم الوصية حسب صفة حكمها الشرعي
- ١ - الوجوب
- ٢ - الاستحباب
- ٣ - الكراهة
- الحالة الأولى: أن يكون فقيرا له ورثة محتاجون
- الحالة الثانية: الزيادة على الثلث
- الحالة الثالثة: الوصية لأهل الفسوق
- ٤ - الإباحة
- ٥ - الحرمة
- الحالة الأولى: الإضرار في الوصية
- الحالة الثانية: الوصية بمعصية
- الوصية للأقربين غير الوارثين
- المسألة الأولى: استحباب الوصية للأقربين غير الوارثين
- المسألة الثانية: هل تجب الوصية للأقربين غير الوارثين
- المسألة الثالثة: هل ترد الوصية إذا أوصى لغير الوارثين الأقربين أو لا؟
- الفرق بين الهبة والوصية
- مقدار الوصية
- الوصية بزيادة على الثلث
- الحالة الأولى: أن يكون للموصي ورثة
- الحالة الثانية: ألا يكون للموصي ورثة
- الحالة الثالثة: إذا كان للموصي وارث لا يستوعب جميع المال
- وقت اعتبار الثلث في الوصية
- القول الأول: أن الاعتبار بوقت موت الموصي
- القول الثاني: الاعتبار بوقت الوصية
- القول الثالث: الاعتبار يكون وقت تنفيذ الورثة للوصية
- الأفضل في مقدار الوصية
- أولا: إذا كان عنده مال كثير
- الحالة الأولى: أن يكون ورثته أغنياء
- الحالة الثانية: أن يكون ورثته فقراء أو محتاجين
- ثانيا: إذا كان الموصي فقيرا وله ورثة محتاجون
- أركان الوصية
- الركن الأول: الصيغة
- أولا: الإيجاب
- الأمر الأول: باللفظ
- الأمر الثاني: الإشارة المفهمة
- أ- الإشارة من الأخرس
- ب- الإشارة ممن اعتقل لسانه
- ج- إشارة القادر على الكلام
- الأمر الثالث: الكتابة
- إذا وجدت وصيته بخطه ولم يشهد عليها
- إذا شهد على الوصية ولم يعلم ما فيها
- ثانيا: القبول
- الحالة الأولى: أن تكون على غير معين كالفقراء والمساكين
- الحالة الثانية: أن تكون على معين كزيد
- بأي شيء يحصل القبول؟
- الأمر الأول: القول
- الأمر الثاني: عدم الرد
- الأمر الثالث: الفعل
- وقت قبول الوصية
- إذا رد الوصية بعد الموت وقبل القبول
- بأي شيء يحصل رد الوصية من الموصى له
- إذا رد الوصية بعد القبول والقبض
- إذا رد الوصية بعد القبول وقبل القبض
- إذا امتنع من القبول أو الرد
- لو رد الوصية وخص بها بعض الورثة
- إذا رد الوصية بعد موت الموصي هل له القبول بعد ذلك؟
- إذا مات الموصى له قبل موت الموصي
- إذا مات الموصى له بعد قبول الوصية
- إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد الوصية
- إذا مات قبل القبول والرد فقبله ورثته هل تكون الوصية لهم أو للموصى له؟
- إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم
- قبول بعض الوصية ورد بعضها
- القبول على الفور أم على التراخي
- متى يحكم بدخول الموصى به في ملك الموصى له؟
- التصرف في الموصى به قبل القبول
- تعليق الوصية على شرط وإضافتها إلى وقت
- الركن الثاني: الموصي
- ١ - العقل
- ٢ - البلوغ
- ٣ - وصية المحجور عليه
- أولا: وصية المحجور عليه لسفه
- ثانيا: وصية المحجور عليه لفلس
- ٤ - وصية السكران
- ٥ - وصية المكره
- ٦ - وصية الهازل والمخطئ
- ٧ - ألا يكون مرتدا
- وصية الكافر
- ٨ - أن يكون مالكا للموصى به ملكا تاما
- الركن الثالث: الموصى له
- الشرط الأول: أن يكون الموصى له موجودا يتصور له الملك
- أ- الوصية للحمل
- الحالة الأولى: أن يكون الحمل موجودا حين الوصية
- الحالة الثانية: ألا يكون الحمل موجودا كمن أوصى لحمل سيحدث
- ب- الوصية للميت
- ج- إذا أوصى لاثنين أحدهما حي والآخر ميت
- الحالة الأولى: أن يوصي لاثنين أحدهما حي والآخر ميت
- والحالة الثانية: أن يقول: «ثلث مالي بين زيد وعمرو» وزيد ميت
- د- إذا أوصى لاثنين حيين فمات أحدهما
- الشرط الثاني: أن يكون الموصى له ممن يصح أن يملك
- أ- الوصية لدابة
- ب- الوصية للملك والجني
- الشرط الثالث: أن يكون الموصى له معلوما غير مجهول وغير مبهم
- أ- الوصية لمبهم أو مجهول
- ب- الوصية لجماعة
- الشرط الرابع: ألا تكون الوصية في معصية
- أولا: الوصية ببناء البيع والكنائس
- أ- أن يوصي ببناء البيع والكنائس مسلم
- ب- أن يوصي ببناء البيع والكنائس ذمي
- ثانيا: الوصية بكتابة التوراة والإنجيل