الدرة في الحج والعمرة
الدرة في الحج والعمرة — المؤلف: يحيى الحجوري. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مسألة ملكية الأرض في الإسلام
- فتاوى الزكاة
- النظام الاقتصادي في الإسلام
- الربا
- الإسلام ومعضلات الاقتصاد
- أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة، ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
فهرس المحتويات
- ومستند هذا الإجماع
- الحكمة من منع المحرم من الطيب
- من وقع في ثوبه أو بدنه طيب وهو محرم
- حكم من لبس لباسا محظورا حال إحرامه جاهلا أو ناسيا
- شرح حديث ابن عمر ﵄
- المحظورات السبعة والإجماع على تحريمها حال الإحرام
- جواز لبس الخفين بحالهما للمحرم، وبيان أن حديث ابن عمر منسوخ
- [٣٢] المحرم يستظل من الشمس في ركوبه ونزوله
- جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره
- لا يظلل رأسه بملاصق
- الإجماع على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه بخلاف المرأة
- [٣٣] باب الطيب قبل الإحرام، وبعد التحلل الأول قبل الإفاضة
- استحباب الطيب عند إرادة الإحرام وأنه لا بأس باستدامته
- تطيب الرأس واللحية وحيث شاء من جسده
- التحلل الأول
- بيان نسخ ما استدل به من كره الطيب قبل الإحرام
- [٣٤] باب ما جاء في اغتسال المحرم، ودلك رأسه
- اتفاق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده
- والهميان، ويقال له: (المنطقة)
- السواك للمحرم
- الرخصة في لبس الحلي للمرأة المحرمة
- الخضاب للمحرمة
- غسل المحرم ثيابه
- [٣٥] باب المحرم يؤذيه القمل في رأسه أو تكون به علة
- الإجماع على منع المحرم من حلق رأسه وجزه لغير علة، وأن له حلقه لعلة
- الفدية المذكورة على التخيير بين الثلاثة الأنواع وإن اختار الإطعام فنصف صاع على كل مسكين من أي نوع من الطعام
- الفدية بأنواعها الثلاثة تكون في مكة أو غيرها لعدم الموجب على تعينها بمكان
- [٣٦] باب الحجامة للمحرم
- جواز الحجامة في الرأس لعذر ولا فدية عليه لحلق موضعها
- [٣٧] المحرم يداوي عينه وجراحه
- للمحرم أن يكتحل إذا احتاج إليه
- إباحة التداوي بقطع العرق وشبهه وقلع الضرس وما كان من ذلك
- [٣٨] باب ما يقتل المحرم من الدواب
- لا خلاف في قتل الفواسق الخمسة في الحل والحرم
- [٣٩] باب حل صيد البحر للمحرم وصيد البر إذا لم يصده أو لم يصد من أجله
- [٤٠] جواز أكل الضبع، وإذا صاده المحرم ففديته شاة
- [٤١] النهي عن زواج المحرم وخطبته
- الجواب عن حديث ابن عباس ﵁: (أنه ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم)
- [٤٢] كفن المحرم إذا مات في ثوبي إحرامه، ولا يغطى رأسه
- [٤٣] باب التواضع في الحج والعمرة
- [٤٤] التكبير والتسبيح والتحميد واستقبال القبلة، قبل الإهلال عند الميقات
- الأفضل للمحرم أن يحرم إذا انبعثت به راحلته
- [٤٥] كيفية التلبية ورفع الصوت بها، وفضلها، ومتى يقطعها؟
- كيفية أخرى من التلبية
- أما العمرة، فإن المعتمر يلبي إلى أن يبدأ في الطواف
- [٤٦] رفع الصوت بالتلبية سنة الأنبياء
- رفع الصوت بالتلبية خاص بالرجال
- استدمة التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر
- [٤٧] لا ينكر على من خلط التلبية بالتكبير
- معنى: (لبيك)
- سببها
- فضلها
- [٤٨] من أين يدخل مكة؟ ومن أين يخرج إن تيسر ذلك؟
- [٤٩] صلاة ركعتي الطواف لكل سبعة أشواط في أي وقت من ليل أو نهار
- الإجماع على صلاة ركعتي الطواف للمحرم إذا فرغ من طوافه
- لكل سبوع ركعتين ولا يجزئ عنهما ركعتا الصبح الفريضة ولا الرباعية عن سبوعين
- [٥٠] الكلام في الطواف، ومن قال: بوجوب الطهارة له
- لا يحرم الكلام المباح اثناء الطواف
- إجماع الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف
- ليس في المناسك ما تجب له الطهارة إلا الطواف بالبيت
- [٥١] فضل استلام الحجر وتقبيله أو الإشارة إليه في الطواف مع التكبير حال الإشارة
- شرح بعض هذه الأحاديث
- للبيت أربعة أركان اثنان منهما لهما فضيلة
- السجود على الحجر الأسود وبيان أنه لا يثبت عن النبي ﷺ
- استلام الركن اليماني دون تقبيله
- [٥٢] فضل استلام الركنين ومسحهما حال الطواف وحكم المزاحمة في ذلك
- [٥٣] من كان يرى شرعية شدة المزاحمة لاستلام الركنين
- [٥٤] من كان يكره شدة المزاحمة على الركنين
- الأفضل عدم الاستلام عند شدة المزاحمة المؤدية للاذى
- بعض الأدلة على تحريم أذية المسلم
- [٥٥] لا يشرع المسح لشيء من البيت إلا للركنين اليمانيين
- [٥٦] حكم استلام الحجر الأسود في غير طواف
- لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير طواف
- [٥٧] باب الرمل والاضطباع في طواف القدوم
- معنى الرمل
- المحافظة على السنة ولو بعد أن زال سبب فعلها
- معنى الاضطباع
- [٥٨] الركوب في الطواف والسعي لعذر
- وجاء في سبب ركوبه ﷺ عدة تعليلات
- [٥٩] أمر النساء بالابتعاد عن الرجال في الطواف قدر الاستطاعة وعدم المزاحمة عند استلامهن الركن
- [٦٠] باب الركعتين بعد الطواف وما يقرأ فيهما والصلاة إلى سترة بمكة وغيرها
- [٦١] باب السترة بمكة وغيرها
- لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة
- [٦٢] ركعتا الطواف وقراءة الآية لمن صلاها خلف المقام وقراءة سورتي الكافرين والإخلاص فيها والرجوع لاستلام الركن اليمان إن سهل عليه ذلك
- اختلفوا في ركعتي الطواف هل هما واجبتان أم سنتان؟
- واتفقوا على أن الاستلام بعد الصلاة خلف المقام ليس بواجب
- [٦٣] استحباب الشرب من ماء زمزم والتزود منه وما جاء في فضل من سقى الناس منه
- ماء زمزم: سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وهو: (طعام طعم وشفاء سقم)
- [٦٤] باب وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واستحباب الذكر والدعاء عليهما في كل شوط
- [٦٥] السعي في الوادي
- [٦٦] شدة السعي في بطن الوادي بين العلمين لغير المرأة
- الركبة والسرة ليستا بعورة
- حكم السعي قبل الطواف
- السعي بين العلمين مستحب لغير العاجز
- الإجماع على أن المرأة ليس عليها رمل ولا هرولة في السعي
- إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل
- من كان من أهل مكة فلا رمل عليه
- [٦٧] ما جاء أن على المتمتع طوافين وسعيين طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه
- المفرد ليس عليه إلا سعي واحد
- [٦٨] باب الحلق والتقصير
- إجماع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير
- [٦٩] النهي عن حلاقة القزع
- إجماع العلماء على كراهة القزع والحكمة في كراهته
- القزع أربعة أنواع
- [٧٠] لا يشرع للمرأة أن تحلق رأسها
- كم تأخذ المحرمة من شعرها؟
- [٧١] باب ما جاء في البدء بالجهة اليمنى في الحلق أو التقصير
- [٧٢] إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة ومبيته بمنى
- يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة
- بعض سنن يوم التروية
- [٧٣] ترك الحاج صيام يوم عرفة، والجمع فيه بين الظهر والعصر جمع تقديم
- استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة
- صيام يوم عرفة، يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده
- الرد على من قال بتضعيف حديث: صوم يوم عرفة
- بيان أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها
- اتفاق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز، الصحيحان، البخاري ومسلم
- طعن المضعف للحديث بأنه منقطع
- إثبات سماع عبد الله بن معبد الزماني البصري من أبي قتادة
- ذكر بعض أئمه الحديث الذين خرجوا هذا الحديث، واحتجوا به، وصححوه
- من شواهد الحديث
- نقل الإجماع على استحباب صيام عرفة لغير الواقف بها على ما تضمنته هذه الأحاديث
- ومن ضمن محاولات الكاتب الفاشلة لتضعيف هذه الأدلة
- جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ونقل الإجماع عليه
- جواز صوم يوم الجمعة في الفرض والنفل ما لم يخصها بذلك
- استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة
- [٧٤] فضل يوم عرفة، وعدم تطويل خطبة عرفة للتعجيل بالوقوف
- إثبات صفة الدنو والمباهاة لله تعالى
- وقد جاء أنه سبحانه ينزل يوم عرفة إلى السماء الدنيا ولم يثبت
- أيما أفضل: يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر؟
- مزية وقفة الجمعة يوم عرفة
- [٧٥] عدم اعتبار وقوف الحاج يوم عرفة خارج عرفة
- [٧٦] عرنة ليست من عرفة فالواقف بها لم يقف بعرفة
- الإجماع على أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة
- قول جماهير العلماء: لو وقف ببطن عرنة لم يصح وقوفه
- نمرة ليست من عرفة
- مسجد نمرة أوله في عرنة، وآخره في عرفة
- [٧٧] من أدرك الوقوف بعرفة أدرك الحج وبيان مكانه ووقته ابتداء وانتهاء
- الإجماع على أن الوقوف بعرفة ركن ولا حج لمن فاته
- وقت الوقوف ابتداء
- في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف
- من وقف وهو مغمي عليه أو مجنون ولم يفق لم يجزئه
- ومن دخل عرفة نائما حتى خرج منها نائما
- [٧٨] استحباب استقبال القبلة في الوقوف بعرفة
- الكعبة قبلة للصلاة وللدعاء
- الرد على من قال: إن السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة
- [٧٩] استحباب رفع اليدين في الدعاء
- استحاب أهل العلم الإكثار من الدعاء والذكر يوم عرفة
- جملة مباركة من أدعية القرآن وصحيح السنة
- من أسباب إجابة الدعاء البدء بحمد الله، والثناء عليه
- الأدعية من القرآن الكريم
- الأدعية من صحيح السنة
- [٨٠] الدفع من عرفات بعد غروب الشمس والأمر بالرفق في السير
- معنى: العنق والنص
- أخذ شيء يسير من الليل على هدي رسول الله ﷺ
- من أفاض قبل الغروب لا دم عليه لعدم الدليل الموجب للدم
- [٨١] صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير والمبيت بها وذكر الله بها بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس
- الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين
- الإجماع على أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك
- صلاة الوتر وركعتا الصبح لم يكن ﷺ يدعهما في سفر ولا حضر
- الذكر في مزدلفة مستحب
- وأما القول: بأن المبيت بمزدلفة ركن، فمبني على زيادة منكرة
- رد الحافظ ابن حجر على من يقول: إن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به
- [٨٢] الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين
- لا خلاف في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس، ويقف حتى يسفر جدا
- الإجماع على أن الجمع بين الظهر، والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة سنة
- إذا فاته الجمع مع الإمام بمزدلفة، فأنه يجمع وحده
- لو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو صلى كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك
- [٨٣] جواز تقديم الضعفة والصغار ورميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وأن انتظار المتقدمين بالرمي الى بعد طلوع الشمس أفضل
- والجمع بين هذه الأحاديث
- [٨٤] باب متى يخرج الحاج من مزدلفة، والتبكير بصلاة الفجر في أول وقتها
- من ترك المبيت بمزدلفة لزمه دم وصح حجه
- السنة الدفع قبل طلوع الشمس
- لم تكن عادته ﷺ أنه يصلي الفجر ساعة بزوغ الفجر، وإنما فعل ذلك بمزدلفة
- [٨٥] باب قصر الحاج الصلاة الرباعية إلى ركعتين في أيام أعمال الحج الستة كلها وعدم صلاة عيد أو جمعة بها في مشاعر الحج
- خطبة النبي ﷺ بعرفة قبل الأذان خلافا للجمعة
- وقفة عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة بالإجماع
- الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة بالاتفاق
- جمع وقصر أهل مكة مع غيرهم في تلك المشاعر يختص بالحجاج
- [٨٦] فضل يوم النحر، وأيام التشريق وفضل الإكثار من ذكر الله تعالى فيها
- يوم القر، يعني: يوم الثاني من يوم النحر
- توجيه إشكال في قوله تعالى: ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى﴾
- أيام منى هي أيام رمي الجمار، وهي: أيام التشريق، وهي الأيام المعدودات
- [٨٧] الهدي فرضا وتطوعا وجواز الاشتراك في البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة
- البقرة تجزى عن سبعة والشاة لا يجوز الاشتراك فيها بالإجماع
- [٨٨] استحباب التطوع بالهدي إلى البيت لغير الحاج والمعتمر ولا يصير بذلك محرما
- الأكل من هدي التطوع
- كما يستحب الأكل من الهدي الواجب
- [٨٩] حصى الجمار وكيف ترمى؟ وقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم النحر
- يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر
- رمي جمرة العقبة واجب بلا خلاف، ورمي الجمار أيام منى باتفاق المسلمين
- بماذا يحصل التحلل الأول
- استحباب أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل الجمرة
- الإجماع على أنه من حيث رماها جاز
- أسباب التحلل، وهي ثلاثة
- مسألة: يجزئ الرامي بكل ما يسمى حصى
- من السنة رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة
- استحباب أن يكون حصى الجمار بمثل حصى الخذف
- الإجماع على أن يوم النحر لا يرمى فيه إلا جمرة العقبة
- وقت رمي جمرة العقبة على السنة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال بالإجماع
- نهاية وقت جواز رمي جمرة العقبة