جارٍ فتح الكتاب…

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا — المؤلف: خالد المشيقح. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

خالد المشيقح

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المطلب التاسع: بدء الاستفادة من المنفعة الموصى بها
  2. المطلب العاشر: بيع المنفعة الموصى بها
  3. المطلب الحادي عشر: نفقة العين الموصى بمنفعتها
  4. المسألة الأولى: سقي الشجرة الموصى بثمرتها.
  5. المسألة الثانية: نفقة غير الشجر
  6. المطلب الثاني عشر: في بيع العين الموصى بمنفعتها
  7. المطلب الثالث عشر: هلاك العين الموصى بمنفعتها
  8. المطلب الرابع عشر: انتهاء الوصية بالمنفعة
  9. المطلب الخامس عشر: الوصية ببعض منفعة العين، أو منفعة بعض العين
  10. المطلب السادس عشر: فوات المنفعة الموصى بها
  11. المسألة الأولى: أن يكون المانع راجعا للموصي،
  12. المسألة الثانية: أن يكون المانع من الورثة كلهم،
  13. المسألة الثالثة: أن يكون المانع راجعا إلى بعض الورثة فقط،
  14. المسألة الرابعة: أن يكون المانع راجعا لعذر منع الموصى له من الاستيفاء حتى مضت المدة، أو بعضها،
  15. المطلب السابع عشر: اجتماع الوصية بالمنفعة،
  16. المسألة الأولى: وهي ما يستحقه كل واحد منهما،
  17. المسألة الثانية: إذا رد الموصى له بالمنفعة وصيته،
  18. المسألة الثالثة: إذا كانت العين الموصى برقبتها ومنفعتها لا يحملها الثلث،
  19. المسألة الرابعة: إذا كانت العين الموصى بمنفعتها لا تصلح للانتفاع بها
  20. المطلب الثامن عشر: الوصية بالثمرة، والغلة
  21. المطلب التاسع عشر: الوصية بثمرة شجرة سنة معينة لم تحمل فيها
  22. المطلب العشرون: الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر
  23. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  24. الفصل الأول: مكان صرف الوصية، وزمانه، والمتولي لذلك
  25. المبحث الأول: مكان صرف الوصية
  26. المبحث الثاني: زمان صرفها
  27. المبحث الثالث: المتولي لصرفها
  28. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  29. المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء
  30. المطلب الأول: إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة
  31. المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساويين في الميراث.
  32. المسألة الثانية: أن يكون الورثة متفاضلين في الميراث.
  33. المطلب الثاني: أن يوصي بمثل نصيب وارث معين
  34. المطلب الثالث: الوصية بنصيب وارث معين كابنه زيد
  35. المطلب الرابع: الوصية بنصيب شخص لو كان موجودا لكان وارثا
  36. المطلب الخامس: الوصية بضعف نصيب وارث
  37. المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب من لا يرث لو كان وارثا
  38. المطلب السابع: إذا أوصى بجزء أو حظ
  39. المطلب الثامن: الوصية بالسهم
  40. المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال
  41. المطلب العاشر: الوصية بجزء الشائع في نوع من المال
  42. المطلب الحادي عشر: الوصية بجزء شائع في معين
  43. المطلب الثاني عشر: هلاك الموصى بجزئه
  44. المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات
  45. المطلب الأول: الوصية بالمعين
  46. المسألة الأولى: المراد بالمعين، ووسائل تعيينه.
  47. المسألة الثانية: كيفية تنفيذ الوصية بالمعين.
  48. المطلب الثاني: الوصية بغير معين
  49. المسألة الأولى: الوصية بعين مبهمة غير شائعة في جنسها ولا في مال الموصي.
  50. المسألة الثانية: الوصية بعين شائعة في نوعها.
  51. المسألة الثالثة: الوصية بعين شائعة في جميع المال.
  52. المسألة الرابعة: الوصية بنوع من ماله،
  53. المطلب الثالث: الوصية بالنقود
  54. المسألة الأولى: أن تكون التركة كلها عروضا لا نقود فيها،
  55. المسألة الثانية: أن تكون التركة كلها نقودا،
  56. المسألة الثالثة: أن تكون التركة مختلفة؛ بعضها عروض وبعضها نقود،
  57. المسألة الرابعة: أن تكون التركة بعضها نقود وبعضها دين.
  58. المسألة الخامسة: التي تكون التركة كلها مالا غائبا، أو دينا
  59. المطلب الرابع: الوصية بالدين
  60. المسألة الأولى: الدين مال من الأموال تصح الوصية به كله أو بعضه
  61. المسألة الثانية: إذا كان الموصى به لا يحمله الثلث.
  62. المسألة الثالثة: إذا كانت الوصية بالدين لشخص، وبالعين لشخص آخر.
  63. المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات
  64. المسألة الأولى: المراد بالمرتب
  65. المسألة الثانية: حكمها
  66. المسألة الثالثة: الوصية بمرتب مؤقت من رأس مال التركة
  67. المسألة الرابعة: الوصية بمرتب دائم من عين التركة.
  68. المسألة الخامسة: في الوصية بمرتب من غلة التركة
  69. المسألة السادسة: الوصية بمرتب من غلة عين معينة من التركة.
  70. الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين
  71. المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى
  72. المبحث الثاني: الوصية لأصناف من لا يحصى
  73. المبحث الثالث: الوصية لجماعة محصورة، وأخرى غير محصورة
  74. المبحث الرابع: الوصية لمعين، وجماعة محصورة
  75. المبحث الخامس: الوصية لمعين، وجماعة غير محصورة
  76. المبحث السادس: الوصية لمعين، وجهة البر
  77. المبحث السابع: الوصية لجماعتين محصورتين
  78. المبحث الثامن: الوصية للجهة، والجماعة المحصورة
  79. المبحث التاسع: الوصية للجهة، والجماعة غير المحصورة
  80. المبحث العاشر: الوصية للأقارب
  81. المطلب الأول: مصرف الوصية للأقارب
  82. المطلب الثاني: تقديم الأقوى قرابة
  83. المسألة الأولى: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب أو الأم.
  84. المسألة الثانية: الترتيب بين الأب والابن
  85. المسألة الثالثة: الترتيب بين الأخ والجد
  86. المسألة الرابعة: الترتيب بين الأب وابن الابن
  87. المسألة الخامسة: الترتيب بين الجد والعم
  88. المطلب الثالث: إذا قال: هذا وصية لأقرب قرابتي
  89. المسألة الأولى: الأقرب، أو أحق الأقارب.
  90. المسألة الثانية: هل يختص به فقراء الأقارب أم يشاركهم الأغنياء؟
  91. المبحث الحادي عشر: الوصية للذرية، والعقب، والنسل
  92. المبحث الثاني عشر: إذا أوصى لآله، أو لقومه، أو لنسبائه، أو لأهله، أو لرحمه، أو للعزاب،
  93. المبحث الثالث عشر: مصرف الوصية للجار
  94. المبحث الرابع عشر: الوصية لله تعالى
  95. المبحث الخامس عشر: الوصية في وجوه البر
  96. المبحث السادس عشر: الوصية في سبيل الله
  97. المبحث السابع عشر: الوصية التي فوض مصرفها
  98. المبحث الثامن عشر: إذا أوصى بكتب العلم لأهل العلم، فهل يدخل فيهم أهل الكلام؟
  99. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  100. المبحث الأول: صحة تعدد الوصايا.
  101. المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له
  102. المطلب الأول: في الوصيتين المتناقضتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما
  103. المطلب الثاني: في الوصيتين المتحدتين
  104. المطلب الثالث: الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة
  105. المطلب الرابع: في الوصية بشيئين متحدي الجنس، والصفة، والقدر
  106. المطلب الخامس: الوصيتان بأمرين متحدي الجنس،
  107. المطلب السادس: الوصيتان بجزءين شائعين
  108. المطلب السابع: الوصيتان بعين وشائع
  109. المطلب الثامن: الوصيتان بجزء شائع وعدد
  110. المطلب التاسع: الوصية بعين وعدد مسمى
  111. المطلب العاشر: الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين
  112. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  113. المطلب الأول: أن يكون الموصى به في حدود الثلث، فأقل
  114. المطلب الثاني: أن يكون الموصى به أكثر من الثلث
  115. المسألة الأولى: أن يجيز الورثة الوصايا.
  116. المسألة الثانية: أن لا يجيز الورثة الوصايا.
  117. المطلب الثالث: الوصية لمتعدد يشركهما فيها
  118. المطلب الرابع: الوصية لكل واحد منهما بغير ما أوصى به للآخر
  119. المطلب الخامس: الوصية لشخص بمعين، ثم الوصية به لآخر
  120. المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة لشخص، مع الوصية بجزء مقدر لشخص آخر
  121. المطلب السابع: الوصية لأحدهما بشيء معين، وللآخر بجزء شائع من ذلك المعين نفسه
  122. المطلب الثامن: الوصية لأحدهما بمعين،
  123. المطلب التاسع: الوصية لكل واحد منهما بجزء شائع من ماله
  124. المطلب العاشر: الوصية لأحدهما بجزء شائع، ولآخر بعدد مسمى
  125. المطلب الحادي عشر: الوصية لأحدهما بجزء شائع، ولآخر بمعين
  126. المطلب الثاني عشر: تعدد الوصايا لله، أو للآدمي
  127. المبحث الرابع: المحاصة
  128. المطلب الأول: تعريف المحاصة
  129. المطلب الثاني: مشروعيتها، وشروطها
  130. المطلب الثالث: الوصايا المحاصص بها، والتي لا يحاصص بها
  131. المطلب الرابع: كيفية المحاصة
  132. المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى
  133. المسألة الأولى: أن تكون الوصايا من الواجبات
  134. المسألة الثانية: ألا يضيق الثلث على الواجبات،
  135. المسألة الثالثة: أن يضيق الثلث عن الواجبات،
  136. المسألة الرابعة: أن يوصي بالواجبات ويطلق.
  137. المسألة الخامسة: أن تكون الوصايا كلها تبرعات.
  138. المسألة السادسة: إذا كانت الوصايا من حقوق الله تعالى متفاوتة
  139. المطلب السادس: المحاصة عند تزاحم دين الله، ودين الآدمي بتركة الميت
  140. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  141. الفصل الأول: إثبات الوصية
  142. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  143. المطلب الأول: شهادة العدلين أو ما يقوم مقامهما
  144. المطلب الثاني: شهادة عدل وامرأتين عدلين
  145. المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية
  146. المطلب الرابع: شهادة العدل بوصية لصغير
  147. المطلب الخامس: شهادة العدل الواحد للسفيه بالوصية
  148. المطلب السادس: شهادة العدل بالوصية لغير معين ولا محصور،
  149. المطلب السابع: الشهادة بالوصية لمن يحصون كأبناء عمه، وفقراء قرابته
  150. المطلب الثامن: شهادة النساء بالوصية
  151. المطلب التاسع: شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر
  152. المطلب العاشر: شهادة الموصى له بالوصية له ولغيره،
  153. المسألة الأولى: الوصية المكتوبة.
  154. المسألة الثانية: الوصية اللفظية
  155. المسألة الثالثة: شهادة الشهود بعضهم لبعض بالوصية،
  156. المطلب الحادي عشر: ثبوت الوصية عن طريق شهادة التسامع
  157. المسألة الأولى: معنى شهادة التسامع
  158. المسألة الثانية: مشروعيتها
  159. المسألة الثالثة: مراتبها
  160. المسألة الرابعة: العدد المعتبر في شهادة السماع.
  161. المسألة الخامسة: الشهادة في التسامع على الوصية
  162. المبحث الثاني: في الإقرار بالوصية
  163. المطلب الأول: إقرار الوارث بموصى له واحد
  164. المطلب الثاني: إقرار الوارث بالوصية،
  165. المطلب الثالث: إقرار بعض الورثة لغير من أقر له الآخر
  166. المطلب الرابع: تعارض الشهادة والإقرار
  167. المبحث الثالث: ثبوت الوصية بالخط والكتابة
  168. الفصل الثاني: شروط الموصين، وحكمها، وأدلتها
  169. المبحث الأول: المراد بها.
  170. المبحث الثاني: حكمها، وأدلتها
  171. المبحث الثالث: قواعد في شروط الموصين
  172. المبحث الرابع: حكم تغيير شرط الموصي، وأقسامه
  173. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  174. المبحث الأول: المبطل الأول: الرجوع عن الوصية
  175. المطلب الأول: جواز رجوع الموصي عن الوصية
  176. المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الرجوع عن الوصية
  177. المطلب الثالث: حكم الرجوع عن الوصية
  178. المطلب الرابع: إذا شرط الموصي عدم الرجوع
  179. المطلب الخامس: ما يحصل به الرجوع
  180. المبحث الثاني: المبطل الثاني: التصرف في الوصية
  181. المبحث الثالث: المبطل الثالث: أن يتصل بالموصى به زيادة تمنع تسليم العين الموصى بها
  182. المبحث الرابع: المبطل الرابع: تغير الموصى به
  183. المبحث الخامس: المبطل الخامس: جحد الوصية
  184. المبحث السادس: المبطل السادس: تأخير الوصية
  185. المبحث السابع: المبطل السابع: غلط الموصي في تحديد مقدار الوصية
  186. المبحث الثامن: المبطل الثامن: وصف الوصية بالحرمة
  187. المبحث التاسع: المبطل التاسع: جعل الموصى به بعينه لآخر
  188. المطلب الأول: أن يكون مع عدم إلغاء الوصية الأولى
  189. المطلب الثاني: أن يجعل الموصي الموصى به بعينه لشخص آخر،
  190. المطلب الثالث: الوصية لشخص بشيء والوصية ببيعه لشخص آخر
  191. المبحث العاشر: المبطل العاشر: خلط الوصية بغيرها
  192. المبحث الحادي عشر: المبطل الحادي عشر: استرجاع وثيقة الوصية من يد الموصى له،
  193. المبحث الثاني عشر: المبطل الثاني عشر: تقطيع الوثيقة
  194. المبحث الثالث عشر: المبطل الثالث عشر: الجنون إذا طرأ بعد صدور الوصية
  195. المبحث الرابع عشر: المبطل الرابع عشر: ردة الموصي
  196. المبحث الخامس عشر: المبطل الخامس عشر: تخلف شرط الموصي
  197. المبحث السادس عشر: المبطل السادس عشر: استغراق ذمة الموصي بالتبعات والديون
  198. المبحث السابع عشر: المبطل السابع عشر: كون الموصى له وارثا
  199. المبحث الثامن عشر: المبطل الثامن عشر: ردة الموصى له
  200. المبحث التاسع عشر: المبطل التاسع عشر: هلاك العين الموصى بها واستحقاق الموصى به المعين لغير الموصي
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس