جارٍ فتح الكتاب…

جامع أحكام صلاة الإمام

جامع أحكام صلاة الإمام — المؤلف: أحمد الجابري. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أحمد الجابري

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة الناشر
  2. تقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي
  3. مقدمة
  4. عملي في هذا الكتاب
  5. طريقتي في التخريج
  6. معنى الإمامة
  7. الإمامة لغة
  8. الإمامة اصطلاحا
  9. الإمامة عند الفقهاء
  10. ١ - نية الإمامة
  11. أولا: لا تجب نية الإمامة على الإمام مطلقا.
  12. ثانيا: لا تجب إلا عند إمامة النساء.
  13. ثالثا: لا تجب نية الإمامة إلا في خمسة مواضع: الجمعة، والجمع، والجنائز، والخوف، والاستخلاف.
  14. رابعا: تجب النية مطلقا.
  15. خامسا: تجب النية في الفرض دون النفل، ويستثنى في الفرض ما لو كان الإمام ينتظر أحدا.
  16. ٢ - الأحق بالإمامة
  17. المبحث الأول: الأحق بالإمامة
  18. القول الأول: يقدم الأفقه على الأقرأ، بشرط أن يعلم الحد الأدنى من القراءة.
  19. القول الثاني: يقدم الأقرأ على الأفقه
  20. المبحث الثاني: المقصود بأقرئهم
  21. ٣ - من أم قوما وهم له كارهون
  22. القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية.
  23. القول الثاني: يكره له ذلك تنزيها، ليس تحريما.
  24. القول الثالث
  25. ٤ - إمامة الفاسق والمبتدع
  26. المقصود بالفاسق
  27. المقصود بالمبتدع
  28. هل تصح إمامة الفاسق والمبتدع؟
  29. القسم الأول: يرى صحة إمامته.
  30. القسم الثاني: يرى عدم صحة إمامة الفاسق
  31. ١ - العدالة شرط في الإمامة.
  32. ٢ - قولوا: نمنع إمامته لما فيه من تكثير البدع بشهرة الإمامة.
  33. ٥ - إمامة الصبي
  34. القول الأول: تصح إمامته مطلقا.
  35. ١ - حديث عمرو بن سلمة الجرمي
  36. ٢ - قوله ﵊: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله».
  37. القول الثاني: لا تصح إمامته مطلقا.
  38. ١ - قوله ﵊: «وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكثركم قرآنا».
  39. ٢ - قول ابن عباس ﵁: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم».
  40. ٣ - قول ابن مسعود ﵁: «لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود»
  41. شبهات القائلين بعدم جواز إمامة الصبي حول حديث عمرو بن سلمة
  42. ٦ - إمامة القاعد (الجالس)
  43. أولا: هل تصح إمامة القاعد؟
  44. القول الأول: تصح إمامته مطلقا.
  45. القول الثاني: لا تصح مطلقا
  46. القول الثالث: تصح إمامته بشرطين
  47. ثانيا: كيف يصلي المأمومون خلف الإمام القاعد؟ قياما: أم قعودا؟
  48. القول الأول: يصلون خلفه قياما، ولا يقعدون.
  49. القول الثاني: يصلون خلفه قعودا، ولا يقومون.
  50. القول الثالث: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة جالسا صلى من وراءه جلوسا.
  51. القول الرابع: يصلي المأمومون قياما، ويجوز لهم القعود أيضا.
  52. ٧ - إمامة من لا يحسن الفاتحة
  53. الأول: هل تصح إمامة من لا يحسن الفاتحة لمن يحسنها؟
  54. القول الأول: لا تصح إمامته مطلقا.
  55. القول الثاني: تصح إمامته في الصلاة السرية، أما في الجهرية فلا تصح.
  56. القول الثالث: تصح في النوافل فقط.
  57. القول الرابع: تصح مطلقا.
  58. ثانيا: هل تبطل صلاة المأمومين والإمام؟ أم تبطل صلاة المأمومين فقط؟!
  59. القول الأول: تبطل صلاة المأمومين، الذين يحسنون الفاتحة - فقط -.
  60. القول الثاني: تبطل صلاة الإمام والمأمومين جميعا.
  61. ٨ - إمامة اللحان والألثغ ومن على شاكلتهما
  62. تعريفه
  63. اللحان
  64. الألثع
  65. التمتام
  66. الفأفاء
  67. أولا: إمامة اللحان
  68. قول شهاب الدين القرافي المالكي
  69. قول الإمام الشافعي
  70. قول الإمام الشافعي
  71. وأما اللحن في غير الفاتحة
  72. ثانيا: إمامة الألثغ والأرت.
  73. ثالثا: إمامة التمتام والفأفاء.
  74. ٩ - رجل صلى بقوم، ثم تبين أنه على غير طهارة
  75. القول الأول: تصح صلاتهم، وليس عليهم شيء.
  76. أثر عمر بن الخطاب ﵁
  77. أثر عثمان بن عفان ﵁
  78. أثر عبد الله بن عمر ﵁
  79. أثر علي بن أبي طالب ﵁
  80. القول الثاني: تبطل صلاة المأمومين، ويعيدونها.
  81. ١٠ - إمامة المسبوق
  82. الصورة الأولى: أن يؤم هذا المسبوق مسبوقين مثله.
  83. القول الأول: يجوز لهم ذلك.
  84. القول الثاني: لا يجوز لهم ذلك.
  85. الصورة الثانية: أن يؤم هذا المسبوق من لم يدرك الجماعة أصلا.
  86. القول الأول: يجوز له أن يأتم بذلك المسبوق.
  87. القول الثاني: لا يجوز له أن يأتم بذلك المسبوق.
  88. ١١ - إمامة المتنفل للمفترض
  89. تمهيد
  90. القول الأول: لا تصح إمامة المتنفل للمفترض.
  91. القول الثاني: تصح إمامة المتنفل للمفترض.
  92. القول الثالث: تصح إمامة المتنفل للمفترض للحاجة وهي كونه أحق بالإمامة.
  93. ١٢ - إمامة المفترض للمتنفل
  94. قال ابن عبد البر
  95. وقال ابن قدامة الحنبلي
  96. وقال السرخسي الحنفي
  97. ١٣ - إمامة الأعمى
  98. قال ابن المنذر
  99. الأدلة العامة
  100. الأدلة الخاصة
  101. ١ - أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس.
  102. ٢ - أن عددا من الصحابة قد أم الناس وهو أعمى، ومن هؤلاء.
  103. أ) عتبان بن مالك ﵁
  104. ب) جابر بن عبد الله ﵄
  105. جـ) البراء بن عازب ﵁
  106. د) عبد الله بن عباس ﵄
  107. الحاصل من جميع ما سبق
  108. القول الأول: البصير أولى.
  109. القول الثاني: الأعمى أولى.
  110. القول الثالث: كلاهما سواء.
  111. ١٤ - إمامة صاحب البيت
  112. ١) قال الكاساني الحنفي
  113. ٢) قال الإمام مالك
  114. ٣) قال الإمام الشافعي
  115. ٤) قال ابن قدامة الحنبلي
  116. ١٥ - إمامة المرأة للرجال
  117. قال ابن حزم
  118. القول الأول: لا تصح إمامة المرأة للرجال.
  119. القول الثاني: تصح إمامة المرأة للرجال مطلقا.
  120. القول الثالث: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح فقط.
  121. ١٦ - إمامة المرأة للنساء
  122. أولا: هل تؤم المرأة النساء؟
  123. القول الأول: يستحب للمرأة أن تؤم النساء، فرضا ونفلا.
  124. القول الثاني: لا تصح إمامة المرأة للنساء، وبه قال المالكية. واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر.
  125. القول الثالث: تكره إمامة المرأة للنساء، فرضا ونفلا.
  126. القول الرابع: يكره لها الإمامة في الفرض، ويجوز في النفل.
  127. ثانيا: أين تقف المرأة من النساء المأمومات؟
  128. ثالثا: هل تجهر بالقراءة في صلاتها؟
  129. ١٧ - تسوية الصفوف
  130. المراد بتسوية الصفوف
  131. جرى فعل الصحابة ﵃، بعد رسول الله ﷺ ومنهم
  132. عمر بن الخطاب ﵁
  133. عثمان بن عفان ﵁
  134. بلال بن رباح ﵁
  135. أنس بن مالك ﵁
  136. القول الأول: وهو أن تسوية الصفوف واجبة.
  137. القول الثاني: وهو أن تسوية الصفوف سنة مستحبة، ليست بواجبة.
  138. ١٨ - صلاة الإمام في مكان أعلى من المأمومين
  139. الصورة الأولى: أن يصلي الإمام في مكان مرتفع ومعه بعض المأمومين، وباقي القوم في مكان أسفل منه.
  140. القول الأول: يكره لمن بالأسفل الاقتداء بهذا الإمام، ولا يكره لمن معه في نفس المكان.
  141. القول الثاني: يجوز للقوم أن يقتدوا بإمام يصلي في مكان أعلى منهم طالما أن معه مأمومين في نفس مكانه، بلا كراهة.
  142. الصورة الثانية
  143. ١ - أن يكون ارتفاع الإمام عن المأمومين لحاجة وضرورة.
  144. ٢ - أن يكون الارتفاع يسيرا.
  145. القول الأول: لا تصح الصلاة.
  146. القول الثاني: تصح الصلاة.
  147. ١٩ - صلاة المأمومين في مكان أعلى من الإمام
  148. الصورة الأولى: أن يصلي الإمام في مكان ومعه بعض المأمومين، ويأتم به البعض وهم في مكان أعلى منه - كسطح المسجد.
  149. الصورة الثانية
  150. القول الأول: يكره أن يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام إلا لحاجة.
  151. القول الثاني: جائز أن يكون موضع المأموم أعلى من الإمام بلا كراهة.
  152. ٢٠ - الإمام يفصل بينه وبين القوم حائط أو طريق
  153. أولا: إذا كان الحائل بين الإمام والقوم في نفس المسجد.
  154. ثانيا: إذا كان المقتدي خارج المسجد وبينه وبين الإمام حائط أو حائل.
  155. الصورة الأولى: أن يمتلأ المسجد بالمصلين، وتكتمل الصفوف،
  156. الصورة الثانية: أن يكون في المسجد مكان للمصلين،
  157. القول الأول: يصح الائتمام بهذا الإمام.
  158. يقول الحنفية
  159. ١) أثر عائشة ﵂
  160. ٢) أثر أنس بن مالك ﵁
  161. ٣) أثر إبراهيم النخعي ﵀
  162. القول الثاني: لا يصح الائتمام بهذا الإمام.
  163. ١ - عمر بن الخطاب ﵁
  164. ٢ - عائشة ﵂
  165. ثالثا: إذا كان الإمام في المسجد أو خارجه وبينه وبين المقتدي طريق
  166. القول الأول: يصح الاقتداء والائتمام بهذا بالإمام.
  167. القول الثاني: لا يصح الاقتداء.
  168. رابعا: إذا كان الفاصل بين الإمام والمأمومين نهر
  169. فعند الحنفية
  170. وعند المالكية
  171. وعند الشافعية
  172. وعند الحنابلة
  173. ٢١ - المد الزائد في التكبيرات في الصلاة
  174. القول الأول: يستحب حذفها وعدم المد فيها كما هو الشأن في تكبيرة الإحرام.
  175. القول الثاني: يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه.
  176. وممن ذهب إلى جواز ذلك أيضا
  177. ٢٢ - حذف السلام
  178. لأهل العلم في تعريف «حذف السلام»، عدة أقوال
  179. ٢٣ - مواطن سكتات الإمام
  180. القول الأول: للإمام أن يسكت سكتة واحدة بعد التكبير وقبل القراءة، يقول فيها: دعاء الاستفتاح، وليس له سكوت بعد ذلك.
  181. الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁.
  182. الدليل الثاني: حديث علي بن أبي طالب ﵁.
  183. الدليل الثالث: أثر عمر بن الخطاب ﵁.
  184. القول الثاني: ليس للإمام أن يسكت في أي موطن، بل يكبر ثم يبتدئ القراءة.
  185. الدليل الأول: حديث أنس ﵁
  186. الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ﵁.
  187. القول الثالث: للإمام أن يسكت سكتتين.
  188. القول الرابع: للإمام أن يسكت ثلاث سكتات
  189. الدليل الأول: حديث سمرة بن جندب
  190. الدليل الثاني: أثر أبي سلمة بن عبد الرحمن
  191. الدليل الثالث: أثر إبراهيم النخعي
  192. الدليل الرابع: أثر عمر بن عبد العزيز
  193. القول الخامس: للإمام أن يسكت أربع سكتات
  194. أقوال لبعض أهل العلم المعاصرين في المسألة
  195. ١ - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  196. ٢ - سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز ﵀ [ت: ١٤٢٠ هـ].
  197. ٣ - فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين ﵀ [ت: ١٤٢١ هـ].
  198. ٢٤ - جهر الإمام بالبسملة في الصلاة
  199. القول الأول: لا تقرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة المكتوبة سرا، ولا جهرا، ويجوز قراءتها في النافلة سرا.
  200. القول الثاني: يقرأ الإمام البسملة في أول الفاتحة، ولكنه يخفيها ولا يجهر بها.
التالي من الفهرس