مدونة أحكام الوقف الفقهية
مدونة أحكام الوقف الفقهية — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
- أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء
- الشرط الأول: أهلية التصرف
- الشرط الثاني: الكفاية
- (أ) كفاية الناظر
- ب) الكفاية عند الفقهاء
- الشرط الثالث: العقل
- مسألة: الجنون الطارئ بعد ولاية النظارة
- الشرط الرابع: الأمانة
- مسألة: خيانة ناظر الوقف
- مسألة: بقاء الناظر الخائن
- الشرط الخامس: الرشد
- الشرط السادس: الذكورة
- ثانيا شروط ناظر الوقف المختلف فيها عند الفقهاء
- الشرط الأول: الإسلام
- الأدلة
- أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة
- أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن إسلام الناظر ليس شرطا لصحة النظارة
- أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون باشتراط إسلام الناظر إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام، وعدم اشتراط إسلامه إن كان الوقف على كافر معين
- وجه الدلالة
- الشرط الثاني: البلوغ
- الأدلة
- المعقول
- الشرط الثالث: العدالة
- الأدلة
- مسألة: طروء الفسق على الناظر وعود العدالة
- الشرط الرابع: الحرية
- الأدلة
- الشرط الخامس: عدم طلب النظارة
- الأدلة
- المبحث الثالث أعمال الناظر
- أولا: زيادة الأصول الموقوفة
- القول الأول: جواز زيادة الأصول الموقوفة بإذن القاضي
- القول الثاني: جواز زيادة الأصول الموقوفة تقديرا لمصلحة الوقف
- القول الثالث: منع زيادة الأصول الموقوفة
- ثانيا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة)
- الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملا بشرط الواقف
- الاتجاه الثاني: منع التصرف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية احتراما لشرط الواقف
- ثالثا: تحويل الريع إلى أصل موقوف
- رابعا: استثمار ريع الوقف
- خامسا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق
- أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده
- ب) دفع مستحقات العمال والقائمين عليه
- ج) دفع مستحقات المصارف المشروعة التي شرطها الواقف على قدر الإمكان
- د) قضاء الديون المتعلقة في ذمة الوقف
- هـ) دفع التعويضات المالية للضرر الناتج عن الوقف
- سادسا: دفع زكاة العين الموقوفة
- الاتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة
- الاتجاه الثاني: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة
- الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة في غلة الأعيان الزكوية الموقوفة
- مسألة: دفع زكاة غلة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف)
- الاتجاه الأولى: وجوب الزكاة في غلة الأرض وثمار الشجر الوقف
- الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة
- سابعا: استثمار أرض الوقف بالبناء والغراس
- ثامنا: تعمير أعيان الوقف
- تاسعا: استثمار الأصول الموقوفة
- المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة)
- الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط
- الاتجاه الثاني: منع بيع العقارات الموقوفة مطلقا
- المسألة الثانية: حكم بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات
- عاشرا: توزيع الريع على مستحقيه
- حادي عشر: تنفيذ شروط الواقف
- الجهة الأولى: أن يحدد الواقف شروطا لوقفه
- الجهة الثانية: ألا يحدد الواقف شروطا لوقفه
- ثاني عشر: المحافظة على حقوق الوقف
- ١ - المخاصمة أمام المحاكم لحساب الوقف
- ٢ - تضمين المتعدي على الوقف
- ٣ - إبراء الذمة المالية للوقف عن طريق عقد الحوالة
- ٤ - أخذ الرهن لحق الوقف
- ثالث عشر: أحوال الاستدانة على الوقف
- القول الأول: منع الاستدانة على الوقف
- القول الثاني: جواز الاستدانة على الوقف
- رابع عشر: إسقاط حقوق الوقف
- ١ - الصلح على حقوق الوقف
- ٢ - رفع الضرر الناتج عن الوقف
- ٣ - إسقاط الحق في الشفعة
- خامس عشر: إعارة الناظر الوقف
- الإعارة في اللغة
- الإعارة في الاصطلاح
- القول الأول: منع إعارة الناظر الوقف
- القول الثاني: جواز إعارة الوقف
- سادس عشر: رهن الوقف
- الرهن في اللغة
- القول الأول: منع رهن الوقف وتوابعه
- القول الثاني: جواز رهن توابع الوقف
- سابع عشر: ضبط حسابات الوقف وتوثيقها
- ١ - ضبط مدفوعات أو مصاريف الوقف
- ٢ - معاينة الأوقاف وتفتيش السجلات ومحاسبة الوكلاء
- المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
- أ) التوكيل بالنظر
- ب) إيصاء الناظر بالنظارة
- القول الأول: للمتولي أن يفوض لغيره
- القول الثاني: ليس للناظر الإيصاء بالنظر إلى غيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك
- القول الثالث: للناظر بالأصالة والناظر المشروط الذي جعل له الواقف أن يوصي الوصية بالنظر، وأما من لم يكن ناظرا أصليا أولم يشرط له الواقف الإيصاء فليس له الإيصاء بالنظر
- ج) المصادقة على النظر
- د) إسقاط الناظر حقه في النظر لغيره
- هـ) حكم تفويض النظارة للغير
- و) اشتراط قبول الناظر للنظارة
- أولا: قبول النظارة باللفظ
- ثانيا: قبول النظارة بغير اللفظ
- ١ - القبول بالفعل
- ٢ - قبول النظارة بالسكوت
- ثالثا: تراخي قبول النظارة عن الإيجاب
- (ز) النزول عن النظارة
- ح) الاعتياض عن نزول حق النظر للغير
- المبحث الخامس الرقابة على أعمال الناظر
- الحالة الأولى: الطعن في أمانة الناظر
- الحالة الثانية: ضعف الناظر
- الحالة الثالثة: فسق الناظر
- الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر
- مسألة: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضم ناظر حسبة إليه
- مسألة: محاسبة الناظر
- مسألة: محاسبة الموقوف عليهم الناظر
- مسألة: كيفية محاسبة الناظر
- الاتجاه الأول: التفرقة بين كون الناظر أمينا أو غير أمين
- الاتجاه الثاني: التفرقة في محاسبة الناظر بين كون الموقوف عليهم معينين أو غير معينين
- الاتجاه الثالث: التفرقة في المحاسبة بين ما إذا كان الناظر متبرعا في نظره على الوقف أو غير متبرع
- المبحث السادس عزل الناظر
- أولا: عزل الناظر نفسه
- ثانيا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر
- أ) عزل الواقف للناظر
- ١ - اشتراط الواقف العزل لنفسه
- ٢ - اشتراط الواقف النظارة لنفسه
- ٣ - عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر
- ب) عزل وصي الواقف الناظر
- ج) عزل الموقوف عليه الناظر
- د) عزل القاضي الناظر
- مسألة: مسوغات عزل الناظر
- أولا: الفسق
- أ) عزل الناظر بمجرد فسقه
- ب) إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية
- ج) عدم تجزؤ الفسق
- ثانيا: الخيانة
- ثالثا: الجنون
- رابعا: موت الواقف
- خامسا: موت القاضي
- سادسا: زوال الأهلية
- سابعا: العجز عن إدارة الوقف
- ثامنا: إهمال الوقف
- مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر
- أولا: أثر عزل الناظر على تصرفاته
- ثانيا: تصرف الناظر قبل العلم بالعزل
- ثالثا: قبول قول الناظر المعزول في التصرف في الوقف
- المبحث السابع ضمان الناظر
- المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر
- الحالة الأولى: تعدي الناظر
- أ) الإتلاف
- ب) إنكار مال الوقف
- ج) تصرف الناظر بما يتعارض مع مصلحة الوقف
- ١ - إقراض مال الوقف
- ٢ - إيداع مال الوقف
- ٣ - إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة
- ٤ - إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر المثل
- ٥ - استئجار العمال بأكثر من أجر المثل
- ٦ - تأخير عمارة الوقف التي لا يجوز تأخيرها
- ٧ - الإسراف
- ٨ - أخذ مال الوقف
- ٩ - الإهمال والتفريط
- د) مخالفة شرط الواقف
- هـ) تصرف الناظر في مال الوقف بما يعود على الناظر
- و) تصرف الناظر الوقف تصرفا يضر بالموقوف عليهم
- الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط
- أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط
- ب) من صور تقصير الناظر في صرف الغلة التي وردت لدى الفقهاء
- ج) اتجاهات الفقهاء في تضمين الناظر المجهل إذا مات
- د) القيمة التي يضمن بها المتولي المتعدي أو المقصر
- المسألة الثانية: أحوال إسقاط الضمان عن الناظر
- أولا: صور عدم التعدي والتفريط
- ثانيا: صور لما يفعله الناظر بأمر من القاضي
- المسألة الثالثة: علاقة ذمة الناظر المالية بذمة الوقف المالية
- فهل معنى ذلك أن للوقف نوعا من ذمة وأهلية كذمة الإنسان؟
- ذمة الوقف المالية
- المبحث الثامن أجرة الناظر
- أولا: اشتراط الواقف أجرا للناظر
- ثانيا: عدم اشتراط الواقف أجرا للناظر
- ثالثا: من يقدر أجرة الناظر
- أ) تقدير الواقف أجر الناظر
- ب) تقدير القاضي أجر الناظر
- والقاضي يقدر أجر الناظر في حالتين
- الحالة الأولى: إذا لم يعين الواقف للناظر أجرا
- الحالة الثانية: إذا قدر الواقف للناظر أجرا أقل من أجر المثل
- رابعا: مورد أجر ناظر الوقف
- خامسا: وقت استحقاق الناظر الأجر
- أ) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرا من قبل القاضي
- ب) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرا من قبل الواقف
- سادسا: تبرع الناظر بالنظارة
- ١ - عدم تعيين القاضي لمنصوبه شيئا
- ٢ - عدم اشتراط الواقف للناظر شيئا
- ٣ - قبول النظر على الوقف مجانا
- ٤ - وكيل الناظر
- سابعا: تقدير أجرة المثل للناظر
- ثامنا: صور ضوابط تقدير أجرة المثل للناظر
- الصورة الأولى: تعيينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن الغرض
- الصورة الثانية: تعيينه بإقرار المدعى عليه
- الصورة الثالثة: تعيينه بالشهادة الشرعية
- الصورة الرابعة: تعيينه باليمين
- تاسعا: أجرة أعوان ناظر الوقف
- أ) عند الحنفية
- ب) وعند المالكية
- ج) وعند الشافعية