جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٣١٦٣-] قلت: الكتابة على الوصفاء؟ ٢
  2. [٣١٦٤-] قال أحمد: إذا أعتق ستة أعبد يقرع بينهم، إن١ كانت مستوية أقرع بينهم فيخرج٢ الثلث.
  3. [٣١٦٥-] قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر [فمات] ، لمن ميراثه؟
  4. [٣١٦٦-] قلت: رجلان٣ ورثا ولاء رجل عن أبيهما ثم
  5. [٣١٦٧-] قلت: الرجل يطأ مكاتبته، يجلد؟
  6. [٣١٦٨-] قلت: رجل كاتب٢ غلامه، وشرط عليه سهما في ماله؟
  7. [٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟
  8. [٣١٧٠-] قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته (و) لم يعلم بهم السيد؟
  9. [٣١٧١-] قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟
  10. [٣١٧٢-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟
  11. [٣١٧٣-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
  12. [٣١٧٤-] قلت:١ سئل سفيان عن رجل قال: فلان حر بعد موتي بشهر؟
  13. [٣١٧٥-] قلت: عبد بين ثلاثة، أعتقه أحدهم، وكاتبه أحدهم، وأمسك
  14. [٣١٧٦-] قلت: المدبر وصية ما يعني به؟
  15. [٣١٧٧-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟
  16. [٣١٧٨-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-
  17. [٣١٧٩-] قلت: رجل أعتق ثلث عبده عند موته، وأوصى ببقية الثلث لناس١ وسماهم؟
  18. [٣١٨٠-] قلت: رجل كاتب عبدا له، ثم توفي السيد، وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق
  19. [٣١٨١-] قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتبا، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟
  20. [٣١٨٢-] قلت: قوم٤ ورثوا مكاتبا رجالا ونساء، فمات المكاتب وقد
  21. [٣١٨٣-] قلت: إذا عجز المكاتب فرد في الرق، وقد كان٦ يصدق عليه؟
  22. [٣١٨٤-] قلت: من كاتب نصيبا له في عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئا إلا أدى إلى هؤلاء٥ مثله، فإذا أعتق
  23. [٣١٨٥-] قلت: قال قتادة:٢ كل كتابة كانت قبل العتاقة٣ فلا ضمان فيها على الذي قاطع.٤
  24. [٣١٨٦-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطا، ويغرم العقر إن كان استكرهها.
  25. [٣١٨٧-] قلت: قال قتادة: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع
  26. [٣١٨٨-] قلت: قال ابن شبرمة: من كاتب أو قاطع ضمن.٢
  27. [٣١٨٩-] قلت لأحمد: كتب عمرو٢ إلى عمر [﵁] أن رجلا كان ديوانه في قوم كان يعقل٣ معهم
  28. [٣١٩٠-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ ١
  29. [٣١٩١-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.٣
  30. [٣١٩٢-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى
  31. [٣١٩٣-] قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر.
  32. [٣١٩٤-] قلت: المكاتب لمن ولاؤه؟
  33. [٣١٩٥-] قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل؟.
  34. [٣١٩٦-] قلت: السائبة٢ أين يضع ماله؟
  35. [٣١٩٧-] قلت: إذا والى قوما بإذن مواليه؟ ١
  36. [٣١٩٨-] قلت: المدبرة، وولدها٢ بمنزلتها، إذا ولدت وهي مدبرة؟
  37. [٣١٩٩-] قلت: إن عليا والزبير [﵄] اختصما في مولى لصفية رضي الله عنها٢ فقضى عمر
  38. [٣٢٠٠-] ٢ قلت: قال إبراهيم في امرأة ماتت، وتركت أباها، وابنها (١٥١ع) وتركت
  39. [٣٢٠١-] قلت- قال عطاء: رجل مات وترك جده وأخاه، وترك مولى:
  40. [٣٢٠٢-] قلت: سئل سفيان٤ عن رجلين أعتقا رجلا، فمات أحدهما
  41. [٣٢٠٣-] قلت: قال إبراهيم: في عبد كان٣ لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه، ثم باعوا العبد، الولاء لمواليه
  42. [٣٢٠٤-] قلت: قال إبراهيم في عبد وابنه أعتق هذا قوم، وأعتق هذا قوم، يتوارثان بالأرحام، والعقل على
  43. [٣٢٠٥-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولدا، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم،
  44. [٣٢٠٦-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب
  45. [٣٢٠٧-] قلت: قال سفيان: وإذا ولدت أم الولد والمدبرة بعد موت السيد دون٤ ستة أشهر لم يجر الأب الولاء،
  46. [٣٢٠٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن قال: ما في بطنك حر؟ (١٥٣ع) .
  47. [٣٢٠٩-] قلت:١ قال سفيان: المكاتبة إذا أدت، أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق
  48. [٣٢١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ ١
  49. [٣٢١١-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.
  50. [٣٢١٢-] قلت: قال سمعت سفيان يقول في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب، ومدبر، يجري على
  51. [٣٢١٣-] قلت: إذا طلب دينا على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟
  52. [٣٢١٤-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
  53. [٣٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-٧٨/أ] عليها سيدها؟
  54. [٣٢١٦-] قلت: قال سفيان: إذا قال: أنت حر إلى أن يقدم فلان، فلا أرى شيئا وقع بعد.٢
  55. [٣٢١٧-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة٢ الكفيل، قد
  56. [٣٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] ٣ لك عليه٤ من حق فهو
  57. [٣٢١٩-] قلت: كفالة العبد؟.
  58. [٣٢٢٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل يستدين ويتجر. فقال ابن له في حياة أبيه: اشهدوا أن [كل] ما كان على
  59. [٣٢٢١-] قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟
  60. [٣٢٢٢-] قلت: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟
  61. [٣٢٢٣-] قلت: إذا أقر الرجل لوارث عند الموت, أو غير الوارث؟
  62. [٣٢٢٤-] قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه, ثم تزوجها, ثم مات وهي وارثته لم يجز؟
  63. [٣٢٢٥-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء, فأومأ برأسه, أو بيده يجوز أم لا؟
  64. [٣٢٢٦-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا, تجوز شهادته أو شهادته شهادة رجل؟
  65. [٣٢٢٧-] قلت: رجل قال: فلان وارثي, ليس لي وارث غيره؟
  66. [٣٢٢٨-] قلت: السائبة لمن ميراثه؟
  67. [٣٢٢٩-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟
  68. [٣٢٣٠-] قلت: اللقيط على من نفقته؟
  69. [٣٢٣١-] قلت: العبد يكون نصفه حرا, ونصفه مسترقا، لمن ماله؟
  70. [٣٢٣٢-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر؟
  71. [٣٢٣٣-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي
  72. [٣٢٣٤-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟
  73. [٣٢٣٥-] قلت: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده؟
  74. [٣٢٣٦-] قلت: إذا قال: أنت حر على أن تخدمني كذا وكذا؟
  75. [٣٢٣٧-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ ٢
  76. [٣٢٣٨-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملا، واستثنى ما في بطنها؟
  77. [٣٢٣٩-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟
  78. [٣٢٤٠-] قلت: ما المحرم؟
  79. [٣٢٤١-] قلت: قال سفيان: رد ابن أبي ليلى عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين.
  80. [٣٢٤٢-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين,
  81. [٣٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك دارا وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون
  82. [٣٢٤٤-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟
  83. [٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟
  84. [٣٢٤٦-] قلت: سئل فإن كان في مرضه, وعليه دين ببينة, وأقر لقوم آخرين بدين؟
  85. [٣٢٤٧-] قلت: سئل سفيان إذا حبس الرجل فطال حبسه وله مال لا يريد أن يبيع ماله؟
  86. [٣٢٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك ابنيه فجاء رجل فقال: أنا أخوكما, فقال أحدهما: أنت أخي,
  87. [٣٢٤٩-] قلت: يجزئ أم الولد, والمدبر من الرقبة؟
  88. [٣٢٥٠-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين.
  89. [٣٢٥١-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها أعرج, أعمى, ولد الزنى؟
  90. [٣٢٥٢-] قلت: قوم ورثوا مكاتبا رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟
  91. مسائل شتى
  92. وصف النسخ الخطية وطريقة العمل في التحقيق
  93. [٣٢٥٣-*] قال: قلت لأحمد ﵁: بلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب
  94. [٣٢٥٤-*] قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله ﷿؟
  95. [٣٢٥٤-*] أشار إلى هذه المسألة عن أحمد: الزركشي في البرهان: ١/٤٧٧ ولم ينسبها.
  96. [٣٢٥٥-*] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟
  97. [٣٢٥٥-*] تقدمت هذه المسألة في باب الشهادات برقم (٢٩٢٦) وبرقم (٢٩٣٢) مع بعض الاختلاف
  98. [٣٢٥٦-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة – ^ [] ^ [] لغني ٢- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز٣ في سبيل الله ﷿، أو مسكين تصدق
  99. [٣٢٥٧-] قلت: إن عمر ﵁ كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت٣ له السنة٤ غنما وراعيا،
  100. [٣٢٥٨-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها؟
  101. [٣٢٥٨-*] تقدمت هذه المسألة في باب النكاح برقم (٩١٨) وفيها توسع الإمام أحمد في الإجابة، واستدل
  102. [٣٢٥٩-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
  103. [٣٢٦٠-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟
  104. [٣٢٦٠-*] تقدمت هذه الرواية بنصها في النكاح برقم: (١٢٨٨) وبمعناها برقم: (١١٩٣) ورقم: (١٣٥٤) ،
  105. [٣٢٦١-*] قلت: إن [ع-١٧٠/ب] عمر ﵁ وقف بني عم منفوس٢ - بني عم كلالة - بالنفقة
  106. [٣٢٦١-*] تقدم نحو هذه المسألة في الزكاة برقم: (٥٤٦) ، وفي النكاح برقم: (٩٨٨) . وأشار إليها صاحب
  107. [٣٢٦٢-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟
  108. [٣٢٦٢-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (١٢٠٠) وفي الفرائض برقم (٢٩٧٤) بأوسع مما هنا واحتج
  109. [٣٢٦٣-*] قلت: التطوع في البيت أفضل، أو في المسجد؟
  110. [٣٢٦٣-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: (٣٠٣) بأخصر مما هنا.
  111. [٣٢٦٤-*] قلت: حديث النبي ﷺ: "من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن"؟ ١
  112. [*٣٢٦٤-] نقل هذه المسألة عن الإمامين أحمد، وإسحاق: ابن عبد البر في التمهيد: ١٩/٢٣٢ بسنده إلى
  113. [٣٢٦٥-*] قلت: كان أبو بكر ﵁ إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت
  114. [٣٢٦٥-*] معنى هذه المسألة أن المال المستفاد أثناء الحول كالعطاء ونحوه لا يزكى حتى يحول عليه الحول.
  115. [٣٢٦٦-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير
  116. [٣٢٦٧-] قلت: إذا أصاب العدو شيئا من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم؟
  117. [٣٢٦٣-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم (٢٧٥٤) ونقل نحوها ابن هانئ: ٢/١٢٤-١٢٦،
  118. [٣٢٦٨-] قلت: فإذا قسم؟
  119. [٣٢٦٩-] قلت: إلا بالثمن؟
  120. [٣٢٧٠-*] قلت: امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا والمروة؟
  121. [٣٢٧٠-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٧١٨) .
  122. [٣٢٧١-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟
  123. [٣٢٧٢-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟
  124. [٣٢٧٢-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (٥٤١) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: ١٥٧،
  125. [٣٢٧٣-* [] قلت لأحمد] ٢:" من اعتبط٣ مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى والي٤ المقتول"٥؟
  126. [٣٢٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود والديات برقم: (٢٧٢١) .
  127. [٣٢٧٤-*] قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟
  128. [٣٢٧٤-*] هذه المسألة لا توجد في: (ظ) .
  129. [٣٢٧٥-*] قلت: رجل جامع امرأته، ثم أصاب صيدا، أو حلق رأسه، وأشباه ذلك؟
  130. [٣٢٧٥-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٥٨٦) ولفظ إسحاق يختلف عما هنا فقد قال هناك: أعجب
  131. [٣٢٧٦-*] قلت: محرما مس طيبا، ولبس ثوبا، وحلق رأسه، ولبس الخفين وأشباه ذلك؟
  132. [٣٢٧٧-] قلت: فإنك قلت فيه مرة: عليه كفارة واحدة. فقال: هاه، دعه.
  133. [٣٢٧٦-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٥٥٨) مع اختلاف يسير، ونقل تلك التي في المناسك عن
  134. [٣٢٧٨-*] قلت: بيع الرجل بالدرهم الزيف١؟
  135. [٣٢٧٨-*] هذه المسألة تفيد على الأقل كراهة الإمام أحمد للمعاملة بالدراهم المزيفة.
  136. [٣٢٧٩-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،٢ فإن كان [مريضا] ٣ يفئ بلسانه؟ ٤
  137. [٣٢٧٩-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (١٢٧٦) .
  138. [٣٢٨٠-*] قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكينا، يطعم مدا مدا لكل مسكين.٣
  139. [٣٢٨٠-*] تقدم في باب الكفارات رواية نحوها في كفارة اليمين برقم: (١٧٤٠) و (١٧٥١) ، وكذا في مسائل
  140. [٣٢٨١-*] قال أحمد: إذا ارتدا١ جميعا أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض٢ العدة.٣
  141. [٣٢٨٢-*] قلت: إذا وجد القتيل صلي عليه وعقل، فإذا [وجد] ٤ رأس أو رجل لم يصلى عليه ولم يعقل؟
  142. [٣٢٨١-*] نقل هذه الرواية بنصها ابن قدامة في المغني: ١٠/٤٠. وقد تقدمت في النكاح برقم: (١١٩٩) .
  143. [٣٢٨٢-*] نقل هذه الرواية أبو يعلى في الروايتين: ١/٢٠٤، وابن قدامة في المغني: ٣/٤٨٠.
  144. [٣٣٨٧-*] قلت: رجل أشرف على جاره، على من السترة؟
  145. [٣٣٨٧-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٣٠٣. ونقل نحوها عن محمد ابن يحيى الكحال.
  146. [٣٢٨٣-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.٢
  147. [٣٢٨٤-] قلت لأحمد: قوله ﷺ: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى
  148. [٣٢٨٥-] قلت [لأحمد] ١: أبو سلمة بن عبد الرحمن٢ سمع من عبد الله ابن سلام ﵁ في الساعة
  149. [٣٢٨٦-*] قال أحمد: أبو داود النخعي١ من أكذب الناس، وأبو مريم الأنصاري٢ كان رافضيا.٣
  150. [٣٢٨٦-*] روى هذه المسألة إلى قوله: أكذب الناس:
  151. [٣٢٨٧-*] قال أحمد: كان خالد بن القاسم١ يزيد في الإسناد.
  152. [٣٢٨٨-*] قال أحمد: أبو البختري وهب بن وهب البغدادي كان من أكذب الناس.٢
  153. [٣٢٨٧-*] روى هذه المسألة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٣/٣٤٧ بسنده إلى إسحاق بن منصور قال:
  154. [* ٣٢٨٨-] روى هذه المسألة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٩/٢٦ بسنده إلى إسحاق ابن منصور قال:
  155. [٣٢٨٩-] قلت: قال: شيع علي رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، ولم يتلقه١؟
  156. [٣٢٩٠-*] قال أحمد: يقولون: كان ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد.١
  157. [٣٢٩٠-*] هذا النص عن أحمد رواه عنه أيضا: ابنه عبد الله - كما في العلل: ٣/١٢٧.
  158. [٣٢٩١-*] قلت: إذا اشترى قصيلا١ فتركه حتى سنبل؟
  159. [٣٢٩٢-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.
  160. [٣٢٩٣-*] قلت: مدبر قتل سيده؟
  161. [٣٢٩٣-*] نقل هذه الرواية: ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ١٨٥.
  162. [٣٢٩٤-] حدثنا إسحاق بن منصور نا أحمد١ ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان٢ عن الصلت الربعي٣ عن
  163. [٣٢٩٥-] حدثنا أحمد ثنا عبد الرحمن١ عن قرة٢ عن الحسن٣ مثله.٤
  164. [٣٢٩٦-*] قلت: أم ولد١ قتلت سيدها؟
  165. [٣٢٩٦-*] تقدمت هذه الرواية في الحدود والديات: برقم (٢٧٢٢) ، ونقلها ابن حامد في تهذيب الأجوبة:
  166. [٣٢٩٧-*] قلت: من كره١ البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن كان يدا بيد؟
  167. [٣٢٩٧-*] تقدمت هذه المسألة في البيوع برقم: (١٩٠٠) وفيها صرح أحمد بمن كره هذا البيع فقال: أهل
  168. [٣٢٩٨-*] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
  169. [٣٢٩٩-*] قال أحمد ﵁: الواقدي كان يقلب الأحاديث، يلقي حديث
  170. [٣٢٩٨-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (١١٤٧) .
  171. [٣٢٩٩-*] نقل هذه المسألة بنصها: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٨/٢١، والخطيب في تاريخ
  172. [٣٣٠٠-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟
  173. [٣٣٠٠-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة رقم: (١٩٥) ، ونقل نحوها عن أحمد: عبد الله في مسائله: ١/٢٥٠-
  174. [٣٣٠١-*] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا يحيى١ عن سفيان٢ عن حماد٣ عن إبراهيم٤ عن عبد الله٥ رضي الله
  175. [٣٣٠١-*] تقدمت هذه المسألة بتفصيل أكثر في النكاح برقم (١٢٩١) .
  176. [٣٣٠٢-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ
  177. [٣٣٠٣-*] قال [أحمد] ١ ﵁: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،٢ وكذلك
  178. [٣٣٠٣-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح: (١١٣١) ، وكذا في الروايتين: ٢/١٥٧ في السكران فقط. ومثله
  179. [٣٣٠٤-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟
  180. [٣٣٠٥-*] قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.
  181. [٣٣٠٦-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا٢ [والمرأة المرتدة تستتاب
  182. [٣٣٠٥-*] روى نحو هذه المسألة: أبو داود في مسائله: ٢٩٣.
  183. [٣٣٠٦-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٧٢٣) ونقلها بنصها، ابن عبد البر في التمهيد: ٥/٣١٠،
  184. [٣٣٠٧-*] قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج [ع-١٧٢/أ]
  185. [٣٣٠٧-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في النكاح: (٩٨٨) . ومضى إشارة إليها في المسألة رقم: (٣٢٦١) من
  186. [٣٣٠٨-] قال إسحاق بن إبراهيم٢: أخبرني المعتمر٣ [قال] ٤: قلت ليونس بن عبيد٥: يتيم لا مال له، وله أم
  187. [٣٣٠٩-*] قلت لأحمد: من قال:" تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من
  188. [٣٣١٠-] قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق، ونحو هذا؟
  189. [٣٣١١-] قال إسحاق: " طلب العلم واجب٢"٣ لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه علم ما يحتاج إليه
  190. [٣٣١٢-*] قلت [لأحمد] ٢: من كره كتابة العلم؟
  191. [٣٣١٣-] قلت: فلو لم يكتب لذهب العلم.
  192. [٣٣١٤-*] قلت: ما يكره من الشعر؟
  193. [٣٣١٤-*] نقل هذه المسألة الخلال، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:١١٩، وابن الجوزي في كشف
  194. [٣٣١٥-*] قلت: قوله ﷺ: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا"٤؟
  195. [٣٣١٥-*] نقل هذه المسألة الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١١٨.
  196. [٣٣١٦-*] قلت: يقبل الرجل ذات محرم منه؟
  197. [٣٣١٦-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٦٦، وكذا في الفروع: ٥/١٥٨، وعنه
  198. [٣٣١٧-*] قلت: تكره موت الفجأة؟
  199. [٣٣١٧-*] لم أجد من نقل هذه الراوية بعينها. لكن نقل السامري في المستوعب: ٣/
  200. [٣٣١٨-*] قلت: تكره مصافحة النساء؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس