مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [٣١٦٣-] قلت: الكتابة على الوصفاء؟ ٢
- [٣١٦٤-] قال أحمد: إذا أعتق ستة أعبد يقرع بينهم، إن١ كانت مستوية أقرع بينهم فيخرج٢ الثلث.
- [٣١٦٥-] قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر [فمات] ، لمن ميراثه؟
- [٣١٦٦-] قلت: رجلان٣ ورثا ولاء رجل عن أبيهما ثم
- [٣١٦٧-] قلت: الرجل يطأ مكاتبته، يجلد؟
- [٣١٦٨-] قلت: رجل كاتب٢ غلامه، وشرط عليه سهما في ماله؟
- [٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟
- [٣١٧٠-] قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته (و) لم يعلم بهم السيد؟
- [٣١٧١-] قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟
- [٣١٧٢-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟
- [٣١٧٣-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
- [٣١٧٤-] قلت:١ سئل سفيان عن رجل قال: فلان حر بعد موتي بشهر؟
- [٣١٧٥-] قلت: عبد بين ثلاثة، أعتقه أحدهم، وكاتبه أحدهم، وأمسك
- [٣١٧٦-] قلت: المدبر وصية ما يعني به؟
- [٣١٧٧-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟
- [٣١٧٨-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-
- [٣١٧٩-] قلت: رجل أعتق ثلث عبده عند موته، وأوصى ببقية الثلث لناس١ وسماهم؟
- [٣١٨٠-] قلت: رجل كاتب عبدا له، ثم توفي السيد، وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق
- [٣١٨١-] قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتبا، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟
- [٣١٨٢-] قلت: قوم٤ ورثوا مكاتبا رجالا ونساء، فمات المكاتب وقد
- [٣١٨٣-] قلت: إذا عجز المكاتب فرد في الرق، وقد كان٦ يصدق عليه؟
- [٣١٨٤-] قلت: من كاتب نصيبا له في عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئا إلا أدى إلى هؤلاء٥ مثله، فإذا أعتق
- [٣١٨٥-] قلت: قال قتادة:٢ كل كتابة كانت قبل العتاقة٣ فلا ضمان فيها على الذي قاطع.٤
- [٣١٨٦-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطا، ويغرم العقر إن كان استكرهها.
- [٣١٨٧-] قلت: قال قتادة: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع
- [٣١٨٨-] قلت: قال ابن شبرمة: من كاتب أو قاطع ضمن.٢
- [٣١٨٩-] قلت لأحمد: كتب عمرو٢ إلى عمر [﵁] أن رجلا كان ديوانه في قوم كان يعقل٣ معهم
- [٣١٩٠-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ ١
- [٣١٩١-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.٣
- [٣١٩٢-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى
- [٣١٩٣-] قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر.
- [٣١٩٤-] قلت: المكاتب لمن ولاؤه؟
- [٣١٩٥-] قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل؟.
- [٣١٩٦-] قلت: السائبة٢ أين يضع ماله؟
- [٣١٩٧-] قلت: إذا والى قوما بإذن مواليه؟ ١
- [٣١٩٨-] قلت: المدبرة، وولدها٢ بمنزلتها، إذا ولدت وهي مدبرة؟
- [٣١٩٩-] قلت: إن عليا والزبير [﵄] اختصما في مولى لصفية رضي الله عنها٢ فقضى عمر
- [٣٢٠٠-] ٢ قلت: قال إبراهيم في امرأة ماتت، وتركت أباها، وابنها (١٥١ع) وتركت
- [٣٢٠١-] قلت- قال عطاء: رجل مات وترك جده وأخاه، وترك مولى:
- [٣٢٠٢-] قلت: سئل سفيان٤ عن رجلين أعتقا رجلا، فمات أحدهما
- [٣٢٠٣-] قلت: قال إبراهيم: في عبد كان٣ لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه، ثم باعوا العبد، الولاء لمواليه
- [٣٢٠٤-] قلت: قال إبراهيم في عبد وابنه أعتق هذا قوم، وأعتق هذا قوم، يتوارثان بالأرحام، والعقل على
- [٣٢٠٥-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولدا، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم،
- [٣٢٠٦-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب
- [٣٢٠٧-] قلت: قال سفيان: وإذا ولدت أم الولد والمدبرة بعد موت السيد دون٤ ستة أشهر لم يجر الأب الولاء،
- [٣٢٠٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن قال: ما في بطنك حر؟ (١٥٣ع) .
- [٣٢٠٩-] قلت:١ قال سفيان: المكاتبة إذا أدت، أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق
- [٣٢١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ ١
- [٣٢١١-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.
- [٣٢١٢-] قلت: قال سمعت سفيان يقول في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب، ومدبر، يجري على
- [٣٢١٣-] قلت: إذا طلب دينا على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟
- [٣٢١٤-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
- [٣٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-٧٨/أ] عليها سيدها؟
- [٣٢١٦-] قلت: قال سفيان: إذا قال: أنت حر إلى أن يقدم فلان، فلا أرى شيئا وقع بعد.٢
- [٣٢١٧-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة٢ الكفيل، قد
- [٣٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] ٣ لك عليه٤ من حق فهو
- [٣٢١٩-] قلت: كفالة العبد؟.
- [٣٢٢٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل يستدين ويتجر. فقال ابن له في حياة أبيه: اشهدوا أن [كل] ما كان على
- [٣٢٢١-] قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟
- [٣٢٢٢-] قلت: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟
- [٣٢٢٣-] قلت: إذا أقر الرجل لوارث عند الموت, أو غير الوارث؟
- [٣٢٢٤-] قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه, ثم تزوجها, ثم مات وهي وارثته لم يجز؟
- [٣٢٢٥-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء, فأومأ برأسه, أو بيده يجوز أم لا؟
- [٣٢٢٦-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا, تجوز شهادته أو شهادته شهادة رجل؟
- [٣٢٢٧-] قلت: رجل قال: فلان وارثي, ليس لي وارث غيره؟
- [٣٢٢٨-] قلت: السائبة لمن ميراثه؟
- [٣٢٢٩-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟
- [٣٢٣٠-] قلت: اللقيط على من نفقته؟
- [٣٢٣١-] قلت: العبد يكون نصفه حرا, ونصفه مسترقا، لمن ماله؟
- [٣٢٣٢-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر؟
- [٣٢٣٣-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي
- [٣٢٣٤-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟
- [٣٢٣٥-] قلت: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده؟
- [٣٢٣٦-] قلت: إذا قال: أنت حر على أن تخدمني كذا وكذا؟
- [٣٢٣٧-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ ٢
- [٣٢٣٨-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملا، واستثنى ما في بطنها؟
- [٣٢٣٩-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟
- [٣٢٤٠-] قلت: ما المحرم؟
- [٣٢٤١-] قلت: قال سفيان: رد ابن أبي ليلى عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين.
- [٣٢٤٢-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين,
- [٣٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك دارا وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون
- [٣٢٤٤-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟
- [٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟
- [٣٢٤٦-] قلت: سئل فإن كان في مرضه, وعليه دين ببينة, وأقر لقوم آخرين بدين؟
- [٣٢٤٧-] قلت: سئل سفيان إذا حبس الرجل فطال حبسه وله مال لا يريد أن يبيع ماله؟
- [٣٢٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك ابنيه فجاء رجل فقال: أنا أخوكما, فقال أحدهما: أنت أخي,
- [٣٢٤٩-] قلت: يجزئ أم الولد, والمدبر من الرقبة؟
- [٣٢٥٠-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين.
- [٣٢٥١-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها أعرج, أعمى, ولد الزنى؟
- [٣٢٥٢-] قلت: قوم ورثوا مكاتبا رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟
- مسائل شتى
- وصف النسخ الخطية وطريقة العمل في التحقيق
- [٣٢٥٣-*] قال: قلت لأحمد ﵁: بلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب
- [٣٢٥٤-*] قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله ﷿؟
- [٣٢٥٤-*] أشار إلى هذه المسألة عن أحمد: الزركشي في البرهان: ١/٤٧٧ ولم ينسبها.
- [٣٢٥٥-*] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟
- [٣٢٥٥-*] تقدمت هذه المسألة في باب الشهادات برقم (٢٩٢٦) وبرقم (٢٩٣٢) مع بعض الاختلاف
- [٣٢٥٦-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة – ^ [] ^ [] لغني ٢- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز٣ في سبيل الله ﷿، أو مسكين تصدق
- [٣٢٥٧-] قلت: إن عمر ﵁ كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت٣ له السنة٤ غنما وراعيا،
- [٣٢٥٨-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها؟
- [٣٢٥٨-*] تقدمت هذه المسألة في باب النكاح برقم (٩١٨) وفيها توسع الإمام أحمد في الإجابة، واستدل
- [٣٢٥٩-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
- [٣٢٦٠-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟
- [٣٢٦٠-*] تقدمت هذه الرواية بنصها في النكاح برقم: (١٢٨٨) وبمعناها برقم: (١١٩٣) ورقم: (١٣٥٤) ،
- [٣٢٦١-*] قلت: إن [ع-١٧٠/ب] عمر ﵁ وقف بني عم منفوس٢ - بني عم كلالة - بالنفقة
- [٣٢٦١-*] تقدم نحو هذه المسألة في الزكاة برقم: (٥٤٦) ، وفي النكاح برقم: (٩٨٨) . وأشار إليها صاحب
- [٣٢٦٢-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟
- [٣٢٦٢-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (١٢٠٠) وفي الفرائض برقم (٢٩٧٤) بأوسع مما هنا واحتج
- [٣٢٦٣-*] قلت: التطوع في البيت أفضل، أو في المسجد؟
- [٣٢٦٣-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: (٣٠٣) بأخصر مما هنا.
- [٣٢٦٤-*] قلت: حديث النبي ﷺ: "من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن"؟ ١
- [*٣٢٦٤-] نقل هذه المسألة عن الإمامين أحمد، وإسحاق: ابن عبد البر في التمهيد: ١٩/٢٣٢ بسنده إلى
- [٣٢٦٥-*] قلت: كان أبو بكر ﵁ إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت
- [٣٢٦٥-*] معنى هذه المسألة أن المال المستفاد أثناء الحول كالعطاء ونحوه لا يزكى حتى يحول عليه الحول.
- [٣٢٦٦-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير
- [٣٢٦٧-] قلت: إذا أصاب العدو شيئا من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم؟
- [٣٢٦٣-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم (٢٧٥٤) ونقل نحوها ابن هانئ: ٢/١٢٤-١٢٦،
- [٣٢٦٨-] قلت: فإذا قسم؟
- [٣٢٦٩-] قلت: إلا بالثمن؟
- [٣٢٧٠-*] قلت: امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا والمروة؟
- [٣٢٧٠-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٧١٨) .
- [٣٢٧١-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟
- [٣٢٧٢-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟
- [٣٢٧٢-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (٥٤١) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: ١٥٧،
- [٣٢٧٣-* [] قلت لأحمد] ٢:" من اعتبط٣ مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى والي٤ المقتول"٥؟
- [٣٢٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود والديات برقم: (٢٧٢١) .
- [٣٢٧٤-*] قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟
- [٣٢٧٤-*] هذه المسألة لا توجد في: (ظ) .
- [٣٢٧٥-*] قلت: رجل جامع امرأته، ثم أصاب صيدا، أو حلق رأسه، وأشباه ذلك؟
- [٣٢٧٥-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٥٨٦) ولفظ إسحاق يختلف عما هنا فقد قال هناك: أعجب
- [٣٢٧٦-*] قلت: محرما مس طيبا، ولبس ثوبا، وحلق رأسه، ولبس الخفين وأشباه ذلك؟
- [٣٢٧٧-] قلت: فإنك قلت فيه مرة: عليه كفارة واحدة. فقال: هاه، دعه.
- [٣٢٧٦-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٥٥٨) مع اختلاف يسير، ونقل تلك التي في المناسك عن
- [٣٢٧٨-*] قلت: بيع الرجل بالدرهم الزيف١؟
- [٣٢٧٨-*] هذه المسألة تفيد على الأقل كراهة الإمام أحمد للمعاملة بالدراهم المزيفة.
- [٣٢٧٩-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،٢ فإن كان [مريضا] ٣ يفئ بلسانه؟ ٤
- [٣٢٧٩-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (١٢٧٦) .
- [٣٢٨٠-*] قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكينا، يطعم مدا مدا لكل مسكين.٣
- [٣٢٨٠-*] تقدم في باب الكفارات رواية نحوها في كفارة اليمين برقم: (١٧٤٠) و (١٧٥١) ، وكذا في مسائل
- [٣٢٨١-*] قال أحمد: إذا ارتدا١ جميعا أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض٢ العدة.٣
- [٣٢٨٢-*] قلت: إذا وجد القتيل صلي عليه وعقل، فإذا [وجد] ٤ رأس أو رجل لم يصلى عليه ولم يعقل؟
- [٣٢٨١-*] نقل هذه الرواية بنصها ابن قدامة في المغني: ١٠/٤٠. وقد تقدمت في النكاح برقم: (١١٩٩) .
- [٣٢٨٢-*] نقل هذه الرواية أبو يعلى في الروايتين: ١/٢٠٤، وابن قدامة في المغني: ٣/٤٨٠.
- [٣٣٨٧-*] قلت: رجل أشرف على جاره، على من السترة؟
- [٣٣٨٧-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ٣٠٣. ونقل نحوها عن محمد ابن يحيى الكحال.
- [٣٢٨٣-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.٢
- [٣٢٨٤-] قلت لأحمد: قوله ﷺ: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى
- [٣٢٨٥-] قلت [لأحمد] ١: أبو سلمة بن عبد الرحمن٢ سمع من عبد الله ابن سلام ﵁ في الساعة
- [٣٢٨٦-*] قال أحمد: أبو داود النخعي١ من أكذب الناس، وأبو مريم الأنصاري٢ كان رافضيا.٣
- [٣٢٨٦-*] روى هذه المسألة إلى قوله: أكذب الناس:
- [٣٢٨٧-*] قال أحمد: كان خالد بن القاسم١ يزيد في الإسناد.
- [٣٢٨٨-*] قال أحمد: أبو البختري وهب بن وهب البغدادي كان من أكذب الناس.٢
- [٣٢٨٧-*] روى هذه المسألة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٣/٣٤٧ بسنده إلى إسحاق بن منصور قال:
- [* ٣٢٨٨-] روى هذه المسألة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٩/٢٦ بسنده إلى إسحاق ابن منصور قال:
- [٣٢٨٩-] قلت: قال: شيع علي رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، ولم يتلقه١؟
- [٣٢٩٠-*] قال أحمد: يقولون: كان ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد.١
- [٣٢٩٠-*] هذا النص عن أحمد رواه عنه أيضا: ابنه عبد الله - كما في العلل: ٣/١٢٧.
- [٣٢٩١-*] قلت: إذا اشترى قصيلا١ فتركه حتى سنبل؟
- [٣٢٩٢-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.
- [٣٢٩٣-*] قلت: مدبر قتل سيده؟
- [٣٢٩٣-*] نقل هذه الرواية: ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ١٨٥.
- [٣٢٩٤-] حدثنا إسحاق بن منصور نا أحمد١ ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان٢ عن الصلت الربعي٣ عن
- [٣٢٩٥-] حدثنا أحمد ثنا عبد الرحمن١ عن قرة٢ عن الحسن٣ مثله.٤
- [٣٢٩٦-*] قلت: أم ولد١ قتلت سيدها؟
- [٣٢٩٦-*] تقدمت هذه الرواية في الحدود والديات: برقم (٢٧٢٢) ، ونقلها ابن حامد في تهذيب الأجوبة:
- [٣٢٩٧-*] قلت: من كره١ البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن كان يدا بيد؟
- [٣٢٩٧-*] تقدمت هذه المسألة في البيوع برقم: (١٩٠٠) وفيها صرح أحمد بمن كره هذا البيع فقال: أهل
- [٣٢٩٨-*] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
- [٣٢٩٩-*] قال أحمد ﵁: الواقدي كان يقلب الأحاديث، يلقي حديث
- [٣٢٩٨-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم: (١١٤٧) .
- [٣٢٩٩-*] نقل هذه المسألة بنصها: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٨/٢١، والخطيب في تاريخ
- [٣٣٠٠-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟
- [٣٣٠٠-*] تقدمت هذه المسألة في الصلاة رقم: (١٩٥) ، ونقل نحوها عن أحمد: عبد الله في مسائله: ١/٢٥٠-
- [٣٣٠١-*] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا يحيى١ عن سفيان٢ عن حماد٣ عن إبراهيم٤ عن عبد الله٥ رضي الله
- [٣٣٠١-*] تقدمت هذه المسألة بتفصيل أكثر في النكاح برقم (١٢٩١) .
- [٣٣٠٢-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ
- [٣٣٠٣-*] قال [أحمد] ١ ﵁: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،٢ وكذلك
- [٣٣٠٣-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح: (١١٣١) ، وكذا في الروايتين: ٢/١٥٧ في السكران فقط. ومثله
- [٣٣٠٤-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟
- [٣٣٠٥-*] قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.
- [٣٣٠٦-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا٢ [والمرأة المرتدة تستتاب
- [٣٣٠٥-*] روى نحو هذه المسألة: أبو داود في مسائله: ٢٩٣.
- [٣٣٠٦-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٧٢٣) ونقلها بنصها، ابن عبد البر في التمهيد: ٥/٣١٠،
- [٣٣٠٧-*] قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج [ع-١٧٢/أ]
- [٣٣٠٧-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في النكاح: (٩٨٨) . ومضى إشارة إليها في المسألة رقم: (٣٢٦١) من
- [٣٣٠٨-] قال إسحاق بن إبراهيم٢: أخبرني المعتمر٣ [قال] ٤: قلت ليونس بن عبيد٥: يتيم لا مال له، وله أم
- [٣٣٠٩-*] قلت لأحمد: من قال:" تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من
- [٣٣١٠-] قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق، ونحو هذا؟
- [٣٣١١-] قال إسحاق: " طلب العلم واجب٢"٣ لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه علم ما يحتاج إليه
- [٣٣١٢-*] قلت [لأحمد] ٢: من كره كتابة العلم؟
- [٣٣١٣-] قلت: فلو لم يكتب لذهب العلم.
- [٣٣١٤-*] قلت: ما يكره من الشعر؟
- [٣٣١٤-*] نقل هذه المسألة الخلال، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:١١٩، وابن الجوزي في كشف
- [٣٣١٥-*] قلت: قوله ﷺ: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا"٤؟
- [٣٣١٥-*] نقل هذه المسألة الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١١٨.
- [٣٣١٦-*] قلت: يقبل الرجل ذات محرم منه؟
- [٣٣١٦-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٦٦، وكذا في الفروع: ٥/١٥٨، وعنه
- [٣٣١٧-*] قلت: تكره موت الفجأة؟
- [٣٣١٧-*] لم أجد من نقل هذه الراوية بعينها. لكن نقل السامري في المستوعب: ٣/
- [٣٣١٨-*] قلت: تكره مصافحة النساء؟