مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [٢٩٦٣-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان
- [٢٩٦٤-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟
- [٢٩٦٥-] قلت لأحمد ﵁ الخنثى ٢ من أين يورث؟
- [٢٩٦٦-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم ٢ هل يشرك
- [٢٩٦٧-] قلت: في ابنتين، وابنة ١ ابن، وابن ابن.
- [٢٩٦٨-] قلت: تورث الأسير؟
- [٢٩٦٩-] قلت: كم تورث من الجدات؟
- [٢٩٧٠-] قلت: تورث الجدة مع ابنها؟
- [٢٩٧١-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ ١
- [٢٩٧٢-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو ٤ عمدا؟ ٥
- [٢٩٧٣-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي ١ النصراني؟
- [٢٩٧٤-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ ١ مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحا، واحتج
- [٢٩٧٥-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-١٦٥/ب] وارثا إلا ابن أخته؟
- [٢٩٧٦-] قلت: من قال لا يرد ٣ على ابنة ابن مع ابنة [لـ] صلب ولا
- [٢٩٧٧-] قلت: العمة والخالة؟
- [٢٩٧٨-] قلت: أدنى العصبة ١ الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن
- [٢٩٧٩-] حدثنا إسحاق ابن منصور ١ قال: أخبرنا أحمد، ٢ عن يحي ابن آدم ٣ قال: أخبرنا ابن أبي زائدة ٤
- [٢٩٨٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: ٢ سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله
- [٢٩٨١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا ٢ أحمد عن وكيع ٣ عن سفيان ٤ عن منصور ٥ عن
- [٢٩٨٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ٢
- [٢٩٨٣-] حدثنا إسحاق، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا أبو معاوية ١ عن الأعمش، ٢ عن إبراهيم قال: كان
- [٢٩٨٤-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الصمد ٢ قال: حدثني أبي ٣ قال: حدثنا
- [٢٩٨٥-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك ١ قال: سألت
- [٢٩٨٦-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ١ قال كان شعبة حدثنا بهذا الحديث عن سهم
- [٢٩٨٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان ابن مسعود
- [٢٩٨٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ١ قال: حدثنا شعبة ٢ عن عمرو بن مرة
- [٢٩٨٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن ١ قال: حدثنا سفيان ٢ عن معبد بن خالد ٣
- [٢٩٩٠-] حدثنا أحمد عن عبد الرحمن حدثنا أبو شهاب ٣ عن الحسن بن عمرو ٤ عن الحكم عن علي [رضي
- [٢٩٩١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، ١ عن سلمة ٢ عن
- [٢٩٩٢-] قلت لأحمد: ٥ المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ ٦
- [٢٩٩٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس
- [٢٩٩٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام ٢ عن قتادة ٣ عن
- [٢٩٩٥-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
- [٢٩٩٦-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ٢ قال: حدثنا خالد ٣ عن محمد ٤ في
- [٢٩٩٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ٣ قال: حدثنا سعيد ٤ عن قتادة عن رجاء
- [٢٩٩٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن ٢
- [٢٩٩٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير ٢ عن مغيرة ٣ عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان،
- [٣٠٠٠-] حدثنا إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ٢ عن
- [٣٠٠١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: ٣ في مجوسي تزوج ابنته فأصاب
- [٣٠٠٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل ٣ عن
- [٣٠٠٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ٢ عن الشيباني ٣ عن الشعبي عن
- [٣٠٠٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال: أخبرنا مغيرة ٤ عن شباك ٥ عن إبراهيم ٦
- [٣٠٠٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
- [٣٠٠٦-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له؟
- [٣٠٠٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ١ قال: حدثنا سعيد ٢ عن قتادة عن بكر
- [٣٠٠٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
- [٣٠٠٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن
- [٣٠١٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري ٢
- [٣٠١١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم ٢ عن أبي مالك ٣
- [٣٠١٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ ١ عن أشعث عن الحسن ٢ قال: لا ترث النساء ٣
- [٣٠١٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال الشيباني ٤ أخبرنا عن الشعبي عن شريح،
- [٣٠١٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة ٢ عن عكرمة ٣ عن ابن
- [٣٠١٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر ٤ عن
- [٣٠١٦-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد ٤ عن الشعبي أن مولى
- [٣٠١٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت الشيباني عن الحكم ٢
- [٣٠١٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال:
- [٣٠١٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن في رجل أعتق
- [٣٠٢٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل ٣ قال: كتب عمر
- [٣٠٢١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول ١ قال:
- [٣٠٢٢-] قال أحمد في بني الأخ وجد، ٥ لا يكونوا بمنزلة
- [٣٠٢٣-] قلت لأحمد: ٤ علي، إلى كم كان يقاسم الجد مع الإخوة؟
- [٣٠٢٤-] قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ ٣
- [٣٠٢٥-] قلت: مع من يرث الجد من أهل ١ الفرائض؟
- [٣٠٢٦-] قلت: أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد؟
- [٣٠٢٧-] قلت: في أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، للأخ للأب والأم النصف، وللجد النصف، وسقط الأخ للأب
- [٣٠٢٨-] قلت: كان ١ علي [﵁ كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس ٢ إلا أن يكون غيره،
- [٣٠٢٩-] [قلت: القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل؟
- [٣٠٣٠-] قلت: الحميل؟ ٢
- [٣٠٣١-] قلت: إذا ملك أخاه من الرضاعة؟
- [٣٠٣٢-] قلت: رجل توفي وترك أخاه وجده ومولى، فمات المولى؟ قال: الولاء بينهم على الميراث نصفان. ١
- [٣٠٣٣-] قلت: امرأة أعتقت رجلا ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم؟
- [٣٠٣٤-] قلت: امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته. قال لهما الثلثان، وما
- [٣٠٣٥-] قلت: الأب يجر الولاء؟
- [٣٠٣٦-] قلت: قال سمعت يعني سفيان: لا يرث من النساء إلا ستة: [ع-١٧٠/أ] الابنة، وابنة الابن، والأخت،
- [٣٠٣٧-] قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه [وسلم] في ابنة حمزة لخالتها بقضائها للخالة، حتى إذا
- [٣٠٣٨-] سئل إسحاق عن مجوسي مات ولم يدع الا ابن عمه مسلما؟
- [٣٠٣٩-] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي٣ [﵁]
- [٣٠٤٠-] قلت لأحمد بن حنبل١ [﵁] : بكم يوصي الرجل عند موته؟
- [٣٠٤١-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن٣ لم يكن له وارث؟
- [٣٠٤٢-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه١ يرد ذلك إلى أقاربه؟
- [٣٠٤٣-] قلت [لأحمد] : متى٥ تجوز وصية الغلام؟
- [٣٠٤٤-] [قال] : قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها؟
- [٣٠٤٥-] قلت [لأحمد] يوصي الرجل إلى المرأة؟ ٢
- [٣٠٤٦-] [قال] ١: قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات
- [٣٠٤٧-] قلت [لأحمد] ﵁ النحل؟ ٣
- [٣٠٤٨-] قال قلت: [لأحمد] إذا اعتدى في وصيته يرد [ذلك] إلى الحق؟
- [٣٠٤٩-] [قال] قلت: من وهب هبة يرجو ثوابها يرجع في هبته إن لم يرض منها؟
- [٣٠٥٠-] [قال] : قلت: إذا وهب هبة قيمة يرجع فيها؟
- [٣٠٥١-] قال قلت: لأحمد هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته؟
- [٣٠٥٢-] قلت: يقبض الرجل٢ من مال ولده ما أعطاه من ماله؟
- [٣٠٥٣-] قلت: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الميراث؟
- [٣٠٥٤-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
- [٣٠٥٥-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من
- [٣٠٥٦-] قال:١ أحمد: إذا كان له ألف درهم لا يوصي بشيء؟ ٢
- [٣٠٥٧-] قال٣ أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا؟ ٤
- [٣٠٥٨-] قلت: قال مالك:١ يغير الرجل وصيته إلا [في] التدبير؟
- [٣٠٥٩-] قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب١ الذي يخنق أحيانا؟
- [٣٠٦٠-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال٢ يكون؟
- [٣٠٦١-] قلت: [ع-٦٨/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم١ قتل٢ خطأ أو استفاد مالا؟
- [٣٠٦٢-] قلت:١ وصية الأسير؟
- [٣٠٦٣-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟
- [٣٠٦٤-] قلت: قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾ .١
- [٣٠٦٥-] قلت: تجوز وصية الحامل؟
- [٣٠٦٦-] قلت: سئل سفيان عن وصي الوصي؟
- [٣٠٦٧-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟
- [٣٠٦٨-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟
- [٣٠٦٩-] قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟
- [٣٠٧٠-] قلت: هل يكاتب الوصي؟
- [٣٠٧١-] قلت: إذا كان الوصي متهما تنزع منه الوصية؟
- [٣٠٧٢-] قلت: يعمل الوصي٢ بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،٣ فإن توى٤ المال؟
- [٣٠٧٣-] قلت: قال سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أر ض الحرب، ويجوز وصيتهم في أهل الإسلام.١
- [٣٠٧٤-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟
- [٣٠٧٥-] قلت: المدبر من الثلث؟
- [٣٠٧٦-] قلت: الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، بأيهما يبدأ؟
- [٣٠٧٧-] قلت: قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾ ؟ ١
- [٣٠٧٨-] قلت:١ يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟
- [٣٠٧٩-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق
- [٣٠٨٠-] قلت: بكم توصي الحامل؟ ٣
- [٣٠٨١-] قلت: الرجل١ يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟
- [٣٠٨٢-] قلت: رجل أوصى لرجل٢ بعبد ولم يسمه، وله رقيق؟
- [٣٠٨٣-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟
- [٣٠٨٤-] قلت: عطية المرأة؟
- [٣٠٨٥-] قلت: هل للزوج١ أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
- [٣٠٨٦-] قلت: قال سفيان: كان ابن أبي ليلى إذا كاتب الوصي١ رد [هـ]
- [٣٠٨٧-] قلت: قال سفيان: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية١.
- [٣٠٨٨-] قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ ١
- [٣٠٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كان له١ ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابنا والأب
- [٣٠٩٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال في مرضه: أعطوا فلانا من [أحد] كيسي مئة درهم، ولم٢ يكن في
- [٣٠٩١-] قلت [لأحمد] : قال سفيان: [ع-٧٠/أ] إذا قال لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فهو للحي؟ ٢
- [٣٠٩٢-] قلت: قال سفيان: إذا قال بين فلان٤ وفلان مائة درهم
- [٣٠٩٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبدي هذين؟
- [٣٠٩٤-] قلت: قيل لسفيان: فإن أبى الورثة؟
- [٣٠٩٥-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى الرجل١ في مرضه فقال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف درهم فأعتقوه،
- [٣٠٩٦-] قلت: قال سفيان في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجل بالعبد، فسرقت
- [٣٠٩٧-] قلت: قال سفيان من١ أوصي له بشيء بعينه فذهب فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي
- [٣٠٩٨-] قلت: قال سفيان: من أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا فإنما
- [٣٠٩٩-] قلت: قال٥ سفيان في٦ رجل مات وترك ألفي درهم، وترك دارا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل
- [٣١٠٠-] قلت: قال سفيان: هذا قولنا وأناس يقولون [ظ-٩٩/أ] للموصى له بالدار ثلاثة [ع-٧٠/ب] أرباع،
- [٣١٠١-] قلت: سئل سفيان عن الوصي إذا أخذ المال لنفسه؟
- [٣١٠٢-] قلت: قال عطاء في رجل أوصى لبني هاشم ليس لمواليهم شيء٢
- [٣١٠٣-] قلت: قال إبراهيم إذا أوصى الرجل ما٣ دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهما فهو من
- [٣١٠٤-] قلت: يكره عتق اليهودي والنصراني؟
- [٣١٠٥-] قلت: قال سفيان في رجل قال: ثلث مالي لفلان، ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلا أن يقبض في
- [٣١٠٦-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان، صار له بإقراره.
- [٣١٠٧-] قلت: قال إبراهيم في الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، يبدأ بالعتاقة٢. سئل سفيان: أليس هذا إذا كان
- [٣١٠٨-] قلت: يوصى للقرابة من أهل الكتاب؟
- [٣١٠٩-] قلت: إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي وكله جاز.
- [٣١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى بالسكنى؟
- [٣١١١-] قلت: قوله ما كانوا يحبسون إلا الكراع١ والسلاح.٢
- [٣١١٢-] قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلا أب،١ أو وصي، أو قاض.
- [٣١١٣-] قلت: إذا وهب الرجل لامرأته شيئا ولم تقبض، لم يجز؟
- [٣١١٤-] قلت [لإسحاق] :٥ حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله
- [٣١١٥-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى اليوم إلى رجل، وغدا إلى رجل، ثم أوصى إلى رجل، هم أوصياء
- [٣١١٦-] قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت، فإن السنة٣ في ذلك إذا وهبت رغبة أورهبة لم
- [٣١١٧-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين٣، فأعطى الأقرباء [ع-٧١/ب]
- [٣١١٨-] قال إسحاق: وأما الموصي إذا كان له على الأقرباء دين٥ فجعل دينه لهم بما أوصى، فإن ذلك لا
- [٣١١٩-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت من الوصية للمساكين، فأعطى٢ الوصي المساكين بذلك عروضا من
- [٣١٢٠-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس٣ الباقي اجعلوه
- [٣١٢١-] قلت: لإسحاق: إذا مات الرجل، وأوصى إلى رجل وله أولاد ثم ماتت٤ الأم، وأوصت إلى غير
- [٣١٢٢-] قلت لإسحاق: للرجل أن يتوكل٢ بطلب دم، فإن وكل وسلم
- [٣١٢٣-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت عن رجل أوصى للمساكين فقيل له: توصي للصغير بشيء فتؤجر؟
- [٣١٢٤-] قال إسحاق: وأما٢ ما وصفت أنها قالت [لك] : لا تدفع الدراهم التي عندك إلى ابني يشرب بها٣
- [٣١٢٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ ١
- [٣١٢٦-] قال أحمد٣ [﵁] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة
- [٣١٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصا [١٩٩ظ] أو بأرض فبنوها، أو
- [٣١٢٨-] قلت:٤ قال سفيان: في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل
- [٣١٢٩-] قلت لأحمد: ١ سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه؟
- [٣١٣٠-] قلت: قال سفيان:٢ فإذا أعتق أحدهما وكان موسرا يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن
- [٣١٣١-] قلت: سئل سفيان عن رجل دبر غلامه، ثم كاتبه؟
- [٣١٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل يدبر غلامه فيموت وعليه دين للناس؟
- [٣١٣٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل
- [٣١٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أنت حرة [ع-٧٣/أ] إن كنت لي في مال إلى شهر، فوقع
- [٣١٣٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله؟
- [٣١٣٦-] قلت: سئل سفيان عن اللقيط٢ ولاؤه للذي التقطه؟
- [٣١٣٧-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطانا، فأمره أن ينفق عليه.٢
- [٣١٣٨-] قلت: سئل سفيان٤ عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟
- [٣١٣٩-] قلت [لأحمد] : سئل سفيان عن بيع خدمة١ المدبر، ثم يموت السيد.
- [٣١٤٠-] قلت: قال سفيان في مكاتب عجز، وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى٢ عنه، وإلا سلمه إلى
- [٣١٤١-] قلت: سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت؟
- [٣١٤٢-] قلت: سئل سفيان عن الرجل١ يضمن٢ عن المكاتب للمولى؟
- [٣١٤٣-] قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم٢ بثلاثمائة درهم فقال:٣ بيعوني نفسي!
- [٣١٤٤-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟
- [٣١٤٥-] قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالا فقال: ابتعني من
- [٣١٤٦-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي٢
- [٣١٤٧-] قلت: قيل لسفيان٢: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟
- [٣١٤٨-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
- [٣١٤٩-] قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟
- [٣١٥٠-] قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه١ نجوما، فيجيء بكتابته جميعا، فيأبى السيد أن يأخذه إلا
- [٣١٥١-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه١ بعضهم، أيضمن لشركائه؟
- [٣١٥٢-] قلت: ابن عمر ﵄ نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.٣
- [٣١٥٣-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب١ ويشترط ما في بطنها؟ ٢
- [٣١٥٤-] قلت: من أعتق شقصا له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي٣ في قيمته؟
- [٣١٥٥-] قلت: عتق ولد الزنى؟
- [٣١٥٦-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له٣ حرفة؟
- [٣١٥٧-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟
- [٣١٥٨-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟
- [٣١٥٩-] قلت: في قوم كاتبوا جميعا فمات بعضهم؟
- [٣١٦٠-] قلت: على المكاتب زكاة؟
- [٣١٦١-] قلت: فيمن أعتق عبده وله مال؟
- [٣١٦٢-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟