جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٢٩٦٣-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان
  2. [٢٩٦٤-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟
  3. [٢٩٦٥-] قلت لأحمد ﵁ الخنثى ٢ من أين يورث؟
  4. [٢٩٦٦-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم ٢ هل يشرك
  5. [٢٩٦٧-] قلت: في ابنتين، وابنة ١ ابن، وابن ابن.
  6. [٢٩٦٨-] قلت: تورث الأسير؟
  7. [٢٩٦٩-] قلت: كم تورث من الجدات؟
  8. [٢٩٧٠-] قلت: تورث الجدة مع ابنها؟
  9. [٢٩٧١-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ ١
  10. [٢٩٧٢-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو ٤ عمدا؟ ٥
  11. [٢٩٧٣-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي ١ النصراني؟
  12. [٢٩٧٤-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ ١ مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحا، واحتج
  13. [٢٩٧٥-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-١٦٥/ب] وارثا إلا ابن أخته؟
  14. [٢٩٧٦-] قلت: من قال لا يرد ٣ على ابنة ابن مع ابنة [لـ] صلب ولا
  15. [٢٩٧٧-] قلت: العمة والخالة؟
  16. [٢٩٧٨-] قلت: أدنى العصبة ١ الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن
  17. [٢٩٧٩-] حدثنا إسحاق ابن منصور ١ قال: أخبرنا أحمد، ٢ عن يحي ابن آدم ٣ قال: أخبرنا ابن أبي زائدة ٤
  18. [٢٩٨٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: ٢ سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله
  19. [٢٩٨١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا ٢ أحمد عن وكيع ٣ عن سفيان ٤ عن منصور ٥ عن
  20. [٢٩٨٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ٢
  21. [٢٩٨٣-] حدثنا إسحاق، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا أبو معاوية ١ عن الأعمش، ٢ عن إبراهيم قال: كان
  22. [٢٩٨٤-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الصمد ٢ قال: حدثني أبي ٣ قال: حدثنا
  23. [٢٩٨٥-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك ١ قال: سألت
  24. [٢٩٨٦-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ١ قال كان شعبة حدثنا بهذا الحديث عن سهم
  25. [٢٩٨٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان ابن مسعود
  26. [٢٩٨٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ١ قال: حدثنا شعبة ٢ عن عمرو بن مرة
  27. [٢٩٨٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن ١ قال: حدثنا سفيان ٢ عن معبد بن خالد ٣
  28. [٢٩٩٠-] حدثنا أحمد عن عبد الرحمن حدثنا أبو شهاب ٣ عن الحسن بن عمرو ٤ عن الحكم عن علي [رضي
  29. [٢٩٩١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، ١ عن سلمة ٢ عن
  30. [٢٩٩٢-] قلت لأحمد: ٥ المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ ٦
  31. [٢٩٩٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس
  32. [٢٩٩٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام ٢ عن قتادة ٣ عن
  33. [٢٩٩٥-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
  34. [٢٩٩٦-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ٢ قال: حدثنا خالد ٣ عن محمد ٤ في
  35. [٢٩٩٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ٣ قال: حدثنا سعيد ٤ عن قتادة عن رجاء
  36. [٢٩٩٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن ٢
  37. [٢٩٩٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير ٢ عن مغيرة ٣ عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان،
  38. [٣٠٠٠-] حدثنا إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ٢ عن
  39. [٣٠٠١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: ٣ في مجوسي تزوج ابنته فأصاب
  40. [٣٠٠٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل ٣ عن
  41. [٣٠٠٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ٢ عن الشيباني ٣ عن الشعبي عن
  42. [٣٠٠٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال: أخبرنا مغيرة ٤ عن شباك ٥ عن إبراهيم ٦
  43. [٣٠٠٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
  44. [٣٠٠٦-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له؟
  45. [٣٠٠٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ١ قال: حدثنا سعيد ٢ عن قتادة عن بكر
  46. [٣٠٠٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
  47. [٣٠٠٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن
  48. [٣٠١٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري ٢
  49. [٣٠١١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم ٢ عن أبي مالك ٣
  50. [٣٠١٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ ١ عن أشعث عن الحسن ٢ قال: لا ترث النساء ٣
  51. [٣٠١٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال الشيباني ٤ أخبرنا عن الشعبي عن شريح،
  52. [٣٠١٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة ٢ عن عكرمة ٣ عن ابن
  53. [٣٠١٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر ٤ عن
  54. [٣٠١٦-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد ٤ عن الشعبي أن مولى
  55. [٣٠١٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت الشيباني عن الحكم ٢
  56. [٣٠١٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال:
  57. [٣٠١٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن في رجل أعتق
  58. [٣٠٢٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل ٣ قال: كتب عمر
  59. [٣٠٢١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول ١ قال:
  60. [٣٠٢٢-] قال أحمد في بني الأخ وجد، ٥ لا يكونوا بمنزلة
  61. [٣٠٢٣-] قلت لأحمد: ٤ علي، إلى كم كان يقاسم الجد مع الإخوة؟
  62. [٣٠٢٤-] قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ ٣
  63. [٣٠٢٥-] قلت: مع من يرث الجد من أهل ١ الفرائض؟
  64. [٣٠٢٦-] قلت: أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد؟
  65. [٣٠٢٧-] قلت: في أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، للأخ للأب والأم النصف، وللجد النصف، وسقط الأخ للأب
  66. [٣٠٢٨-] قلت: كان ١ علي [﵁ كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس ٢ إلا أن يكون غيره،
  67. [٣٠٢٩-] [قلت: القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل؟
  68. [٣٠٣٠-] قلت: الحميل؟ ٢
  69. [٣٠٣١-] قلت: إذا ملك أخاه من الرضاعة؟
  70. [٣٠٣٢-] قلت: رجل توفي وترك أخاه وجده ومولى، فمات المولى؟ قال: الولاء بينهم على الميراث نصفان. ١
  71. [٣٠٣٣-] قلت: امرأة أعتقت رجلا ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم؟
  72. [٣٠٣٤-] قلت: امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته. قال لهما الثلثان، وما
  73. [٣٠٣٥-] قلت: الأب يجر الولاء؟
  74. [٣٠٣٦-] قلت: قال سمعت يعني سفيان: لا يرث من النساء إلا ستة: [ع-١٧٠/أ] الابنة، وابنة الابن، والأخت،
  75. [٣٠٣٧-] قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه [وسلم] في ابنة حمزة لخالتها بقضائها للخالة، حتى إذا
  76. [٣٠٣٨-] سئل إسحاق عن مجوسي مات ولم يدع الا ابن عمه مسلما؟
  77. [٣٠٣٩-] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي٣ [﵁]
  78. [٣٠٤٠-] قلت لأحمد بن حنبل١ [﵁] : بكم يوصي الرجل عند موته؟
  79. [٣٠٤١-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن٣ لم يكن له وارث؟
  80. [٣٠٤٢-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه١ يرد ذلك إلى أقاربه؟
  81. [٣٠٤٣-] قلت [لأحمد] : متى٥ تجوز وصية الغلام؟
  82. [٣٠٤٤-] [قال] : قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها؟
  83. [٣٠٤٥-] قلت [لأحمد] يوصي الرجل إلى المرأة؟ ٢
  84. [٣٠٤٦-] [قال] ١: قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات
  85. [٣٠٤٧-] قلت [لأحمد] ﵁ النحل؟ ٣
  86. [٣٠٤٨-] قال قلت: [لأحمد] إذا اعتدى في وصيته يرد [ذلك] إلى الحق؟
  87. [٣٠٤٩-] [قال] قلت: من وهب هبة يرجو ثوابها يرجع في هبته إن لم يرض منها؟
  88. [٣٠٥٠-] [قال] : قلت: إذا وهب هبة قيمة يرجع فيها؟
  89. [٣٠٥١-] قال قلت: لأحمد هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته؟
  90. [٣٠٥٢-] قلت: يقبض الرجل٢ من مال ولده ما أعطاه من ماله؟
  91. [٣٠٥٣-] قلت: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الميراث؟
  92. [٣٠٥٤-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
  93. [٣٠٥٥-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من
  94. [٣٠٥٦-] قال:١ أحمد: إذا كان له ألف درهم لا يوصي بشيء؟ ٢
  95. [٣٠٥٧-] قال٣ أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا؟ ٤
  96. [٣٠٥٨-] قلت: قال مالك:١ يغير الرجل وصيته إلا [في] التدبير؟
  97. [٣٠٥٩-] قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب١ الذي يخنق أحيانا؟
  98. [٣٠٦٠-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال٢ يكون؟
  99. [٣٠٦١-] قلت: [ع-٦٨/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم١ قتل٢ خطأ أو استفاد مالا؟
  100. [٣٠٦٢-] قلت:١ وصية الأسير؟
  101. [٣٠٦٣-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟
  102. [٣٠٦٤-] قلت: قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾ .١
  103. [٣٠٦٥-] قلت: تجوز وصية الحامل؟
  104. [٣٠٦٦-] قلت: سئل سفيان عن وصي الوصي؟
  105. [٣٠٦٧-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟
  106. [٣٠٦٨-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟
  107. [٣٠٦٩-] قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟
  108. [٣٠٧٠-] قلت: هل يكاتب الوصي؟
  109. [٣٠٧١-] قلت: إذا كان الوصي متهما تنزع منه الوصية؟
  110. [٣٠٧٢-] قلت: يعمل الوصي٢ بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،٣ فإن توى٤ المال؟
  111. [٣٠٧٣-] قلت: قال سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أر ض الحرب، ويجوز وصيتهم في أهل الإسلام.١
  112. [٣٠٧٤-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟
  113. [٣٠٧٥-] قلت: المدبر من الثلث؟
  114. [٣٠٧٦-] قلت: الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، بأيهما يبدأ؟
  115. [٣٠٧٧-] قلت: قوله: ﴿فليأكل بالمعروف﴾ ؟ ١
  116. [٣٠٧٨-] قلت:١ يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟
  117. [٣٠٧٩-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق
  118. [٣٠٨٠-] قلت: بكم توصي الحامل؟ ٣
  119. [٣٠٨١-] قلت: الرجل١ يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟
  120. [٣٠٨٢-] قلت: رجل أوصى لرجل٢ بعبد ولم يسمه، وله رقيق؟
  121. [٣٠٨٣-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟
  122. [٣٠٨٤-] قلت: عطية المرأة؟
  123. [٣٠٨٥-] قلت: هل للزوج١ أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
  124. [٣٠٨٦-] قلت: قال سفيان: كان ابن أبي ليلى إذا كاتب الوصي١ رد [هـ]
  125. [٣٠٨٧-] قلت: قال سفيان: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية١.
  126. [٣٠٨٨-] قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ ١
  127. [٣٠٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كان له١ ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابنا والأب
  128. [٣٠٩٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال في مرضه: أعطوا فلانا من [أحد] كيسي مئة درهم، ولم٢ يكن في
  129. [٣٠٩١-] قلت [لأحمد] : قال سفيان: [ع-٧٠/أ] إذا قال لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فهو للحي؟ ٢
  130. [٣٠٩٢-] قلت: قال سفيان: إذا قال بين فلان٤ وفلان مائة درهم
  131. [٣٠٩٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبدي هذين؟
  132. [٣٠٩٤-] قلت: قيل لسفيان: فإن أبى الورثة؟
  133. [٣٠٩٥-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى الرجل١ في مرضه فقال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف درهم فأعتقوه،
  134. [٣٠٩٦-] قلت: قال سفيان في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجل بالعبد، فسرقت
  135. [٣٠٩٧-] قلت: قال سفيان من١ أوصي له بشيء بعينه فذهب فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي
  136. [٣٠٩٨-] قلت: قال سفيان: من أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا فإنما
  137. [٣٠٩٩-] قلت: قال٥ سفيان في٦ رجل مات وترك ألفي درهم، وترك دارا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل
  138. [٣١٠٠-] قلت: قال سفيان: هذا قولنا وأناس يقولون [ظ-٩٩/أ] للموصى له بالدار ثلاثة [ع-٧٠/ب] أرباع،
  139. [٣١٠١-] قلت: سئل سفيان عن الوصي إذا أخذ المال لنفسه؟
  140. [٣١٠٢-] قلت: قال عطاء في رجل أوصى لبني هاشم ليس لمواليهم شيء٢
  141. [٣١٠٣-] قلت: قال إبراهيم إذا أوصى الرجل ما٣ دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهما فهو من
  142. [٣١٠٤-] قلت: يكره عتق اليهودي والنصراني؟
  143. [٣١٠٥-] قلت: قال سفيان في رجل قال: ثلث مالي لفلان، ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلا أن يقبض في
  144. [٣١٠٦-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان، صار له بإقراره.
  145. [٣١٠٧-] قلت: قال إبراهيم في الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، يبدأ بالعتاقة٢. سئل سفيان: أليس هذا إذا كان
  146. [٣١٠٨-] قلت: يوصى للقرابة من أهل الكتاب؟
  147. [٣١٠٩-] قلت: إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي وكله جاز.
  148. [٣١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى بالسكنى؟
  149. [٣١١١-] قلت: قوله ما كانوا يحبسون إلا الكراع١ والسلاح.٢
  150. [٣١١٢-] قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلا أب،١ أو وصي، أو قاض.
  151. [٣١١٣-] قلت: إذا وهب الرجل لامرأته شيئا ولم تقبض، لم يجز؟
  152. [٣١١٤-] قلت [لإسحاق] :٥ حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله
  153. [٣١١٥-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى اليوم إلى رجل، وغدا إلى رجل، ثم أوصى إلى رجل، هم أوصياء
  154. [٣١١٦-] قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت، فإن السنة٣ في ذلك إذا وهبت رغبة أورهبة لم
  155. [٣١١٧-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين٣، فأعطى الأقرباء [ع-٧١/ب]
  156. [٣١١٨-] قال إسحاق: وأما الموصي إذا كان له على الأقرباء دين٥ فجعل دينه لهم بما أوصى، فإن ذلك لا
  157. [٣١١٩-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت من الوصية للمساكين، فأعطى٢ الوصي المساكين بذلك عروضا من
  158. [٣١٢٠-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس٣ الباقي اجعلوه
  159. [٣١٢١-] قلت: لإسحاق: إذا مات الرجل، وأوصى إلى رجل وله أولاد ثم ماتت٤ الأم، وأوصت إلى غير
  160. [٣١٢٢-] قلت لإسحاق: للرجل أن يتوكل٢ بطلب دم، فإن وكل وسلم
  161. [٣١٢٣-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت عن رجل أوصى للمساكين فقيل له: توصي للصغير بشيء فتؤجر؟
  162. [٣١٢٤-] قال إسحاق: وأما٢ ما وصفت أنها قالت [لك] : لا تدفع الدراهم التي عندك إلى ابني يشرب بها٣
  163. [٣١٢٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ ١
  164. [٣١٢٦-] قال أحمد٣ [﵁] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة
  165. [٣١٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصا [١٩٩ظ] أو بأرض فبنوها، أو
  166. [٣١٢٨-] قلت:٤ قال سفيان: في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل
  167. [٣١٢٩-] قلت لأحمد: ١ سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه؟
  168. [٣١٣٠-] قلت: قال سفيان:٢ فإذا أعتق أحدهما وكان موسرا يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن
  169. [٣١٣١-] قلت: سئل سفيان عن رجل دبر غلامه، ثم كاتبه؟
  170. [٣١٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل يدبر غلامه فيموت وعليه دين للناس؟
  171. [٣١٣٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل
  172. [٣١٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أنت حرة [ع-٧٣/أ] إن كنت لي في مال إلى شهر، فوقع
  173. [٣١٣٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله؟
  174. [٣١٣٦-] قلت: سئل سفيان عن اللقيط٢ ولاؤه للذي التقطه؟
  175. [٣١٣٧-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطانا، فأمره أن ينفق عليه.٢
  176. [٣١٣٨-] قلت: سئل سفيان٤ عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟
  177. [٣١٣٩-] قلت [لأحمد] : سئل سفيان عن بيع خدمة١ المدبر، ثم يموت السيد.
  178. [٣١٤٠-] قلت: قال سفيان في مكاتب عجز، وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى٢ عنه، وإلا سلمه إلى
  179. [٣١٤١-] قلت: سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت؟
  180. [٣١٤٢-] قلت: سئل سفيان عن الرجل١ يضمن٢ عن المكاتب للمولى؟
  181. [٣١٤٣-] قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم٢ بثلاثمائة درهم فقال:٣ بيعوني نفسي!
  182. [٣١٤٤-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟
  183. [٣١٤٥-] قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالا فقال: ابتعني من
  184. [٣١٤٦-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي٢
  185. [٣١٤٧-] قلت: قيل لسفيان٢: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟
  186. [٣١٤٨-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
  187. [٣١٤٩-] قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟
  188. [٣١٥٠-] قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه١ نجوما، فيجيء بكتابته جميعا، فيأبى السيد أن يأخذه إلا
  189. [٣١٥١-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه١ بعضهم، أيضمن لشركائه؟
  190. [٣١٥٢-] قلت: ابن عمر ﵄ نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.٣
  191. [٣١٥٣-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب١ ويشترط ما في بطنها؟ ٢
  192. [٣١٥٤-] قلت: من أعتق شقصا له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي٣ في قيمته؟
  193. [٣١٥٥-] قلت: عتق ولد الزنى؟
  194. [٣١٥٦-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له٣ حرفة؟
  195. [٣١٥٧-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟
  196. [٣١٥٨-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟
  197. [٣١٥٩-] قلت: في قوم كاتبوا جميعا فمات بعضهم؟
  198. [٣١٦٠-] قلت: على المكاتب زكاة؟
  199. [٣١٦١-] قلت: فيمن أعتق عبده وله مال؟
  200. [٣١٦٢-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس