مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [٣٤٣٨-*] نقل هذه المسألة ابن القيم في الطرق الحكمية: ٢٩١. ونقل نحوها عن عدة من أصحاب أحمد
- [٣٤٣٩-*] قلت: قول الخارجي حين قال: ﴿لئن أشركت ليحبطن﴾ ١ فأجابه علي رضي الله عنه٢؟
- [٣٤٤٠-*] قلت: المرجئ إذا كان داعيا؟
- [٣٤٣٩-*] ورد ذكر حديث علي مع الخارجي في رواية مهنا كما في المغني: ٢/٤٥٧، ٤٥٩. وأشار إليها في
- [٣٤٤٠-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: ٤/٥٣، وعنه ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد:
- [٣٤٤١-*] قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة١؟
- [٣٤٤٢-] قلت: من يقول القرآن مخلوق؟
- [٣٤٤٣-] قلت: يقال له: كفر٢؟
- [٣٤٤١-*] نقل هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ٢٠٥. ونقلها ابن القيم في إعلام الموقعين: ٤/١٦٦
- [٣٤٤٤-*] قلت: فتظهر العداوة [لهم] ٤ أم تداريهم؟ [ع-١٧٧/ب]
- [٣٤٤٥-] قلت لأحمد: [الرجل] ١ يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟
- [٣٤٤٦-*] قلت: وإن لم يرد٢ الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟
- [٣٤٤٧-*] قلت: جاءه رجل غريب وأخذ بيده، وعانقه الرجل فقبل رأسه، فلم أره أنكره.١
- [٣٤٤٨-] قلت لأحمد: أو يسعك أن لا تحدث؟
- [٣٤٤٧-*] نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٨، ٢٥٩ عدة روايات بهذا المعنى عن مهنا، وعبد الله - ^ [] ولم أجدها في مسائله -، وابن هانئ - وهي في مسائله: ٢/١٨٣-، وإسماعيل بن إسحاق الثقفي.
- [٣٤٤٩-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟
- [٣٤٤٩-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في المناسك برقم (١٤٦٥) .
- [٣٤٥٠-*] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت؟
- [٣٤٥٠-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم (٧٦٣) .
- [٣٤٥١-*] قلت: كيف الخلع؟
- [٣٤٥١-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (١٣٦٥) مختصرة إلى قوله: فهي فرقة.
- [٣٤٥٢-] قلت: فقعدت في بيت أهلها؟
- [٣٤٥٣-*] قلت: رجل اشترى من رجل ثوبا بربح درهم، وكان اشترى
- [٣٤٥٣-*] تقدم نحو هذه المسألة بتفصيل أكثر في المعاملات برقم (٢١٥٧) ونحوها أيضا برقم (٢٣٠٩) .
- [٣٤٥٤-] [قلت:] ٢ وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟
- [٣٤٥٥-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له؛ فإنما
- [٣٤٥٥-*] نقل هذه المسألة: ابن المنذر في الإشراف: ٢/١٢٧، ولم ينسبها.
- [٣٤٥٦-*] قال أحمد: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث [عمر] ١ ﵁.٢
- [٣٤٥٦-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: ٥٤٠.
- [٣٤٥٧-*] قلت لأحمد: فسر لي المرجئة؟
- [٣٤٥٧-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٤، ونقل مثلها الخلال في السنة: ٥٦٥-٥٧٠ عن
- [٣٤٥٨-*] سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهما في داره [ع-١٧٨/أ] ثم توفي فجأة؟
- [٣٤٥٨-*] أشار إلى هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: ٤/٦٣٩، والمرداوي في الإنصاف: ٧/١٣١، ونقل ما
- [٣٤٥٩-*] قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غدا من قضاء شهر رمضان ثم لم ينوه من الليل؟
- [٣٤٥٩-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٤. وأشار إليها ابن أبي يعلى في التمام: ١/٢٩٣،
- [٣٤٦٠-*] سئل عن رجل وقف بعرفة فند١ بعيره فذهب، فلم يقدر على الرجوع، ولا وقف بالمزدلفة؟
- [٣٤٦١-] قلت٣: إذا قدم معتمرا فطاف وصلى، ثم خرج إلى التنعيم فأهل بالحج منها؟
- [٣٤٦٠-*] روى نحوها عبد الله: ٢/٧٩٧، وأبو الحارث كما في المناسك من شرح العمدة: ٢/٥٧٩، وقريب ^ [] منها روى أبو طالب وصالح وحنبل وحرب وغيرهم. انظر: المناسك من شرح العمدة: ٢/٦٠٥-٦٠٨.
- [٣٤٦٢-] قيل١: فهل يجب عليه شيء إذا ترك ميقاته؟
- [٣٤٦٣-*] قلت لأحمد: ما لبن الفحل٣؟
- [٣٤٦٣-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في الرضاع برقم (٩٧٥) ونقل نحوها: عبد الله في مسائله: ٣/١٠٥٦،
- [٣٤٦٤-*] وسألته عن حديث سليمان بن أبي عبد الله٣ في
- [٣٤٦٤-*] نقل هذه المسألة: شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الطهارة من شرح العمدة: ٢٦٩ ولم ينسبها.
- [٣٤٦٥-*] قلت: تحت الذقن أحب إليك؟
- [٣٤٦٥-*] نقل ما يوافق هذه الرواية أبو داود: ٣٥١، وعبد الله: (٤٤٩) الطبعة القديمة.
- [٣٤٦٦-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟
- [٣٤٦٧-] قلت: اشتراها له؟
- [٣٤٦٨-] راددته فيه، فقال ذلك.
- [٣٤٦٩-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك١؟
- [٣٤٧٠-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مد بر، أو مدين تمر.
- [٣٤٧٠-*] تقدمت مختصرة في الكفارات برقم: (١٧٤٠) و (١٧٥١) ونقل نحوها صالح: ١/١٣٤، ٢٥٤،
- [٣٤٧١-] [قلت] ١: أو مدين شعير؟
- [٣٤٧٢-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيعطى هؤلاء المسمين؟
- [٣٤٧٢-*] نقل مثلها ابن هانئ: ٢/٤٨، وعلي بن سعيد النسوي كما في قواعد ابن رجب: ٢/٥٤٣. ونحوها
- [٣٤٧٣-*] قال أحمد في النذر: يقضى عنه، ورمضان يطعم عنه، إذا فرط.١
- [٣٤٧٤-] قال أحمد: المسافر والمريض بمنزلة واحدة.٢
- [٣٤٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصيام برقم (٦٨٨) . وروى ما يوافقها كل من: عبد الله: ٢/٦٤٢،
- [٣٤٧٥-] قلت: إذا استقر به الدار [عشرة أيام؟
- [٣٤٧٦-*] قال أحمد: إذا كان مريضا] ٢ أهل من الميقات، ثم أغمي عليه فلم يفق بعرفات حتى أصبح، فلا
- [٣٤٧٦-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٧٠٢) ، ونقلها: شيخ الإسلام ابن تيمية في المناسك من
- [٣٤٧٧-*] سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام عند الموت يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
- [٣٤٧٧-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ٣٧٦، وابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٥.
- [٣٤٧٨-*] سئل [أحمد] ٢ عن رجل لم يطف بالصفا والمروة؟
- [٣٤٧٨-*] تقدم نحو هذه المسألة في المناسك برقم (١٧١٨) وفي هذه المسائل برقم (٣٢٧٠، ٣٢٧١) وليس
- [٣٤٧٩-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟
- [٣٤٨٠-] سئل: إذا أقر بالسرقة مرتين ثم أنكر؟
- [٣٤٨١-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.٣ وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.٤
- [٣٤٨٠-] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٧٤١) .
- [٣٤٨١-*] نقل نحوها: صالح: ٣/١٤٥، وأبو داود: ٣٠٤.
- [٣٤٨٢-] سئل: إذا شهد أربعة بالزنى ثم أقر؟
- [٣٤٨٣-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق؟
- [٣٤٨٣-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم: (٢٧٥٧) . ونقلها بنصها الخلال في أحكام أهل الملل:
- [٣٤٨٤-] قال أحمد: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم يقسم ما بقي.١
- [٣٤٨٥-*] قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟
- [٣٤٨٦-] قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى٣ يشتروا٤ النسمة؟
- [٣٤٨٥-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الوصايا رقم (٣٠٧٦) . ونقل ما يوافقها أبو داود: ٢٩٠،
- [٣٤٨٧-*] نقل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة "المناسك": ٢/٥٧٨
- [٣٤٨٧-*] قلت: إذا عقل١ عند الميقات فأهل ثم أفاق بعرفة ساعة إلى أن يطلع الفجر؟
- [٣٤٨٨-*] سألت أحمد عن حلق القفا؟
- [٣٤٨٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: ١٠٣، وعنه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم:
- [٣٤٨٩-*] قلت: امرأة أسلمت ولها أولاد؟
- [٣٤٨٩-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ١٠٧.
- [٣٤٩٠-] قلت: ما حد ذلك؟
- [٣٤٩١-*] قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إن الله ﷿ لم يكلم موسى ﵇ يستتاب،
- [٣٤٩٢-] قال أحمد: إذا [اشترى] ٢ الرجل عبدا لرجل في أيدي العدو فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطاه، كما
- [٣٤٩١-*] نقل هذه المسألة ابن بطة في الإبانة - الرد على الجهمية -: ٢/٣١٩، ٣٢٠.
- [٣٤٩٣-] قال أحمد: [و] ١ قال مالك [بن] ٢ أنس: وإن كافأه بشيء، فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه،٣ وإذا قسم
- [٣٤٩٤-*] قال أحمد: يدع قوت يوم ثم يكفر - يعني في اليمين.٥
- [٣٤٩٥-*] سئل أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
- [٣٤٩٤-*] روى نحوها ابنه صالح في مسائله: ٣/٢١٦، ٢٣١، وعبد الله كما في الروايتين: ٣/٥٣، وابن
- [٣٤٩٥-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب النكاح برقم (١٣٢٩) وفيها زيادة: قال إسحاق: ما أحسن ما قال في
- [٣٤٩٦-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،٢ ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،٣ ومن الناس من
- [٣٤٩٦-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة في النكاح برقم: (٨٩٣) .
- [٣٤٩٧-] قلت: [هو] ٢ مثل المضطر؟
- [٣٤٩٨-] قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم؟
- [٣٤٩٩-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم٢ أنا أبو بشر٣ عن سليمان اليشكري٤ عن جابر بن عبد الله - رضي
- [٣٥٠٠-] [قال أبو يعقوب٦:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء٧]
- [٣٥٠١-*] قال أحمد: ويروى عن أبي معشر١ في حديث الصبي٢ أن عمر ﵁ قال له: "اذبح
- [٣٥٠١-*] أشار إلى هذا النص ابن مفلح في الفروع: ٣/٣١٥، والمرداوي في الإنصاف: ٨/١٦٩.
- [٣٥٠٢-] سئل أحمد عن رجل قدم ومعه الهدي، فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث؟ ٢
- [٣٥٠٣-] قلت: ما العاقلة؟
- [٣٥٠٤-*] قلت: من قبل الأم لا يكونون؟
- [٣٥٠٣-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الحدود والديات برقم (٢٤٠٨) .
- [٣٥٠٤-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في الحدود برقم (٢٤٠٨) ونقل ما يوافقها صالح: ١/٣٣١، وحرب كما
- [٣٥٠٥-*] قال أحمد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن يدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر٤ إذا بقي بالمزدلفة
- [٣٥٠٥-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في المناسك برقم (١٥٧٧) . وذكر تلك الرواية المتقدمة، شيخ الإسلام
- [٣٥٠٦-*] سألت أحمد [عن] ١ الحر يتزوج الأمة على الحرة؟
- [٣٥٠٦-*] تقدم مختصر لهذه المسألة ضمن المسألة رقم: (٣٤٩٦) . وتقدم الشق الثاني منها في باب النكاح
- [٣٥٠٧-*] قلت: ويتزوج الموسر الأمة؟
- [٣٥٠٧-*] نقل نحوها أبو داود: ٢٢٧، وصالح: ١/٤٠٤، ٤٠٥.
- [٣٥٠٨-*] قلت: العبد يتزوج الأمة على الحرة؟
- [٣٥٠٩-*] قال أحمد: يروى عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.٢
- [٣٥٠٨-*] تقدمت هذه المسألة ضمن المسألة رقم: (٣٤٩٦) . وانظر توثيقها هناك.
- [٣٥٠٩-*] نقل هذه المسألة ابن عبد البر في التمهيد: ٧/٨٣، و: ٩/١٧٩، مستدلا بها في غير موضعها.
- [٣٥١٠-*] قال أحمد: الدقيق بالبر لا يستقيم وإن كان وزنا، لأن أصله كيل،١ فإذا كلته زاد الدقيق على البر.٢
- [٣٥١٠-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الروايتين: ١/٣٢٠. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: ٤/١٥٧.
- [٣٥١١-*] سئل أحمد: يصلي الرجل متزرا؟
- [٣٥١١-*] روى نحوها حنبل، وحمدان بن علي، كما في فتح الباري لابن رجب: ٢/٣٦٧، ٣٦٢.
- [٣٥١٢-*] سألت أحمد عن [أخذ] ١ الشوك والحشيش من المقابر؟
- [٣٥١٣-*] قلت: إذا قدم معتمرا في العشر ومعه الهدي؟
- [٣٥١٢-*] تقدم هذا السؤال نفسه لإسحاق بن راهويه برقم: (٣٤٠٠) .
- [٣٥١٣-*] نقل نحوها كل من: أبي داود: ١٧٩، وصالح: ٣/٧٦، ٨٥، وابن هانيء: ١/١٤٧، وحنبل كما في
- [٣٥١٤-] قلت: يجزئه من طواف الزيارة؟
- [٣٥١٥-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر
- [٣٥١٦-] قال الإمام أحمد – ﵁: ابتلي أهل خراسان بأبي حنيفة١.
- [٣٥١٧-] قال: الأعمش لم يسمعه من سعد.٣
- [٣٥١٨-] وقال: كتب عمر ﵁: "أن جمعوا حيث ما كنتم".١
- [٣٥١٩-] قال أحمد: يقال: أقل ما يكون سبعة نفر.٢
- [٣٥٢٠-] قلت: أليس ترى في قرى مرو لو جمعوا؟
- [٣٥٢١-] قلت لإسحاق: كيف يوقف الرجل ماله للمساكين؟ وهل يجوز له أن يستثني لنفسه؟
- [٣٥٢٢-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟
- [٣٥٢٢-*] أشار إلى هذه المسألة ابن رجب في الفتح: ٣/٥٢٩. وتقدمت مختصرة عن الإمامين في كتاب
- [٣٥٢٣-] قال إسحاق: وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها من الأنهار المباحة فيبيعون؛ فذلك من أحل ما
- [٣٥٢٣-] تقدم نحو هذه المسألة برقم: (١٨٧٩) عن أحمد وإسحاق.
- [٣٥٢٤-*] سئل إسحاق عن المصدق يأخذ سنا فوق سن، وسنا دون سن ماذا يرد؟
- [٣٥٢٤-*] تقدمت هذه المسألة في الزكاة عن إسحاق بمعناها برقم (٥٨٧) . وأشار إليها البغوي في شرح
- [٣٥٢٥-*] قال إسحاق: وأما قارئ القرآن حفظا أو نظرا فإنه يستحب له أن لا يجاوز أربعين يوما حتى يكون
- [٣٥٢٥-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة برقم: ٣٨٣ عن أحمد وإسحاق معا. ونقل أولها: الترمذي في السنن:
- [٣٥٢٦-*] قال إسحاق: الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ فإن كفارة ذلك
- [٣٥٢٦-*] روى معنى هذه المسألة عن إسحاق: حرب الكرماني في مسائله لأحمد وإسحاق: (٢٢٦ق) .
- [٣٥٢٧-*] قال إسحاق: وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى
- [٣٥٢٧-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة جدا عن الإمامين في كتاب الذكاة برقم (٢٨٧٨) .
- [٣٥٢٨-*] قال إسحاق: وأما الذي نختار من الأذان والإقامة أن يؤذن مثنى
- [٣٥٢٨-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في الصلاة برقم: (١٦٧) .
- [٣٥٢٩-*] قال إسحاق: والذي نختار أن يصلي صلاة الفجر بغلس،٤ ولا يكون التغليس عند ابتداء طلوع
- [٣٥٢٩-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها عن الإمامين في كتاب الصلاة برقم (١٢٥) .
- [٣٥٣٠-*] قال إسحاق: وأما المتسحر في البيت وهو يرى أن عليه ليلا، فإذا هو قد أصبح، أيقضي يوما مكانه
- [٣٥٣٠-*] أشار إلى هذه المسألة ابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: ٢٠٢. وتقدمت هذه المسألة عن
- [٣٥٣١-*] قال إسحاق: وأما الذي يأتي امرأته في دبرها ثم يندم، ما كفارته؟ فإن النبي ﷺ -
- [٣٥٣١-*] أشار ابن رجب في الفتح: ١/١٣٩ إلى آخر هذه المسألة عن إسحاق وهو ما يتعلق بكفر المستحل
- [٣٥٣٢-] قال إسحاق: وأما الميزاب الذي كان مصبه في دار رجل، وأن الرجل بنى بناء منع ذلك الميزاب من
- [٣٥٣٣-*] قال إسحاق في طلاق [ع-١٨١/أ] السكران: إن كان ما تكلم به السكران من طلاق، أو عتاق، أو
- [٣٥٣٤-*] قال إسحاق: وأما قبض أرواح السباع والبهائم، وسائر الداوب، فإن بقية بن الوليد١ أخبرنا في
- [٣٥٣٣-*] تقدمت هذه المسألة عن أحمد وإسحاق برقم: (٩٥٧) .
- [٣٥٣٤-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق إلى قوله: " وكل قد جاء ": ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: ١/١١٥.
- [٣٥٣٥-*] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف [أو يقلب الورق] ٥ أو يقلب له، وكل ما
- [٣٥٣٥-*] تقدمت هذه المسألة عن إسحاق بنصها في كتاب الصلاة برقم: (٤٩٥) . وأشار إليها ابن نصر
- [٣٥٣٦-*] قال إسحاق: وأما العالم يفتي١ بالشيء يكون مخالفا لما جاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه
- [٣٥٣٦-*] روى ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: ٣٩ عن إسحاق من هذه المسألة ما يختص بمناظرة ابن
- [٣٥٣٧-*] قال إسحاق: أخبرني أبو
- [٣٥٣٧-*] ذكر هذه المناظرة الشاطبي في الموافقات: ٥/١٣٧، ١٣٨، وشيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال
- [٣٥٣٨-*] قال إسحاق: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء.٣
- [٣٥٣٩-*] سئل إسحاق عن الحج؟
- [٣٥٣٨-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق: الخلال في السنة: ٥٨٢، ٥٩٣.
- [٣٥٣٩-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في المناسك برقم: (١٥٧٨) وبرقم: (١٤٠٢) ، وفيها كلام طويل
- [٣٥٤٠-] [سئل إسحاق عن الرواح؟
- [٣٥٤١-*] سئل إسحاق عن الصوم في السفر؟
- [٣٥٤٢-*] قال إسحاق: إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شيء،٣ وأما
- [٣٥٤١-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم: (٦٨٣) . ونقلها إسماعيل بن إسحاق النيسابوري عن أحمد
- [٣٥٤٢-*] هذه المسألة مما انفردت بها نسخة: (ع) الأصل. وقد تقدمت بشطرها الأول في المسألة رقم:
- [٣٥٤٣-] سألت إسحاق عن الرجل يصلي ويشد وسطه بخيط؟
- [٣٥٤٤-] سئل إسحاق: كم يقرأ في قيام شهر رمضان. فلم يرخص في دون عشر آيات.
- [٣٥٤٥-*] سئل إسحاق عن الرواح؟ فكرهه.١
- [٣٥٤٦-] وكان إسحاق يوتر بنا فربما قرأ في أول ركعة بالأعراف
- [٣٥٤٥-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الصلاة برقم: (٢٧٩) ونصها: قلت لأحمد: تكره التروح
- [٣٥٤٧-*] وكان إسحاق يرى قضاء الوتر بعد الصبح ما لم يصل الفجر،١ ويرفع يديه في القنوت الشهر
- [٣٥٤٧-*] تقدم بعض هذه المسألة عن إسحاق كقضاء الوتر في المسألة رقم: (٣٠٠) ، ورفع اليدين في القنوت
- [٣٥٤٨-*] قال إسحاق في القرعة: يؤخذ في القرعة عود يشبه القداح،١ فيكتب عليه عبد وعلى الآخر حر.
- [٣٥٤٩-*] كره إسحاق أن يعطي صدقة الفطر قبل يوم الفطر المساكين، فإن أعطى الذين يقبضون قبل الفطر
- [٣٥٤٨-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق: ابن القيم في الطرق الحكمية: ٢٩١. وتقدم ذكر كيفية القرعة عن أحمد
- [٣٥٤٩-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة بمعناه وبأخصر مما هنا وعن الإمامين في كتاب الزكاة برقم:
- [٣٥٥٠-*] ورأيت٢ إسحاق يشرب الفقاع،٣ وكان لا يرى بشربه بأسا.٤
- [٣٥٥١-*] قلت لإسحاق: رجل صلى الصلوات ولم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم مع الحمد؟
- [٣٥٥٠-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم: (٣٣٤٦) . وفيها قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلا، وإن
- [٣٥٥١-*] تقدمت هذه المسألة بنصها عن إسحاق برقم: (٥٠٤) .
- [٣٥٥٢-*] قال إسحاق: لا بأس أن يكون بين يدي المصلي شيئا موضوعا١ بالأرض إلا أن يكون نعلا٢. ولا
- [٣٥٥٣-*] سئل إسحاق عن ركعتي الفجر؟ فقال: إذا أقيمت الصلاة لا يصليهما في بيته أحب إلي، وأما في
- [٣٥٥٢-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (٢٩٣) .
- [٣٥٥٣-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها عن الإمامين برقم: (٣٠٣) بشقها الثاني وهو قضاء الركعتين بعد طلوع
- [٣٥٥٤-] سئل إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي من ابنك، فقال أبو الغلام: قبلت، ولم يذكر المهر؟
- [٣٥٥٥-*] قيل: فزوجها الولي من آخر؟
- [٣٥٥٦-] قال إسحاق: سنة الإبل والشاء واحدة في الصدقات إحدى وعشرين.٢
- [٣٥٥٧-] واعتكف [إسحاق] ٣ في العشر الأواخر، وكان يستنجي في الطست٤ في المسجد، وبات ليلة الفطر
- [٣٥٥٨-] سئل إسحاق عن رجل أراد سفتجة١ من رجل إلى٢ سجستان، فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك
- [٣٥٥٩-*] قال إسحاق: وأما المكاري والجمال وملاح السفينة والرعاء،
- [٣٥٥٩-*] تقدم معنى هذه المسألة مختصرا عن الإمامين في المناسك في المسألة رقم: (١٧١٥) .
- [٣٥٦٠-*] قلت١ لإسحاق: في موتان الأرض. الموات في كل موضع؟ ويحتاج إلى إقطاع السلطان أم لا؟
- [٣٥٦٠-*] تقدم لإسحاق كلام طويل في المسألتين: (٢٣٢٨) و (٢٣٢٩) من كتاب البيوع تضمن ما قاله هنا
- [٣٥٦١-*] قلت لأحمد: يكتب في الخاتم ذكر الله ﷿ أو شيء من القرآن؟
- [٣٥٦٢-] قلت: يكره إتيان المعادن؟