جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٣٤٣٨-*] نقل هذه المسألة ابن القيم في الطرق الحكمية: ٢٩١. ونقل نحوها عن عدة من أصحاب أحمد
  2. [٣٤٣٩-*] قلت: قول الخارجي حين قال: ﴿لئن أشركت ليحبطن﴾ ١ فأجابه علي رضي الله عنه٢؟
  3. [٣٤٤٠-*] قلت: المرجئ إذا كان داعيا؟
  4. [٣٤٣٩-*] ورد ذكر حديث علي مع الخارجي في رواية مهنا كما في المغني: ٢/٤٥٧، ٤٥٩. وأشار إليها في
  5. [٣٤٤٠-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: ٤/٥٣، وعنه ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد:
  6. [٣٤٤١-*] قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة١؟
  7. [٣٤٤٢-] قلت: من يقول القرآن مخلوق؟
  8. [٣٤٤٣-] قلت: يقال له: كفر٢؟
  9. [٣٤٤١-*] نقل هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: ٢٠٥. ونقلها ابن القيم في إعلام الموقعين: ٤/١٦٦
  10. [٣٤٤٤-*] قلت: فتظهر العداوة [لهم] ٤ أم تداريهم؟ [ع-١٧٧/ب]
  11. [٣٤٤٥-] قلت لأحمد: [الرجل] ١ يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟
  12. [٣٤٤٦-*] قلت: وإن لم يرد٢ الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟
  13. [٣٤٤٧-*] قلت: جاءه رجل غريب وأخذ بيده، وعانقه الرجل فقبل رأسه، فلم أره أنكره.١
  14. [٣٤٤٨-] قلت لأحمد: أو يسعك أن لا تحدث؟
  15. [٣٤٤٧-*] نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٨، ٢٥٩ عدة روايات بهذا المعنى عن مهنا، وعبد الله - ^ [] ولم أجدها في مسائله -، وابن هانئ - وهي في مسائله: ٢/١٨٣-، وإسماعيل بن إسحاق الثقفي.
  16. [٣٤٤٩-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟
  17. [٣٤٤٩-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في المناسك برقم (١٤٦٥) .
  18. [٣٤٥٠-*] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت؟
  19. [٣٤٥٠-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم (٧٦٣) .
  20. [٣٤٥١-*] قلت: كيف الخلع؟
  21. [٣٤٥١-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (١٣٦٥) مختصرة إلى قوله: فهي فرقة.
  22. [٣٤٥٢-] قلت: فقعدت في بيت أهلها؟
  23. [٣٤٥٣-*] قلت: رجل اشترى من رجل ثوبا بربح درهم، وكان اشترى
  24. [٣٤٥٣-*] تقدم نحو هذه المسألة بتفصيل أكثر في المعاملات برقم (٢١٥٧) ونحوها أيضا برقم (٢٣٠٩) .
  25. [٣٤٥٤-] [قلت:] ٢ وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟
  26. [٣٤٥٥-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له؛ فإنما
  27. [٣٤٥٥-*] نقل هذه المسألة: ابن المنذر في الإشراف: ٢/١٢٧، ولم ينسبها.
  28. [٣٤٥٦-*] قال أحمد: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث [عمر] ١ ﵁.٢
  29. [٣٤٥٦-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: ٥٤٠.
  30. [٣٤٥٧-*] قلت لأحمد: فسر لي المرجئة؟
  31. [٣٤٥٧-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٤، ونقل مثلها الخلال في السنة: ٥٦٥-٥٧٠ عن
  32. [٣٤٥٨-*] سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهما في داره [ع-١٧٨/أ] ثم توفي فجأة؟
  33. [٣٤٥٨-*] أشار إلى هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: ٤/٦٣٩، والمرداوي في الإنصاف: ٧/١٣١، ونقل ما
  34. [٣٤٥٩-*] قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غدا من قضاء شهر رمضان ثم لم ينوه من الليل؟
  35. [٣٤٥٩-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٤. وأشار إليها ابن أبي يعلى في التمام: ١/٢٩٣،
  36. [٣٤٦٠-*] سئل عن رجل وقف بعرفة فند١ بعيره فذهب، فلم يقدر على الرجوع، ولا وقف بالمزدلفة؟
  37. [٣٤٦١-] قلت٣: إذا قدم معتمرا فطاف وصلى، ثم خرج إلى التنعيم فأهل بالحج منها؟
  38. [٣٤٦٠-*] روى نحوها عبد الله: ٢/٧٩٧، وأبو الحارث كما في المناسك من شرح العمدة: ٢/٥٧٩، وقريب ^ [] منها روى أبو طالب وصالح وحنبل وحرب وغيرهم. انظر: المناسك من شرح العمدة: ٢/٦٠٥-٦٠٨.
  39. [٣٤٦٢-] قيل١: فهل يجب عليه شيء إذا ترك ميقاته؟
  40. [٣٤٦٣-*] قلت لأحمد: ما لبن الفحل٣؟
  41. [٣٤٦٣-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في الرضاع برقم (٩٧٥) ونقل نحوها: عبد الله في مسائله: ٣/١٠٥٦،
  42. [٣٤٦٤-*] وسألته عن حديث سليمان بن أبي عبد الله٣ في
  43. [٣٤٦٤-*] نقل هذه المسألة: شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الطهارة من شرح العمدة: ٢٦٩ ولم ينسبها.
  44. [٣٤٦٥-*] قلت: تحت الذقن أحب إليك؟
  45. [٣٤٦٥-*] نقل ما يوافق هذه الرواية أبو داود: ٣٥١، وعبد الله: (٤٤٩) الطبعة القديمة.
  46. [٣٤٦٦-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟
  47. [٣٤٦٧-] قلت: اشتراها له؟
  48. [٣٤٦٨-] راددته فيه، فقال ذلك.
  49. [٣٤٦٩-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك١؟
  50. [٣٤٧٠-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مد بر، أو مدين تمر.
  51. [٣٤٧٠-*] تقدمت مختصرة في الكفارات برقم: (١٧٤٠) و (١٧٥١) ونقل نحوها صالح: ١/١٣٤، ٢٥٤،
  52. [٣٤٧١-] [قلت] ١: أو مدين شعير؟
  53. [٣٤٧٢-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيعطى هؤلاء المسمين؟
  54. [٣٤٧٢-*] نقل مثلها ابن هانئ: ٢/٤٨، وعلي بن سعيد النسوي كما في قواعد ابن رجب: ٢/٥٤٣. ونحوها
  55. [٣٤٧٣-*] قال أحمد في النذر: يقضى عنه، ورمضان يطعم عنه، إذا فرط.١
  56. [٣٤٧٤-] قال أحمد: المسافر والمريض بمنزلة واحدة.٢
  57. [٣٤٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصيام برقم (٦٨٨) . وروى ما يوافقها كل من: عبد الله: ٢/٦٤٢،
  58. [٣٤٧٥-] قلت: إذا استقر به الدار [عشرة أيام؟
  59. [٣٤٧٦-*] قال أحمد: إذا كان مريضا] ٢ أهل من الميقات، ثم أغمي عليه فلم يفق بعرفات حتى أصبح، فلا
  60. [٣٤٧٦-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (١٧٠٢) ، ونقلها: شيخ الإسلام ابن تيمية في المناسك من
  61. [٣٤٧٧-*] سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام عند الموت يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
  62. [٣٤٧٧-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ٣٧٦، وابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٥.
  63. [٣٤٧٨-*] سئل [أحمد] ٢ عن رجل لم يطف بالصفا والمروة؟
  64. [٣٤٧٨-*] تقدم نحو هذه المسألة في المناسك برقم (١٧١٨) وفي هذه المسائل برقم (٣٢٧٠، ٣٢٧١) وليس
  65. [٣٤٧٩-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟
  66. [٣٤٨٠-] سئل: إذا أقر بالسرقة مرتين ثم أنكر؟
  67. [٣٤٨١-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.٣ وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.٤
  68. [٣٤٨٠-] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٧٤١) .
  69. [٣٤٨١-*] نقل نحوها: صالح: ٣/١٤٥، وأبو داود: ٣٠٤.
  70. [٣٤٨٢-] سئل: إذا شهد أربعة بالزنى ثم أقر؟
  71. [٣٤٨٣-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق؟
  72. [٣٤٨٣-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم: (٢٧٥٧) . ونقلها بنصها الخلال في أحكام أهل الملل:
  73. [٣٤٨٤-] قال أحمد: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم يقسم ما بقي.١
  74. [٣٤٨٥-*] قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟
  75. [٣٤٨٦-] قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى٣ يشتروا٤ النسمة؟
  76. [٣٤٨٥-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الوصايا رقم (٣٠٧٦) . ونقل ما يوافقها أبو داود: ٢٩٠،
  77. [٣٤٨٧-*] نقل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة "المناسك": ٢/٥٧٨
  78. [٣٤٨٧-*] قلت: إذا عقل١ عند الميقات فأهل ثم أفاق بعرفة ساعة إلى أن يطلع الفجر؟
  79. [٣٤٨٨-*] سألت أحمد عن حلق القفا؟
  80. [٣٤٨٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: ١٠٣، وعنه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم:
  81. [٣٤٨٩-*] قلت: امرأة أسلمت ولها أولاد؟
  82. [٣٤٨٩-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ١٠٧.
  83. [٣٤٩٠-] قلت: ما حد ذلك؟
  84. [٣٤٩١-*] قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إن الله ﷿ لم يكلم موسى ﵇ يستتاب،
  85. [٣٤٩٢-] قال أحمد: إذا [اشترى] ٢ الرجل عبدا لرجل في أيدي العدو فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطاه، كما
  86. [٣٤٩١-*] نقل هذه المسألة ابن بطة في الإبانة - الرد على الجهمية -: ٢/٣١٩، ٣٢٠.
  87. [٣٤٩٣-] قال أحمد: [و] ١ قال مالك [بن] ٢ أنس: وإن كافأه بشيء، فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه،٣ وإذا قسم
  88. [٣٤٩٤-*] قال أحمد: يدع قوت يوم ثم يكفر - يعني في اليمين.٥
  89. [٣٤٩٥-*] سئل أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
  90. [٣٤٩٤-*] روى نحوها ابنه صالح في مسائله: ٣/٢١٦، ٢٣١، وعبد الله كما في الروايتين: ٣/٥٣، وابن
  91. [٣٤٩٥-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب النكاح برقم (١٣٢٩) وفيها زيادة: قال إسحاق: ما أحسن ما قال في
  92. [٣٤٩٦-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،٢ ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،٣ ومن الناس من
  93. [٣٤٩٦-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة في النكاح برقم: (٨٩٣) .
  94. [٣٤٩٧-] قلت: [هو] ٢ مثل المضطر؟
  95. [٣٤٩٨-] قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم؟
  96. [٣٤٩٩-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم٢ أنا أبو بشر٣ عن سليمان اليشكري٤ عن جابر بن عبد الله - رضي
  97. [٣٥٠٠-] [قال أبو يعقوب٦:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء٧]
  98. [٣٥٠١-*] قال أحمد: ويروى عن أبي معشر١ في حديث الصبي٢ أن عمر ﵁ قال له: "اذبح
  99. [٣٥٠١-*] أشار إلى هذا النص ابن مفلح في الفروع: ٣/٣١٥، والمرداوي في الإنصاف: ٨/١٦٩.
  100. [٣٥٠٢-] سئل أحمد عن رجل قدم ومعه الهدي، فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث؟ ٢
  101. [٣٥٠٣-] قلت: ما العاقلة؟
  102. [٣٥٠٤-*] قلت: من قبل الأم لا يكونون؟
  103. [٣٥٠٣-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الحدود والديات برقم (٢٤٠٨) .
  104. [٣٥٠٤-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في الحدود برقم (٢٤٠٨) ونقل ما يوافقها صالح: ١/٣٣١، وحرب كما
  105. [٣٥٠٥-*] قال أحمد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن يدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر٤ إذا بقي بالمزدلفة
  106. [٣٥٠٥-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في المناسك برقم (١٥٧٧) . وذكر تلك الرواية المتقدمة، شيخ الإسلام
  107. [٣٥٠٦-*] سألت أحمد [عن] ١ الحر يتزوج الأمة على الحرة؟
  108. [٣٥٠٦-*] تقدم مختصر لهذه المسألة ضمن المسألة رقم: (٣٤٩٦) . وتقدم الشق الثاني منها في باب النكاح
  109. [٣٥٠٧-*] قلت: ويتزوج الموسر الأمة؟
  110. [٣٥٠٧-*] نقل نحوها أبو داود: ٢٢٧، وصالح: ١/٤٠٤، ٤٠٥.
  111. [٣٥٠٨-*] قلت: العبد يتزوج الأمة على الحرة؟
  112. [٣٥٠٩-*] قال أحمد: يروى عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.٢
  113. [٣٥٠٨-*] تقدمت هذه المسألة ضمن المسألة رقم: (٣٤٩٦) . وانظر توثيقها هناك.
  114. [٣٥٠٩-*] نقل هذه المسألة ابن عبد البر في التمهيد: ٧/٨٣، و: ٩/١٧٩، مستدلا بها في غير موضعها.
  115. [٣٥١٠-*] قال أحمد: الدقيق بالبر لا يستقيم وإن كان وزنا، لأن أصله كيل،١ فإذا كلته زاد الدقيق على البر.٢
  116. [٣٥١٠-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الروايتين: ١/٣٢٠. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: ٤/١٥٧.
  117. [٣٥١١-*] سئل أحمد: يصلي الرجل متزرا؟
  118. [٣٥١١-*] روى نحوها حنبل، وحمدان بن علي، كما في فتح الباري لابن رجب: ٢/٣٦٧، ٣٦٢.
  119. [٣٥١٢-*] سألت أحمد عن [أخذ] ١ الشوك والحشيش من المقابر؟
  120. [٣٥١٣-*] قلت: إذا قدم معتمرا في العشر ومعه الهدي؟
  121. [٣٥١٢-*] تقدم هذا السؤال نفسه لإسحاق بن راهويه برقم: (٣٤٠٠) .
  122. [٣٥١٣-*] نقل نحوها كل من: أبي داود: ١٧٩، وصالح: ٣/٧٦، ٨٥، وابن هانيء: ١/١٤٧، وحنبل كما في
  123. [٣٥١٤-] قلت: يجزئه من طواف الزيارة؟
  124. [٣٥١٥-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر
  125. [٣٥١٦-] قال الإمام أحمد – ﵁: ابتلي أهل خراسان بأبي حنيفة١.
  126. [٣٥١٧-] قال: الأعمش لم يسمعه من سعد.٣
  127. [٣٥١٨-] وقال: كتب عمر ﵁: "أن جمعوا حيث ما كنتم".١
  128. [٣٥١٩-] قال أحمد: يقال: أقل ما يكون سبعة نفر.٢
  129. [٣٥٢٠-] قلت: أليس ترى في قرى مرو لو جمعوا؟
  130. [٣٥٢١-] قلت لإسحاق: كيف يوقف الرجل ماله للمساكين؟ وهل يجوز له أن يستثني لنفسه؟
  131. [٣٥٢٢-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟
  132. [٣٥٢٢-*] أشار إلى هذه المسألة ابن رجب في الفتح: ٣/٥٢٩. وتقدمت مختصرة عن الإمامين في كتاب
  133. [٣٥٢٣-] قال إسحاق: وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها من الأنهار المباحة فيبيعون؛ فذلك من أحل ما
  134. [٣٥٢٣-] تقدم نحو هذه المسألة برقم: (١٨٧٩) عن أحمد وإسحاق.
  135. [٣٥٢٤-*] سئل إسحاق عن المصدق يأخذ سنا فوق سن، وسنا دون سن ماذا يرد؟
  136. [٣٥٢٤-*] تقدمت هذه المسألة في الزكاة عن إسحاق بمعناها برقم (٥٨٧) . وأشار إليها البغوي في شرح
  137. [٣٥٢٥-*] قال إسحاق: وأما قارئ القرآن حفظا أو نظرا فإنه يستحب له أن لا يجاوز أربعين يوما حتى يكون
  138. [٣٥٢٥-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة برقم: ٣٨٣ عن أحمد وإسحاق معا. ونقل أولها: الترمذي في السنن:
  139. [٣٥٢٦-*] قال إسحاق: الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ فإن كفارة ذلك
  140. [٣٥٢٦-*] روى معنى هذه المسألة عن إسحاق: حرب الكرماني في مسائله لأحمد وإسحاق: (٢٢٦ق) .
  141. [٣٥٢٧-*] قال إسحاق: وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى
  142. [٣٥٢٧-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة جدا عن الإمامين في كتاب الذكاة برقم (٢٨٧٨) .
  143. [٣٥٢٨-*] قال إسحاق: وأما الذي نختار من الأذان والإقامة أن يؤذن مثنى
  144. [٣٥٢٨-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في الصلاة برقم: (١٦٧) .
  145. [٣٥٢٩-*] قال إسحاق: والذي نختار أن يصلي صلاة الفجر بغلس،٤ ولا يكون التغليس عند ابتداء طلوع
  146. [٣٥٢٩-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها عن الإمامين في كتاب الصلاة برقم (١٢٥) .
  147. [٣٥٣٠-*] قال إسحاق: وأما المتسحر في البيت وهو يرى أن عليه ليلا، فإذا هو قد أصبح، أيقضي يوما مكانه
  148. [٣٥٣٠-*] أشار إلى هذه المسألة ابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: ٢٠٢. وتقدمت هذه المسألة عن
  149. [٣٥٣١-*] قال إسحاق: وأما الذي يأتي امرأته في دبرها ثم يندم، ما كفارته؟ فإن النبي ﷺ -
  150. [٣٥٣١-*] أشار ابن رجب في الفتح: ١/١٣٩ إلى آخر هذه المسألة عن إسحاق وهو ما يتعلق بكفر المستحل
  151. [٣٥٣٢-] قال إسحاق: وأما الميزاب الذي كان مصبه في دار رجل، وأن الرجل بنى بناء منع ذلك الميزاب من
  152. [٣٥٣٣-*] قال إسحاق في طلاق [ع-١٨١/أ] السكران: إن كان ما تكلم به السكران من طلاق، أو عتاق، أو
  153. [٣٥٣٤-*] قال إسحاق: وأما قبض أرواح السباع والبهائم، وسائر الداوب، فإن بقية بن الوليد١ أخبرنا في
  154. [٣٥٣٣-*] تقدمت هذه المسألة عن أحمد وإسحاق برقم: (٩٥٧) .
  155. [٣٥٣٤-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق إلى قوله: " وكل قد جاء ": ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: ١/١١٥.
  156. [٣٥٣٥-*] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف [أو يقلب الورق] ٥ أو يقلب له، وكل ما
  157. [٣٥٣٥-*] تقدمت هذه المسألة عن إسحاق بنصها في كتاب الصلاة برقم: (٤٩٥) . وأشار إليها ابن نصر
  158. [٣٥٣٦-*] قال إسحاق: وأما العالم يفتي١ بالشيء يكون مخالفا لما جاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه
  159. [٣٥٣٦-*] روى ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: ٣٩ عن إسحاق من هذه المسألة ما يختص بمناظرة ابن
  160. [٣٥٣٧-*] قال إسحاق: أخبرني أبو
  161. [٣٥٣٧-*] ذكر هذه المناظرة الشاطبي في الموافقات: ٥/١٣٧، ١٣٨، وشيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال
  162. [٣٥٣٨-*] قال إسحاق: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء.٣
  163. [٣٥٣٩-*] سئل إسحاق عن الحج؟
  164. [٣٥٣٨-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق: الخلال في السنة: ٥٨٢، ٥٩٣.
  165. [٣٥٣٩-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في المناسك برقم: (١٥٧٨) وبرقم: (١٤٠٢) ، وفيها كلام طويل
  166. [٣٥٤٠-] [سئل إسحاق عن الرواح؟
  167. [٣٥٤١-*] سئل إسحاق عن الصوم في السفر؟
  168. [٣٥٤٢-*] قال إسحاق: إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شيء،٣ وأما
  169. [٣٥٤١-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم: (٦٨٣) . ونقلها إسماعيل بن إسحاق النيسابوري عن أحمد
  170. [٣٥٤٢-*] هذه المسألة مما انفردت بها نسخة: (ع) الأصل. وقد تقدمت بشطرها الأول في المسألة رقم:
  171. [٣٥٤٣-] سألت إسحاق عن الرجل يصلي ويشد وسطه بخيط؟
  172. [٣٥٤٤-] سئل إسحاق: كم يقرأ في قيام شهر رمضان. فلم يرخص في دون عشر آيات.
  173. [٣٥٤٥-*] سئل إسحاق عن الرواح؟ فكرهه.١
  174. [٣٥٤٦-] وكان إسحاق يوتر بنا فربما قرأ في أول ركعة بالأعراف
  175. [٣٥٤٥-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الصلاة برقم: (٢٧٩) ونصها: قلت لأحمد: تكره التروح
  176. [٣٥٤٧-*] وكان إسحاق يرى قضاء الوتر بعد الصبح ما لم يصل الفجر،١ ويرفع يديه في القنوت الشهر
  177. [٣٥٤٧-*] تقدم بعض هذه المسألة عن إسحاق كقضاء الوتر في المسألة رقم: (٣٠٠) ، ورفع اليدين في القنوت
  178. [٣٥٤٨-*] قال إسحاق في القرعة: يؤخذ في القرعة عود يشبه القداح،١ فيكتب عليه عبد وعلى الآخر حر.
  179. [٣٥٤٩-*] كره إسحاق أن يعطي صدقة الفطر قبل يوم الفطر المساكين، فإن أعطى الذين يقبضون قبل الفطر
  180. [٣٥٤٨-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق: ابن القيم في الطرق الحكمية: ٢٩١. وتقدم ذكر كيفية القرعة عن أحمد
  181. [٣٥٤٩-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة بمعناه وبأخصر مما هنا وعن الإمامين في كتاب الزكاة برقم:
  182. [٣٥٥٠-*] ورأيت٢ إسحاق يشرب الفقاع،٣ وكان لا يرى بشربه بأسا.٤
  183. [٣٥٥١-*] قلت لإسحاق: رجل صلى الصلوات ولم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم مع الحمد؟
  184. [٣٥٥٠-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم: (٣٣٤٦) . وفيها قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلا، وإن
  185. [٣٥٥١-*] تقدمت هذه المسألة بنصها عن إسحاق برقم: (٥٠٤) .
  186. [٣٥٥٢-*] قال إسحاق: لا بأس أن يكون بين يدي المصلي شيئا موضوعا١ بالأرض إلا أن يكون نعلا٢. ولا
  187. [٣٥٥٣-*] سئل إسحاق عن ركعتي الفجر؟ فقال: إذا أقيمت الصلاة لا يصليهما في بيته أحب إلي، وأما في
  188. [٣٥٥٢-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (٢٩٣) .
  189. [٣٥٥٣-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها عن الإمامين برقم: (٣٠٣) بشقها الثاني وهو قضاء الركعتين بعد طلوع
  190. [٣٥٥٤-] سئل إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي من ابنك، فقال أبو الغلام: قبلت، ولم يذكر المهر؟
  191. [٣٥٥٥-*] قيل: فزوجها الولي من آخر؟
  192. [٣٥٥٦-] قال إسحاق: سنة الإبل والشاء واحدة في الصدقات إحدى وعشرين.٢
  193. [٣٥٥٧-] واعتكف [إسحاق] ٣ في العشر الأواخر، وكان يستنجي في الطست٤ في المسجد، وبات ليلة الفطر
  194. [٣٥٥٨-] سئل إسحاق عن رجل أراد سفتجة١ من رجل إلى٢ سجستان، فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك
  195. [٣٥٥٩-*] قال إسحاق: وأما المكاري والجمال وملاح السفينة والرعاء،
  196. [٣٥٥٩-*] تقدم معنى هذه المسألة مختصرا عن الإمامين في المناسك في المسألة رقم: (١٧١٥) .
  197. [٣٥٦٠-*] قلت١ لإسحاق: في موتان الأرض. الموات في كل موضع؟ ويحتاج إلى إقطاع السلطان أم لا؟
  198. [٣٥٦٠-*] تقدم لإسحاق كلام طويل في المسألتين: (٢٣٢٨) و (٢٣٢٩) من كتاب البيوع تضمن ما قاله هنا
  199. [٣٥٦١-*] قلت لأحمد: يكتب في الخاتم ذكر الله ﷿ أو شيء من القرآن؟
  200. [٣٥٦٢-] قلت: يكره إتيان المعادن؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس