مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [٣٥٦١-*] نقل هذه المسألة: ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/٥٣١، ٥٣٢، وفي الفروع: ٢/٤٧٣، وابن رجب
- [٣٥٦٣-*] قلت: هدية المشرك؟
- [٣٥٦٣-*] نقل هذه المسألة عن أحمد: ابن مفلح في الفروع: ٤/٦٣٨.
- [٣٥٦٤-] نقل نحوها: حرب، كما في الفروع: ٤/٥٥٩، قال: "القطائع جائزة"، ونقل ما يخالفها المروذي
- [٣٥٦٤-] قلت: القطيعة١ ثبت عن رسول الله ﷺ؟
- [٣٥٦٥-*] قلت: قطع السدر؟
- [٣٥٦٥-*] نقل ما يوافق هذه الرواية ابن هانيء: ٢/١٨١، وأبو طالب كما في العدة لأبي يعلى: ٤/١١٧٩،
- [٣٥٦٦-] قلت: الحديث١ في الحرم أو الحرم وغير الحرم؟
- [٣٥٦٧-] قلت: الرجل يريد أن يبني في مكانه كيف يصنع؟
- [٣٥٦٨-] قلت: السحر حق؟
- [٣٥٦٩-*] قلت: يكره أن يجلس الرجل بين الظل والشمس؟
- [٣٥٦٩-*] نقل هذه المسألة: ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/١٥٩، وابن القيم في البدائع: ٤/١٦٤.
- [٣٥٧٠-*] قلت: يكره التفل في الرقية؟
- [٣٥٧٠-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٤٥٧، وابن القيم في البدائع: ٤/١٦٥.
- [٣٥٧١-*] قلت: يكره للمرأة أن تستلقي على قفاها؟
- [٣٥٧٢-] قلت: يكره أن يقول الرجل: ما شئت؟
- [٣٥٧١-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/١١٥، وابن مفلح في الآداب: ٣/٤١٦ و ٢/٣٨٩ ولم
- [٣٥٧٣-*] قلت: يكره أن يكنى المشرك؟
- [٣٥٧٣-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: ٢/٤٦٤، وعنه ابن القيم في أحكام أهل الذمة:
- [٣٥٧٤-*] قلت: [يكره] ٤ أن يكنى بأبي القاسم أو بأبي عيسى؟
- [٣٥٧٤-*] نقل هذه المسألة عن أحمد فقط: أبو يعلى في الروايتين والوجهين: ٣/١٣٦.
- [٣٥٧٥-*] قلت: تكنى المرأة؟
- [٣٥٧٥-*] نقل هذه المسألة عن الإمامين ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/١٦٦. وابن القيم في البدائع:
- [٣٥٧٦-*] قلت: يكره السير الشديد؟
- [٣٥٧٦-*] نقل هذه المسألة عن أحمد: ابن مفلح في الفروع: ٦/٢٠٦، وصاحب المبدع: ٣/٣٣٧. ونقل ما
- [٣٥٧٧-*] قلت: يكره الخضاب بالسواد؟
- [٣٥٧٧-*] نقل هذه المسألة عن الإمامين ابن القيم في البدائع: ٤/١٠٦، ونقلها الخلال في الترجل: ١٣٩،
- [٣٥٧٨-*] قلت: يكره أن يقول الرجل للرجل: فداك أبي وأمي؟
- [٣٥٧٨-*] نقل هذه المسألة ابن القيم في بدائع الفوائد: ٤/١٠٦، ونقلها عن أحمد فقط، ابن القيم في البدائع:
- [٣٥٧٩-*] قلت: يكره أن يزين المصحف بالذهب أو يعشر؟
- [٣٥٧٩-*] نقل ما يتعلق بالنقط والعشر من هذه المسألة أبو يعلى في الروايتين: ٣/١٤٢.
- [٣٥٨٠-*] قلت: يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ﷾ ويرفعون أيديهم؟
- [٣٥٨٠-*] نقل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: ٢/٣٦٠، وابن مفلح في
- [٣٥٨١-*] قلت: قال جابر:" استأذنت [على] النبي ﷺ فقال: من هذا؟ فقلت: أنا، [قال:
- [٣٥٨٢-*] قلت: أتكره أن يمشي الرجل في نعل واحدة، أو خف واحدة؟
- [٣٥٨١-*] نقل معنى هذه المسألة عن المروذي وعبد الله: ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/٣٩٩. وعنه
- [٣٥٨٢-*] نقل نحو هذه المسألة - أي مسألة المشي في نعل واحدة - ابن حمدان في تهذيب الأجوبة: ٢٠ عن
- [٣٥٨٣-*] قلت٤: أينتعل اليسرى قبل اليمنى، أو ينزع اليمنى
- [٣٥٨٣-*] نقل هذه المسألة: ابن مفلح في الآداب: ٣/٥٤٣.
- [٣٥٨٤-] قلت: يقطع الرجل رجله من الأكلة٣؟
- [٣٥٨٥-*] قلت: يكره التحريش بين الدواب؟
- [٣٥٨٥-*] نقل هذه المسألة: ابن القيم في البدائع: ٤/١٠٥، وابن مفلح في الآداب: ٣/٣٤٢.
- [٣٥٨٦-*] قلت: الديباج١ في الحرب؟
- [٣٥٨٧-] قلت: يقيد العبد أو يجعل في عنقه راية٣؟
- [٣٥٨٦-*] نقل أبو داود: ٣٥٠ ما يوافق هذه الرواية. ونقل الأثرم كما في المغني: ٢/٣٠٧ ما يخالفها؛ وهو
- [٣٥٨٨-*] قلت: كيف يكتحل الرجل؟
- [٣٥٨٨-*] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: ٨٠، وابن قدامة في المغني: ١/١٢٨ ولم ينسبها.
- [٣٥٨٩-] قلت: يسبح الرجل بالنوى؟
- [٣٥٩٠-*] قلت: الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟
- [٣٥٩٠-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد: ٤٢، وابن القيم في الأعلام:
- [٣٥٩١-*] قلت: قول النبي ﷺ لعمار ﵁: "تقتلك٢ الفئة
- [٣٥٩١-*] نقل هذه المسألة الخلال في السنة: ٤٦٢، وابن رجب في فتح الباري: ٢/٤٩٥ ولم ينسبها.
- [٣٥٩٢-] قلت: يكره لعمري ولعمرك٣؟
- [٣٥٩٣-] قلت: يكره: زعموا أو زعم فلان؟
- [٣٥٩٤-*] قلت: التسليم على النساء.
- [٣٥٩٤-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/٣٣٣. ونقل ما يوافقها عن حرب وصالح - ولم
- [٣٥٩٥-*] قلت: الذهب والحرير للنساء؟
- [٣٥٩٥-*] نقل معنى هذه الرواية فيما يختص بالحرير: أبو داود: ٣٥٠، وابن هانئ: ٢/١٤٧.
- [٣٥٩٦-*] قلت: تحف١ المرأة جبينها.
- [٣٥٩٧-*] قلت: العزل؟
- [٣٥٩٦-*] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: ١٩٣، والسامري في المستوعب: ١/٢٦٣.
- [٣٥٩٧-*] نقل نحو هذه المسألة أبو داود: "١٦٨".
- [٣٥٩٨-*] قلت: نثر السكر في العرس؟
- [٣٥٩٨-*] روى نحو هذه المسألة المروذي في الورع: ٦٩، وأبو داود: ٢٠٧، وابن هانئ: ٢/١٣٣. وروى ما
- [٣٥٩٩-*] قلت: يقبل الرجل يد الرجل؟
- [٣٥٩٩-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٥٨، ونقل نحوها عن المروذي وعبد الله - ولم
- [٣٦٠٠-*] قلت: بيع الرجل الدراهم الزيف؟
- [٣٦٠١-*] قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟
- [٣٦٠٠-*] انفردت نسخة الأصل بإيراد هذه المسألة.
- [٣٦٠١-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في كتاب النكاح برقم: (١١٨٣) .
- [٣٦٠٢-] قلت: الرجل يصرع من الجنون [فإذا] ٣ أفاق اغتسل؟
- [٣٦٠٣-*] قلت: في الزيتون العشر؟
- [٣٦٠٣-*] نقل ما يوافق هذه المسألة عن أحمد: المروذي كما في الأحكام السلطانية: ١٢٠، وصالح كما في
- [٣٦٠٤-*] قلت: الصحف تجتمع عند الرجل فيها اسم الله ﷿، أيحرقها؟
- [٣٦٠٥-*] قلت: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به٢ الناس؟
- [٣٦٠٤-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (٣٢٥٤) وقد تقدم الكلام عليها هناك.
- [٣٦٠٥-*] نقل هذه المسألة: ابن القيم في البدائع: ٤/١٠٦، وابن مفلح في الآداب: ١/٢٣٣.
- [٣٦٠٦-*] قلت: سأل سعيد بن
- [٣٦٠٦-*] هذه مسألة الشهادة بالجنة لمن شهد له النبي ﷺ بذلك كما سيتضح ذلك من تتمة
- [٣٦٠٧-*] قلت: أخذ ابن عمر – ﵄ لصا في داره،
- [٣٦٠٧-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٥٢٠) . ونقلها الخلال عن أحمد في السنة: ١٧٣، ونقل عدة ^ [] روايات بهذا المعنى عن جمع من أصحابه. السنة: ١٦٩-١٧٨. وكذا نقل بعض هذه الروايات ابن مفلح في
- [٣٦٠٨-*] قلت: تكره التعاليق.
- [٣٦٠٨-*] هذه المسألة جاءت بعدها في نسخة (ظ) المسألة رقم: (٣٥٩٩) وبها ختمت النسخة. وقد نقل هذه
- [٣٦٠٩-*] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي الكوسج قال: قلت لإسحاق ابن إبراهيم: يتزوج العرب في
- [٣٦٠٩-*] هذه المسألة مما انفردت بها نسخة الأصل (ع) ، وقد تقدمت بنصها وتمامها في كتاب النكاح برقم