جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٣٦١-] قلت: الجمع بين الصلاتين؟
  2. [٣٦٢-] قلت: صلاة الخوف؟
  3. [٣٦٣-] قلت: إذا٢ قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد؟
  4. [٣٦٤-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر٥؟
  5. [٣٦٥-] قلت: النوم في المسجد؟
  6. [٣٦٦-] قلت: يكره لهؤلاء٣ الخياطين الذين في المساجد؟
  7. [٣٦٧-] قلت له١: تكره أن يمر الرجل٢ في المسجد ولا يصلي فيه؟
  8. [٣٦٨-] قلت: يقعد في [ع-١٨/ب] المسجد على غير طهارة؟
  9. [٣٦٩-] قلت: يبسط٥ الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟
  10. [٣٧٠-] قلت: هل في المفصل٣ سجود في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك، وفي الحج سجدتان؟
  11. [٣٧١-] قلت: السجدة على من يسمع السجدة؟
  12. [٣٧٢-] قلت: قال: قلت له١:- يعني لسفيان- الرجل يسمع السجدة (وهو) ٢ على غير وضوء؟
  13. [٣٧٣-] قلت: قال قلت٢- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟
  14. [٣٧٤-] [ظ-١٦/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين٦ أربعا؟
  15. [٣٧٥-] قلت: الصلاة في السفينة؟
  16. [٣٧٦-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟
  17. [٣٧٧-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى؟
  18. [٣٧٨-] قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة١ أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير٢.
  19. [٣٧٩-] قلت: قال٢: قيل له- يعني لسفيان-: مسافر أم مسافرين ومقيمين فأتم بهم أربعا؟
  20. [٣٨٠-] قلت: إذا كان آخر السورة سجدة ركع إن شاء؟
  21. [٣٨١-] قلت: اختصار السجود١؟
  22. [٣٨٢-] قلت: هل٤ يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟
  23. [٣٨٣-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟
  24. [٣٨٤-] قلت: القراءة على غير وضوء؟
  25. [٣٨٥-] قلت٢: الحائض والجنب سواء؟
  26. [٣٨٦-] قلت: من يعلق شيئا من القرآن؟
  27. [٣٨٧-] قلت: كم [ع-١٩/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟
  28. [٣٨٨-] قلت: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟
  29. [٣٨٩-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟
  30. [٣٩٠-] قلت: كيف يدعو في الوتر؟
  31. [٣٩١-] قلت: الصلاة بعد العصر؟
  32. [٣٩٢-] قلت: كم التكبير على الميت؟
  33. [٣٩٣-] قلت: إذا كبر الإمام خمسا أو ثلاثا على الجنازة؟
  34. [٣٩٤-] قلت: كم التكبير على الميت؟
  35. [٣٩٥-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟
  36. [٣٩٧-] قلت: الصلاة في العيدين قبل خروج الإمام؟
  37. [٣٩٨-] قلت: كم التكبير في العيدين؟
  38. [٣٩٩-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟
  39. [٤٠٠-] قلت: للإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: الرحبة٣ إذا كانت نائية٤ من المسجد؟
  40. [٤٠١-] قلت: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجدا في مكان آخر؟
  41. [٤٠٢]-١ أبو محمد حدثني بعض أصحابنا عن أحمد قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين:
  42. [٤٠٣-] قلت: فأعطي رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟
  43. [٤٠٤-] قلت لأحمد: مسجد موضع الإمام ليس يطيب؟
  44. [٤٠٥-] [ع-١٩/ب] قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر١؟
  45. [٤٠٦-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟
  46. [٤٠٧-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟
  47. [٤٠٨-] سئل عن الوتر بركعة؟
  48. [٤٠٩-] قال إسحاق الكوسج: صلى بنا ابن٣ عم الإمام أحمد، فتحرك
  49. [٤١٠-] سئل الإمام أحمد عن صلاة الخوف؟
  50. [٤١١-] قال الإمام أحمد في صلاة الاستسقاء٣: يصلي ثم يدعو٤ ويجهر
  51. [٤١٢-] سئل عن صلاة الكسوف؟ [ع-٢٠/أ]
  52. [٤١٣-] سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول قد تغير، ومنهم من يقول: لم
  53. [٤١٤-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟
  54. [٤١٥-] قلت لأحمد ﵁: يقرأ في الطريق؟
  55. [٤١٦-] سئل أحمد عمن أحدث قبل أن يسلم؟
  56. [٤١٧-] سئل عمن نسي القراءة؟
  57. [٤١٨-] سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق؟
  58. [٤١٩-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟
  59. [٤٢٠-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟
  60. [٤٢١-] قلت لأحمد: قوله ﷺ "ثمانيا وسبعا٥ أو ثمانيا
  61. [٤٢٢-] قلت: رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه
  62. [٤٢٣-] قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟
  63. [٤٢٤-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها٢.
  64. [٤٢٥-] قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله١ وصلى بنا الإمام أحمد رضي
  65. [٤٢٦-] ورأيته في صلاة الغداة وهو إمام حين سلم قعد ناحية اليسرى وتساند إلى الحائط٤.
  66. [٤٢٧-] سئل أحمد عن ركعتي الفجر أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في١ المسجد٢؟.
  67. [٤٢٨-] قلت: حديث النبي ﷺ "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"٣؟
  68. [٤٢٩-] قلت: سئل أحمد عن بئر مات فيها ضفدع فغير ريح الماء؟ قال فما بقي؟
  69. [٤٣٠-] سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان؟
  70. [٤٣١-] سئل أحمد عن التيمم على الجنازة؟
  71. [٤٣٢-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ؟.
  72. [٤٣٣-] قال صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين٤ فلما قعد
  73. [٤٣٤-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس٣.
  74. [٤٣٥-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟
  75. [٤٣٦-] سئل أحمد في كم يقصر الصلاة؟
  76. [٤٣٧-] سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟
  77. [٤٣٨-] سئل أحمد عن التطوع فقال: ركعتان١، واحتج بأحاديث قال: حديث ابن عمر ﵄ في
  78. [٤٣٩-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟
  79. [٤٤٠-] قلت لأحمد: إذا ركع [ع-٢١/ب] دون الصف ثم مشى١؟
  80. [٤٤١-] قلت: لم يدرك الصف حتى رفع الإمام رأسه٥؟
  81. [٤٤٢-] قلت لأحمد: بئر تغير ريح الماء؟
  82. [٤٤٣-] سئل أحمد إذا أحس بمذي فأدخل يده فوضعه٣ على ذكره أيعيد الوضوء؟
  83. [٤٤٤-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟
  84. [٤٤٥-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟
  85. [٤٤٦-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟
  86. [٤٤٧-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع٣.
  87. [٤٤٨-] قلت: التشهد١؟
  88. [٤٤٩-] سئل أحمد عن النوم؟
  89. [٤٥٠-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟
  90. [٤٥١-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟
  91. [٤٥٢-] سئل أحمد أيصلى على الميت قبل أن يدفن بعد ما صلي عليه؟
  92. [٤٥٣-] قلت: كيف يصلي على القبر؟
  93. [٤٥٤-] قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة الأربعة٣، يعني التكبير على الجنازة٤.
  94. [٤٥٥-] سئل أحمد بعد كم يصلى على القبر؟
  95. [٤٥٦-] قال أحمد: إذا سجد بهما- يعني سجدتا السهو- قبل التسليم فلا يتشهد فيهما١.
  96. [٤٥٧-] قال: رأيت الإمام أبا عبد الله ﵁ كبر من صلاة الفجر يوم عرفة٢ إلى آخر أيام التشريق
  97. [٤٥٨-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة؟
  98. [٤٥٩-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح
  99. [٤٦٠-] سئل أحمد عن مس الذكر؟
  100. [٤٦١-] وسئل عن لحوم الإبل؟
  101. [٤٦٢-] وسئل عن ألبان الإبل؟
  102. [٤٦٣-] وسئل أحمد عن الضحك في الصلاة؟
  103. [٤٦٤-] وكان الإمام أحمد يؤخر الظهر في الحر٣.
  104. [٤٦٥-] سئل أحمد عن الجمع بين الصلاتين؟
  105. [٤٦٦-] قال أحمد: الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة٥. ورأيته يرفع يديه إلى
  106. [٤٦٧-] سئل ما بين المشرق والمغرب قبلة؟
  107. [٤٦٨-] سئل أحمد عمن يرفع يديه في قنوت الوتر؟
  108. [٤٦٩-] قال أبو يعقوب٦: كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ، وإن لم يرفع وأشار بالسبابة٧
  109. [٤٧٠-] سئل أحمد عن رجل بقي عليه ركعتا الفجر والمؤذن يقيم أي ذلك أحب إليك يكبر مع الإمام ثم يقضي،
  110. [٤٧١-] سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم، أو أربعة فراسخ هل تأمر بالإعادة؟
  111. [٤٧٢-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم
  112. [٤٧٣-] سئل إسحاق عن رجل توضأ، ثم نام ولم يحدث البتة٥، ثم قام، أتوجبون عليه الضوء من النوم
  113. [٤٧٤-] سئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيتطوع بركعة واحدة ويسلم ويخرج؟
  114. [٤٧٥-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نوما فإن الذي نختار له الوضوء٢، لإجماع أهل
  115. [٤٧٦-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة٤ يرفع
  116. [٤٧٧-] قال إسحاق: وأما التسهيل٢ فإنه سنة٣، ولا يدع ذلك على حال٤.
  117. [٤٧٨-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنبا فعليه الإعادة ولا إعادة على من
  118. [٤٧٩-] قال إسحاق: وأما الرجل يسبق (ببعض) ١ الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر
  119. [٤٨٠-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود٥ الثعالب
  120. [٤٨١-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت٧ وكانت إبلا
  121. [٤٨٢-] قال إسحاق: وأما الصلاة في المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام
  122. [٤٨٣-] قال إسحاق: وأما دخول أهل الذمة٣ المسجد فإن ذلك مكروه؛ لما قال عمر بن عبد العزيز٤ لأصحابه
  123. [٤٨٥-] قال إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل١ فهو متبع للسنة٢، وذلك أن بلالا كان
  124. [٤٨٦-] قال إسحاق: وأما الصلاة في النعال والخفاف سنة٣ إذا لم يكن
  125. [٤٨٧-] قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا٣ والأقلف٤ والمخنث٥ فإن أموا فإمامتهم جائزة. وولد الزنا أحسنهم
  126. [٤٨٨-] قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها،
  127. [٤٨٩-] قال إسحاق: ولا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها٧، ويستوي الصف خلفه،
  128. [٤٩٠-] سئل إسحاق عن الرجل يدرك مع الإمام ثلاث ركعات، وعلى الإمام سهو، يسهو مع الإمام أم يقوم إلى
  129. [٤٩١-] قال إسحاق: وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوع في مسجد واحد، أحدهما يأتم بالآخر
  130. [٤٩٢-] قال إسحاق: وأما الإمام إذ صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين، ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى قوم
  131. [٤٩٣-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الصلاة في الثعالب والفنك٣، فإن الصلاة في جلود السباع كلها محرم٤
  132. [٤٩٤-] قال إسحاق: أما القهقهة٤ في الصلاة فإن الذي يعتمد عليه ما صح عن جابر بن عبد الله٥ وأبي موسى
  133. [٤٩٥-] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف أو يقلب
  134. [٤٩٦-] قال إسحاق: وأما المصلي بغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم، فإن ذلك إذا كان في مصر من الأمصار
  135. [٤٩٧-] قلت لإسحاق: وجانبا الصف إذا تقدما أمام الإمام حتى وجه كل الجانبين إلى غير القبلة وكان الذي
  136. [٤٩٨-] قلت لإسحاق: وكم صلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم أربعة أو ركعتين، وأين صلى به؟
  137. [٤٩٩-] قلت لأحمد: إذا لم يقدر أن يصلي؟
  138. [٥٠٠-] [ع-٢٤/أ] قال إسحاق: وأما من قرأ الحمد حتى بلغ غير المغضوب فأحدث
  139. [٥٠١-] قلت لإسحاق: هل على من خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، كما يقول:
  140. [٥٠٢-] قلت: اللبن يقع فيه قطرة دم أيحل أكله؟
  141. [٥٠٣-] قلت لإسحاق: قوله: الصلاة خلف كل بر١ وفاجر٢ ما يعني٣ به؟
  142. [٥٠٤-] قلت لإسحاق: رجل صلى صلوات فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟
  143. [٥٠٥-] قلت لأحمد: متى يحرم البيع والشراء٤ يوم الجمعة؟
  144. [٥٠٦-] قلت: متى رخص له في ترك الجمعة؟
  145. [٥٠٧-] قلت: فالخائف؟
  146. [٥٠٨-] قلت: إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر؟
  147. [٥٠٩-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟
  148. [٥١٠-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟
  149. [٥١١-] قلت: هل من إمام يترك الجمعة معه؟
  150. [٥١٢-] قلت: هل يجمع أهل القرى؟
  151. [٥١٣-] قلت: على من تجب الجمعة؟
  152. [٥١٤-] قلت: لا جمعة ولا تشريق٢ إلا في مصر جامع؟
  153. [٥١٥-] قلت: على المسافر جمعة؟
  154. [٥١٦-] قلت: على العبد جمعة؟
  155. [٥١٧-] قلت: متى يترك البيع والشراء يوم الجمعة؟
  156. [٥١٨-] قلت: إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث؟
  157. [٥١٩-] قلت: على النساء غسل يوم الجمعة؟
  158. [٥٢٠-] قلت: متى يستقبل الإمام بوجهه يوم الجمعة؟
  159. [٥٢١-] قلت: هل يذكر الله ﷿ المرء والإمام يخطب؟
  160. [٥٢٢-] قلت: إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين؟
  161. [٥٢٣-] قلت: إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة أشمته٣؟
  162. [٥٢٤-] قلت: وهل يرد السلام والإمام يخطب؟
  163. [٥٢٥-] قلت: كم يصلي قبل الجمعة وبعدها؟
  164. [٥٢٦-] قلت: من زحم يوم الجمعة فلم يقدر على الركوع والسجود كيف يصنع؟
  165. [٥٢٧-] قلت: يسافر يوم الجمعة؟
  166. [٥٢٨-] قلت: الرجل يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب؟
  167. [٥٢٩-] قلت: الساعة التي ترجى في يوم الجمعة متى هي؟
  168. [٥٣٠-] قلت: قال سفيان: جلس رجل عن الجمعة فصلى في بيته أربعا، ثم بدا له أن يأتي الجمعة؟
  169. [٥٣١-] قلت: قال سفيان: إن أحدث الإمام يوم الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة فلا يقدمن إلا من شهد
  170. [٥٣٢-] قلت: قال سفيان: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة فصل أربعا لا يكون جمعة إلا بخطبة، وإن جمع
  171. [٥٣٣-] قلت: قال سألت سفيان عن رجل أمره الأمير أن يخطب يوم الجمعة فخطب وصلى الأمير؟
  172. [٥٣٤-] قلت: قال سفيان في إمام خطب يوم الجمعة فلما فرغ من الخطبة جاء أمير غيره قال: يصلي الذي
  173. [٥٣٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل صلى مع الإمام يوم الجمعة ركعة، ثم رعف فخرج فتوضأ، ثم جاء وقد
  174. [٥٣٦-] قلت: قال- يعني سفيان-: ما ترى في المرأة تكبر٣ أيام التشريق؟
  175. [٥٣٧-] قلت: سئل سفيان عن مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته؟
  176. [٥٣٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل نسي صلاة الغداة حتى دخل في صلاة الجمعة؟
  177. [٥٣٩-] قلت: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟
  178. [٥٤٠-] قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟
  179. [٥٤١-] قلت: الإمام لا يركع في المسجد بعد الجمعة؟
  180. [٥٤٢-] قلت: الصلاة على الميت في المسجد؟
  181. [٥٤٣-] قلت: سئل سفيان عن الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه
  182. [٥٤٤-] قلت: قال رجل من أهل خراسان٤ لسفيان: إن مسجد مرو أخذ غصبا وهدم ما حوله دورا وأدخل في
  183. [٥٤٥-] قال إسحاق: نظرنا اختلاف الروايات عن رسول الله ﷺ في التقصير في إقامته وفي
  184. كتاب الزكاة
  185. وصف النسخ الخطية ومنهج التحقيق لكتاب الزكاة
  186. [٥٤٦ -] قال: قلت لأبي عبد الله ﵁: سئل سفيان الثوري أيعطي من في
  187. [٥٤٧ -] قلت: قال الحسن٣: كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة٤.
  188. [٥٤٨ -] قلت: قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة،
  189. [٥٤٩ -] قلت: قال: شهدت سفيان وسألته امرأة عن أخ لها يرهق١ له مال، فتأمره بالزكاة،
  190. [٥٥٠ -] قلت: قال سفيان: لأن يعطيها على وجهها أحب إلي، وإن أعطى العروض٢ أجزأه٣.
  191. [٥٥٢ -] قلت: المعدن٦ لا يؤخذ منه زكاة؟
  192. [٥٥٣ -] قلت: رجل ورث مالا، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟
  193. [٥٥٤ -] قلت: من استفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، متى تجب فيها الزكاة؟ قال: حتى
  194. [٥٥٥ -] قلت: الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه
  195. [٥٥٦ -] قلت: الحنطة والشعير والسلت٢ صنف، والتمر صنف، والزبيب
  196. [٥٥٧ -] قلت: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان٦ ونحو ذلك صنف
  197. [٥٥٨ -] قلت: قال٣: إذا أخرج زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب، ثم
  198. [٥٥٩ -] قلت: سئل سفيان عن نصراني أعتق [ع-٢٧/أ] عبده نصرانيا، عليه الخراج٣؟
  199. [٥٦٠ -] قلت: عمر ﵁ ضرب الجزية٤ على أهل الذهب
  200. [٥٦١ -] قلت فتوضع الجزية عن من أسلم من أهل الجزية؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس