مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [٥٦٢ -] قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم٣،
- [٥٦٣ -] قلت: جاء رجل إلى عمر ﵁ فقال: "إني قد أسلمت، فضع الخراج
- [٥٦٤ -] قال: قلت: جاء رجل إلى عمر ﵁ فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون
- [٥٦٥ -] قلت: المسلم يعتق عبده النصراني، قال سفيان: يؤخذ منه الخراج١.
- [٥٦٦ -] قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –﵁ عن السواد٤؟.
- [٥٦٧ -] قلت: فخيبر٣؟
- [٥٦٨ -] قال الإمام أحمد: لما مسح عمر ﵁ العامر والغامر، فالعامر قد بان
- [٥٦٩ - ١] قلت [لأحمد بن حنبل] ٢: قال سفيان: ما كان من أرض صولح عليها، ثم أسلم أهلها
- [٥٧٠ -] قال٥: وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية، وأقر
- [٥٧١ -] قلت: [قد] ٢ سمعت الأوزاعي يقول: جمع٣ أصحابنا خصلتي سوء؛ دخلوا في
- [٥٧٢ -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب١ زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تاما، ولا للسيد أن يأخذ
- [٥٧٣ -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهما، أو من الحلي ذهب٤، أو فضة [ع-
- [٥٧٤ -] قال [الإمام] ٣ أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته٤.
- [٥٧٥ -] [ظ-١٦/ب] قال [الإمام] ٣ أحمد: -[﵁] ٤-: ولا يعطي من
- [٥٧٦ -] قلت [لأحمد] ٢ كيف تؤخذ الصدقة من الغنم؟
- [٥٧٧ -] قلت: في مال العبد زكاة؟
- [٥٧٨ -] قلت: الحلي فيه زكاة٣؟
- [٥٧٩ -] قلت: يعطى الأخ و٤ الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟
- [٥٨٠ -] قلت: ما سقت السماء، والأنهار، والعيون، العشر. وما سقي بالرشاء١، فنصف
- [٥٨٢ -] قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو١؟ ^ [] قال أحمد: عمر -[﵁] ٢ - جعل عليهم ما قد بلغك٣. كأنه لم ير ما قال ابن عباس
- [٥٨٣ -] قلت: قال سفيان: والغنم بمنزلة الورق٥، ليس٦ عليها صدقة، حتى يحول عليها
- [٥٨٤ -] قلت: سئل سفيان عن رجل باع غنما، قد حلت فيها الزكاة، ببقر١، قد حلت فيها
- [٥٨٥ -] قلت: قال سفيان في رجل ورث من أبيه غنما، أو إبلا، أو بقرا: يستقبل بها حولا٥،
- [٥٨٦ -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء٧، وفي
- [٥٨٧ -] قلت: قال إبراهيم٥: إذا زادت على عشرين ومائة، استأنف الفرائض٦،
- [٥٨٨ -] قلت: قول علي – [﵁]-١: إذا أخذ سنا دون٢ سن، أو سنا فوق٣ سن٤.
- [٥٨٩ -] قلت: قال سفيان: لولا ما جاء [في] ١ الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين، ولكن
- [٥٩٠ -] قلت [لأحمد: قيل] ٣ له – يعني سفيان -: في ست وتسعين ومائة، قال: أربع حقاق٤.
- [٥٩١ -] قلت لأحمد٢: قال سفيان: إذا أخذت٣ سنين أوأكثر من ذلك، كان ما بين القيمتين٤.
- [٥٩٢ -] قلت: قال ابن عيينة١: إن سفيان كان يقول: كل شيء أخرجت الأرض، مما يكال،
- [٥٩٣ -] قلت [لأحمد] ١: طاوس والشعبي٢ وعطاء٣ قالوا: إذا زكيت طعامك، أو شعيرك
- [٥٩٤ -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته
- [٥٩٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان الطعام الذي بعت تجب فيه الزكاة٦، فإذا كان الطعام لم
- [٥٩٦ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلا، أو نخلا١ فيه طلع، فليس على البائع
- [٥٩٧ -] قلت: قال سفيان: إن٤ كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة٥، قومه قيمته٦، إذا حال
- [٥٩٨ -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة١، فأدرك زكاه، وإن كان٢ قبل ذلك بشهر؟
- [٥٩٩ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع٧.
- [٦٠٠ -] [قلت] ٢ قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ
- [٦٠١ -] قلت: قال سفيان: وبلغني عن الحسن أنه قال: وما أكل يحسب عليه١.
- [٦٠٢ -] قلت [لأحمد] ٢: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها٣ رجلا، فزرعها؟
- [٦٠٣ -] قلت: كان٢ سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع
- [٦٠٤ -] قلت: قال مكحول١ في المصدق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه.
- [٦٠٥ -] قلت: قول شريح١: لا حبس عن فرائض الله – [﷿] ٢ -؟ ٣.
- [٦٠٧ -] قلت: قال سفيان: إذا استفاد الرجل ألف درهم، ثم استفاد قبل أن يحول على الألف
- [٦٠٨ -] قلت: قال: فإن سرقت الألف قبل الحول، فليس فيما استفاد بعد شيء، حتى يحول
- [٦٠٩ -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] ٥ تزكيها، فذهبت وأنفقت٦
- [٦١١ -] قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالا مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر
- [٦١٢ -] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكا،
- [٦١٣ -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعاما، أو٣ ثيابا، أو آنية، أو سفنا، فليس عليه [فيه] ٤
- [٦١٤ -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاما، أو جارية٥ للتجارة٦، ثم بدا لك أن تمسكه لغير
- [٦١٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه٥ الزكاة، فما أخذت منه
- [٦١٦ -] قلت: [قال] ٣: سألت٤ سفيان عن رجل أسلف٥ في أثواب
- [٦١٨ -] قلت: قال: [سألت] ١ سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم
- [٦١٩ -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مال عما عليه.
- [٦٢٠ -] قلت: وسئل٧ [فقيل] ٨: ليس٩ على سيده زكاة؟
- [٦٢١ -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟
- [٦٢٢ -] قلت: قال سفيان: كان حماد٢، وابن أبي ليلى يقولان: إذا كان على الرجل دين، فعليه
- [٦٢٣ -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينا، فارتد، فكان٣ عليه
- [٦٢٤ -] قلت١: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن٢.
- [٦٢٥ -] قلت: سئل سفيان عن دراهم، وجبت فيها الزكاة خمسة٣ وعشرين درهما، فسرق
- [٦٢٦ -] قلت: سئل سفيان١٠ عن الرجل إذا وجبت١١ عليه الزكاة،
- [٦٢٧ -] قلت: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق٤.
- [٦٢٨ -] قلت: قال سفيان: رقيق امرأته، ليس بواجب عليه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛
- [٦٣٠ -] قلت [لأحمد] ١: قال سفيان: فإذا أهل هلال شوال، فمن ولد له [ولد] ٢، أو اشترى
- [٦٣١ -] قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني، ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا
- [٦٣٢ -] قلت: قيل له -يعني سفيان-: أربعون جملا فيها مسنة؟
- [٦٣٣ -] قلت: ما كان من خليطين [ع-٣١/أ] يتراجعان بالسوية؟
- [٦٣٤ -] قلت: إذا كان عند الرجل طعام، من زرع وقد زكاه في شعبان،
- [٦٣٥ -] قلت: في المال المستفاد، زكاة؟
- [٦٣٦ -] قلت: زكاة الحلي؟
- ٦٣٧ - قلت: في الدين، زكاة؟
- [٦٣٨ -] قلت: في العروض زكاة إذا كانت للتجارة؟
- [٦٣٩ -] قلت: في مال المملوك، زكاة؟
- [٦٤٠ -] قلت: ما زاد على المائتين؟
- [٦٤١ -] قلت: زكاة مال اليتيم؟
- [٦٤٣ -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟
- [٦٤٤ -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت٣ أو ضاعت؟
- [٦٤٥ -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟
- [٦٤٦ -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟
- [٦٤٧ -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟
- [٦٤٨ -] قلت: وعن رقيق امرأته؟
- [٦٤٩ -] قلت: عن٥ الآبق؟
- [٦٥٠ -] قلت: يعطي٢ عن العبد إذا كان للتجارة؟
- [٦٥١ -] قلت [لأحمد] ٥: العسل، والعنبر٦، فيهما زكاة؟
- [٦٥٢ -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل٣ الشرك؟
- [٦٥٣ -] قلت: في أي شيء يكون الركاز؟
- [٦٥٤ -] قلت [لأحمد] ٤: من تحل له الصدقة٥؟
- [٦٥٦ -] [قلت: يعطى من] ٢ الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟
- [٦٥٧ -] قلت: يخرج الزكاة من بلده [إلى بلد] ٣؟
- [٦٥٨ -] [قلت لأحمد: إذا] ٢ كان مملوك٣ بين اثنين [من] ٤ يؤدي عنه صدقة الفطر؟
- [٦٥٩ -] قلت: يشتري أباه، وأمه١ من الزكاة، فيعتقهما؟
- [٦٦٠ -] [قلت: إلى] ٤ من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟
- [٦٦١ -] قلت: الشاء٣ إذا كانت للتجارة؟
- [٦٦٢ -] قلت: ما يأخذه١ العشار يحتسب [به] ٢ من الزكاة؟
- [٦٦٣ -] قلت: يأخذ٥ العروض في الزكاة؟
- [٦٦٤ -] قلت: قوله "المعتدي٤ في الصدقة، كمانعها"٥؟
- [٦٦٥ -] قلت: صدقة الفطر؟
- [٦٦٦ -] قلت: زكاة٢ الفطر، على من جرت عليه نفقته٣؟
- [٦٦٧ -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟
- [٦٦٨ -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها مليا.
- [٦٦٩ -] قلت: إن رجلا أتى عليا٤ بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك
- [٦٧٠ -] قلت: الأكار٧ إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟
- [٦٧١ -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] ٢ يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له
- كتاب الصيام
- وصف نسخ الكتاب (كتاب الصيام) :
- [٦٧٣-] (قلت لأحمد) :٢ من رأى هلال رمضان وحده (يصوم) ٣ ومن رأى هلال شوال
- [٦٧٤-] قلت: إذا رأى هلال شوال١ بالعشي٢ (يفطر) ؟ ٣
- [٦٧٥-] قلت:٦ إذا قدم من سفر في رمضان وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها؟
- [٦٧٦-] قلت: من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله؟
- [٦٧٧-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
- [٦٧٨-] قلت: من أكل أو شرب في رمضان؟
- [٦٧٩-] قيل [له] ٢: فالعمد والخطأ في الجماع واحد؟
- [٦٨٠-] قلت:٢ الصائم يدخل الحمام؟
- [٦٨١-] قلت: من واصل من السحر٢ إلى السحر تكرهه؟
- [٦٨٢-] قلت: الحقنة٣ للصائم وغير الصائم تكرهها؟
- [٦٨٣-] قال أحمد:١ الإفطار في السفر أحب إلي من الصوم.٢
- [٦٨٤-] (قلت: رجل استنشق فدخل الماء إلى حلقه، وهو صائم؟) .٤
- [٦٨٥-] قلت:٢ الكحل للصائم؟
- [٦٨٦-] قلت:٣ رجل أكل وهو يرى أن عليه ليلا،٤ وقد أصبح؟ ٥
- [٦٨٧-] قلت: تجوز شهادة رجل على رؤية الهلال لرمضان أو شوال؟
- [٦٨٨-] قلت:٣ من مات وعليه [ع-٣٣/أ] صوم شهر؟
- [٦٨٩-] قلت:٢ من أفطر يوما من صيام شهرين متتابعين؟
- [٦٩٠-] قلت:٣ رجل أصبح صائما في السفر ثم قدم أهله من يومه ذلك فأفطر؟
- [٦٩١-] قال أحمد: وإذا أصبح مفطرا في السفر، فدخل أهله فأكل، فليس عليه شيء، ويعجبني أن لا يأكل.
- [٦٩٢-] قلت: إذا خرج مسافرا متى يفطر؟
- [٦٩٣-] قلت: [الصائم] ٢ يمضغ٣ العلك؟ ٤
- [٦٩٤-] قلت: الفطر قبل المغرب٣ أحب إليك؟
- [٦٩٥-] قلت: يصوم يوما ويفطر يوما أحب إليك؟
- [٦٩٦-] قلت: من قال: أنت بالخيار إلى آخر النظرين؟ ٣
- [٦٩٧-] قلت عاشوراء٤ يوم التاسع أو العاشر؟
- [٦٩٨-] قلت١: رجل أغمي عليه في شهر رمضان؟
- [٦٩٩-] قال أحمد٣: يحتاج في شهر رمضان أن يجمع٤ كل يوم على الصوم٥.
- [٧٠٠-] قلت: صيام اليوم الذي يشك فيه٢ من رمضان؟
- [٧٠١-] قلت لأحمد: المسافر يقدم في بعض النهار، والنصراني واليهودي يسلمان يصومون؟ ٩.
- [٧٠٢-] قلت: (من أكل أو شرب ناسيا) ٣؟
- [٧٠٣-] قلت: إذا أفطر [في] ١ يوم غيم يصوم يوما مكانه؟
- [٧٠٤-] قلت١: من أصبح صائما ثم بدا له فأفطر؟
- [٧٠٥-] قلت٤: صيام يوم الجمعة مفردا؟
- [٧٠٦-] قلت١: قوله:٢ " [لا صيام] ٣ لمن لم يجمع٤ الصيام من الليل".٥
- [٧٠٧-] قلت: الصائم يقبل أو يباشر٢؟
- [٧٠٨-] قلت١: الحجامة للصائم؟
- [٧٠٩-] قلت: فمن استقاء٤ وهو صائم؟
- [٧١٠-] قلت: السواك٢ بالرطب واليابس أول النهار وآخره؟
- [٧١١-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟
- [٧١٢-] قلت: السفر في رمضان؟
- [٧١٣-] (قلت: الحامل والمرضع؟
- [٧١٤-] سئل [الإمام] ٤ أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] ٥ رمضان فأفطرت فماتت في مرضها؟
- [٧١٥-] [قلت١: قضاء رمضان؟
- [٧١٦-] قلت: الشيخ٢ إذا لم يطق الصوم؟
- [٧١٧-] قلت: إذا مرض في [رمضان] ٢؟
- [٧١٨-] قلت: صيام٥ يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟
- [٧١٩-] قلت: صيام الدهر متى لا يكون صيام الدهر [ع-٣٤/أ] ؟
- [٧٢٠-] قلت: العطاء الذي يقوم٤ للناس في شهر رمضان؟
- [٧٢١-] قلت: يعتكف الرجل في المسجد في خيمة؟ ٢ فكرهه [وقال] ٣ إلا أن يشتد البرد٤.
- [٧٢٢-] قلت: الاعتكاف في أي المساجد يكون؟.
- [٧٢٣-] قلت: المعتكف أي شيء رخص له أن يعمل من اتباع الجنازة ونحوه؟
- [٧٢٤-] قلت: يكون الاعتكاف٥ بغير صوم؟
- [٧٢٥-] قلت: [من] ٢ نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي ﷺ يجزيه٣ أم
- [٧٢٦-] (قلت لأحمد) ٥: المعتكف إذا وقع على امرأته؟
- [٧٢٧-] قلت: من٣ نذر أن يصوم شهرين متتابعين فمرض؟
- [٧٢٨-] (قلت أحمد) ١: إذا كان على [الرجل] ٢ صوم شهرين متتابعين فظن أنه أمسى
- [٧٢٩-] قلت: فامرأة عليها شهران١ متتابعان فوافق [ذلك] اليوم يوم النحر وأيام التشريق (أو وافق) ٢ أيام
- [٧٣٠-] قلت لأحمد: (قال الحسن) :١ إذا كان على الرجل أن يصوم سنة؟
- [٧٣١-] قال١ عطاء: إذا أفطر في يوم غيم أي أنه يبني٢.
- [٧٣٢-] [قلت: إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام] ٣ شعبان٤ ورمضان في السفر؟
- [٧٣٣-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر٣ نهارا في [شهر] ٤ رمضان؟ فلم ير٥
- [٧٣٤-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو٨
- [٧٣٥-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه
- [٧٣٦-] (قلت لإسحاق) ١: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر٢ ذكره لكي
- [٧٣٧-] قلت لإسحاق: مسافر أفطر في رمضان في سفر، ثم طال سفره، أله أن يقضي رمضان في سفره؟
- [٧٣٨-] قال إسحاق: وأما الحجامة في رمضان فإن الحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] ٥ عليهما يوم
- [٧٣٩-] قلت لأحمد: من قال: (لا٦ يعطى عن اليتيم صدقة الفطر؟ ٧
- كتاب الحيض
- وصف نسخ المخطوط (لكتاب الحيض)
- [٧٤٠-] قلت٢ للإمام أحمد٣: إذا
- [٧٤١-] قلت: المستحاضة٤ تغتسل عند كل صلاة؟
- [٧٤٢-] قلت: المستحاضة تطوف بالبيت ويأتيها زوجها؟
- [٧٤٣-] قلت٣: المرأة تشرب الدواء ٤يقطع الدم عنها؟
- [٧٤٦-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.
- [٧٤٧-] قلت:٣ المرأة إذا رأت الطهر، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟
- [٧٤٨-] قلت: كم تقعد النفساء؟ ١
- [٧٤٩-] قال١ إسحاق بن منصور أملى علي الإمام أحمد ﵁ قال: قالت فاطمة بنت أبي
- [٧٥٠-] سمعت٢ إسحاق بن منصور يقول: قال٣ الإمام أحمد بن حنبل: حديث مجالد٤ عن
- [٧٥٢-] قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي. ٢، ٣، ٤
- [٧٥٣-] قلت: كيف يكون الحيض عشرين يوما؟.
- [٧٥٤-] قلت: فتكون٤ أقل من يوم؟.
- [٧٥٥-] قلت: الحامل ترى الدم؟ ١
- [٧٥٦-] قلت: الكبيرة٤ ترى الدم؟
- [٧٥٧-] قلت: المستحاضة تغتسل [ع-٣٥/ب] عند كل صلاة؟
- [٧٥٨-] قلت: قال: قيل له، يعني سفيان:٢ ترى الصفرة، حيض؟.
- [٧٥٩-] قال: قال: سمعت سفيان يقول: ما زاد على العشر فهي مستحاضة.
- [٧٦٠-] قلت لأحمد: الحيض يكون أكثر من خمسة عشر.
- [٧٦١-] قلت: قال: سمعت سفيان٤ يقول: أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين خمسة عشر.٥
- [٧٦٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم أدركه المرض في آخر النهار،
- [٧٦٣-] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت.
- [٧٦٤-] قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق،٤ هل تدع الصلاة؟
- [٧٦٥-] ١ قلت لإسحاق: رجل جامع امرأته وهي نفساء، قبل الأربعين، وربما طهرت وربما
- [٧٦٦-] قال: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت؟.
- [٧٦٧-] قال: سألت أحمد٢ عن المستحاضة توضأت لصلاة الفجر ثم طلعت الشمس وهي تريد أن
- [٧٦٨-] ٢ قال إسحاق: وأما التي ترى الدم أول حيض فيستمر بها الدم،