جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٥٦٢ -] قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم٣،
  2. [٥٦٣ -] قلت: جاء رجل إلى عمر ﵁ فقال: "إني قد أسلمت، فضع الخراج
  3. [٥٦٤ -] قال: قلت: جاء رجل إلى عمر ﵁ فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون
  4. [٥٦٥ -] قلت: المسلم يعتق عبده النصراني، قال سفيان: يؤخذ منه الخراج١.
  5. [٥٦٦ -] قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –﵁ عن السواد٤؟.
  6. [٥٦٧ -] قلت: فخيبر٣؟
  7. [٥٦٨ -] قال الإمام أحمد: لما مسح عمر ﵁ العامر والغامر، فالعامر قد بان
  8. [٥٦٩ - ١] قلت [لأحمد بن حنبل] ٢: قال سفيان: ما كان من أرض صولح عليها، ثم أسلم أهلها
  9. [٥٧٠ -] قال٥: وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية، وأقر
  10. [٥٧١ -] قلت: [قد] ٢ سمعت الأوزاعي يقول: جمع٣ أصحابنا خصلتي سوء؛ دخلوا في
  11. [٥٧٢ -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب١ زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تاما، ولا للسيد أن يأخذ
  12. [٥٧٣ -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهما، أو من الحلي ذهب٤، أو فضة [ع-
  13. [٥٧٤ -] قال [الإمام] ٣ أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته٤.
  14. [٥٧٥ -] [ظ-١٦/ب] قال [الإمام] ٣ أحمد: -[﵁] ٤-: ولا يعطي من
  15. [٥٧٦ -] قلت [لأحمد] ٢ كيف تؤخذ الصدقة من الغنم؟
  16. [٥٧٧ -] قلت: في مال العبد زكاة؟
  17. [٥٧٨ -] قلت: الحلي فيه زكاة٣؟
  18. [٥٧٩ -] قلت: يعطى الأخ و٤ الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟
  19. [٥٨٠ -] قلت: ما سقت السماء، والأنهار، والعيون، العشر. وما سقي بالرشاء١، فنصف
  20. [٥٨٢ -] قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو١؟ ^ [] قال أحمد: عمر -[﵁] ٢ - جعل عليهم ما قد بلغك٣. كأنه لم ير ما قال ابن عباس
  21. [٥٨٣ -] قلت: قال سفيان: والغنم بمنزلة الورق٥، ليس٦ عليها صدقة، حتى يحول عليها
  22. [٥٨٤ -] قلت: سئل سفيان عن رجل باع غنما، قد حلت فيها الزكاة، ببقر١، قد حلت فيها
  23. [٥٨٥ -] قلت: قال سفيان في رجل ورث من أبيه غنما، أو إبلا، أو بقرا: يستقبل بها حولا٥،
  24. [٥٨٦ -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء٧، وفي
  25. [٥٨٧ -] قلت: قال إبراهيم٥: إذا زادت على عشرين ومائة، استأنف الفرائض٦،
  26. [٥٨٨ -] قلت: قول علي – [﵁]-١: إذا أخذ سنا دون٢ سن، أو سنا فوق٣ سن٤.
  27. [٥٨٩ -] قلت: قال سفيان: لولا ما جاء [في] ١ الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين، ولكن
  28. [٥٩٠ -] قلت [لأحمد: قيل] ٣ له – يعني سفيان -: في ست وتسعين ومائة، قال: أربع حقاق٤.
  29. [٥٩١ -] قلت لأحمد٢: قال سفيان: إذا أخذت٣ سنين أوأكثر من ذلك، كان ما بين القيمتين٤.
  30. [٥٩٢ -] قلت: قال ابن عيينة١: إن سفيان كان يقول: كل شيء أخرجت الأرض، مما يكال،
  31. [٥٩٣ -] قلت [لأحمد] ١: طاوس والشعبي٢ وعطاء٣ قالوا: إذا زكيت طعامك، أو شعيرك
  32. [٥٩٤ -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته
  33. [٥٩٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان الطعام الذي بعت تجب فيه الزكاة٦، فإذا كان الطعام لم
  34. [٥٩٦ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلا، أو نخلا١ فيه طلع، فليس على البائع
  35. [٥٩٧ -] قلت: قال سفيان: إن٤ كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة٥، قومه قيمته٦، إذا حال
  36. [٥٩٨ -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة١، فأدرك زكاه، وإن كان٢ قبل ذلك بشهر؟
  37. [٥٩٩ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع٧.
  38. [٦٠٠ -] [قلت] ٢ قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ
  39. [٦٠١ -] قلت: قال سفيان: وبلغني عن الحسن أنه قال: وما أكل يحسب عليه١.
  40. [٦٠٢ -] قلت [لأحمد] ٢: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها٣ رجلا، فزرعها؟
  41. [٦٠٣ -] قلت: كان٢ سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع
  42. [٦٠٤ -] قلت: قال مكحول١ في المصدق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه.
  43. [٦٠٥ -] قلت: قول شريح١: لا حبس عن فرائض الله – [﷿] ٢ -؟ ٣.
  44. [٦٠٧ -] قلت: قال سفيان: إذا استفاد الرجل ألف درهم، ثم استفاد قبل أن يحول على الألف
  45. [٦٠٨ -] قلت: قال: فإن سرقت الألف قبل الحول، فليس فيما استفاد بعد شيء، حتى يحول
  46. [٦٠٩ -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] ٥ تزكيها، فذهبت وأنفقت٦
  47. [٦١١ -] قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالا مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر
  48. [٦١٢ -] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكا،
  49. [٦١٣ -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعاما، أو٣ ثيابا، أو آنية، أو سفنا، فليس عليه [فيه] ٤
  50. [٦١٤ -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاما، أو جارية٥ للتجارة٦، ثم بدا لك أن تمسكه لغير
  51. [٦١٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه٥ الزكاة، فما أخذت منه
  52. [٦١٦ -] قلت: [قال] ٣: سألت٤ سفيان عن رجل أسلف٥ في أثواب
  53. [٦١٨ -] قلت: قال: [سألت] ١ سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم
  54. [٦١٩ -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مال عما عليه.
  55. [٦٢٠ -] قلت: وسئل٧ [فقيل] ٨: ليس٩ على سيده زكاة؟
  56. [٦٢١ -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟
  57. [٦٢٢ -] قلت: قال سفيان: كان حماد٢، وابن أبي ليلى يقولان: إذا كان على الرجل دين، فعليه
  58. [٦٢٣ -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينا، فارتد، فكان٣ عليه
  59. [٦٢٤ -] قلت١: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن٢.
  60. [٦٢٥ -] قلت: سئل سفيان عن دراهم، وجبت فيها الزكاة خمسة٣ وعشرين درهما، فسرق
  61. [٦٢٦ -] قلت: سئل سفيان١٠ عن الرجل إذا وجبت١١ عليه الزكاة،
  62. [٦٢٧ -] قلت: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق٤.
  63. [٦٢٨ -] قلت: قال سفيان: رقيق امرأته، ليس بواجب عليه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛
  64. [٦٣٠ -] قلت [لأحمد] ١: قال سفيان: فإذا أهل هلال شوال، فمن ولد له [ولد] ٢، أو اشترى
  65. [٦٣١ -] قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني، ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا
  66. [٦٣٢ -] قلت: قيل له -يعني سفيان-: أربعون جملا فيها مسنة؟
  67. [٦٣٣ -] قلت: ما كان من خليطين [ع-٣١/أ] يتراجعان بالسوية؟
  68. [٦٣٤ -] قلت: إذا كان عند الرجل طعام، من زرع وقد زكاه في شعبان،
  69. [٦٣٥ -] قلت: في المال المستفاد، زكاة؟
  70. [٦٣٦ -] قلت: زكاة الحلي؟
  71. ٦٣٧ - قلت: في الدين، زكاة؟
  72. [٦٣٨ -] قلت: في العروض زكاة إذا كانت للتجارة؟
  73. [٦٣٩ -] قلت: في مال المملوك، زكاة؟
  74. [٦٤٠ -] قلت: ما زاد على المائتين؟
  75. [٦٤١ -] قلت: زكاة مال اليتيم؟
  76. [٦٤٣ -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟
  77. [٦٤٤ -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت٣ أو ضاعت؟
  78. [٦٤٥ -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟
  79. [٦٤٦ -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟
  80. [٦٤٧ -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟
  81. [٦٤٨ -] قلت: وعن رقيق امرأته؟
  82. [٦٤٩ -] قلت: عن٥ الآبق؟
  83. [٦٥٠ -] قلت: يعطي٢ عن العبد إذا كان للتجارة؟
  84. [٦٥١ -] قلت [لأحمد] ٥: العسل، والعنبر٦، فيهما زكاة؟
  85. [٦٥٢ -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل٣ الشرك؟
  86. [٦٥٣ -] قلت: في أي شيء يكون الركاز؟
  87. [٦٥٤ -] قلت [لأحمد] ٤: من تحل له الصدقة٥؟
  88. [٦٥٦ -] [قلت: يعطى من] ٢ الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟
  89. [٦٥٧ -] قلت: يخرج الزكاة من بلده [إلى بلد] ٣؟
  90. [٦٥٨ -] [قلت لأحمد: إذا] ٢ كان مملوك٣ بين اثنين [من] ٤ يؤدي عنه صدقة الفطر؟
  91. [٦٥٩ -] قلت: يشتري أباه، وأمه١ من الزكاة، فيعتقهما؟
  92. [٦٦٠ -] [قلت: إلى] ٤ من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟
  93. [٦٦١ -] قلت: الشاء٣ إذا كانت للتجارة؟
  94. [٦٦٢ -] قلت: ما يأخذه١ العشار يحتسب [به] ٢ من الزكاة؟
  95. [٦٦٣ -] قلت: يأخذ٥ العروض في الزكاة؟
  96. [٦٦٤ -] قلت: قوله "المعتدي٤ في الصدقة، كمانعها"٥؟
  97. [٦٦٥ -] قلت: صدقة الفطر؟
  98. [٦٦٦ -] قلت: زكاة٢ الفطر، على من جرت عليه نفقته٣؟
  99. [٦٦٧ -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟
  100. [٦٦٨ -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها مليا.
  101. [٦٦٩ -] قلت: إن رجلا أتى عليا٤ بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك
  102. [٦٧٠ -] قلت: الأكار٧ إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟
  103. [٦٧١ -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] ٢ يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له
  104. كتاب الصيام
  105. وصف نسخ الكتاب (كتاب الصيام) :
  106. [٦٧٣-] (قلت لأحمد) :٢ من رأى هلال رمضان وحده (يصوم) ٣ ومن رأى هلال شوال
  107. [٦٧٤-] قلت: إذا رأى هلال شوال١ بالعشي٢ (يفطر) ؟ ٣
  108. [٦٧٥-] قلت:٦ إذا قدم من سفر في رمضان وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها؟
  109. [٦٧٦-] قلت: من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله؟
  110. [٦٧٧-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
  111. [٦٧٨-] قلت: من أكل أو شرب في رمضان؟
  112. [٦٧٩-] قيل [له] ٢: فالعمد والخطأ في الجماع واحد؟
  113. [٦٨٠-] قلت:٢ الصائم يدخل الحمام؟
  114. [٦٨١-] قلت: من واصل من السحر٢ إلى السحر تكرهه؟
  115. [٦٨٢-] قلت: الحقنة٣ للصائم وغير الصائم تكرهها؟
  116. [٦٨٣-] قال أحمد:١ الإفطار في السفر أحب إلي من الصوم.٢
  117. [٦٨٤-] (قلت: رجل استنشق فدخل الماء إلى حلقه، وهو صائم؟) .٤
  118. [٦٨٥-] قلت:٢ الكحل للصائم؟
  119. [٦٨٦-] قلت:٣ رجل أكل وهو يرى أن عليه ليلا،٤ وقد أصبح؟ ٥
  120. [٦٨٧-] قلت: تجوز شهادة رجل على رؤية الهلال لرمضان أو شوال؟
  121. [٦٨٨-] قلت:٣ من مات وعليه [ع-٣٣/أ] صوم شهر؟
  122. [٦٨٩-] قلت:٢ من أفطر يوما من صيام شهرين متتابعين؟
  123. [٦٩٠-] قلت:٣ رجل أصبح صائما في السفر ثم قدم أهله من يومه ذلك فأفطر؟
  124. [٦٩١-] قال أحمد: وإذا أصبح مفطرا في السفر، فدخل أهله فأكل، فليس عليه شيء، ويعجبني أن لا يأكل.
  125. [٦٩٢-] قلت: إذا خرج مسافرا متى يفطر؟
  126. [٦٩٣-] قلت: [الصائم] ٢ يمضغ٣ العلك؟ ٤
  127. [٦٩٤-] قلت: الفطر قبل المغرب٣ أحب إليك؟
  128. [٦٩٥-] قلت: يصوم يوما ويفطر يوما أحب إليك؟
  129. [٦٩٦-] قلت: من قال: أنت بالخيار إلى آخر النظرين؟ ٣
  130. [٦٩٧-] قلت عاشوراء٤ يوم التاسع أو العاشر؟
  131. [٦٩٨-] قلت١: رجل أغمي عليه في شهر رمضان؟
  132. [٦٩٩-] قال أحمد٣: يحتاج في شهر رمضان أن يجمع٤ كل يوم على الصوم٥.
  133. [٧٠٠-] قلت: صيام اليوم الذي يشك فيه٢ من رمضان؟
  134. [٧٠١-] قلت لأحمد: المسافر يقدم في بعض النهار، والنصراني واليهودي يسلمان يصومون؟ ٩.
  135. [٧٠٢-] قلت: (من أكل أو شرب ناسيا) ٣؟
  136. [٧٠٣-] قلت: إذا أفطر [في] ١ يوم غيم يصوم يوما مكانه؟
  137. [٧٠٤-] قلت١: من أصبح صائما ثم بدا له فأفطر؟
  138. [٧٠٥-] قلت٤: صيام يوم الجمعة مفردا؟
  139. [٧٠٦-] قلت١: قوله:٢ " [لا صيام] ٣ لمن لم يجمع٤ الصيام من الليل".٥
  140. [٧٠٧-] قلت: الصائم يقبل أو يباشر٢؟
  141. [٧٠٨-] قلت١: الحجامة للصائم؟
  142. [٧٠٩-] قلت: فمن استقاء٤ وهو صائم؟
  143. [٧١٠-] قلت: السواك٢ بالرطب واليابس أول النهار وآخره؟
  144. [٧١١-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟
  145. [٧١٢-] قلت: السفر في رمضان؟
  146. [٧١٣-] (قلت: الحامل والمرضع؟
  147. [٧١٤-] سئل [الإمام] ٤ أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] ٥ رمضان فأفطرت فماتت في مرضها؟
  148. [٧١٥-] [قلت١: قضاء رمضان؟
  149. [٧١٦-] قلت: الشيخ٢ إذا لم يطق الصوم؟
  150. [٧١٧-] قلت: إذا مرض في [رمضان] ٢؟
  151. [٧١٨-] قلت: صيام٥ يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟
  152. [٧١٩-] قلت: صيام الدهر متى لا يكون صيام الدهر [ع-٣٤/أ] ؟
  153. [٧٢٠-] قلت: العطاء الذي يقوم٤ للناس في شهر رمضان؟
  154. [٧٢١-] قلت: يعتكف الرجل في المسجد في خيمة؟ ٢ فكرهه [وقال] ٣ إلا أن يشتد البرد٤.
  155. [٧٢٢-] قلت: الاعتكاف في أي المساجد يكون؟.
  156. [٧٢٣-] قلت: المعتكف أي شيء رخص له أن يعمل من اتباع الجنازة ونحوه؟
  157. [٧٢٤-] قلت: يكون الاعتكاف٥ بغير صوم؟
  158. [٧٢٥-] قلت: [من] ٢ نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي ﷺ يجزيه٣ أم
  159. [٧٢٦-] (قلت لأحمد) ٥: المعتكف إذا وقع على امرأته؟
  160. [٧٢٧-] قلت: من٣ نذر أن يصوم شهرين متتابعين فمرض؟
  161. [٧٢٨-] (قلت أحمد) ١: إذا كان على [الرجل] ٢ صوم شهرين متتابعين فظن أنه أمسى
  162. [٧٢٩-] قلت: فامرأة عليها شهران١ متتابعان فوافق [ذلك] اليوم يوم النحر وأيام التشريق (أو وافق) ٢ أيام
  163. [٧٣٠-] قلت لأحمد: (قال الحسن) :١ إذا كان على الرجل أن يصوم سنة؟
  164. [٧٣١-] قال١ عطاء: إذا أفطر في يوم غيم أي أنه يبني٢.
  165. [٧٣٢-] [قلت: إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام] ٣ شعبان٤ ورمضان في السفر؟
  166. [٧٣٣-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر٣ نهارا في [شهر] ٤ رمضان؟ فلم ير٥
  167. [٧٣٤-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو٨
  168. [٧٣٥-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه
  169. [٧٣٦-] (قلت لإسحاق) ١: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر٢ ذكره لكي
  170. [٧٣٧-] قلت لإسحاق: مسافر أفطر في رمضان في سفر، ثم طال سفره، أله أن يقضي رمضان في سفره؟
  171. [٧٣٨-] قال إسحاق: وأما الحجامة في رمضان فإن الحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] ٥ عليهما يوم
  172. [٧٣٩-] قلت لأحمد: من قال: (لا٦ يعطى عن اليتيم صدقة الفطر؟ ٧
  173. كتاب الحيض
  174. وصف نسخ المخطوط (لكتاب الحيض)
  175. [٧٤٠-] قلت٢ للإمام أحمد٣: إذا
  176. [٧٤١-] قلت: المستحاضة٤ تغتسل عند كل صلاة؟
  177. [٧٤٢-] قلت: المستحاضة تطوف بالبيت ويأتيها زوجها؟
  178. [٧٤٣-] قلت٣: المرأة تشرب الدواء ٤يقطع الدم عنها؟
  179. [٧٤٦-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.
  180. [٧٤٧-] قلت:٣ المرأة إذا رأت الطهر، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟
  181. [٧٤٨-] قلت: كم تقعد النفساء؟ ١
  182. [٧٤٩-] قال١ إسحاق بن منصور أملى علي الإمام أحمد ﵁ قال: قالت فاطمة بنت أبي
  183. [٧٥٠-] سمعت٢ إسحاق بن منصور يقول: قال٣ الإمام أحمد بن حنبل: حديث مجالد٤ عن
  184. [٧٥٢-] قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي. ٢، ٣، ٤
  185. [٧٥٣-] قلت: كيف يكون الحيض عشرين يوما؟.
  186. [٧٥٤-] قلت: فتكون٤ أقل من يوم؟.
  187. [٧٥٥-] قلت: الحامل ترى الدم؟ ١
  188. [٧٥٦-] قلت: الكبيرة٤ ترى الدم؟
  189. [٧٥٧-] قلت: المستحاضة تغتسل [ع-٣٥/ب] عند كل صلاة؟
  190. [٧٥٨-] قلت: قال: قيل له، يعني سفيان:٢ ترى الصفرة، حيض؟.
  191. [٧٥٩-] قال: قال: سمعت سفيان يقول: ما زاد على العشر فهي مستحاضة.
  192. [٧٦٠-] قلت لأحمد: الحيض يكون أكثر من خمسة عشر.
  193. [٧٦١-] قلت: قال: سمعت سفيان٤ يقول: أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين خمسة عشر.٥
  194. [٧٦٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم أدركه المرض في آخر النهار،
  195. [٧٦٣-] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت.
  196. [٧٦٤-] قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق،٤ هل تدع الصلاة؟
  197. [٧٦٥-] ١ قلت لإسحاق: رجل جامع امرأته وهي نفساء، قبل الأربعين، وربما طهرت وربما
  198. [٧٦٦-] قال: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت؟.
  199. [٧٦٧-] قال: سألت أحمد٢ عن المستحاضة توضأت لصلاة الفجر ثم طلعت الشمس وهي تريد أن
  200. [٧٦٨-] ٢ قال إسحاق: وأما التي ترى الدم أول حيض فيستمر بها الدم،
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس