مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [١١٦٣-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا
- [١١٦٤-] قلت: قال١: قال٢ عمر ﵁ في العربي يتزوج الأمة فولده لا يسترقون،
- [١١٦٥-] قلت: قال عمر ﵁: والمولى يسترق ولده.
- [١١٦٦-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى٣ جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها
- [١١٦٧-] قلت: المهر؟
- [١١٦٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل
- [١١٦٩-] قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج جاريته٤ ولم يكن
- [١١٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن
- [١١٧١-] قلت: سئل [سفيان] ١ [ع-٥٧/ب] عن رجل زوج أم ولده قبل أن٢ يستبرئها بحيضة,
- [١١٧٢-] قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته وقد ولدت له أولادا وهي حائض لم
- [١١٧٣-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها,
- [١١٧٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل١ تزوج امرأة حاملا من السبي أو من فجور، هل
- [١١٧٥-] قلت: فلمن تكون هذا العدة التي انقضت بالولادة١؟
- [١١٧٦-] قلت: قال سفيان: إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها أو اشتراها فلا يقع
- [١١٧٧-] قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة١ [ظ-٣٤/أ] .
- [١١٧٨-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها٣.
- [١١٧٩-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
- [١١٨٠-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى ٢الجارية ممن تحيض فلم تحض؟
- [١١٨١-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزا وقد يئست من المحيض
- [١١٨٢-] قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزا كانت أو ممن قاربت أن
- [١١٨٣-] قلت: قال١ سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع
- [١١٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟
- [١١٨٥-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه١؟
- [١١٨٦-] قلت: لم؟
- [١١٨٧-] قلت: وكذلك العتق؟
- [١١٨٨-] قلت: قال الحسن ٤ في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة.
- [١١٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.
- [١١٩٠-] سئل٢ إسحاق٣ عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها،
- [١١٩١-] قيل: فإن أسلمت في العدة؟
- [١١٩٢-] قلت: قال الحسن٢ في النصرانية تسلم وزوجها نصراني أو٣ المجوسية تكون تحت
- [١١٩٣-] قلت: قال الشعبي٣: كل فرقة طلاق.
- [١١٩٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها١ أن يجامعها ثم طلقها
- [١١٩٥-] قلت٣: فالميراث؟
- [١١٩٦-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟
- [١١٩٧-] قلت: المرتد كم تعتد٤ امرأته؟
- [١١٩٨-] قلت: فإن قتل؟
- [١١٩٩-] قلت: فإن تاب؟
- [١٢٠٠-] قلت: لمن٥ ميراثه؟
- [١٢٠١-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا
- [١٢٠٢-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى
- [١٢٠٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم
- [١٢٠٤-] قلت: سئل سفيان٣ عن رجل قال لرجل: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي
- [١٢٠٥-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟
- [١٢٠٦-] قلت١: قال سفيان في رجل زوج ابنه وهو غائب؟
- [١٢٠٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حراما؟
- [١٢٠٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرا وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع
- [١٢٠٩-] قلت: رجل تزوج امرأة ولها ابن رضيع من غيره، فأرادت أن ترضعه [ومنعها
- [١٢١٠-] قلت: قال سفيان: امرأة كانت تحت رجل ففارقها ولها ابنة٤، [ثم تزوجت رجلا
- [١٢١١-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد
- [١٢١٢-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-٦٠/أ] ؟
- [١٢١٣-] سئل٤ سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق؟
- [١٢١٤-] قلت١ لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟
- [١٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم١، ثم زوجها غلامه فولدت
- [١٢١٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج
- [١٢١٧-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن
- [١٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن
- [١٢١٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي
- [١٢٢٠-] قلت: قال: [فإن لم يكن دخل بالأخرى] ٤ فنكاح الأولى
- [١٢٢١-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم٣ واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا
- [١٢٢٢-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى
- [١٢٢٣-] قلت:٢ قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر٣ إلى أن يفطم
- [١٢٢٤-] قلت٢: يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به؟
- [١٢٢٥-] قلت١: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلا فمات
- [١٢٢٦-] قلت٤: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها:
- [١٢٢٧-] قلت٢: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له
- [١٢٢٨-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها
- [١٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما
- [١٢٣٠-] قلت: من قال إذا بدأ١ بالطلاق: وقع وإن بر؟
- [١٢٣١-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجن، قال: إن
- [١٢٣٢-] قلت: رجل قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فيموت أو تموت،
- [١٢٣٣-] قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟
- [١٢٣٤-] قلت١: قال سفيان إذا وقت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق٢.
- [١٢٣٥-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا
- [١٢٣٦-] قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملك الرجعة فإن الحنث عليه كما هو وإن١ سمى
- [١٢٣٧-] قلت٣: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالق
- [١٢٣٨-] قلت٣: قال: قال إبراهيم٤: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوبا
- [١٢٣٩-] قلت١: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة
- [١٢٤٠-] قلت٥: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر
- [١٢٤١-] قلت: قال سفيان, وإذا٣ كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به
- [١٢٤٢-] قلت١: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء.
- [١٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال١: ما
- [١٢٤٤-] قلت٣: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟
- [١٢٤٥-] قلت١: قال إبراهيم وعطاء: ٢ إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب
- [١٢٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولدا فقال: هذا ليس بولدي، ولا
- [١٢٤٧-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟
- [١٢٤٨-] قلت: قال الشعبي رجل قذف امرأته [بالزنى] ١ فقال: زنى بك فلان فلاعنته امرأته
- [١٢٤٩-] قلت١: قال سفيان إذا وقت وقتا في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه٢ [ع-٦٢/أ]
- [١٢٥٠-] قلت: قال٤ رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل،
- [١٢٥١-] قلت: [قال:] ٢ فإن أطعم فجامع يطعم ليس هذا من نحو هذا، يعني الصوم.
- [١٢٥٢-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك؟
- [١٢٥٣-] قلت: قال سفيان: لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع، وهو الذي نأخذ به.
- [١٢٥٤-] قلت٣: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد
- [١٢٥٥-] قلت: قال سفيان في رجل آلى من امرأته وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو
- [١٢٥٦-] قلت١: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في
- [١٢٥٧-] قلت٤: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم
- [١٢٥٨-] قلت٢: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا
- [١٢٥٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت٣
- [١٢٦٠-] قلت١: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟
- [١٢٦١-] قلت١: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها
- [١٢٦٢-] قلت١: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى
- [١٢٦٣-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد،
- [١٢٦٤-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه
- [١٢٦٥-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا أقر الرجل لامرأته بدين٤ في مرضه وقد فارقها في
- [١٢٦٦-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل
- [١٢٦٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن
- [١٢٦٨-] قلت٢: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا؟
- [١٢٦٩-] قلت٤: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟
- [١٢٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا
- [١٢٧١-] قلت٤: سئل سفيان عن الرجل يتزوج المرأة يشترط لها شرطا لازما لا يخرجها
- [١٢٧٢-] قلت٤: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت أولادا؟
- [١٢٧٣-] قلت١: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟
- [١٢٧٤-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟
- [١٢٧٥-] قلت: ١ صيام العبد في التظاهر؟
- [١٢٧٦-] قلت: ٣ من قال الفيء الجماع، فإن كان مريضا يفيء بلسانه؟
- [١٢٧٧-] قلت: يتسرى العبد؟
- [١٢٧٨-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.
- [١٢٧٩-] سئل أحمد عن رجل أعطى جارية له عبده على التسري١ فأبق عبده؟
- [١٢٨٠-] سئل أحمد عن رجل زوج جاريته من عبده فأبق عبده؟
- [١٢٨١-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] ١ حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في
- [١٢٨٢-] قلت٦: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟
- [١٢٨٣-] قلت٣: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟
- [١٢٨٤-] قلت: على الأمة أن تنتقب؟ ٦
- [١٢٨٥-] قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته؟
- [١٢٨٦-] قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.٣
- [١٢٨٧-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت
- [١٢٨٨-] قلت٣: الخلع تطليقة٤، فإن ندم أو ندمت؟
- [١٢٨٩-] قلت٣: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في
- [١٢٩٠-] قلت: بيع الأمة طلاقها؟
- [١٢٩١-] قلت: فمن اشترى جارية ولها زوج؟
- [١٢٩٢-] قلت٢: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى
- [١٢٩٣-] سئل١ الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به
- [١٢٩٤-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟
- [١٢٩٥-] سئل٣ إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدتها زوجا آخر فانقضت
- [١٢٩٦-] سئل إسحاق عن الأمة تعتق وزوجها حر أو عبد؟
- [١٢٩٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، هل تلزمه نفقتها٤ إن كانت
- [١٢٩٨-] سئل١ إسحاق عن الحر تكون تحته الأمة فطلقها تطليقتين، ثم أدركها العتق في
- [١٢٩٩-] سئل١ إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي٢ في
- [١٣٠٠-] سئل٥ إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟
- [١٣٠١-] سئل١ إسحاق عن أقل ما تصدق المرأة في انقضاء العدة؟
- [١٣٠٢-] سئل ٤ إسحاق عن رجل تزوج امرأة فبنى بها فأتى عليها ستة أشهر فولدت المرأة،
- [١٣٠٣-] سئل إسحاق [عن رجل جعل أمر امرأته بيدها] ١؟
- [١٣٠٤-] [قال] ١ إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق٢ أو امرأة قد
- [١٣٠٥-] قال١ إسحاق: أما الرجل الذي يريد أن يطلق امرأته ثلاثا أو أقل أو أكثر وقد عقد
- [١٣٠٦-] قال إسحاق: وأما الرجل يخطب إلى رجل ابنته فزوجها منه بشهادة امرأته، ثم
- [١٣٠٧-] قال إسحاق: وأما الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فلا تكوني في ملكي٣،
- [١٣٠٨-] قلت٢ لإسحاق: هل يتزوج العرب في الموالي وموالي تميم في تميم وغيرهم من
- [١٣٠٩-] قلت٣ لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على
- [١٣١٠-] قلت [لأحمد ﵁] ١: إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل
- [١٣١١-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال؟
- [١٣١٢-] قلت١ لأحمد: امرأة مات زوجها وهو صبي وهي حبلى، تعتد أربعة أشهر وعشرا؟
- [١٣١٣-] قلت٣: ما آخر الأجلين؟
- [١٣١٤-] سألت أحمد عن٣ رجل قال لامرأته: بهشتم ونوى الكذب؟
- [١٣١٥-] قلت٤: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها؟
- [١٣١٦-] قلت٤: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟
- [١٣١٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها؟
- [١٣١٨-] قلت٥ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية
- [١٣١٩-] قلت١ لإسحاق: رجل حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا وكذا، ثم نسي ففعل؟
- [١٣٢٠-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد
- [١٣٢١-] قلت٢ لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟
- [١٣٢٢-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما
- [١٣٢٣-] قلت٤ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فقالت المرأة: إني قد أرضعت امرأتك، ثم٥
- [١٣٢٤-] قلت٥ لإسحاق: ما تفسير الحلال لا يحرمه الحرام؟
- [١٣٢٥-] قلت٣ لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي٤ طلقني, فسئل الزوج
- [١٣٢٦-] قلت لأحمد: حديث٢ عمرو بن هرم: "ينالهن من الطلاق ما
- [١٣٢٧-] قلت٢ لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم فعاش حتى صار رجلا؟
- [١٣٢٨-] قلت٤ لإسحاق: يزوج مثل ذا٥؟
- [١٣٢٩-] سئل٢ أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
- [١٣٣٠-] قلت٤ لأحمد: طلاق الصبي؟
- [١٣٣١-] قلت٤ لأحمد: إذا كان زوجها صغيرا وهي حبلى؟
- [١٣٣٢-] سئل٤ أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت؟
- [١٣٣٣-] قلت٢ لإسحاق: امرأة أرضعت ابنة رجل، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات
- [١٣٣٤-] قلت لإسحاق: امرأة أرضعت امرأة رجل، أيحل١ لزوج هذه المرضعة أن يتزوج
- [١٣٣٥-] قلت١ لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما؟
- [١٣٣٦-] سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، قال: لا أستطيع من أجل مهرك, قالت:
- [١٣٣٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي هذه من ابنك فقال أبو الغلام: قبلت، ولم
- [١٣٣٨-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟
- [١٣٣٩-] قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثا، ثم جحدها؟
- [١٣٤٠-] قلت له: حديث٢ ابن عمر ﵄؟
- [١٣٤١-] قلت لأحمد: إذا سمعت أو شهد عدلان؟
- [١٣٤٢-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟
- [١٣٤٣-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا, فأكثر
- [١٣٤٤-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثا أوجب من النفقة لقول الله
- [١٣٤٥-] قلت لأحمد: حديث السميط أما تعرفه؟
- [١٣٤٦-] سئل أحمد عن رجل أعتق جارية، أله أن يتزوج بها؟
- [١٣٤٧-] سئل عن الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم؟
- [١٣٤٨-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة؟
- [١٣٤٩-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته ٣؟ ٤
- [١٣٥٠-] قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟
- [١٣٥١-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-٤٩/أ] ؟
- [١٣٥٢-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة؟
- [١٣٥٣-] قلت: طلقها ثلاثا؟
- [١٣٥٤-] قلت: الخلع فراق, وليس بطلاق؟
- [١٣٥٥-] قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بمالي عليك.
- [١٣٥٦-] قلت لأحمد: كيف الخلع٣؟
- [١٣٥٧-] سئل إسحاق عن رجل خلع امرأته ثم راجعها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
- [١٣٥٨-] قلت: [لأبي٣ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-٤٩/ب] رحمه الله تعالى ورضي
- [١٣٥٩-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟
- [١٣٦٠-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟
- [١٣٦١-] قلت٣: رجل زوج رجلا ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها؟
- [١٣٦٢-] قلت: بيع أمهات الأولاد؟