جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [١١٦٣-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا
  2. [١١٦٤-] قلت: قال١: قال٢ عمر ﵁ في العربي يتزوج الأمة فولده لا يسترقون،
  3. [١١٦٥-] قلت: قال عمر ﵁: والمولى يسترق ولده.
  4. [١١٦٦-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى٣ جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها
  5. [١١٦٧-] قلت: المهر؟
  6. [١١٦٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل
  7. [١١٦٩-] قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج جاريته٤ ولم يكن
  8. [١١٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن
  9. [١١٧١-] قلت: سئل [سفيان] ١ [ع-٥٧/ب] عن رجل زوج أم ولده قبل أن٢ يستبرئها بحيضة,
  10. [١١٧٢-] قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته وقد ولدت له أولادا وهي حائض لم
  11. [١١٧٣-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها,
  12. [١١٧٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل١ تزوج امرأة حاملا من السبي أو من فجور، هل
  13. [١١٧٥-] قلت: فلمن تكون هذا العدة التي انقضت بالولادة١؟
  14. [١١٧٦-] قلت: قال سفيان: إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها أو اشتراها فلا يقع
  15. [١١٧٧-] قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة١ [ظ-٣٤/أ] .
  16. [١١٧٨-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها٣.
  17. [١١٧٩-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
  18. [١١٨٠-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى ٢الجارية ممن تحيض فلم تحض؟
  19. [١١٨١-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزا وقد يئست من المحيض
  20. [١١٨٢-] قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزا كانت أو ممن قاربت أن
  21. [١١٨٣-] قلت: قال١ سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع
  22. [١١٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟
  23. [١١٨٥-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه١؟
  24. [١١٨٦-] قلت: لم؟
  25. [١١٨٧-] قلت: وكذلك العتق؟
  26. [١١٨٨-] قلت: قال الحسن ٤ في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة.
  27. [١١٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.
  28. [١١٩٠-] سئل٢ إسحاق٣ عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها،
  29. [١١٩١-] قيل: فإن أسلمت في العدة؟
  30. [١١٩٢-] قلت: قال الحسن٢ في النصرانية تسلم وزوجها نصراني أو٣ المجوسية تكون تحت
  31. [١١٩٣-] قلت: قال الشعبي٣: كل فرقة طلاق.
  32. [١١٩٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها١ أن يجامعها ثم طلقها
  33. [١١٩٥-] قلت٣: فالميراث؟
  34. [١١٩٦-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟
  35. [١١٩٧-] قلت: المرتد كم تعتد٤ امرأته؟
  36. [١١٩٨-] قلت: فإن قتل؟
  37. [١١٩٩-] قلت: فإن تاب؟
  38. [١٢٠٠-] قلت: لمن٥ ميراثه؟
  39. [١٢٠١-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا
  40. [١٢٠٢-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى
  41. [١٢٠٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم
  42. [١٢٠٤-] قلت: سئل سفيان٣ عن رجل قال لرجل: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي
  43. [١٢٠٥-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟
  44. [١٢٠٦-] قلت١: قال سفيان في رجل زوج ابنه وهو غائب؟
  45. [١٢٠٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حراما؟
  46. [١٢٠٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرا وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع
  47. [١٢٠٩-] قلت: رجل تزوج امرأة ولها ابن رضيع من غيره، فأرادت أن ترضعه [ومنعها
  48. [١٢١٠-] قلت: قال سفيان: امرأة كانت تحت رجل ففارقها ولها ابنة٤، [ثم تزوجت رجلا
  49. [١٢١١-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد
  50. [١٢١٢-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-٦٠/أ] ؟
  51. [١٢١٣-] سئل٤ سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق؟
  52. [١٢١٤-] قلت١ لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟
  53. [١٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم١، ثم زوجها غلامه فولدت
  54. [١٢١٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج
  55. [١٢١٧-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن
  56. [١٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن
  57. [١٢١٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي
  58. [١٢٢٠-] قلت: قال: [فإن لم يكن دخل بالأخرى] ٤ فنكاح الأولى
  59. [١٢٢١-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم٣ واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا
  60. [١٢٢٢-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى
  61. [١٢٢٣-] قلت:٢ قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر٣ إلى أن يفطم
  62. [١٢٢٤-] قلت٢: يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به؟
  63. [١٢٢٥-] قلت١: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلا فمات
  64. [١٢٢٦-] قلت٤: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها:
  65. [١٢٢٧-] قلت٢: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له
  66. [١٢٢٨-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها
  67. [١٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما
  68. [١٢٣٠-] قلت: من قال إذا بدأ١ بالطلاق: وقع وإن بر؟
  69. [١٢٣١-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجن، قال: إن
  70. [١٢٣٢-] قلت: رجل قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فيموت أو تموت،
  71. [١٢٣٣-] قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟
  72. [١٢٣٤-] قلت١: قال سفيان إذا وقت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق٢.
  73. [١٢٣٥-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا
  74. [١٢٣٦-] قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملك الرجعة فإن الحنث عليه كما هو وإن١ سمى
  75. [١٢٣٧-] قلت٣: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالق
  76. [١٢٣٨-] قلت٣: قال: قال إبراهيم٤: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوبا
  77. [١٢٣٩-] قلت١: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة
  78. [١٢٤٠-] قلت٥: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر
  79. [١٢٤١-] قلت: قال سفيان, وإذا٣ كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به
  80. [١٢٤٢-] قلت١: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء.
  81. [١٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال١: ما
  82. [١٢٤٤-] قلت٣: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟
  83. [١٢٤٥-] قلت١: قال إبراهيم وعطاء: ٢ إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب
  84. [١٢٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولدا فقال: هذا ليس بولدي، ولا
  85. [١٢٤٧-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟
  86. [١٢٤٨-] قلت: قال الشعبي رجل قذف امرأته [بالزنى] ١ فقال: زنى بك فلان فلاعنته امرأته
  87. [١٢٤٩-] قلت١: قال سفيان إذا وقت وقتا في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه٢ [ع-٦٢/أ]
  88. [١٢٥٠-] قلت: قال٤ رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل،
  89. [١٢٥١-] قلت: [قال:] ٢ فإن أطعم فجامع يطعم ليس هذا من نحو هذا، يعني الصوم.
  90. [١٢٥٢-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك؟
  91. [١٢٥٣-] قلت: قال سفيان: لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع، وهو الذي نأخذ به.
  92. [١٢٥٤-] قلت٣: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد
  93. [١٢٥٥-] قلت: قال سفيان في رجل آلى من امرأته وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو
  94. [١٢٥٦-] قلت١: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في
  95. [١٢٥٧-] قلت٤: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم
  96. [١٢٥٨-] قلت٢: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا
  97. [١٢٥٩-] قلت٢: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت٣
  98. [١٢٦٠-] قلت١: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟
  99. [١٢٦١-] قلت١: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها
  100. [١٢٦٢-] قلت١: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى
  101. [١٢٦٣-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد،
  102. [١٢٦٤-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه
  103. [١٢٦٥-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا أقر الرجل لامرأته بدين٤ في مرضه وقد فارقها في
  104. [١٢٦٦-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل
  105. [١٢٦٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن
  106. [١٢٦٨-] قلت٢: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا؟
  107. [١٢٦٩-] قلت٤: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟
  108. [١٢٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا
  109. [١٢٧١-] قلت٤: سئل سفيان عن الرجل يتزوج المرأة يشترط لها شرطا لازما لا يخرجها
  110. [١٢٧٢-] قلت٤: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت أولادا؟
  111. [١٢٧٣-] قلت١: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟
  112. [١٢٧٤-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟
  113. [١٢٧٥-] قلت: ١ صيام العبد في التظاهر؟
  114. [١٢٧٦-] قلت: ٣ من قال الفيء الجماع، فإن كان مريضا يفيء بلسانه؟
  115. [١٢٧٧-] قلت: يتسرى العبد؟
  116. [١٢٧٨-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.
  117. [١٢٧٩-] سئل أحمد عن رجل أعطى جارية له عبده على التسري١ فأبق عبده؟
  118. [١٢٨٠-] سئل أحمد عن رجل زوج جاريته من عبده فأبق عبده؟
  119. [١٢٨١-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] ١ حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في
  120. [١٢٨٢-] قلت٦: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟
  121. [١٢٨٣-] قلت٣: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟
  122. [١٢٨٤-] قلت: على الأمة أن تنتقب؟ ٦
  123. [١٢٨٥-] قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته؟
  124. [١٢٨٦-] قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.٣
  125. [١٢٨٧-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت
  126. [١٢٨٨-] قلت٣: الخلع تطليقة٤، فإن ندم أو ندمت؟
  127. [١٢٨٩-] قلت٣: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في
  128. [١٢٩٠-] قلت: بيع الأمة طلاقها؟
  129. [١٢٩١-] قلت: فمن اشترى جارية ولها زوج؟
  130. [١٢٩٢-] قلت٢: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى
  131. [١٢٩٣-] سئل١ الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به
  132. [١٢٩٤-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟
  133. [١٢٩٥-] سئل٣ إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدتها زوجا آخر فانقضت
  134. [١٢٩٦-] سئل إسحاق عن الأمة تعتق وزوجها حر أو عبد؟
  135. [١٢٩٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، هل تلزمه نفقتها٤ إن كانت
  136. [١٢٩٨-] سئل١ إسحاق عن الحر تكون تحته الأمة فطلقها تطليقتين، ثم أدركها العتق في
  137. [١٢٩٩-] سئل١ إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي٢ في
  138. [١٣٠٠-] سئل٥ إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟
  139. [١٣٠١-] سئل١ إسحاق عن أقل ما تصدق المرأة في انقضاء العدة؟
  140. [١٣٠٢-] سئل ٤ إسحاق عن رجل تزوج امرأة فبنى بها فأتى عليها ستة أشهر فولدت المرأة،
  141. [١٣٠٣-] سئل إسحاق [عن رجل جعل أمر امرأته بيدها] ١؟
  142. [١٣٠٤-] [قال] ١ إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق٢ أو امرأة قد
  143. [١٣٠٥-] قال١ إسحاق: أما الرجل الذي يريد أن يطلق امرأته ثلاثا أو أقل أو أكثر وقد عقد
  144. [١٣٠٦-] قال إسحاق: وأما الرجل يخطب إلى رجل ابنته فزوجها منه بشهادة امرأته، ثم
  145. [١٣٠٧-] قال إسحاق: وأما الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فلا تكوني في ملكي٣،
  146. [١٣٠٨-] قلت٢ لإسحاق: هل يتزوج العرب في الموالي وموالي تميم في تميم وغيرهم من
  147. [١٣٠٩-] قلت٣ لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على
  148. [١٣١٠-] قلت [لأحمد ﵁] ١: إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل
  149. [١٣١١-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال؟
  150. [١٣١٢-] قلت١ لأحمد: امرأة مات زوجها وهو صبي وهي حبلى، تعتد أربعة أشهر وعشرا؟
  151. [١٣١٣-] قلت٣: ما آخر الأجلين؟
  152. [١٣١٤-] سألت أحمد عن٣ رجل قال لامرأته: بهشتم ونوى الكذب؟
  153. [١٣١٥-] قلت٤: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها؟
  154. [١٣١٦-] قلت٤: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟
  155. [١٣١٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها؟
  156. [١٣١٨-] قلت٥ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية
  157. [١٣١٩-] قلت١ لإسحاق: رجل حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا وكذا، ثم نسي ففعل؟
  158. [١٣٢٠-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد
  159. [١٣٢١-] قلت٢ لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟
  160. [١٣٢٢-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما
  161. [١٣٢٣-] قلت٤ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فقالت المرأة: إني قد أرضعت امرأتك، ثم٥
  162. [١٣٢٤-] قلت٥ لإسحاق: ما تفسير الحلال لا يحرمه الحرام؟
  163. [١٣٢٥-] قلت٣ لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي٤ طلقني, فسئل الزوج
  164. [١٣٢٦-] قلت لأحمد: حديث٢ عمرو بن هرم: "ينالهن من الطلاق ما
  165. [١٣٢٧-] قلت٢ لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم فعاش حتى صار رجلا؟
  166. [١٣٢٨-] قلت٤ لإسحاق: يزوج مثل ذا٥؟
  167. [١٣٢٩-] سئل٢ أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
  168. [١٣٣٠-] قلت٤ لأحمد: طلاق الصبي؟
  169. [١٣٣١-] قلت٤ لأحمد: إذا كان زوجها صغيرا وهي حبلى؟
  170. [١٣٣٢-] سئل٤ أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت؟
  171. [١٣٣٣-] قلت٢ لإسحاق: امرأة أرضعت ابنة رجل، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات
  172. [١٣٣٤-] قلت لإسحاق: امرأة أرضعت امرأة رجل، أيحل١ لزوج هذه المرضعة أن يتزوج
  173. [١٣٣٥-] قلت١ لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما؟
  174. [١٣٣٦-] سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، قال: لا أستطيع من أجل مهرك, قالت:
  175. [١٣٣٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي هذه من ابنك فقال أبو الغلام: قبلت، ولم
  176. [١٣٣٨-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟
  177. [١٣٣٩-] قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثا، ثم جحدها؟
  178. [١٣٤٠-] قلت له: حديث٢ ابن عمر ﵄؟
  179. [١٣٤١-] قلت لأحمد: إذا سمعت أو شهد عدلان؟
  180. [١٣٤٢-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟
  181. [١٣٤٣-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا, فأكثر
  182. [١٣٤٤-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثا أوجب من النفقة لقول الله
  183. [١٣٤٥-] قلت لأحمد: حديث السميط أما تعرفه؟
  184. [١٣٤٦-] سئل أحمد عن رجل أعتق جارية، أله أن يتزوج بها؟
  185. [١٣٤٧-] سئل عن الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم؟
  186. [١٣٤٨-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة؟
  187. [١٣٤٩-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته ٣؟ ٤
  188. [١٣٥٠-] قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟
  189. [١٣٥١-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-٤٩/أ] ؟
  190. [١٣٥٢-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة؟
  191. [١٣٥٣-] قلت: طلقها ثلاثا؟
  192. [١٣٥٤-] قلت: الخلع فراق, وليس بطلاق؟
  193. [١٣٥٥-] قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بمالي عليك.
  194. [١٣٥٦-] قلت لأحمد: كيف الخلع٣؟
  195. [١٣٥٧-] سئل إسحاق عن رجل خلع امرأته ثم راجعها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
  196. [١٣٥٨-] قلت: [لأبي٣ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-٤٩/ب] رحمه الله تعالى ورضي
  197. [١٣٥٩-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟
  198. [١٣٦٠-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟
  199. [١٣٦١-] قلت٣: رجل زوج رجلا ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها؟
  200. [١٣٦٢-] قلت: بيع أمهات الأولاد؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس