جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٩٦١-] قلت: شهادة النساء في الطلاق؟
  2. [٩٦٢-] قلت: خروج المطلقة من بيتها؟
  3. [٩٦٣-] قلت خروج المتوفى عنها زوجها؟
  4. [٩٦٤-] قلت: المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟
  5. [٩٦٥-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في١ العدة؟
  6. [٩٦٦-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ ٤
  7. [٩٦٩-]] سئل أحمد عن رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل؟ ١
  8. [٩٧٠-] قلت: المختلعة٢ لها متعة؟
  9. [٩٧١-] قلت: ١ إذا قال: أمرك بيدك [إلى٢ متى يكون أمرها بيدها؟
  10. [٩٧٢-] قلت: إذا قال قد وهبتك لأهلك؟
  11. [٩٧٣-] قلت: الخلية والبرية والبتة٤ والبائن وطلاق
  12. [٩٧٤-] قال أحمد: في الخيار إذا اختارت ٣ زوجها [ظ-٢٧/أ] واحدة تملك الرجعة.٤
  13. [٩٧٥-] قلت: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل،٦ ولا تطيب، ولا تخضب،٧ ولا تبيت عن
  14. [٩٧٦-] قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها١ في الزينة سواء؟
  15. [٩٧٧-] قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلق؟
  16. [٩٧٨-] قلت: إذا تزوجها في عدتها؟
  17. [٩٧٩-] قلت: تزوجها في العدة ثم طلقها ثلاثا؟
  18. [٩٨٠-] قلت: تورث بعد١ انقضاء العدة؟
  19. باب الرضاع
  20. [٩٨١-] [ع-٤٧/ب] قلت: شهادة المرأة في الرضاع٢ والولادة؟
  21. [٩٨٢-] قلت: ما يحرم٢ من الرضاع؟
  22. [٩٨٣-] قلت: فكم يحرم؟
  23. [٩٨٤-] سئل٢ إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء٣
  24. [٩٨٥-] قلت: لبن الفحل؟ ٥
  25. [٩٨٦-] قلت: مثل أي شيء؟
  26. [٩٨٧-] قلت لإسحاق: وعائشة ﵂ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها٣،
  27. [٩٨٨-] قلت: المولود على من رضاعته؟
  28. [٩٨٩-] قلت: نفقة الحامل؟
  29. [٩٩٠-] قلت: على ما بقي من الطلاق.١
  30. [٩٩١-] قلت: الطلاق قبل النكاح؟
  31. [٩٩٢-] سألت إسحاق٣ عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج؟
  32. [٩٩٣-] قلت: المتلاعنين لا يجتمعان أبدا؟
  33. [٩٩٤-] قال٣ أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن٤ يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت
  34. [٩٩٥-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية٢ والمملوكة الحر؟
  35. [٩٩٦-] قلت: لم؟
  36. [٩٩٧-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر؟
  37. [٩٩٨-] قلت: قال٢ مالك: ويحصن العبد الحرة؟
  38. [٩٩٩-] قلت: قال مالك: ولا تحصن١ الحرة العبد؟
  39. [١٠٠٠-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فإنه لا يحصنها؟
  40. باب الظهار
  41. [١٠٠١-] قلت: الظهار من كل ذي محرم؟ ٢
  42. [١٠٠٢-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟
  43. [١٠٠٣-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟
  44. [١٠٠٤-] قلت: المظاهر يقبل أو يباشر؟
  45. [١٠٠٥-] قلت: رجل قال٢ لامرأته: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ ٣
  46. [١٠٠٦-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،٢ أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟
  47. [١٠٠٧-] قلت: المولي يطلق؟
  48. [١٠٠٨-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.٢
  49. [١٠٠٩-] قلت: ولا يكون اليمين دون أربعة أشهر [ظ-٢٨/أ] ؟ ٢
  50. [١٠١٠-] قلت: المفقود؟ ٢
  51. [١٠١١-] قلت لأحمد:٣ إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟
  52. [١٠١٢-] قلت: الذي أصدقها هو؟
  53. [١٠١٣-] قال١ أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ ٢
  54. [١٠١٤-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟
  55. [١٠١٥-] قلت: ٢ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟
  56. [١٠١٦-] قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما٣ الآخر؟
  57. [١٠١٧-] قلت: من أين يؤجل العنين؟ ١
  58. [١٠١٨-] قلت: العنين؟ ٤
  59. [١٠١٩-] قلت: رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟ ١
  60. [١٠٢٠-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ ٥
  61. [١٠٢١-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل
  62. [١٠٢٢-] قلت: رجل٣ حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة؟
  63. [١٠٢٣-] قلت: امرأة طلقت فمات زوجها في عدتها، ترث من زوجها وتعتد عدة المتوفى عنها
  64. [١٠٢٤-] قلت:٢ رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلا، أيستبرئ؟
  65. [١٠٢٥-] قال أحمد: وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها إنما السنة للمشتري في
  66. [١٠٢٦-] قلت:١ الرجل يظاهر من أمته؟
  67. [١٠٢٧-] قلت: كيف يلاعن الرجل امرأته؟
  68. [١٠٢٨-] قلت: يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله؟
  69. [١٠٢٩-] قلت: إذا كذب نفسه عند الخامسة؟
  70. [١٠٣٠-] قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟
  71. [١٠٣١-] قلت لإسحاق: وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما، ما يلزمه؟
  72. [١٠٣٢-] قلت: الأمة تطلق ثم تعتق في العدة؟
  73. [١٠٣٣-] قلت: عبد طلق امرأة له [أمة] ٢ تطليقتين؟
  74. [١٠٣٤-] قلت: أعتقا في عدتهما؟
  75. [١٠٣٥-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت١ أله أن يتزوجها وهو عبد؟
  76. [١٠٣٦-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حرا؟ ٣
  77. [١٠٣٧-] قال أحمد: وخيار الحرة تطليقة تملك الرجعة.٢
  78. [١٠٣٨-] قلت لأحمد:١ ويخطبها في العدة.
  79. [١٠٣٩-] قلت: لم لا يكون طلاقا؟
  80. [١٠٤٠-] قلت: إذا خيرت الأمة فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها؟
  81. [١٠٤١-] قلت: [ظ-٢٩/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخير؟
  82. [١٠٤٢-] قلت: عبد.
  83. [١٠٤٣-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل١ بها زوجها خيرت؟
  84. [١٠٤٤-] قلت: والصداق للسيد أيضا؟
  85. [١٠٤٥-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟
  86. [١٠٤٦-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ ٣
  87. [١٠٤٧-] قلت: حديث زيد بن أرقم٢ أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر
  88. [١٠٤٨-] قلت: المظاهر يكفر وإن بر؟
  89. [١٠٤٩-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟
  90. [١٠٥٠-] قلت: اليهودية أو٣ النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل
  91. [١٠٥١-] قلت: هي١ أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها؟
  92. [١٠٥٢-] قلت: [رجل] ٤ طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن
  93. [١٠٥٣-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج علي ولا تتسرى
  94. [١٠٥٤-] قلت: الرجل ينكح الأمة فتلد٥ ثم يشتريها تكون أم ولد؟
  95. [١٠٥٥-] قلت: المحرم يراجع امرأته؟ ٢
  96. [١٠٥٦-] قلت: كم يتزوج العبد؟
  97. [١٠٥٧-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟
  98. [١٠٥٨-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟
  99. [١٠٥٩-] قلت: إذا ملك الرجل امرأته أمرها؟
  100. [١٠٦٠-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟
  101. [١٠٦١-] قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟
  102. [١٠٦٢-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي؟
  103. [١٠٦٣-] قال أحمد: رجل [تزوج٤ امرأتين] ٥ [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة٦ ثم٧
  104. [١٠٦٤-] قلت: على النساء ظهار؟
  105. [١٠٦٥-] قلت: قال -يعني سفيان-: رجل ظاهر من أمته قال: [هو ظهار.
  106. [١٠٦٦-] قلت لأحمد٢: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟
  107. [١٠٦٧-] قلت لأحمد٤: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفر؟
  108. [١٠٦٨-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟
  109. [١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة؟
  110. [١٠٧٠-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟
  111. [١٠٧١-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم أنكر حملها يلاعنها؟ ٤
  112. [١٠٧٢-] قلت٤: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو
  113. [١٠٧٣-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة وهي حامل, عليه نفقتها؟
  114. [١٠٧٤-] قلت: نفقة الحامل المطلقة٣؟
  115. [١٠٧٥-] قلت: عبد طلق امرأته وهي أمة ثم أعتقت، كم تعتد؟
  116. [١٠٧٦-] قلت لأحمد: عدة المستحاضة١؟
  117. [١٠٧٧-] قلت: قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها [قال إذا كانت لا
  118. [١٠٧٨-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم
  119. [١٠٧٩-] قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟
  120. [١٠٨٠-] قلت: هل يؤجل؟
  121. [١٠٨١-] قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
  122. [١٠٨٢-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقا يبنها١، ثم مات وهي في عدتها٢ تعتد عدة المتوفى
  123. [١٠٨٣-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من
  124. [١٠٨٤-] قلت: وترث منه٢؟
  125. [١٠٨٥-] قلت: كم وزن نواة٣ من ذهب؟
  126. [١٠٨٦-] قلت: نكاح السر ما هو؟
  127. [١٠٨٧-] قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف١، فإن كان له امرأة فعلى ألفين٢؟
  128. [١٠٨٨-] قلت: [رجل تزوج امرأة في السر بمهر] ١ وأعلنوا مهرا آخر؟
  129. [١٠٨٩-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدعي الصداق؟
  130. [١٠٩٠-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي:
  131. [١٠٩١-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا٣؟
  132. [١٠٩٢-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ثم أسلما؟
  133. [١٠٩٣-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة أخرى فدخل بها، فإذا
  134. [١٠٩٤-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة١؟
  135. [١٠٩٥-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أما [ع-٥٤/أ]
  136. [١٠٩٦-] قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي أختها؟
  137. [١٠٩٧-] قلت: فإن كان دخل بالأولى ثم تزوج هذه ودخل بها، حرمتا عليه جميعا؟
  138. [١٠٩٨-] قلت٢: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج صبية ترضع فأرضعتها امرأته،
  139. [١٠٩٩-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعا٣، ثم تزوج أخرى رضيعا٤،
  140. [١١٠٠-] قلت: قال سفيان٤: في رجل كانت٥ تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعا٦ فذهبت
  141. [١١٠١-] قلت: قال سفيان٥ في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم
  142. [١١٠٢-] قلت: قال سفيان: في رجل طلق امرأته تطليقة فانقضت٥ العدة فادعى مراجعتها.
  143. [١١٠٣-١] قلت: إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته؟
  144. [١١٠٤-] قلت: فأمه؟
  145. [١١٠٥-] قلت: رجل تزوج ذات محرم٢ فدخل بها، لها [ع-٥٤/ب] الصداق٣؟
  146. [١١٠٦-] قلت١ لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي
  147. [١١٠٧-] قلت: رجل غصب امرأة على نفسها، ما عليه؟
  148. [١١٠٨-] قلت: أمة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت منه؟
  149. [١١٠٩-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟
  150. [١١١٠-] قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟
  151. [١١١١-] قلت لأحمد:٦ رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما
  152. [١١١٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء
  153. [١١١٣-] قلت:٣ رجل قال لامرأته: أنت طالق كألف؟
  154. [١١١٤-] قلت: رجل حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه وأراد أن
  155. [١١١٥-] قلت: هل ترضع المرأة ولدها أكثر من سنتين؟
  156. [١١١٦-] قلت: رجل سألته امرأته الطلاق, فجعل يضربها, ويقول هذا طلاقك؟
  157. [١١١٧-] قلت: رجل قال لامرأته: أنت حرة؟
  158. [١١١٨-] [قلت: رجل له أربع نسوة] ١ فقال لهن: أنتن طوالق ثلاث تطليقات؟
  159. [١١١٩-] [ع-٥٥/أ] قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت وإذا شئت؟
  160. [١١٢٠-] قلت: رجل قال: لامرأته: أنت طالق إن شئت؟
  161. [١١٢١-] قلت رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، قالت: إن شاء
  162. [١١٢٢-] قلت٥: رجل باع امرأته أتبين منه؟
  163. [١١٢٣-] قلت: رجل طلق امرأته فقيل له: ألا تراجعها؟
  164. [١١٢٤-] قلت: رجل قال لامرأته: إن ولدت جارية فأنت طالق، وإن ولدت غلاما فأنت طالق
  165. [١١٢٥-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل
  166. [١١٢٦-] قلت: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟
  167. [١١٢٧-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد ٣
  168. [١١٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت
  169. [١١٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل دخل بامرأته, كانت عنده سنتين فلم يصل إليها أي
  170. [١١٣٠-] قلت: قال سفيان: لا يرون بأسا أن يطلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها [فإنه لا
  171. [١١٣١-] قلت٤: رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، لا
  172. [١١٣٢-] قلت: قال سفيان: للمملوكة٢ واليهودية والنصرانية متعة٣ من الحر إذا طلقن؟
  173. [١١٣٣-] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها
  174. [١١٣٤-] قلت١: اختاري وأمرك بيدك سواء؟
  175. [١١٣٥-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيرها فاختارت الزوج، أيرد١
  176. [١١٣٦-] قلت٤: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو٥ أمرك بيدك أو الحقي أو
  177. [١١٣٧-] [ع-٥٦/أ] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثا والآخر
  178. [١١٣٨-] قلت: قال سفيان١: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن
  179. [١١٣٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى
  180. [١١٤٠-] قلت: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟
  181. [١١٤١-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم برأ ثم مات فإنها ترثه, وإن ماتت
  182. [١١٤٢-] قلت: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم
  183. [١١٤٣-] قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم
  184. [١١٤٤-] قلت: رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثلاثا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة،
  185. [١١٤٥-] قلت٣: النصرانية تسلم وهي تحت نصراني؟
  186. [١١٤٦-] قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟
  187. [١١٤٧-] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
  188. [١١٤٨-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
  189. [١١٤٩-] قلت: حديث طاووس١ عن ابن عباس ﵄ قال: كان الطلاق على
  190. [١١٥٠-] قلت لأحمد: فيه متعلق١.
  191. [١١٥١-] قلت: قوله [سبحانه و٣ تعالى] ﴿فيما عرضتم به ٤ من خطبة
  192. [١١٥٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة في عدتها؟
  193. [١١٥٣-] قلت:] ٤ إذا٥ كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني
  194. [١١٥٤-] قلت: قال سمعت سفيان قيل له: ما ترى في رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء هذا
  195. [١١٥٥-] قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ ٢
  196. [١١٥٦-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثا، وفي
  197. [١١٥٩-] قلت:١ بل أنت طالق؟
  198. [١١٦٠-] قلت: قال سفيان أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة وعدتهما عدة الأمة في الوفاة
  199. [١١٦١-] قلت: قال سفيان١: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك
  200. [١١٦٢-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خيرت تحت من كانت حر أو عبد، فإن اختارت
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس