مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [٩٦١-] قلت: شهادة النساء في الطلاق؟
- [٩٦٢-] قلت: خروج المطلقة من بيتها؟
- [٩٦٣-] قلت خروج المتوفى عنها زوجها؟
- [٩٦٤-] قلت: المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟
- [٩٦٥-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في١ العدة؟
- [٩٦٦-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ ٤
- [٩٦٩-]] سئل أحمد عن رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل؟ ١
- [٩٧٠-] قلت: المختلعة٢ لها متعة؟
- [٩٧١-] قلت: ١ إذا قال: أمرك بيدك [إلى٢ متى يكون أمرها بيدها؟
- [٩٧٢-] قلت: إذا قال قد وهبتك لأهلك؟
- [٩٧٣-] قلت: الخلية والبرية والبتة٤ والبائن وطلاق
- [٩٧٤-] قال أحمد: في الخيار إذا اختارت ٣ زوجها [ظ-٢٧/أ] واحدة تملك الرجعة.٤
- [٩٧٥-] قلت: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل،٦ ولا تطيب، ولا تخضب،٧ ولا تبيت عن
- [٩٧٦-] قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها١ في الزينة سواء؟
- [٩٧٧-] قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلق؟
- [٩٧٨-] قلت: إذا تزوجها في عدتها؟
- [٩٧٩-] قلت: تزوجها في العدة ثم طلقها ثلاثا؟
- [٩٨٠-] قلت: تورث بعد١ انقضاء العدة؟
- باب الرضاع
- [٩٨١-] [ع-٤٧/ب] قلت: شهادة المرأة في الرضاع٢ والولادة؟
- [٩٨٢-] قلت: ما يحرم٢ من الرضاع؟
- [٩٨٣-] قلت: فكم يحرم؟
- [٩٨٤-] سئل٢ إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء٣
- [٩٨٥-] قلت: لبن الفحل؟ ٥
- [٩٨٦-] قلت: مثل أي شيء؟
- [٩٨٧-] قلت لإسحاق: وعائشة ﵂ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها٣،
- [٩٨٨-] قلت: المولود على من رضاعته؟
- [٩٨٩-] قلت: نفقة الحامل؟
- [٩٩٠-] قلت: على ما بقي من الطلاق.١
- [٩٩١-] قلت: الطلاق قبل النكاح؟
- [٩٩٢-] سألت إسحاق٣ عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج؟
- [٩٩٣-] قلت: المتلاعنين لا يجتمعان أبدا؟
- [٩٩٤-] قال٣ أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن٤ يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت
- [٩٩٥-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية٢ والمملوكة الحر؟
- [٩٩٦-] قلت: لم؟
- [٩٩٧-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر؟
- [٩٩٨-] قلت: قال٢ مالك: ويحصن العبد الحرة؟
- [٩٩٩-] قلت: قال مالك: ولا تحصن١ الحرة العبد؟
- [١٠٠٠-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فإنه لا يحصنها؟
- باب الظهار
- [١٠٠١-] قلت: الظهار من كل ذي محرم؟ ٢
- [١٠٠٢-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟
- [١٠٠٣-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟
- [١٠٠٤-] قلت: المظاهر يقبل أو يباشر؟
- [١٠٠٥-] قلت: رجل قال٢ لامرأته: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ ٣
- [١٠٠٦-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،٢ أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟
- [١٠٠٧-] قلت: المولي يطلق؟
- [١٠٠٨-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.٢
- [١٠٠٩-] قلت: ولا يكون اليمين دون أربعة أشهر [ظ-٢٨/أ] ؟ ٢
- [١٠١٠-] قلت: المفقود؟ ٢
- [١٠١١-] قلت لأحمد:٣ إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟
- [١٠١٢-] قلت: الذي أصدقها هو؟
- [١٠١٣-] قال١ أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ ٢
- [١٠١٤-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟
- [١٠١٥-] قلت: ٢ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟
- [١٠١٦-] قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما٣ الآخر؟
- [١٠١٧-] قلت: من أين يؤجل العنين؟ ١
- [١٠١٨-] قلت: العنين؟ ٤
- [١٠١٩-] قلت: رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟ ١
- [١٠٢٠-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ ٥
- [١٠٢١-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل
- [١٠٢٢-] قلت: رجل٣ حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة؟
- [١٠٢٣-] قلت: امرأة طلقت فمات زوجها في عدتها، ترث من زوجها وتعتد عدة المتوفى عنها
- [١٠٢٤-] قلت:٢ رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلا، أيستبرئ؟
- [١٠٢٥-] قال أحمد: وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها إنما السنة للمشتري في
- [١٠٢٦-] قلت:١ الرجل يظاهر من أمته؟
- [١٠٢٧-] قلت: كيف يلاعن الرجل امرأته؟
- [١٠٢٨-] قلت: يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله؟
- [١٠٢٩-] قلت: إذا كذب نفسه عند الخامسة؟
- [١٠٣٠-] قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟
- [١٠٣١-] قلت لإسحاق: وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما، ما يلزمه؟
- [١٠٣٢-] قلت: الأمة تطلق ثم تعتق في العدة؟
- [١٠٣٣-] قلت: عبد طلق امرأة له [أمة] ٢ تطليقتين؟
- [١٠٣٤-] قلت: أعتقا في عدتهما؟
- [١٠٣٥-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت١ أله أن يتزوجها وهو عبد؟
- [١٠٣٦-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حرا؟ ٣
- [١٠٣٧-] قال أحمد: وخيار الحرة تطليقة تملك الرجعة.٢
- [١٠٣٨-] قلت لأحمد:١ ويخطبها في العدة.
- [١٠٣٩-] قلت: لم لا يكون طلاقا؟
- [١٠٤٠-] قلت: إذا خيرت الأمة فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها؟
- [١٠٤١-] قلت: [ظ-٢٩/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخير؟
- [١٠٤٢-] قلت: عبد.
- [١٠٤٣-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل١ بها زوجها خيرت؟
- [١٠٤٤-] قلت: والصداق للسيد أيضا؟
- [١٠٤٥-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟
- [١٠٤٦-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ ٣
- [١٠٤٧-] قلت: حديث زيد بن أرقم٢ أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر
- [١٠٤٨-] قلت: المظاهر يكفر وإن بر؟
- [١٠٤٩-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟
- [١٠٥٠-] قلت: اليهودية أو٣ النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل
- [١٠٥١-] قلت: هي١ أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها؟
- [١٠٥٢-] قلت: [رجل] ٤ طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن
- [١٠٥٣-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج علي ولا تتسرى
- [١٠٥٤-] قلت: الرجل ينكح الأمة فتلد٥ ثم يشتريها تكون أم ولد؟
- [١٠٥٥-] قلت: المحرم يراجع امرأته؟ ٢
- [١٠٥٦-] قلت: كم يتزوج العبد؟
- [١٠٥٧-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟
- [١٠٥٨-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟
- [١٠٥٩-] قلت: إذا ملك الرجل امرأته أمرها؟
- [١٠٦٠-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟
- [١٠٦١-] قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟
- [١٠٦٢-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي؟
- [١٠٦٣-] قال أحمد: رجل [تزوج٤ امرأتين] ٥ [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة٦ ثم٧
- [١٠٦٤-] قلت: على النساء ظهار؟
- [١٠٦٥-] قلت: قال -يعني سفيان-: رجل ظاهر من أمته قال: [هو ظهار.
- [١٠٦٦-] قلت لأحمد٢: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟
- [١٠٦٧-] قلت لأحمد٤: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفر؟
- [١٠٦٨-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟
- [١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة؟
- [١٠٧٠-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟
- [١٠٧١-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم أنكر حملها يلاعنها؟ ٤
- [١٠٧٢-] قلت٤: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو
- [١٠٧٣-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة وهي حامل, عليه نفقتها؟
- [١٠٧٤-] قلت: نفقة الحامل المطلقة٣؟
- [١٠٧٥-] قلت: عبد طلق امرأته وهي أمة ثم أعتقت، كم تعتد؟
- [١٠٧٦-] قلت لأحمد: عدة المستحاضة١؟
- [١٠٧٧-] قلت: قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها [قال إذا كانت لا
- [١٠٧٨-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم
- [١٠٧٩-] قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟
- [١٠٨٠-] قلت: هل يؤجل؟
- [١٠٨١-] قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
- [١٠٨٢-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقا يبنها١، ثم مات وهي في عدتها٢ تعتد عدة المتوفى
- [١٠٨٣-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من
- [١٠٨٤-] قلت: وترث منه٢؟
- [١٠٨٥-] قلت: كم وزن نواة٣ من ذهب؟
- [١٠٨٦-] قلت: نكاح السر ما هو؟
- [١٠٨٧-] قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف١، فإن كان له امرأة فعلى ألفين٢؟
- [١٠٨٨-] قلت: [رجل تزوج امرأة في السر بمهر] ١ وأعلنوا مهرا آخر؟
- [١٠٨٩-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدعي الصداق؟
- [١٠٩٠-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي:
- [١٠٩١-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا٣؟
- [١٠٩٢-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ثم أسلما؟
- [١٠٩٣-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة أخرى فدخل بها، فإذا
- [١٠٩٤-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة١؟
- [١٠٩٥-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أما [ع-٥٤/أ]
- [١٠٩٦-] قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي أختها؟
- [١٠٩٧-] قلت: فإن كان دخل بالأولى ثم تزوج هذه ودخل بها، حرمتا عليه جميعا؟
- [١٠٩٨-] قلت٢: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج صبية ترضع فأرضعتها امرأته،
- [١٠٩٩-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعا٣، ثم تزوج أخرى رضيعا٤،
- [١١٠٠-] قلت: قال سفيان٤: في رجل كانت٥ تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعا٦ فذهبت
- [١١٠١-] قلت: قال سفيان٥ في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم
- [١١٠٢-] قلت: قال سفيان: في رجل طلق امرأته تطليقة فانقضت٥ العدة فادعى مراجعتها.
- [١١٠٣-١] قلت: إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته؟
- [١١٠٤-] قلت: فأمه؟
- [١١٠٥-] قلت: رجل تزوج ذات محرم٢ فدخل بها، لها [ع-٥٤/ب] الصداق٣؟
- [١١٠٦-] قلت١ لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي
- [١١٠٧-] قلت: رجل غصب امرأة على نفسها، ما عليه؟
- [١١٠٨-] قلت: أمة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت منه؟
- [١١٠٩-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟
- [١١١٠-] قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟
- [١١١١-] قلت لأحمد:٦ رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما
- [١١١٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء
- [١١١٣-] قلت:٣ رجل قال لامرأته: أنت طالق كألف؟
- [١١١٤-] قلت: رجل حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه وأراد أن
- [١١١٥-] قلت: هل ترضع المرأة ولدها أكثر من سنتين؟
- [١١١٦-] قلت: رجل سألته امرأته الطلاق, فجعل يضربها, ويقول هذا طلاقك؟
- [١١١٧-] قلت: رجل قال لامرأته: أنت حرة؟
- [١١١٨-] [قلت: رجل له أربع نسوة] ١ فقال لهن: أنتن طوالق ثلاث تطليقات؟
- [١١١٩-] [ع-٥٥/أ] قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت وإذا شئت؟
- [١١٢٠-] قلت: رجل قال: لامرأته: أنت طالق إن شئت؟
- [١١٢١-] قلت رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، قالت: إن شاء
- [١١٢٢-] قلت٥: رجل باع امرأته أتبين منه؟
- [١١٢٣-] قلت: رجل طلق امرأته فقيل له: ألا تراجعها؟
- [١١٢٤-] قلت: رجل قال لامرأته: إن ولدت جارية فأنت طالق، وإن ولدت غلاما فأنت طالق
- [١١٢٥-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل
- [١١٢٦-] قلت: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟
- [١١٢٧-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد ٣
- [١١٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت
- [١١٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل دخل بامرأته, كانت عنده سنتين فلم يصل إليها أي
- [١١٣٠-] قلت: قال سفيان: لا يرون بأسا أن يطلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها [فإنه لا
- [١١٣١-] قلت٤: رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، لا
- [١١٣٢-] قلت: قال سفيان: للمملوكة٢ واليهودية والنصرانية متعة٣ من الحر إذا طلقن؟
- [١١٣٣-] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها
- [١١٣٤-] قلت١: اختاري وأمرك بيدك سواء؟
- [١١٣٥-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيرها فاختارت الزوج، أيرد١
- [١١٣٦-] قلت٤: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو٥ أمرك بيدك أو الحقي أو
- [١١٣٧-] [ع-٥٦/أ] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثا والآخر
- [١١٣٨-] قلت: قال سفيان١: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن
- [١١٣٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى
- [١١٤٠-] قلت: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟
- [١١٤١-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم برأ ثم مات فإنها ترثه, وإن ماتت
- [١١٤٢-] قلت: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم
- [١١٤٣-] قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم
- [١١٤٤-] قلت: رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثلاثا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة،
- [١١٤٥-] قلت٣: النصرانية تسلم وهي تحت نصراني؟
- [١١٤٦-] قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟
- [١١٤٧-] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
- [١١٤٨-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
- [١١٤٩-] قلت: حديث طاووس١ عن ابن عباس ﵄ قال: كان الطلاق على
- [١١٥٠-] قلت لأحمد: فيه متعلق١.
- [١١٥١-] قلت: قوله [سبحانه و٣ تعالى] ﴿فيما عرضتم به ٤ من خطبة
- [١١٥٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة في عدتها؟
- [١١٥٣-] قلت:] ٤ إذا٥ كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني
- [١١٥٤-] قلت: قال سمعت سفيان قيل له: ما ترى في رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء هذا
- [١١٥٥-] قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ ٢
- [١١٥٦-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثا، وفي
- [١١٥٩-] قلت:١ بل أنت طالق؟
- [١١٦٠-] قلت: قال سفيان أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة وعدتهما عدة الأمة في الوفاة
- [١١٦١-] قلت: قال سفيان١: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك
- [١١٦٢-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خيرت تحت من كانت حر أو عبد، فإن اختارت