جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [١٥٦٤-] قلت:٢ يوم النفر يقوم عند الجمار؟ ٣
  2. [١٥٦٥-] قلت: قوله:٤ من قدم ثقله٥ فلا حج له؟ ٦
  3. [١٥٦٦-] قلت: من نفر١ ولم يودع البيت؟
  4. [١٥٦٧-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره؟
  5. [١٥٦٨-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ ٦
  6. [١٥٦٩-] (قلت) :٣ من جعل على نفسه المشي متى يركب؟
  7. [١٥٧٠-] قلت: الرجل يهدي الرجل؟
  8. [١٥٧١-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) ٤ بحجة؟
  9. [١٥٧٢-] قلت: متمتع (لم) ٢ يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؟.
  10. [١٥٧٣-] (قلت) :٢ أناس اشتركوا في بقرة وظنوا أنهم سبعة، فلما ذبحوها إذا هم ثمانية؟
  11. [١٥٧٤-] قلت:٢ يصوم [ع-٩٠/ب] السبعة٣ الأيام٤ في الطريق؟
  12. [١٥٧٥-] قلت: يقلد الشاة؟ ١
  13. [١٥٧٦-] قلت: هدي التطوع إذا عطب يؤكل؟
  14. [١٥٧٧-] قلت: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر، وما سوى ذلك يجزئك في أي شهر
  15. [١٥٧٨-] قلت: يكره القران إلا بسوق؟
  16. [١٥٧٩-] قلت: إذا نتجت١ البدنة فمات ولدها؟
  17. [١٥٨٠-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟
  18. [١٥٨١-] قلت: القارن يصيب شيئا من طيب أو شعر أو لباس، ما عليه من الكفارة؟ ٢
  19. [١٥٨٢-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) ٣ أبوه وأمه.
  20. [١٥٨٣-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل؟
  21. [١٥٨٤-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ ٤
  22. [١٥٨٥-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] ٢ (حتى انتشر) ،٣ أو لمس من شهوة؟
  23. [١٥٨٦-] قلت:١ رجل جامع [أهله] ٢ ثم أصاب صيدا، [ع-٩٠/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك؟
  24. [١٥٨٧-] قلت:٢ من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟
  25. [١٥٨٨-] قلت:٤ إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟
  26. [١٥٨٩-] قلت: في محرم أصاب صيدا أيأكله الحلال؟
  27. [١٥٩٠-] قلت: (من) ٣ وجب عليه هدي،٤ فلم يجد، يقوم عليه قيمة دراهم ثم يقوم طعاما، ثم يصوم مكان كل
  28. [١٥٩١-] قلت: ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع؟
  29. [١٥٩٢-] قلت: تكره أجور (بيوت) ١ مكة وشراءها والبناء بمنى؟.
  30. [١٥٩٣-] قلت:١ (يخرج) ٢ من حجارة مكة أو ترابها إلى الحل؟
  31. [١٥٩٤-] قلت:١ فيمن أصاب الصيد هو مخير في الطعام والصيام والذبح؟
  32. [١٥٩٥-] قلت: الشرب في الطواف؟
  33. [١٥٩٦-] قلت: فعل ابن أبي (نعم)
  34. [١٥٩٧-] قلت: يكره الجوار١ بمكة؟
  35. [١٥٩٨-] قلت:٤ يقتل صيدها متعمدا ويكفر؟
  36. [١٥٩٩-] [ع-٩١/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمدا ويكفر؟
  37. [١٦٠٠-] قلت: قول عمر ﵁: "لا تتخذوا لدوركم٣ أبوابا"؟ ٤
  38. [١٦٠١-] قلت: يدخل المحرم (الحمام) ؟ ٢
  39. [١٦٠٢-] قلت: رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله؟
  40. [١٦٠٣-] (قال أحمد) :١ [قوله ﷺ] :٢ "لا تحل لقطتها٣إلا لمنشد"٤
  41. [١٦٠٤-] (قلت) :١ [ما] ٢ الطواف (الواجب) ٣ الذي لا بد منه؟
  42. [١٦٠٥-] قلت: من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء؟
  43. [١٦٠٦-] قلت: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج، أمتمتع هو؟
  44. [١٦٠٧-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] ٣ سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى
  45. [١٦٠٨-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسيا، ثم
  46. [١٦٠٩-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) ٤ الصيد فيأكله؟
  47. [١٦١٠-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم؟
  48. [١٦١١-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) ٣ في الحل؟
  49. [١٦١٢-] قلت: رجل رمى صيدا [في الحل] ٢ فأصابه في الحرم؟
  50. [١٦١٣-] قلت: رجل حلال أصاب صيدا في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم؟
  51. [١٦١٤-] قلت: محرم دل حلالا على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟
  52. [١٦١٥-] قلت: على أهل مكة إحصار؟ ٢
  53. [١٦١٦-] قلت: (رجل) ١ قدم معتمرا في (أشهر الحج) ٢ حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر
  54. [١٦١٧-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:١ يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس
  55. [١٦١٨-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من
  56. [١٦١٩-] قلت: يستلم الأركان كلها؟
  57. [١٦٢٠-] قلت: رجل طاف ثمانيا أو تسعا، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ ٣
  58. [١٦٢١-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين؟
  59. [١٦٢٢-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ ٣
  60. [١٦٢٣-] قلت: (وبالصفا) ٣ والمروة؟
  61. [١٦٢٤-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعا فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ ٣
  62. [١٦٢٥-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف يتحدث مع الرجل؟
  63. [١٦٢٦-] قلت: بين الصفا والمروة؟
  64. [١٦٢٧-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة؟
  65. [١٦٢٨-] قلت:١ يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل؟
  66. [١٦٢٩-] قلت: [إذا] ١ قتل المحرم الصيد ثم أكله؟
  67. [١٦٣٠-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) ٣ بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام؟
  68. [١٦٣١-] قلت: القارن إذا (أفسد) ٢ حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ ٣
  69. [١٦٣٢-] قلت: إذا التقى الختانان١ ولم ينزل، (أفسد) ٢ حجهما؟
  70. [١٦٣٣-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس٦ والقبلة والنظرة، يفسد الحج؟
  71. [١٦٣٤-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟
  72. [١٦٣٥-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟
  73. [١٦٣٦-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟
  74. [١٦٣٧-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟
  75. [١٦٣٨-] قلت: إذا نذر أن (يحج) ١ ماشيا ولم (ينو) ٢ من أين يمشي؟
  76. [١٦٣٩-] قلت:١ سئل سفيان٢ [ع-٩٣/ب] يجزي القارن شاة؟
  77. [١٦٤٠-] (قلت) :١ سئل سفيان عن إنسان أخر الطواف إلى الإفاضة؟ ٢
  78. [١٦٤١-] قلت: سئل [سفيان] ٤ عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال:
  79. [١٦٤٢-] قلت: سئل [سفيان] ٢ عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسيا، فلم ير عليه (شيئا) .٣
  80. [١٦٤٣-] [قلت: سئل٤ عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] ٥ في يده الشعر، فلم ير عليه
  81. [١٦٤٤-] قلت: قال١ قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ ٢
  82. [١٦٤٥-] قلت: [قال] ١ يشم المحرم الريحان؟
  83. [١٦٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهل، ثم جامع؟
  84. [١٦٤٧-] قلت: قال سفيان في مملوك جاوز (الميقات) ١ (بغير) ٢ إحرام منعه مواليه أن يحرم حتى وقف
  85. [١٦٤٨-] قلت: قال سفيان: سمعنا أن (الحرم) ٢ ميقات [أهل مكة] ٣ فمن خرج من الحرم ولم (يهل) ٤ أمرته
  86. [١٦٤٩-] قلت: قال سفيان: إذا لبس قميصه عشرة أيام ناسيا لم أر عليه شيئا.٤
  87. [١٦٥٠-] (قلت: قال سفيان: إذا وجد ريحه أو طعمه فلا أرى به بأسا) ٤ إذا مسته النار.٥
  88. [١٦٥١-] قلت:٢ سئل سفيان عن رجل أهل لا يدري بحج أو (بعمرة) .٣
  89. [١٦٥٢-] قلت: (قال) ٥ سفيان: إذا طاف الرجل بالصبي والمريض يجزي عنهما.٦
  90. [١٦٥٣-] قلت: قال سفيان في رجل قدم مكة وقد فاته الحج: يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لعمرته،٣
  91. [١٦٥٤-] قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم (عندهما) ٢ فليذبح شاة أو يتصدق بصاع.
  92. [١٦٥٥-] قلت:٢ قال سفيان: إذا أدركه المساء بغير منى في اليومين ثم أتى منى لحاجة بعدما أمسى بغيرها،
  93. [١٦٥٦-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ ٥
  94. [١٦٥٧-] قلت: قال:١ ومن رمى (بالخذف) ٢ والمدر٣، لم يعد الرمي؟ ٤
  95. [١٦٥٨-] قلت: قال سفيان: فيمن نسي [رمي] ١ الجمار (أو) ٢ تركه عمدا، فعليه كفارة واحدة؟ ٣
  96. [١٦٥٩-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسيا أو متعمدا يهريق دما.١
  97. [١٦٦٠-] قلت: قال سفيان في رجل أمر رجلا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي [أن يرمي] ١ الذي أمر حتى
  98. [١٦٦١-] قلت: قال سفيان: من خرج ولم يودع (فإن) ٤ عليه الكفارة،٥ قال عباد بن كثير:٦ ليس عليه
  99. [١٦٦٢-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟
  100. [١٦٦٣-] قلت: سئل سفيان عن امرأة طافت وهي حائض (الطواف) ٣ الواجب، أو على غير وضوء أو جنب
  101. [١٦٦٤-] قلت: فإن كان أصاب أهله؟
  102. [١٦٦٥-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة١ فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراما) ٢ حتى ترجع، فتقضي
  103. [١٦٦٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوبا أو أصاب
  104. [١٦٦٧-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: حجوا عني بألف درهم يحج بها رجال،١ وإذا قال: حجوا عني
  105. [١٦٦٨-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج.
  106. [١٦٦٩-] قلت:٣ قال سفيان: إذا أعطى الرجل دراهم يحج (عن)
  107. [١٦٧٠-] قلت: قال سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن (أبويه) ٦ يحج
  108. [١٦٧١-] قلت: [قال:] ٣ وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطا كان عليه أو غير
  109. [١٦٧٢-] قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام (متفرقة) ٢، والوصال أحب [إلي] .٣
  110. [١٦٧٣-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ ٥
  111. [١٦٧٤-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل اشترى بدنة فنتجت؟
  112. [١٦٧٥-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟
  113. [١٦٧٦-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهل بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا
  114. [١٦٧٧-] قلت: (قال) ٣ سفيان في المحصر إذا حل، ثم جامع قبل أن يحلق أو أصاب صيدا: (ليس) ٤ عليه
  115. [١٦٧٨-] قلت: قال سفيان في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة؟
  116. [١٦٧٩-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) ١ بين الحج والعمرة فأصاب شيئا من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه
  117. [١٦٨٠-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) ٢ إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،٣ وإن باشرها وليس
  118. [١٦٨١-] قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: (إن) ٣ قبل فأمنى فبدنة، وإن قبل فأمذى فبقرة، وإن قبل [قبلة] ٤
  119. [١٦٨٢-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] ٢ في غير الفرج وينزل [قال] ٣: يقولون: عليه بدنة، وتم
  120. [١٦٨٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى
  121. [١٦٨٤-] قلت:١ قال سفيان في رجل حج ثم ارتد ثم أسلم قال: يستأنف الحج، لا تجزيه حجته تلك.٢
  122. [١٦٨٥-] قلت: قال سفيان: (إذا) ٢ لمس من شهوة فعليه دم.٣
  123. [١٦٨٦-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) ٥ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم
  124. [١٦٨٧-] قلت: فإن أهل بحج وساق، أله أن يفسخه ويجعله عمرة؟
  125. [١٦٨٨-] قلت: محرم تزوج؟
  126. [١٦٨٩-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] ٢ فطرده حتى دخل الحرم فأخذه:
  127. [١٦٩٠-] قلت: قال: لو رمى شيئا في الحل (فدخلت) ٥ رميته الحرم فأصابت شيئا ضمن، لأن يده التي جنت.
  128. [١٦٩١-] قلت:٢ قال سفيان: إذا طردت في الحرم شيئا فأصابه شيء قبل أن يقع أو حين (يقع) ٣ ضمنت،٤
  129. [١٦٩٢-] قلت:٨ قال سفيان في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل
  130. [١٦٩٣-] قلت: وقال: شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها
  131. [١٦٩٤-] قلت: سئل سفيان عن صيد رمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) ٢ فمات؟
  132. [١٦٩٥-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.
  133. [١٦٩٦-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) ٣ الزيارة يجزيه منه.٤
  134. [١٦٩٧-] (قلت: قال) :٣ (سئل) ٤ سفيان عن السنور٥ الأهلي؟
  135. [١٦٩٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفر؟
  136. [١٦٩٩-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه
  137. [١٧٠٠-] قلت: [سئل سفيان] : ٤ أرأيت إن كان جزاؤه مدا أو
  138. [١٧٠١-] قلت:٤ سئل سفيان عن الضفدع؟
  139. [١٧٠٢-] قلت: سئل سفيان عن المغمى عليه هل يلبى عنه؟ ٣
  140. [١٧٠٣-] قلت:٢ امرأة (أرادها) ٣ زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ ٤
  141. [١٧٠٤-] قلت: سئل سفيان إن أكل منه شيئا؟
  142. [١٧٠٥-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.
  143. [١٧٠٦-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] ١ فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا
  144. [١٧٠٧-] قلت: قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج، فهو ضامن.
  145. [١٧٠٨-] قلت:٧ قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر،
  146. [١٧٠٩-] قلت: قال سفيان: (أكره) ٥ أن يستأجر الرجل الرجل أن يحج عن
  147. [١٧١٠-] قلت:١ قال الحسن في امرأة تريد أن تحج (فلم يأذن لها) ٢ زوجها: أن تحج بغير إذن زوجها وليس
  148. [١٧١١-] قلت: قال: قلت [يعني] ١ لسفيان: إذا أوصى بحجة؟
  149. [١٧١٢-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
  150. [١٧١٣-] قال أحمد: إذا كان الناس محتاجين، فالصدقة أحب إلي من الحج، يعني من بعد الحج.١
  151. [١٧١٤-] قال أحمد: (يولى) ٢ على أهل مكة رجل ليس من أهلها، هكذا السنة في ذلك٣.
  152. [١٧١٥-] سئل أحمد [عن] ٢ من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو؟
  153. [١٧١٦-] [قلت: لأحمد] ٤ إن النبي ﷺ (أقام) ٥ بمكة
  154. [١٧١٧-] قال أحمد: (وإذا) ٤ رمى عند طلوع الشمس
  155. [١٧١٨-] (قلت:) ٨ امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا؟
  156. [١٧١٩-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الحج (وقد ذهب٢) ماله ولم يحج، وكان مفرطا أله أن يحج
  157. [١٧٢٠-] سئل أحمد عن وصي حج عن الميت؟
  158. [١٧٢١-] قلت لأحمد: يجب على المرأة إذا لم يحج بها محرمها (أن تعطيه٥)
  159. [١٧٢٢-] (قلت:) ٢ فإن أبى زوجها (أن يدعها تخرج) ٣ وهي تجد محرما؟
  160. [١٧٢٣-] سئل أحمد: عن رجل عزل٥ ألف درهم للحج فمات قبل
  161. [١٧٢٤-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلا] ٤ أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟
  162. [١٧٢٥-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلانا دراهم يحج عني،
  163. [١٧٢٦-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكبا، وأما إذا كان على القرار٤ فلا بأس به.
  164. [١٧٢٧-] قلت: إذا أهل [بالحج] ١ [من] ٢ دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ ٣
  165. كتاب الكفارات
  166. [١٧٢٨-] قلت:١، ٢حديث أبي لبابة٣ حين قال: أنخلع من مالي صدقة إلى الله ﷿ وإلى رسوله صلى الله
  167. [١٧٢٩-] قلت: يكره أن يحلف الرجل بالمصحف؟ [ع-٧٩/أ]
  168. [١٧٣٠-] قلت: [الرجل] ١ يقول حلفت وأقسمت؟
  169. [١٧٣١-] قلت: من أقسم على رجل فلم يبره؟
  170. [١٧٣٢-] قلت: من قال "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك؟ "١
  171. [١٧٣٣-] قلت: فيمن جعلت مالها في سبيل الله ﷿ (وأعتقت) ١ جاريتها حديث امرأة من ذي أصبح؟ ٢
  172. [١٧٣٤-] [قلت: فيمن جعل مملوكه حرا إن لم يفعل كذا وكذا؟
  173. [١٧٣٥-] قلت: "إذا استلجج٤ أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم
  174. [١٧٣٦-] قلت (من) ١ يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد مرارا (وفي مجلس) ٢ أو في مجالس؟
  175. [١٧٣٧-] قلت: من قال: علي عتق رقبة فحنث؟
  176. [١٧٣٨-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟
  177. [١٧٣٩-] (قلت) :٢ افتداء اليمين؟
  178. [١٧٤٠-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام؟
  179. [١٧٤١-] قلت: (يجزي المكاتب) ٢ في الرقبة الواجبة؟
  180. [١٧٤٢-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة؟
  181. [١٧٤٣-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟
  182. [١٧٤٤-] قلت: إذا كسا كم يكسو؟.
  183. [١٧٤٥-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف؟
  184. [١٧٤٦-] قلت: إلى كم يكون للرجل [ع-٨٠/أ] الاستثناء؟
  185. [١٧٤٧-] قلت: يجوز له الاستثناء في نفسه؟
  186. [١٧٤٨-] قلت: إذا (أوقع) ٢ اليمين بين الرجلين (فاستحياهما) ٣ جميعا أقرع بينهما أيهما (يحلف) ؟ ٤
  187. [١٧٤٩-] قلت: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث؟
  188. [١٧٥٠-] قلت: يتصدق عن الميت؟
  189. [١٧٥١-] قلت: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ ؟ "١
  190. [١٧٥٢-] قلت: يقدم الكفارة قبل الحنث؟
  191. [١٧٥٣-] قلت: [ع-٨١/أ] (صيام) ٦ ثلاثة أيام متتابعة؟
  192. [١٧٥٤-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟
  193. [١٧٥٥-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) ٥ ملكت عشرة (دراهم فهي) ٦ على
  194. [١٧٥٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال: لله تعالى عليه أن يصوم شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير
  195. [١٧٥٧-] قلت: (قال) ٥ سفيان: في صيام شهرين متتابعين يستقبل الرجل من المرض وغيره. والمرأة تقضي
  196. [١٧٥٨-] قلت: (رجل أو امرأة) ٢ نذرت بشيء أن يهدى إلى البيت؟
  197. [١٧٥٩-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل٢ (أو لا يكلم) ٣ أباه أو أخاه بكذا وكذا،
  198. [١٧٦٠-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجا ولا عمرة؟
  199. [١٧٦١-] (قلت) :٥ ما المن؟ ٦
  200. [١٧٦٢-] [قلت:٦ رجل نذر ثلاثين حجة؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس