مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [١٥٦٤-] قلت:٢ يوم النفر يقوم عند الجمار؟ ٣
- [١٥٦٥-] قلت: قوله:٤ من قدم ثقله٥ فلا حج له؟ ٦
- [١٥٦٦-] قلت: من نفر١ ولم يودع البيت؟
- [١٥٦٧-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره؟
- [١٥٦٨-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ ٦
- [١٥٦٩-] (قلت) :٣ من جعل على نفسه المشي متى يركب؟
- [١٥٧٠-] قلت: الرجل يهدي الرجل؟
- [١٥٧١-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) ٤ بحجة؟
- [١٥٧٢-] قلت: متمتع (لم) ٢ يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؟.
- [١٥٧٣-] (قلت) :٢ أناس اشتركوا في بقرة وظنوا أنهم سبعة، فلما ذبحوها إذا هم ثمانية؟
- [١٥٧٤-] قلت:٢ يصوم [ع-٩٠/ب] السبعة٣ الأيام٤ في الطريق؟
- [١٥٧٥-] قلت: يقلد الشاة؟ ١
- [١٥٧٦-] قلت: هدي التطوع إذا عطب يؤكل؟
- [١٥٧٧-] قلت: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر، وما سوى ذلك يجزئك في أي شهر
- [١٥٧٨-] قلت: يكره القران إلا بسوق؟
- [١٥٧٩-] قلت: إذا نتجت١ البدنة فمات ولدها؟
- [١٥٨٠-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟
- [١٥٨١-] قلت: القارن يصيب شيئا من طيب أو شعر أو لباس، ما عليه من الكفارة؟ ٢
- [١٥٨٢-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) ٣ أبوه وأمه.
- [١٥٨٣-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل؟
- [١٥٨٤-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ ٤
- [١٥٨٥-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] ٢ (حتى انتشر) ،٣ أو لمس من شهوة؟
- [١٥٨٦-] قلت:١ رجل جامع [أهله] ٢ ثم أصاب صيدا، [ع-٩٠/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك؟
- [١٥٨٧-] قلت:٢ من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟
- [١٥٨٨-] قلت:٤ إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟
- [١٥٨٩-] قلت: في محرم أصاب صيدا أيأكله الحلال؟
- [١٥٩٠-] قلت: (من) ٣ وجب عليه هدي،٤ فلم يجد، يقوم عليه قيمة دراهم ثم يقوم طعاما، ثم يصوم مكان كل
- [١٥٩١-] قلت: ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع؟
- [١٥٩٢-] قلت: تكره أجور (بيوت) ١ مكة وشراءها والبناء بمنى؟.
- [١٥٩٣-] قلت:١ (يخرج) ٢ من حجارة مكة أو ترابها إلى الحل؟
- [١٥٩٤-] قلت:١ فيمن أصاب الصيد هو مخير في الطعام والصيام والذبح؟
- [١٥٩٥-] قلت: الشرب في الطواف؟
- [١٥٩٦-] قلت: فعل ابن أبي (نعم)
- [١٥٩٧-] قلت: يكره الجوار١ بمكة؟
- [١٥٩٨-] قلت:٤ يقتل صيدها متعمدا ويكفر؟
- [١٥٩٩-] [ع-٩١/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمدا ويكفر؟
- [١٦٠٠-] قلت: قول عمر ﵁: "لا تتخذوا لدوركم٣ أبوابا"؟ ٤
- [١٦٠١-] قلت: يدخل المحرم (الحمام) ؟ ٢
- [١٦٠٢-] قلت: رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله؟
- [١٦٠٣-] (قال أحمد) :١ [قوله ﷺ] :٢ "لا تحل لقطتها٣إلا لمنشد"٤
- [١٦٠٤-] (قلت) :١ [ما] ٢ الطواف (الواجب) ٣ الذي لا بد منه؟
- [١٦٠٥-] قلت: من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء؟
- [١٦٠٦-] قلت: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج، أمتمتع هو؟
- [١٦٠٧-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] ٣ سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى
- [١٦٠٨-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسيا، ثم
- [١٦٠٩-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) ٤ الصيد فيأكله؟
- [١٦١٠-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم؟
- [١٦١١-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) ٣ في الحل؟
- [١٦١٢-] قلت: رجل رمى صيدا [في الحل] ٢ فأصابه في الحرم؟
- [١٦١٣-] قلت: رجل حلال أصاب صيدا في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم؟
- [١٦١٤-] قلت: محرم دل حلالا على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟
- [١٦١٥-] قلت: على أهل مكة إحصار؟ ٢
- [١٦١٦-] قلت: (رجل) ١ قدم معتمرا في (أشهر الحج) ٢ حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر
- [١٦١٧-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:١ يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس
- [١٦١٨-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من
- [١٦١٩-] قلت: يستلم الأركان كلها؟
- [١٦٢٠-] قلت: رجل طاف ثمانيا أو تسعا، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ ٣
- [١٦٢١-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين؟
- [١٦٢٢-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ ٣
- [١٦٢٣-] قلت: (وبالصفا) ٣ والمروة؟
- [١٦٢٤-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعا فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ ٣
- [١٦٢٥-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف يتحدث مع الرجل؟
- [١٦٢٦-] قلت: بين الصفا والمروة؟
- [١٦٢٧-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة؟
- [١٦٢٨-] قلت:١ يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل؟
- [١٦٢٩-] قلت: [إذا] ١ قتل المحرم الصيد ثم أكله؟
- [١٦٣٠-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) ٣ بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام؟
- [١٦٣١-] قلت: القارن إذا (أفسد) ٢ حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ ٣
- [١٦٣٢-] قلت: إذا التقى الختانان١ ولم ينزل، (أفسد) ٢ حجهما؟
- [١٦٣٣-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس٦ والقبلة والنظرة، يفسد الحج؟
- [١٦٣٤-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟
- [١٦٣٥-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟
- [١٦٣٦-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟
- [١٦٣٧-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟
- [١٦٣٨-] قلت: إذا نذر أن (يحج) ١ ماشيا ولم (ينو) ٢ من أين يمشي؟
- [١٦٣٩-] قلت:١ سئل سفيان٢ [ع-٩٣/ب] يجزي القارن شاة؟
- [١٦٤٠-] (قلت) :١ سئل سفيان عن إنسان أخر الطواف إلى الإفاضة؟ ٢
- [١٦٤١-] قلت: سئل [سفيان] ٤ عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال:
- [١٦٤٢-] قلت: سئل [سفيان] ٢ عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسيا، فلم ير عليه (شيئا) .٣
- [١٦٤٣-] [قلت: سئل٤ عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] ٥ في يده الشعر، فلم ير عليه
- [١٦٤٤-] قلت: قال١ قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ ٢
- [١٦٤٥-] قلت: [قال] ١ يشم المحرم الريحان؟
- [١٦٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهل، ثم جامع؟
- [١٦٤٧-] قلت: قال سفيان في مملوك جاوز (الميقات) ١ (بغير) ٢ إحرام منعه مواليه أن يحرم حتى وقف
- [١٦٤٨-] قلت: قال سفيان: سمعنا أن (الحرم) ٢ ميقات [أهل مكة] ٣ فمن خرج من الحرم ولم (يهل) ٤ أمرته
- [١٦٤٩-] قلت: قال سفيان: إذا لبس قميصه عشرة أيام ناسيا لم أر عليه شيئا.٤
- [١٦٥٠-] (قلت: قال سفيان: إذا وجد ريحه أو طعمه فلا أرى به بأسا) ٤ إذا مسته النار.٥
- [١٦٥١-] قلت:٢ سئل سفيان عن رجل أهل لا يدري بحج أو (بعمرة) .٣
- [١٦٥٢-] قلت: (قال) ٥ سفيان: إذا طاف الرجل بالصبي والمريض يجزي عنهما.٦
- [١٦٥٣-] قلت: قال سفيان في رجل قدم مكة وقد فاته الحج: يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لعمرته،٣
- [١٦٥٤-] قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم (عندهما) ٢ فليذبح شاة أو يتصدق بصاع.
- [١٦٥٥-] قلت:٢ قال سفيان: إذا أدركه المساء بغير منى في اليومين ثم أتى منى لحاجة بعدما أمسى بغيرها،
- [١٦٥٦-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ ٥
- [١٦٥٧-] قلت: قال:١ ومن رمى (بالخذف) ٢ والمدر٣، لم يعد الرمي؟ ٤
- [١٦٥٨-] قلت: قال سفيان: فيمن نسي [رمي] ١ الجمار (أو) ٢ تركه عمدا، فعليه كفارة واحدة؟ ٣
- [١٦٥٩-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسيا أو متعمدا يهريق دما.١
- [١٦٦٠-] قلت: قال سفيان في رجل أمر رجلا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي [أن يرمي] ١ الذي أمر حتى
- [١٦٦١-] قلت: قال سفيان: من خرج ولم يودع (فإن) ٤ عليه الكفارة،٥ قال عباد بن كثير:٦ ليس عليه
- [١٦٦٢-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟
- [١٦٦٣-] قلت: سئل سفيان عن امرأة طافت وهي حائض (الطواف) ٣ الواجب، أو على غير وضوء أو جنب
- [١٦٦٤-] قلت: فإن كان أصاب أهله؟
- [١٦٦٥-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة١ فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراما) ٢ حتى ترجع، فتقضي
- [١٦٦٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوبا أو أصاب
- [١٦٦٧-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: حجوا عني بألف درهم يحج بها رجال،١ وإذا قال: حجوا عني
- [١٦٦٨-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج.
- [١٦٦٩-] قلت:٣ قال سفيان: إذا أعطى الرجل دراهم يحج (عن)
- [١٦٧٠-] قلت: قال سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن (أبويه) ٦ يحج
- [١٦٧١-] قلت: [قال:] ٣ وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطا كان عليه أو غير
- [١٦٧٢-] قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام (متفرقة) ٢، والوصال أحب [إلي] .٣
- [١٦٧٣-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ ٥
- [١٦٧٤-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل اشترى بدنة فنتجت؟
- [١٦٧٥-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟
- [١٦٧٦-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهل بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا
- [١٦٧٧-] قلت: (قال) ٣ سفيان في المحصر إذا حل، ثم جامع قبل أن يحلق أو أصاب صيدا: (ليس) ٤ عليه
- [١٦٧٨-] قلت: قال سفيان في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة؟
- [١٦٧٩-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) ١ بين الحج والعمرة فأصاب شيئا من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه
- [١٦٨٠-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) ٢ إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،٣ وإن باشرها وليس
- [١٦٨١-] قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: (إن) ٣ قبل فأمنى فبدنة، وإن قبل فأمذى فبقرة، وإن قبل [قبلة] ٤
- [١٦٨٢-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] ٢ في غير الفرج وينزل [قال] ٣: يقولون: عليه بدنة، وتم
- [١٦٨٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى
- [١٦٨٤-] قلت:١ قال سفيان في رجل حج ثم ارتد ثم أسلم قال: يستأنف الحج، لا تجزيه حجته تلك.٢
- [١٦٨٥-] قلت: قال سفيان: (إذا) ٢ لمس من شهوة فعليه دم.٣
- [١٦٨٦-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) ٥ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم
- [١٦٨٧-] قلت: فإن أهل بحج وساق، أله أن يفسخه ويجعله عمرة؟
- [١٦٨٨-] قلت: محرم تزوج؟
- [١٦٨٩-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] ٢ فطرده حتى دخل الحرم فأخذه:
- [١٦٩٠-] قلت: قال: لو رمى شيئا في الحل (فدخلت) ٥ رميته الحرم فأصابت شيئا ضمن، لأن يده التي جنت.
- [١٦٩١-] قلت:٢ قال سفيان: إذا طردت في الحرم شيئا فأصابه شيء قبل أن يقع أو حين (يقع) ٣ ضمنت،٤
- [١٦٩٢-] قلت:٨ قال سفيان في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل
- [١٦٩٣-] قلت: وقال: شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها
- [١٦٩٤-] قلت: سئل سفيان عن صيد رمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) ٢ فمات؟
- [١٦٩٥-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.
- [١٦٩٦-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) ٣ الزيارة يجزيه منه.٤
- [١٦٩٧-] (قلت: قال) :٣ (سئل) ٤ سفيان عن السنور٥ الأهلي؟
- [١٦٩٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفر؟
- [١٦٩٩-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه
- [١٧٠٠-] قلت: [سئل سفيان] : ٤ أرأيت إن كان جزاؤه مدا أو
- [١٧٠١-] قلت:٤ سئل سفيان عن الضفدع؟
- [١٧٠٢-] قلت: سئل سفيان عن المغمى عليه هل يلبى عنه؟ ٣
- [١٧٠٣-] قلت:٢ امرأة (أرادها) ٣ زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ ٤
- [١٧٠٤-] قلت: سئل سفيان إن أكل منه شيئا؟
- [١٧٠٥-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.
- [١٧٠٦-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] ١ فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا
- [١٧٠٧-] قلت: قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج، فهو ضامن.
- [١٧٠٨-] قلت:٧ قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر،
- [١٧٠٩-] قلت: قال سفيان: (أكره) ٥ أن يستأجر الرجل الرجل أن يحج عن
- [١٧١٠-] قلت:١ قال الحسن في امرأة تريد أن تحج (فلم يأذن لها) ٢ زوجها: أن تحج بغير إذن زوجها وليس
- [١٧١١-] قلت: قال: قلت [يعني] ١ لسفيان: إذا أوصى بحجة؟
- [١٧١٢-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
- [١٧١٣-] قال أحمد: إذا كان الناس محتاجين، فالصدقة أحب إلي من الحج، يعني من بعد الحج.١
- [١٧١٤-] قال أحمد: (يولى) ٢ على أهل مكة رجل ليس من أهلها، هكذا السنة في ذلك٣.
- [١٧١٥-] سئل أحمد [عن] ٢ من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو؟
- [١٧١٦-] [قلت: لأحمد] ٤ إن النبي ﷺ (أقام) ٥ بمكة
- [١٧١٧-] قال أحمد: (وإذا) ٤ رمى عند طلوع الشمس
- [١٧١٨-] (قلت:) ٨ امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا؟
- [١٧١٩-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الحج (وقد ذهب٢) ماله ولم يحج، وكان مفرطا أله أن يحج
- [١٧٢٠-] سئل أحمد عن وصي حج عن الميت؟
- [١٧٢١-] قلت لأحمد: يجب على المرأة إذا لم يحج بها محرمها (أن تعطيه٥)
- [١٧٢٢-] (قلت:) ٢ فإن أبى زوجها (أن يدعها تخرج) ٣ وهي تجد محرما؟
- [١٧٢٣-] سئل أحمد: عن رجل عزل٥ ألف درهم للحج فمات قبل
- [١٧٢٤-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلا] ٤ أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟
- [١٧٢٥-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلانا دراهم يحج عني،
- [١٧٢٦-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكبا، وأما إذا كان على القرار٤ فلا بأس به.
- [١٧٢٧-] قلت: إذا أهل [بالحج] ١ [من] ٢ دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ ٣
- كتاب الكفارات
- [١٧٢٨-] قلت:١، ٢حديث أبي لبابة٣ حين قال: أنخلع من مالي صدقة إلى الله ﷿ وإلى رسوله صلى الله
- [١٧٢٩-] قلت: يكره أن يحلف الرجل بالمصحف؟ [ع-٧٩/أ]
- [١٧٣٠-] قلت: [الرجل] ١ يقول حلفت وأقسمت؟
- [١٧٣١-] قلت: من أقسم على رجل فلم يبره؟
- [١٧٣٢-] قلت: من قال "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك؟ "١
- [١٧٣٣-] قلت: فيمن جعلت مالها في سبيل الله ﷿ (وأعتقت) ١ جاريتها حديث امرأة من ذي أصبح؟ ٢
- [١٧٣٤-] [قلت: فيمن جعل مملوكه حرا إن لم يفعل كذا وكذا؟
- [١٧٣٥-] قلت: "إذا استلجج٤ أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم
- [١٧٣٦-] قلت (من) ١ يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد مرارا (وفي مجلس) ٢ أو في مجالس؟
- [١٧٣٧-] قلت: من قال: علي عتق رقبة فحنث؟
- [١٧٣٨-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟
- [١٧٣٩-] (قلت) :٢ افتداء اليمين؟
- [١٧٤٠-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام؟
- [١٧٤١-] قلت: (يجزي المكاتب) ٢ في الرقبة الواجبة؟
- [١٧٤٢-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة؟
- [١٧٤٣-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟
- [١٧٤٤-] قلت: إذا كسا كم يكسو؟.
- [١٧٤٥-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف؟
- [١٧٤٦-] قلت: إلى كم يكون للرجل [ع-٨٠/أ] الاستثناء؟
- [١٧٤٧-] قلت: يجوز له الاستثناء في نفسه؟
- [١٧٤٨-] قلت: إذا (أوقع) ٢ اليمين بين الرجلين (فاستحياهما) ٣ جميعا أقرع بينهما أيهما (يحلف) ؟ ٤
- [١٧٤٩-] قلت: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث؟
- [١٧٥٠-] قلت: يتصدق عن الميت؟
- [١٧٥١-] قلت: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ ؟ "١
- [١٧٥٢-] قلت: يقدم الكفارة قبل الحنث؟
- [١٧٥٣-] قلت: [ع-٨١/أ] (صيام) ٦ ثلاثة أيام متتابعة؟
- [١٧٥٤-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟
- [١٧٥٥-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) ٥ ملكت عشرة (دراهم فهي) ٦ على
- [١٧٥٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال: لله تعالى عليه أن يصوم شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير
- [١٧٥٧-] قلت: (قال) ٥ سفيان: في صيام شهرين متتابعين يستقبل الرجل من المرض وغيره. والمرأة تقضي
- [١٧٥٨-] قلت: (رجل أو امرأة) ٢ نذرت بشيء أن يهدى إلى البيت؟
- [١٧٥٩-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل٢ (أو لا يكلم) ٣ أباه أو أخاه بكذا وكذا،
- [١٧٦٠-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجا ولا عمرة؟
- [١٧٦١-] (قلت) :٥ ما المن؟ ٦
- [١٧٦٢-] [قلت:٦ رجل نذر ثلاثين حجة؟