جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [١٧٦٣-] قلت: قول من يقول: النذر نذران، فنذر لله ﷿ ونذر للشيطان، [فما كان لله] ٣ عز وجل
  2. [١٧٦٤-] قلت: لغو اليمين؟
  3. [١٧٦٥-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] ٢ له الاستثناء؟
  4. [١٧٦٦-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم٤ يحنث؟ ٥
  5. [١٧٦٧-] (قلت: رجل قال) :٤ والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل
  6. [١٧٦٨-] قلت: رجل حلف [أن] ٢ لا يأكل اللحم فأكل الشحم؟
  7. [١٧٦٩-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-٨٢/أ] (فأكل الزبد) ؟ ٤
  8. [١٧٧٠-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) ٢ من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها
  9. [١٧٧١-] قلت: رجل [قال] ١ حلفت أو أقسمت؟
  10. [١٧٧٢-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟
  11. [١٧٧٣-] (قلت) :١ وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟
  12. [١٧٧٤-] قلت: سئل عن رجل قال: كل جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟
  13. [١٧٧٥-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟
  14. [١٧٧٦-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟
  15. [١٧٧٧-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟
  16. [١٧٧٨-] قلت:٢ من قال عليه عتق مائة رقبة؟
  17. [١٧٧٩-] قلت: الرجل يحلف كاذبا على أمر يتعمد (ذاك) ؟ ٤
  18. [١٧٨٠-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟
  19. [١٧٨١-] قلت: إذا قال الرجل كل مال لي في سبيل الله ﷿ (أو لله) ٤ علي حجة أو ثلاثون حجة إن كان
  20. [١٧٨٢-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) ١ ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب
  21. كتاب البيوع
  22. وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط:
  23. [١٧٨٣-] قلت١ لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي ﷺ وهم يسلفون
  24. [١٧٨٤-] قال أحمد:١ أكره بيع المضطر.٢
  25. [١٧٨٥-] قلت: ابن عمر كره٣ إذا كان لك على رجل دين بأن٤
  26. [١٧٨٦-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام٤ على أن متى
  27. [١٧٨٧-] قلت: من كره إذا أسلف١ في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟
  28. [١٧٨٨-] قلت: الرهن١
  29. [١٧٨٩-] قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه؟
  30. [١٧٩٠-] قلت: قول زيد بن ثابت ﵁: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ ٢
  31. [١٧٩١-] قلت: ما المستقيم؟ ٢
  32. [١٧٩٢-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل١ فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت٢ فهو لك؟
  33. [١٧٩٣-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.٤
  34. [١٧٩٤-] قلت: بيع ده دوازده؟ ٢
  35. [١٨٠٢-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة١ على المال؟
  36. [١٧٩٥-] قلت: بيعك الصك؟ ٤
  37. [١٧٩٦-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت١ بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به.
  38. [١٧٩٧-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلا حبة أو حبتين؟
  39. [١٧٩٨-] قلت [ع-١٢٠/ب] : بيع المزايدة؟ ٣
  40. [١٧٩٩-] قلت: إذا اختلف بيعان١ ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟
  41. [١٨٠٠-] قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها، ولك عشرة دراهم؟
  42. [١٨٠١-] قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا؟
  43. [١٨٠٢-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة١ على المال؟
  44. [١٨٠٣-] قلت: الخراج١
  45. [١٨٠٤-] قلت: إذا اشترى جارية، فوقع عليها، وبها داء؟
  46. [١٨٠٥-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط١؟
  47. [١٨٠٦-] قلت: بيع المرابحة٣؟ كسب الكراء والنفقة ربحا؟
  48. [١٨٠٧-] قال أحمد ﵀: إذا اشترى سلعة وبها داء، فإن المشترى بالخيار إن شاء ردها، وإن شاء
  49. [١٨٠٨-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
  50. [١٨٠٩-] قلت: فإن اشتركوا في بز٢ فخارج بعضهم بعضا بربح قبل أن يقتسموا؟
  51. [١٨١٠-] قلت: قول الله ﷿: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ ٢ إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟
  52. [١٨١١-] قلت: العينة٣ وأي شيء هي؟
  53. [١٨١٢-] قلت: الرجل يشتري السلعة، ثم يستوضع صاحبها أو يشتري
  54. [١٨١٣-] قلت: العارية؟ ٣
  55. [١٨١٤-] قلت: الوديعة؟ ١
  56. [١٨١٥-] قلت: والمضارب١ إذا خالف لمن الربح؟
  57. [١٨١٦-] قلت: تكون المضاربة بالعروض؟ ٢
  58. [١٨١٧-] قلت: الشفعة١ في أي شيء تكون؟
  59. [١٨١٨-] قلت: من قال الشفعة؟ ١
  60. [١٨١٩-] قلت: من قال الشفعة بالأبواب؟
  61. [١٨٢٠-] قلت: من قال: الشفعة بالحدود؟
  62. [١٨٢١-] قلت: من قال الشفعة بالرؤوس؟
  63. [١٨٢٢-] قلت١ لأحمد: إن النبي ﷺ قال: "إن٢ الجار أحق بسقبه"٣؟
  64. [١٨٢٣-] قلت: للنصراني شفعة؟
  65. [١٨٢٤-] قلت: بيع الزيادة في العطاء١ بالعروض؟
  66. [١٨٢٥-] قلت: بيع١ المصاحف؟
  67. [١٨٢٦-] قلت: بيع الطعام مجازفة؟ ٢
  68. [١٨٢٧-] قلت: لا يحتلب١ أحد ماشية [ع-١٢٢/أ] أحد إلا بإذنه؟
  69. [١٨٢٨-] قلت: جعل١ الآبق٢ في المصر وخارجه؟
  70. [١٨٢٩-] قلت: التولية١ بيع؟
  71. [١٨٣٠-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه٣ آخر قبل أن يقبضه؟
  72. [١٨٣١-] قلت: والشركة٢ بيع؟
  73. [١٨٣٢-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولي صاحبه، أو يشرك١ فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟
  74. [١٨٣٣-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،٣ فقال له رجل: ولني منها كرا.٤
  75. [١٨٣٤-] قلت:٤ بيع الكلأ؟ ٥
  76. [١٨٣٥-] قلت: بيع الطعام جزافا؟
  77. [١٨٣٦-] قلت: إذا أسلفت رجلا٤ سلفا فلا تقبل٥ منه هدية كراع،٦
  78. [١٨٣٧-] قلت: قال: إن لي جارا يأكل الربا، وإنه يدعوني؟
  79. [١٨٣٨-] قلت: العهدة١ في البيع، وما هي، وبعد ما مات؟
  80. [١٨٣٩-] قلت: عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص؟
  81. [١٨٤٠-] قلت: يبيع الرجل عنبه ممن يعصره١ خمرا؟
  82. [١٨٤١-] قلت: متى يباع النخل؟
  83. [١٨٤٢-] قلت: إذا بعت ثوبا فحل الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟
  84. [١٨٤٣-] قلت: سلعة بين رجلين قامت على أحدهما، بأكثر مما قامت على الأخر، فباعها٢، مرابحة؟ ٣
  85. [١٨٤٤-] قلت: يكره١ أن يبيع النخل ويستثنى٢ منها٣ كيلا معلوما؟
  86. [١٨٤٥-] قلت: المواصفة؟ ١
  87. [١٨٤٧-] قلت: نهى عن سلف١، وبيع؟
  88. [١٨٤٨-] قلت: وعن ربح٢ ما لم يضمن؟
  89. [١٨٤٩-] قلت لأحمد: أتباع١ الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ ٢
  90. [١٨٥٠-] قلت: الرجل يشتري الشيء مما لا يكال، ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟
  91. [١٨٥١-] قلت: اشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى، إن أدركتها الصفقة٣ سالمة، ثم أجاز قليلا
  92. [١٨٥٢-] قلت: فيمن باع بالبراءة؟ ٣
  93. [١٨٥٣-] قلت:١ كل قرض جر منفعة، فلا خير فيه؟
  94. [١٨٥٤-] قلت: إذا كان لرجل على رجل، دراهم فقضاه، أجود من دراهمه؟
  95. [١٨٥٥-] قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم، والدراهم من دنانير؟ ١
  96. [١٨٥٦-] قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل وقفيز١
  97. [١٨٥٧-] قلت: قفيز شعير١ بقفيزي بر يدا بيد؟
  98. [١٨٥٨-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين) ،١ نسيئة؟
  99. [١٨٥٩-] قلت: في الصرف بشرط:١ ما كان من زيوف٢ رددته عليك؟
  100. [١٨٦٠-] قلت: السلم في الحيوان؟
  101. [١٨٦١-] قلت: قال سعيد بن المسيب:٤ لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو في ما يكال ويوزن، مما يؤكل
  102. [١٨٦٢-] قلت: إن عليا ﵁ كان يضمن٢ الأجير.
  103. [١٨٦٣-] قلت: ضمان الصناع، والحائك، والصائغ، والصباغ، والراعي؟
  104. [١٨٦٤-] قلت: إذا استكرى دابة فجاوز بها يضمن،١ ولا كراء عليه؟ ٢قال: له الكراء، وعليه ضمانه،٣ أليس
  105. [١٨٦٨-] قلت: بيع ما ليس عندك؟ أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا اشتريه منك؟
  106. [١٨٦٩-] قلت: الرجل يدفع إليه الثوب ليبيعه، فإذا باعه قال: أشركني فيه؟
  107. [١٨٧٠-] قلت: فيمن٣باع عبدا، وله مال٤، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؟
  108. [١٨٧١-] قلت: الخلاص؟ ١
  109. [١٨٧٣-] قلت: الرجل يبيع الشيء١، ولم يقبضه المشتري، فيتوى٢ من
  110. [١٨٧٤-] قلت: من باع شيئا، واستثنى نصفه، أو ثلثه؟
  111. [١٨٧٥-] قلت: ابن مسعود ﵁ اشترى جارية من امرأته واشترطت
  112. [١٨٧٦-] قلت:٤المزارعة؟
  113. [١٨٧٧-] قلت: الرجل يشترط على الأكار١ أن يعمل له؟
  114. [١٨٧٨-] قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي؟
  115. [١٨٧٩-] قلت: بيع الماء؟
  116. [١٨٨٠-] قلت: قال ابن عباس: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها؟ ١
  117. [١٨٨١-] قلت: العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين؟
  118. [١٨٨٢-] قلت: الرجلان أخرج٢ كل واحد منهما مائة درهم واشتركا،٣ ثم عمل فيها أحدهما كيف الربح؟
  119. [١٨٨٣-] قلت: السفتجة؟ ٢
  120. [١٨٨٤-] قلت: ما يفعل في الرجل إذا أفلس؟ ١
  121. [١٨٨٥-] قلت: الرجلان يدعيان السلعة، وقد أقاما البينة؟
  122. [١٨٨٦-] قلت: المتاع١ لمن يكون؟
  123. [١٨٨٧-] قلت: [ع-١٢٥/أ] الحجر٢ على الرجل؟
  124. [١٨٨٨-] قلت: العبد يباع في الدين؟
  125. [١٨٨٩-] قلت: العبد إذا أعتق وعليه دين؟
  126. [١٨٩٠-] قلت: شريكان اقتسما غرما١ فتوى٢ نصيب أحدهما؟
  127. [١٨٩١-] قلت: الحائك يدفع إليه الثوب على الثلث، والربع؟
  128. [١٨٩٢-] قلت: الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع ألست٤ تكرهه؟ ٥
  129. [١٨٩٣-] قلت: إذا زرع في أرض الرجل، بغير إذنه؟
  130. [١٨٩٤-] قلت: إن أصاب الأرض١ غرق فذهب الزرع؟
  131. [١٨٩٥-] قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟
  132. [١٨٩٦-] قلت: من بنى في حق قوم، بإذنهم أو بغير إذنهم؟
  133. [١٨٩٧-] قلت قال:١ "إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع"؟ ٢
  134. [١٨٩٨-] قلت: الرجل يستهلك للرجل الطعام، أو شيئا من العروض، ما عليه؟
  135. [١٨٩٩-] قلت: إذا استودع الرجل مالا، فباع به لنفسه، وربح فيه، لمن الربح؟ ١
  136. [١٩٠٠-] قلت: من كره البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن٣ كان يدا
  137. [١٩٠١-] قلت: الملاح يضمن الطعام له الزيادة وعليه النقصان؟
  138. [١٩٠٢-] قلت: رجل ضل بعير له أعجف١، فوجده في يد رجل قد أنفق عليه حتى سمن؟
  139. [١٩٠٣-] قلت: نهى٣ عن حبل الحبلة؟ ٤
  140. [١٩٠٤-] قال: قلت: -يعني لسفيان-٢ ترى٣ بسهام القصابين٤ بأسا؟
  141. [١٩٠٥-] قلت: يرد من الزنا؟
  142. [١٩٠٦-] قلت: يضمن الأجير؟
  143. [١٩٠٧-] قلت: يضمن صاحب الوديعة؟
  144. [١٩٠٨-] قلت: يضع عن المكاتب، ويعجل له؟
  145. [١٩٠٩-] قلت: من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟
  146. [١٩١٠-] قلت: يسلم في الكرابيس٤ بذرع معلوم؟
  147. [١٩١١-] قلت: يقال للسقا: صب لي عشرين قربة بدرهم؟
  148. [١٩١٢-] قلت: إذا أخذ١ من الخباز الخبز٢ رطلا٣ بعد رطل، فإذا استوفى٤ أعطاه أو٥ يعجل له الدرهم؟
  149. [١٩١٣-] قلت: قال يعنى لسفيان: ما ترى في بيع٢ الروايا بالدرهم؟
  150. [١٩١٤-] قلت: أجر٤ السمسار،٥ والكرى، والقصار،٦ والشرى٧
  151. [١٩١٥-] قلت: قال: شهدت ابن عمر ﵄ يبيع ثمرة أرضه فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، بطعام
  152. [١٩١٦-] قلت: تكره العرة١ في الأرض؟
  153. [١٩١٧-] قلت: رجل اشترى سلعة فنمت٢ عنده فوجد٣ البيع غير جائز؟
  154. [١٩١٨-] قلت: رجل١ دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه، فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ،
  155. [١٩١٩-] قلت: رجل اشترى ثوبا فقطعه قميصا، ثم رأى به عيبا؟
  156. [١٩٢٠-] سئل أحمد عن رجل استعار دابة إلى مكان سماه، فعطبت؟
  157. [١٩٢١-] قلت: الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة٤ دوانيق،٥ فيضع هو
  158. [١٩٢٢-] قلت: اشترى شيئا وهو بالخيار، ولم يسم إلى متى؟
  159. [١٩٢٣-] قال أحمد: في البستان يكون فيه الفواكه، لا يبيع إلا ما طاب
  160. [١٩٢٤-] قلت: إذا دفع الأرض بالثلث٥، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ ٦
  161. [١٩٢٥-] قلت: قال يعنى لسفيان:٢ ما ترى في مشاركة النصراني؟
  162. [١٩٢٦-] قلت: رجل اشترى دارا فاستغلها، ثم باعها مرابحة؟
  163. [١٩٢٧-] قلت: إذا اشترى بيضة فوجد فيها، فروجة حية؟
  164. [١٩٢٨-] قلت: اشترى سمكة فوجد في بطنها درة؟
  165. [١٩٢٩-] قلت: قال، قلت: يعني لسفيان: ما ترى في الرجل يجد الدراهم١ كم يعرفه؟
  166. [١٩٣٠-] قلت: اشترى دارا فوجد فيها دراهم؟
  167. [١٩٣١-] قلت: قال الثوري: رجل وجد في بطن شاة عشرة دراهم؟
  168. [١٩٣٢-] قلت: قال الثوري في٤ رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها درهمين؟
  169. [١٩٣٣-] قلت: ما الذي لا يعرف من اللقطة؟
  170. [١٩٣٤-] قال لي أحمد: ما تقول في رجل وجد كنزا دراهم٢ إسلاميا وجاهليا في مكان واحد؟
  171. [١٩٣٥-] قال أحمد: ضربت الدراهم على عهد الحجاج بن يوسف.١
  172. [١٩٣٦-] قلت: إذا اكترى رجل٤ من رجل، دابة بعشرة دنانير، فأعطاه دينارا، فيقول: إن ركبت الدابة،
  173. [١٩٣٧-] قلت: العبد بعبدين٤ إلى أجل معلوم؟ ٥
  174. [١٩٣٨-] قلت: الأمة تباع ويستثنى ما في بطنها؟
  175. [١٩٣٩-] قلت: رجل اشترى من رجل سلعة، إلى أجل، ثم ندم البائع فاستقال المشتري على أن يعطيه دراهم؟
  176. [١٩٤٠-] قلت: من باع ثمرة حائطه، أو زرع أرضه على من الزكاة؟
  177. [١٩٤١-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-١٢٧/ب] جزافا إذا كان١ تبرا أو حليا قد
  178. [١٩٤٢-] قلت: رجل باع من رجل٣، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمرا قبل أن يقبض الذهب من
  179. [١٩٤٣-] قلت: يباع بعير ببعيرين إلى أجل؟
  180. [١٩٤٤-] قلت: إذا كان للرجل الشفعة٣، فمات، ولم يطلبها؟
  181. [١٩٤٥-] قلت: العمرى؟ ١
  182. [١٩٤٦-] قلت: السكنى؟ ٤
  183. [١٩٤٧-] قلت: أجر الحجام؟ ٢
  184. [١٩٤٨-] قلت: أجر المعلم؟
  185. [١٩٤٩-] قلت: القسام أو الحاسب٣ يأخذ الأجر؟
  186. [١٩٥٠-] قلت: كسب الحجام؟
  187. [١٩٥١-] قلت لأحمد:٣ إذا اختلف الراهن والمرتهن؟
  188. [١٩٥٢-] قلت: رجل رهن رهنا فهلك الرهن؟
  189. [١٩٥٣-] حدثنا إسحاق١ قال: أخبرنا٢ أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن
  190. [١٩٥٤-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان؟
  191. [١٩٥٥-] ٢ قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالا يعمل له به؟
  192. [١٩٥٦-] قلت: المضاربة٤ على من الزكاة؟
  193. [١٩٥٧-] قلت: المفاوضة٢ في كل شيء يدخل عليه من صلة، أو هبة، أو ربح، أو ميراث؟
  194. [١٩٥٨-] قلت: المضارب إذا خالف لمن الربح؟
  195. [١٩٥٩-] قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟
  196. [١٩٦٠-] قلت: لا يغلق الرهن؟
  197. [١٩٦١-] قلت لإسحاق: فسر لي أمر الرهن، وما اختلفوا فيه.
  198. [١٩٦٢-] قلت لأحمد:٤ الكرم إذا أعطي على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب؟
  199. [١٩٦٣-] قلت: شراء ماء مرو؟
  200. [١٩٦٤-] قلت: رجل نحل ابنه ثلث أرضه ولم يقاسمه إلا بالفرق؟ ١
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس