مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [١٧٦٣-] قلت: قول من يقول: النذر نذران، فنذر لله ﷿ ونذر للشيطان، [فما كان لله] ٣ عز وجل
- [١٧٦٤-] قلت: لغو اليمين؟
- [١٧٦٥-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] ٢ له الاستثناء؟
- [١٧٦٦-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم٤ يحنث؟ ٥
- [١٧٦٧-] (قلت: رجل قال) :٤ والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل
- [١٧٦٨-] قلت: رجل حلف [أن] ٢ لا يأكل اللحم فأكل الشحم؟
- [١٧٦٩-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-٨٢/أ] (فأكل الزبد) ؟ ٤
- [١٧٧٠-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) ٢ من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها
- [١٧٧١-] قلت: رجل [قال] ١ حلفت أو أقسمت؟
- [١٧٧٢-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟
- [١٧٧٣-] (قلت) :١ وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟
- [١٧٧٤-] قلت: سئل عن رجل قال: كل جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟
- [١٧٧٥-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟
- [١٧٧٦-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟
- [١٧٧٧-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟
- [١٧٧٨-] قلت:٢ من قال عليه عتق مائة رقبة؟
- [١٧٧٩-] قلت: الرجل يحلف كاذبا على أمر يتعمد (ذاك) ؟ ٤
- [١٧٨٠-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟
- [١٧٨١-] قلت: إذا قال الرجل كل مال لي في سبيل الله ﷿ (أو لله) ٤ علي حجة أو ثلاثون حجة إن كان
- [١٧٨٢-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) ١ ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب
- كتاب البيوع
- وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط:
- [١٧٨٣-] قلت١ لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي ﷺ وهم يسلفون
- [١٧٨٤-] قال أحمد:١ أكره بيع المضطر.٢
- [١٧٨٥-] قلت: ابن عمر كره٣ إذا كان لك على رجل دين بأن٤
- [١٧٨٦-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام٤ على أن متى
- [١٧٨٧-] قلت: من كره إذا أسلف١ في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟
- [١٧٨٨-] قلت: الرهن١
- [١٧٨٩-] قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه؟
- [١٧٩٠-] قلت: قول زيد بن ثابت ﵁: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ ٢
- [١٧٩١-] قلت: ما المستقيم؟ ٢
- [١٧٩٢-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل١ فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت٢ فهو لك؟
- [١٧٩٣-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.٤
- [١٧٩٤-] قلت: بيع ده دوازده؟ ٢
- [١٨٠٢-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة١ على المال؟
- [١٧٩٥-] قلت: بيعك الصك؟ ٤
- [١٧٩٦-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت١ بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به.
- [١٧٩٧-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلا حبة أو حبتين؟
- [١٧٩٨-] قلت [ع-١٢٠/ب] : بيع المزايدة؟ ٣
- [١٧٩٩-] قلت: إذا اختلف بيعان١ ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟
- [١٨٠٠-] قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها، ولك عشرة دراهم؟
- [١٨٠١-] قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا؟
- [١٨٠٢-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة١ على المال؟
- [١٨٠٣-] قلت: الخراج١
- [١٨٠٤-] قلت: إذا اشترى جارية، فوقع عليها، وبها داء؟
- [١٨٠٥-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط١؟
- [١٨٠٦-] قلت: بيع المرابحة٣؟ كسب الكراء والنفقة ربحا؟
- [١٨٠٧-] قال أحمد ﵀: إذا اشترى سلعة وبها داء، فإن المشترى بالخيار إن شاء ردها، وإن شاء
- [١٨٠٨-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
- [١٨٠٩-] قلت: فإن اشتركوا في بز٢ فخارج بعضهم بعضا بربح قبل أن يقتسموا؟
- [١٨١٠-] قلت: قول الله ﷿: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ ٢ إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟
- [١٨١١-] قلت: العينة٣ وأي شيء هي؟
- [١٨١٢-] قلت: الرجل يشتري السلعة، ثم يستوضع صاحبها أو يشتري
- [١٨١٣-] قلت: العارية؟ ٣
- [١٨١٤-] قلت: الوديعة؟ ١
- [١٨١٥-] قلت: والمضارب١ إذا خالف لمن الربح؟
- [١٨١٦-] قلت: تكون المضاربة بالعروض؟ ٢
- [١٨١٧-] قلت: الشفعة١ في أي شيء تكون؟
- [١٨١٨-] قلت: من قال الشفعة؟ ١
- [١٨١٩-] قلت: من قال الشفعة بالأبواب؟
- [١٨٢٠-] قلت: من قال: الشفعة بالحدود؟
- [١٨٢١-] قلت: من قال الشفعة بالرؤوس؟
- [١٨٢٢-] قلت١ لأحمد: إن النبي ﷺ قال: "إن٢ الجار أحق بسقبه"٣؟
- [١٨٢٣-] قلت: للنصراني شفعة؟
- [١٨٢٤-] قلت: بيع الزيادة في العطاء١ بالعروض؟
- [١٨٢٥-] قلت: بيع١ المصاحف؟
- [١٨٢٦-] قلت: بيع الطعام مجازفة؟ ٢
- [١٨٢٧-] قلت: لا يحتلب١ أحد ماشية [ع-١٢٢/أ] أحد إلا بإذنه؟
- [١٨٢٨-] قلت: جعل١ الآبق٢ في المصر وخارجه؟
- [١٨٢٩-] قلت: التولية١ بيع؟
- [١٨٣٠-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه٣ آخر قبل أن يقبضه؟
- [١٨٣١-] قلت: والشركة٢ بيع؟
- [١٨٣٢-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولي صاحبه، أو يشرك١ فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟
- [١٨٣٣-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،٣ فقال له رجل: ولني منها كرا.٤
- [١٨٣٤-] قلت:٤ بيع الكلأ؟ ٥
- [١٨٣٥-] قلت: بيع الطعام جزافا؟
- [١٨٣٦-] قلت: إذا أسلفت رجلا٤ سلفا فلا تقبل٥ منه هدية كراع،٦
- [١٨٣٧-] قلت: قال: إن لي جارا يأكل الربا، وإنه يدعوني؟
- [١٨٣٨-] قلت: العهدة١ في البيع، وما هي، وبعد ما مات؟
- [١٨٣٩-] قلت: عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص؟
- [١٨٤٠-] قلت: يبيع الرجل عنبه ممن يعصره١ خمرا؟
- [١٨٤١-] قلت: متى يباع النخل؟
- [١٨٤٢-] قلت: إذا بعت ثوبا فحل الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟
- [١٨٤٣-] قلت: سلعة بين رجلين قامت على أحدهما، بأكثر مما قامت على الأخر، فباعها٢، مرابحة؟ ٣
- [١٨٤٤-] قلت: يكره١ أن يبيع النخل ويستثنى٢ منها٣ كيلا معلوما؟
- [١٨٤٥-] قلت: المواصفة؟ ١
- [١٨٤٧-] قلت: نهى عن سلف١، وبيع؟
- [١٨٤٨-] قلت: وعن ربح٢ ما لم يضمن؟
- [١٨٤٩-] قلت لأحمد: أتباع١ الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ ٢
- [١٨٥٠-] قلت: الرجل يشتري الشيء مما لا يكال، ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟
- [١٨٥١-] قلت: اشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى، إن أدركتها الصفقة٣ سالمة، ثم أجاز قليلا
- [١٨٥٢-] قلت: فيمن باع بالبراءة؟ ٣
- [١٨٥٣-] قلت:١ كل قرض جر منفعة، فلا خير فيه؟
- [١٨٥٤-] قلت: إذا كان لرجل على رجل، دراهم فقضاه، أجود من دراهمه؟
- [١٨٥٥-] قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم، والدراهم من دنانير؟ ١
- [١٨٥٦-] قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل وقفيز١
- [١٨٥٧-] قلت: قفيز شعير١ بقفيزي بر يدا بيد؟
- [١٨٥٨-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين) ،١ نسيئة؟
- [١٨٥٩-] قلت: في الصرف بشرط:١ ما كان من زيوف٢ رددته عليك؟
- [١٨٦٠-] قلت: السلم في الحيوان؟
- [١٨٦١-] قلت: قال سعيد بن المسيب:٤ لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو في ما يكال ويوزن، مما يؤكل
- [١٨٦٢-] قلت: إن عليا ﵁ كان يضمن٢ الأجير.
- [١٨٦٣-] قلت: ضمان الصناع، والحائك، والصائغ، والصباغ، والراعي؟
- [١٨٦٤-] قلت: إذا استكرى دابة فجاوز بها يضمن،١ ولا كراء عليه؟ ٢قال: له الكراء، وعليه ضمانه،٣ أليس
- [١٨٦٨-] قلت: بيع ما ليس عندك؟ أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا اشتريه منك؟
- [١٨٦٩-] قلت: الرجل يدفع إليه الثوب ليبيعه، فإذا باعه قال: أشركني فيه؟
- [١٨٧٠-] قلت: فيمن٣باع عبدا، وله مال٤، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؟
- [١٨٧١-] قلت: الخلاص؟ ١
- [١٨٧٣-] قلت: الرجل يبيع الشيء١، ولم يقبضه المشتري، فيتوى٢ من
- [١٨٧٤-] قلت: من باع شيئا، واستثنى نصفه، أو ثلثه؟
- [١٨٧٥-] قلت: ابن مسعود ﵁ اشترى جارية من امرأته واشترطت
- [١٨٧٦-] قلت:٤المزارعة؟
- [١٨٧٧-] قلت: الرجل يشترط على الأكار١ أن يعمل له؟
- [١٨٧٨-] قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي؟
- [١٨٧٩-] قلت: بيع الماء؟
- [١٨٨٠-] قلت: قال ابن عباس: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها؟ ١
- [١٨٨١-] قلت: العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين؟
- [١٨٨٢-] قلت: الرجلان أخرج٢ كل واحد منهما مائة درهم واشتركا،٣ ثم عمل فيها أحدهما كيف الربح؟
- [١٨٨٣-] قلت: السفتجة؟ ٢
- [١٨٨٤-] قلت: ما يفعل في الرجل إذا أفلس؟ ١
- [١٨٨٥-] قلت: الرجلان يدعيان السلعة، وقد أقاما البينة؟
- [١٨٨٦-] قلت: المتاع١ لمن يكون؟
- [١٨٨٧-] قلت: [ع-١٢٥/أ] الحجر٢ على الرجل؟
- [١٨٨٨-] قلت: العبد يباع في الدين؟
- [١٨٨٩-] قلت: العبد إذا أعتق وعليه دين؟
- [١٨٩٠-] قلت: شريكان اقتسما غرما١ فتوى٢ نصيب أحدهما؟
- [١٨٩١-] قلت: الحائك يدفع إليه الثوب على الثلث، والربع؟
- [١٨٩٢-] قلت: الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع ألست٤ تكرهه؟ ٥
- [١٨٩٣-] قلت: إذا زرع في أرض الرجل، بغير إذنه؟
- [١٨٩٤-] قلت: إن أصاب الأرض١ غرق فذهب الزرع؟
- [١٨٩٥-] قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟
- [١٨٩٦-] قلت: من بنى في حق قوم، بإذنهم أو بغير إذنهم؟
- [١٨٩٧-] قلت قال:١ "إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع"؟ ٢
- [١٨٩٨-] قلت: الرجل يستهلك للرجل الطعام، أو شيئا من العروض، ما عليه؟
- [١٨٩٩-] قلت: إذا استودع الرجل مالا، فباع به لنفسه، وربح فيه، لمن الربح؟ ١
- [١٩٠٠-] قلت: من كره البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن٣ كان يدا
- [١٩٠١-] قلت: الملاح يضمن الطعام له الزيادة وعليه النقصان؟
- [١٩٠٢-] قلت: رجل ضل بعير له أعجف١، فوجده في يد رجل قد أنفق عليه حتى سمن؟
- [١٩٠٣-] قلت: نهى٣ عن حبل الحبلة؟ ٤
- [١٩٠٤-] قال: قلت: -يعني لسفيان-٢ ترى٣ بسهام القصابين٤ بأسا؟
- [١٩٠٥-] قلت: يرد من الزنا؟
- [١٩٠٦-] قلت: يضمن الأجير؟
- [١٩٠٧-] قلت: يضمن صاحب الوديعة؟
- [١٩٠٨-] قلت: يضع عن المكاتب، ويعجل له؟
- [١٩٠٩-] قلت: من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟
- [١٩١٠-] قلت: يسلم في الكرابيس٤ بذرع معلوم؟
- [١٩١١-] قلت: يقال للسقا: صب لي عشرين قربة بدرهم؟
- [١٩١٢-] قلت: إذا أخذ١ من الخباز الخبز٢ رطلا٣ بعد رطل، فإذا استوفى٤ أعطاه أو٥ يعجل له الدرهم؟
- [١٩١٣-] قلت: قال يعنى لسفيان: ما ترى في بيع٢ الروايا بالدرهم؟
- [١٩١٤-] قلت: أجر٤ السمسار،٥ والكرى، والقصار،٦ والشرى٧
- [١٩١٥-] قلت: قال: شهدت ابن عمر ﵄ يبيع ثمرة أرضه فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، بطعام
- [١٩١٦-] قلت: تكره العرة١ في الأرض؟
- [١٩١٧-] قلت: رجل اشترى سلعة فنمت٢ عنده فوجد٣ البيع غير جائز؟
- [١٩١٨-] قلت: رجل١ دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه، فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ،
- [١٩١٩-] قلت: رجل اشترى ثوبا فقطعه قميصا، ثم رأى به عيبا؟
- [١٩٢٠-] سئل أحمد عن رجل استعار دابة إلى مكان سماه، فعطبت؟
- [١٩٢١-] قلت: الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة٤ دوانيق،٥ فيضع هو
- [١٩٢٢-] قلت: اشترى شيئا وهو بالخيار، ولم يسم إلى متى؟
- [١٩٢٣-] قال أحمد: في البستان يكون فيه الفواكه، لا يبيع إلا ما طاب
- [١٩٢٤-] قلت: إذا دفع الأرض بالثلث٥، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ ٦
- [١٩٢٥-] قلت: قال يعنى لسفيان:٢ ما ترى في مشاركة النصراني؟
- [١٩٢٦-] قلت: رجل اشترى دارا فاستغلها، ثم باعها مرابحة؟
- [١٩٢٧-] قلت: إذا اشترى بيضة فوجد فيها، فروجة حية؟
- [١٩٢٨-] قلت: اشترى سمكة فوجد في بطنها درة؟
- [١٩٢٩-] قلت: قال، قلت: يعني لسفيان: ما ترى في الرجل يجد الدراهم١ كم يعرفه؟
- [١٩٣٠-] قلت: اشترى دارا فوجد فيها دراهم؟
- [١٩٣١-] قلت: قال الثوري: رجل وجد في بطن شاة عشرة دراهم؟
- [١٩٣٢-] قلت: قال الثوري في٤ رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها درهمين؟
- [١٩٣٣-] قلت: ما الذي لا يعرف من اللقطة؟
- [١٩٣٤-] قال لي أحمد: ما تقول في رجل وجد كنزا دراهم٢ إسلاميا وجاهليا في مكان واحد؟
- [١٩٣٥-] قال أحمد: ضربت الدراهم على عهد الحجاج بن يوسف.١
- [١٩٣٦-] قلت: إذا اكترى رجل٤ من رجل، دابة بعشرة دنانير، فأعطاه دينارا، فيقول: إن ركبت الدابة،
- [١٩٣٧-] قلت: العبد بعبدين٤ إلى أجل معلوم؟ ٥
- [١٩٣٨-] قلت: الأمة تباع ويستثنى ما في بطنها؟
- [١٩٣٩-] قلت: رجل اشترى من رجل سلعة، إلى أجل، ثم ندم البائع فاستقال المشتري على أن يعطيه دراهم؟
- [١٩٤٠-] قلت: من باع ثمرة حائطه، أو زرع أرضه على من الزكاة؟
- [١٩٤١-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-١٢٧/ب] جزافا إذا كان١ تبرا أو حليا قد
- [١٩٤٢-] قلت: رجل باع من رجل٣، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمرا قبل أن يقبض الذهب من
- [١٩٤٣-] قلت: يباع بعير ببعيرين إلى أجل؟
- [١٩٤٤-] قلت: إذا كان للرجل الشفعة٣، فمات، ولم يطلبها؟
- [١٩٤٥-] قلت: العمرى؟ ١
- [١٩٤٦-] قلت: السكنى؟ ٤
- [١٩٤٧-] قلت: أجر الحجام؟ ٢
- [١٩٤٨-] قلت: أجر المعلم؟
- [١٩٤٩-] قلت: القسام أو الحاسب٣ يأخذ الأجر؟
- [١٩٥٠-] قلت: كسب الحجام؟
- [١٩٥١-] قلت لأحمد:٣ إذا اختلف الراهن والمرتهن؟
- [١٩٥٢-] قلت: رجل رهن رهنا فهلك الرهن؟
- [١٩٥٣-] حدثنا إسحاق١ قال: أخبرنا٢ أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن
- [١٩٥٤-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان؟
- [١٩٥٥-] ٢ قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالا يعمل له به؟
- [١٩٥٦-] قلت: المضاربة٤ على من الزكاة؟
- [١٩٥٧-] قلت: المفاوضة٢ في كل شيء يدخل عليه من صلة، أو هبة، أو ربح، أو ميراث؟
- [١٩٥٨-] قلت: المضارب إذا خالف لمن الربح؟
- [١٩٥٩-] قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟
- [١٩٦٠-] قلت: لا يغلق الرهن؟
- [١٩٦١-] قلت لإسحاق: فسر لي أمر الرهن، وما اختلفوا فيه.
- [١٩٦٢-] قلت لأحمد:٤ الكرم إذا أعطي على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب؟
- [١٩٦٣-] قلت: شراء ماء مرو؟
- [١٩٦٤-] قلت: رجل نحل ابنه ثلث أرضه ولم يقاسمه إلا بالفرق؟ ١