جارٍ فتح الكتاب…

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة التحقيق
  2. الفصل الأول: في ذكر بعض المسائل الممهدة
  3. المسألة التي وقع فيها الخلاف
  4. المنزلة العلمية للمجيب والمعترض
  5. علاقة ابن تيمية بالسبكي
  6. موقف السبكي من مسألة تعليق الطلاق
  7. موقف ابن تيمية من مسألة تعليق الطلاق
  8. الفصل الثاني: المؤلفات في مسألة تعليق الطلاق
  9. المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية
  10. المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية
  11. المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرادين عليه
  12. الفصل الثالث: دراسة المخطوط
  13. المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب
  14. المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب
  15. المبحث الثالث: سبب تأليفه
  16. المبحث الرابع: تأريخ تأليفه
  17. المبحث الخامس: منهج ابن تيمية في هذا الكتاب
  18. المبحث السادس: وصف النسخة الخطية
  19. المبحث السابع: منهج التحقيق
  20. نماذج من النسخة الخطية
  21. نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
  22. بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
  23. فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
  24. بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق
  25. بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض
  26. الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب. . . . إلخ) من وجوه
  27. الوجه الأول
  28. الوجه الثاني
  29. الوجه الثالث
  30. الوجه الرابع
  31. فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
  32. الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم
  33. الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
  34. المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق. . . إلخ)
  35. فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
  36. الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر. . . إلخ)
  37. فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
  38. ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع
  39. بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه
  40. فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
  41. جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم
  42. قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف
  43. الحالف يكره شرطين وجوديين
  44. جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي
  45. جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
  46. الرد على وجه الاستدلال من القصتين
  47. الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
  48. لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
  49. فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق. . . إلخ)
  50. جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض
  51. بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال
  52. الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)
  53. كلا المقدمتين اللتين ذكرهما المعترض ظاهرة البطلان
  54. بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق
  55. فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
  56. بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق
  57. منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم
  58. المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين
  59. المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين
  60. الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
  61. فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق. . . إلخ)
  62. المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
  63. الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
  64. ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
  65. إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا. لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
  66. من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة
  67. فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
  68. الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
  69. الوجه الثالث
  70. بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
  71. الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
  72. بيان الفرق الذي يبطل قياس المعترض
  73. الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
  74. ظن المعترض أن كل من علق حكما بأمر يكرهه فإنه حالف قد قصد اليمين
  75. إن أراد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل
  76. قول القائل: (أنت طالق إن تزوجتك) يمين
  77. بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتك
  78. قول القائل: إن تزوجت فلانة فلله علي أن أطلقها
  79. لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله علي أن أطلقها
  80. إذا قال لمن هي في العدة: إن تزوجتك فأنت طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد
  81. الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل. . . إلخ)
  82. الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
  83. موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به
  84. قوله: (لله علي إذا قدرني الله على فلان لأقتلنه) يمين عند جمهور العلماء
  85. قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه)
  86. الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. . . إلخ)
  87. المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب
  88. بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين
  89. الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل)
  90. قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل)
  91. متى تكون هذه العبارة نذرا ويمينا؟
  92. النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين
  93. إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
  94. كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
  95. وجه الغلط في هذه المسألة
  96. فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم»
  97. الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود
  98. بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرة
  99. اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة
  100. فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
  101. ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض
  102. لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به
  103. الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر
  104. عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
  105. لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء
  106. النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى
  107. بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع
  108. نقل لجملة من كلام المعترض فيما نقله عن ابن المنذر في الإشراف
  109. جواب ابن تيمية
  110. جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن
  111. الجواب عن النقل الثاني عن الحسن
  112. الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن
  113. الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري
  114. نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا
  115. فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق
  116. يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين
  117. الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق
  118. سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب
  119. عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها
  120. الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر
  121. خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه
  122. بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترض
  123. اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين
  124. اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين
  125. توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر
  126. الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء
  127. غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل
  128. الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم
  129. اعتراف المعترض بالنزاع
  130. فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
  131. قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى
  132. غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع
  133. ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه
  134. قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه
  135. المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
  136. المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
  137. القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
  138. إثبات النزاع في الكفارة
  139. قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها
  140. القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع
  141. قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته
  142. فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
  143. زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع
  144. حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترض
  145. بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتها
  146. ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمان
  147. الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير)
  148. القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه
  149. ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير
  150. تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة
  151. توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة
  152. قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و (لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقد
  153. قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
  154. فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
  155. أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع
  156. بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة
  157. الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
  158. النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
  159. فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
  160. الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم
  161. الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي
  162. المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها
  163. تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء
  164. الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
  165. الجواب عما نقل عن عائشة رضي الله عنها
  166. فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
  167. الاعتذار عن الإمام أحمد
  168. فصل تابع لما قبله
  169. أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه
  170. ما حصل في حديث ليلى ليس باختلاف يوجب عدم العمل به، بل باتفاق العلماء يستدل به
  171. بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه
  172. الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم
  173. الوجه الثاني: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث ليلى
  174. الوجه الثالث: تلقي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف حديث عثمان فقد طعن فيه كثير من العلماء
  175. الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه
  176. الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما
  177. فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة. . . إلخ)
  178. الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)
  179. فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
  180. الوجه الأول: منع صحة الدعوى
  181. جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدة
  182. الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض
  183. بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر
  184. إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل
  185. العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه
  186. العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر
  187. نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس
  188. الكلام على فتيا ابن الزبير
  189. الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه
  190. العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر
  191. العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه
  192. العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة
  193. فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتق
  194. فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
  195. فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
  196. الجواب عن ذلك
  197. قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه
  198. تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق
  199. اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام
  200. الجواب عنه
التالي من الفهرس