جارٍ فتح الكتاب…

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه
  2. الجواب عنه
  3. الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
  4. اعتراض وجوابه
  5. الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
  6. معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
  7. فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
  8. الجواب عنه
  9. بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد
  10. فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده. . . إلخ)
  11. التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين
  12. النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه
  13. النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه
  14. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
  15. فصل تابع لما قبله
  16. نقل كلام للمعترض، والرد عليه
  17. فصل تابع لما قبله
  18. الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)
  19. الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)
  20. فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
  21. تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط من أوجه
  22. الوجه الأول: أن القصة واحدة
  23. الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتق
  24. الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذره
  25. الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة
  26. الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة
  27. الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
  28. اعتراض والجواب عنه
  29. اعتراض آخر والجواب عنه
  30. الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
  31. فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير. . . إلخ)
  32. بيان سبب خطأ المعترض في هذا
  33. فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ)
  34. الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
  35. فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم
  36. جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن
  37. الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين
  38. الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم
  39. الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر
  40. الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر
  41. فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ
  42. ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماء
  43. التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
  44. الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
  45. فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
  46. فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
  47. الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
  48. الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
  49. الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى
  50. قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي ﷺ حجة عليه، وبيان ذلك
  51. تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأ، وبيان ذلك
  52. الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم
  53. الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقته
  54. الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حر
  55. فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به. . . إلخ)
  56. بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره
  57. فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
  58. الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاق
  59. الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه
  60. الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله
  61. الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق
  62. الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
  63. روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
  64. ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
  65. ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه
  66. تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك
  67. من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين
  68. النذر لله أقوى من الحلف باسمه
  69. الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامر
  70. الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
  71. فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)
  72. الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه
  73. الجواب الثاني: أن المفرق هو الذي يلزم الصحابة بالقول الذي هو خطأ بخلاف المجيب
  74. الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر
  75. الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ليس لهم قول
  76. الجواب عن قول القائل: منهم من نقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم
  77. أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم
  78. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ
  79. تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه
  80. الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
  81. الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
  82. قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط
  83. قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك
  84. الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
  85. الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق. . . إلخ
  86. الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا. . . إلخ)
  87. الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
  88. اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
  89. الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
  90. فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
  91. لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها
  92. الجواب عن قول المعترض: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس. . . إلخ)
  93. الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فهمه منه)
  94. الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة. . . إلخ)
  95. الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
  96. غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
  97. المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
  98. الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
  99. الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
  100. الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
  101. الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)
  102. الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر .. إلخ)
  103. خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة
  104. بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر. . . إلخ)
  105. فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس. . . إلخ)
  106. كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق
  107. الفرق بين المجيب والمعترض
  108. نقل كلام للمعترض
  109. غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع
  110. الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)
  111. قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام
  112. قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه
  113. الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاق
  114. تحرير محل النزاع
  115. سبب غلط المعترض
  116. فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
  117. فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به)، وبيان غلط المعترض عليه
  118. مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع)
  119. الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروف
  120. غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله
  121. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  122. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  123. الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره)
  124. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  125. فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة. . . إلخ)
  126. الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان. . . إلخ)
  127. فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج
  128. الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة
  129. الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد
  130. الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام
  131. الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل
  132. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  133. الوجه الأول: ليس كل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفا
  134. الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيه
  135. الوجه الثالث: اختلف كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة
  136. الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصوله
  137. الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)
  138. الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)
  139. الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه)
  140. فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع
  141. الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة. . . إلخ)
  142. فصل في بيان الفرق بن النذر والحلف
  143. جواب ابن تيمية عن كلام المعترض
  144. الحالف ليفعلن برا على نوعين
  145. قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين
  146. إذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرها
  147. إذا قال: إن سلم الله مالي فعلي صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذر
  148. إذا قال: والله لأتصدقن يقصد حض نفسه على الفعل فهو حالف
  149. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
  150. محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به اليمين هو من الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟
  151. فصل تابع لما قبله
  152. الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به. . . إلخ)
  153. أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها
  154. الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة. . . إلخ)
  155. إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة
  156. إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها
  157. إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان
  158. إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمة
  159. إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهور
  160. إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان
  161. قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم
  162. الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع
  163. اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنه
  164. في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله
  165. الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا .. إلخ)
  166. بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة
  167. مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة
  168. فصل تابع لما قبله
  169. منع شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة، والرد على المفرقين
  170. فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
  171. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
  172. الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك
  173. الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة
  174. قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء
  175. الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة
  176. الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام
  177. الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)
  178. الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)
  179. الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة. . . إلخ)
  180. الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج. . . إلخ)
  181. الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)
  182. قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية
  183. الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)
  184. فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
  185. قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب
  186. قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا أو إن فلعت كذا) تحتمل أمرين
  187. تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم
  188. بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق. . . إلخ)
  189. توجيه كلام المعترض، والجواب عنه
  190. الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)
  191. قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطأ، وبيان وجه ذلك
  192. إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث
  193. فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء
  194. بيان أن المعترض ألف اعتراضين على المجيب أحدهما مختصر والآخر مبسوط
  195. فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
  196. فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
  197. اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه
  198. قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه. . . إلخ)
  199. الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائل
  200. فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس