الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه
- الجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
- اعتراض وجوابه
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
- معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
- الجواب عنه
- بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده. . . إلخ)
- التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين
- النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه
- النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
- فصل تابع لما قبله
- نقل كلام للمعترض، والرد عليه
- فصل تابع لما قبله
- الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)
- الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)
- فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
- تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط من أوجه
- الوجه الأول: أن القصة واحدة
- الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتق
- الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذره
- الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة
- الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة
- الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
- اعتراض والجواب عنه
- اعتراض آخر والجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير. . . إلخ)
- بيان سبب خطأ المعترض في هذا
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ)
- الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
- فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم
- جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن
- الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين
- الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم
- الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر
- الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر
- فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ
- ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماء
- التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
- الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
- الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
- الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى
- قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي ﷺ حجة عليه، وبيان ذلك
- تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأ، وبيان ذلك
- الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم
- الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقته
- الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حر
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به. . . إلخ)
- بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره
- فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
- الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاق
- الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه
- الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله
- الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق
- الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
- روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
- ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
- ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه
- تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك
- من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين
- النذر لله أقوى من الحلف باسمه
- الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامر
- الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)
- الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه
- الجواب الثاني: أن المفرق هو الذي يلزم الصحابة بالقول الذي هو خطأ بخلاف المجيب
- الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر
- الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ليس لهم قول
- الجواب عن قول القائل: منهم من نقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم
- أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ
- تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه
- الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
- الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
- قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط
- قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك
- الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
- الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق. . . إلخ
- الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا. . . إلخ)
- الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
- اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
- الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
- لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها
- الجواب عن قول المعترض: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس. . . إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فهمه منه)
- الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة. . . إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
- غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
- المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
- الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
- الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)
- الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر .. إلخ)
- خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة
- بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر. . . إلخ)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس. . . إلخ)
- كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق
- الفرق بين المجيب والمعترض
- نقل كلام للمعترض
- غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع
- الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)
- قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام
- قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه
- الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاق
- تحرير محل النزاع
- سبب غلط المعترض
- فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
- فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به)، وبيان غلط المعترض عليه
- مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع)
- الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروف
- غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره)
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة. . . إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان. . . إلخ)
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج
- الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة
- الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد
- الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام
- الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- الوجه الأول: ليس كل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفا
- الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيه
- الوجه الثالث: اختلف كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة
- الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصوله
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)
- الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)
- الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه)
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة. . . إلخ)
- فصل في بيان الفرق بن النذر والحلف
- جواب ابن تيمية عن كلام المعترض
- الحالف ليفعلن برا على نوعين
- قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين
- إذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرها
- إذا قال: إن سلم الله مالي فعلي صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذر
- إذا قال: والله لأتصدقن يقصد حض نفسه على الفعل فهو حالف
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به اليمين هو من الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟
- فصل تابع لما قبله
- الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به. . . إلخ)
- أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها
- الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة. . . إلخ)
- إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة
- إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها
- إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان
- إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمة
- إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهور
- إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان
- قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم
- الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع
- اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنه
- في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله
- الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا .. إلخ)
- بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة
- مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة
- فصل تابع لما قبله
- منع شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة، والرد على المفرقين
- فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
- الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك
- الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة
- قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء
- الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة
- الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام
- الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)
- الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة. . . إلخ)
- الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج. . . إلخ)
- الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)
- قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية
- الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)
- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
- قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب
- قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا أو إن فلعت كذا) تحتمل أمرين
- تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم
- بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق. . . إلخ)
- توجيه كلام المعترض، والجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)
- قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطأ، وبيان وجه ذلك
- إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث
- فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء
- بيان أن المعترض ألف اعتراضين على المجيب أحدهما مختصر والآخر مبسوط
- فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
- فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
- اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه
- قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه. . . إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائل
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه