جارٍ فتح الكتاب…

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهم
  2. الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص
  3. الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع
  4. الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟
  5. الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها
  6. الجواب عن قول المعترض: (بنقل صريح)
  7. الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع
  8. الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء
  9. فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
  10. فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح
  11. الوجه الأول من الجواب: تبين وجود الإجماع وعدمه أمر نسبي
  12. الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع
  13. الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياس
  14. الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان
  15. الجواب الأول: منع هذه الدعوى، وبيان ذلك
  16. الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة
  17. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
  18. فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
  19. الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد
  20. رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره
  21. الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك
  22. الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد
  23. قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه
  24. الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضه
  25. الوجه الثاني: أن الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين، فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين
  26. الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق
  27. قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلك
  28. فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم
  29. الوجه الأول من الجواب: أن المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في المحرم والمكروه
  30. الوجه الثاني: يكفي أن نقول: الطلاق ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال
  31. الفروق بين العتق والطلاق
  32. فصل في بيان المنقول عن طاووس
  33. الوجه الأول من الجواب: أن هذا تخليط في الكلام، وبيان ذلك
  34. الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الناقلين للنزاع
  35. الوجه الثالث: أن نقل العلماء للنزاع أثبت وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم النزاع
  36. الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعين
  37. الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفه
  38. الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني)
  39. الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلك
  40. الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهين
  41. الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب
  42. المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحثا وإنما كتبه على البديهة
  43. اختلف العلماء في قول الحالف: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق)
  44. حكم من قال: (إن فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق)
  45. حكم من قال: (إن فعلت كذا فعلي أن أطلقها)
  46. إذا قال: (لله علي أن أفعل) وقصد بذلك حض نفسه لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف عليه كفارة يمين
  47. إذا قال: (والله لأطلقن امرأة فلان) فله أربع حالات
  48. فصل في بيان المنقول عن الحسن
  49. الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، متفق عليه عند جميع من نقل الخلاف
  50. الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين للإجماع والنزاع
  51. فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما. . . إلخ)
  52. الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابت عن غير الحسن
  53. الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولين؛ هل يذكر الأول عنه؟
  54. فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؛ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)
  55. الوجه الأول: أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبت عن الصحابة والتابعين من نقيضه
  56. الوجه الثاني: أنه لو فرض إجماع العصر الثاني على أحد القولين؛ فهل يرتفع النزاع؟
  57. فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
  58. فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه. . . إلخ)
  59. الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتين
  60. الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه
  61. الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصر
  62. الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق
  63. الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء
  64. فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
  65. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء. . .
  66. الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم الحديث على صحته، وأهل الفقه على العمل به
  67. الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء
  68. الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق من بلغه حديث أشعث
  69. الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلك
  70. الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة. . . إلخ)
  71. الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه)
  72. قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)
  73. فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها. . . إلخ)
  74. الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العامي
  75. الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعه
  76. الوجه الثالث: لم يقل أحد أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم
  77. الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة
  78. الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟!
  79. الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)
  80. الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين
  81. الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه)
  82. الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظها كفاية. . . إلخ)
  83. الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه
  84. إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام
  85. الجواب عنه
  86. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب
  87. الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمه
  88. الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه
  89. الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه
  90. أوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترض
  91. الوجه الثالث
  92. الوجه الرابع
  93. فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
  94. فصل في بيان أن الالتزام ليس هو مجب الكفارة. . .
  95. ما قاله المعترض خطأ على الله ورسوله وصحابته وأكثر التابعين ومن وافقهم؛ وذلك من وجوه
  96. الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله، وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب الوفاء به
  97. الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغيرهما، وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء
  98. الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت الكفارة
  99. الوجه الرابع: الكفارة في اليمين وجبت لما في الحنث من هتك حرمة الأيمان بالله
  100. الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (لا أن المعتبر كون الحث والمنع حاصلا منها خاصة)
  101. الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل عليه) كلام مقلوب، وبيان ذلك
  102. الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين المكفرة، وبيان أمثلة ذلك
  103. فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب
  104. الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله
  105. اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا
  106. الجواب عن هذا الاعتراض
  107. الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة
  108. الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع
  109. بيان وجه بطلان قياس المعترض
  110. الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)
  111. الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه
  112. الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال
  113. جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة
  114. قول المعترض: (من أين للمجيب النزاع في المسألة) كلام غير مستقيم، وبيان ذلك
  115. الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت)
  116. الجواب الأول
  117. الجواب الثاني: لا نسلم أن المذاهب لا تعرف بالقياس
  118. فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق. . . إلخ) والجواب عنه
  119. الجواب عن قول المعترض: (وأبو ثور نفسه نقل الإجماع)
  120. فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
  121. فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)
  122. مراد المجيب بقوله: (بعض السلف)، وخطأ المعترض عليه في ذلك
  123. فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر
  124. الوجه الأول: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصا بطائفة دون أخرى
  125. الجواب الثاني: الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليها
  126. فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة
  127. الجواب عن ظن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل
  128. فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه
  129. الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع، وقد ثبت من وجوه متعددة
  130. الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاع
  131. الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)
  132. الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهم
  133. الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلق مطلقا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي
  134. الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوص
  135. الوجه السابع: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين
  136. الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا)
  137. الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا= لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقين
  138. فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)
  139. فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)
  140. عن كلام المعترض جوابان
  141. الجواب الأول: أن هذا إذا سلم فهو حجة لنا، وبيان ذلك
  142. إذا قدر انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيه
  143. فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق. . . إلخ)
  144. الوجه الثاني: أن الإمام أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمين
  145. التفصيل في حكم قول القائل: أنت طالق إن شاء الله
  146. قول بعض الفقهاء في تعليق الطلاق بالمشيئة: علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته غلط
  147. فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ الآية
  148. قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام له
  149. فصل تابع لما قبله
  150. ظن المعترض أن المجيب استدل بهذا الحديث على جواز التكفير في الحلف بالطلاق
  151. رد المعترض على ما ظنه قولا للمجيب من وجهين
  152. الوجه الأول
  153. جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الأول من وجوه
  154. الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق، بل قد يكون بصيغة القسم
  155. الجواب الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها حكمها باتفاق المسلمين
  156. الجواب الثالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينا استعمال ثابت في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم
  157. الجواب الرابع: أن تسمية هذا التعليق يمينا وإدخاله في عموم الآية هو قول الصحابة وأكابر التابعين
  158. الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه التعاليق يمينا
  159. الجواب السادس: لو لم تكن هذه التعاليق أيمانا للزم النقل والتغيير على اللغة والأصل بقاء اللغة وتقريرها
  160. الجواب السابع: لو لم تكن هذه التعليقات أيمانا للزم المجاز أو النقل، وكلاهما خلاف الأصل
  161. الجواب الثامن: إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات فيلزم منه إما المجاز أو الاشتراك اللفظي أو التواطؤ
  162. الجواب التاسع: كون الكلام يمينا أمر يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة، ودليل ذلك
  163. الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه عند الحنث والمخالفة؛ فلا بد في كل يمين من هذا
  164. الجواب الحادي عشر: أن التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق وليسا بجائزين في الأيمان
  165. فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم
  166. خلاصة الرد على المعترض في هذه المسألة في مقامين
  167. المقام الأول: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا
  168. المقام الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره
  169. فصل تابع لما قبله
  170. الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)
  171. الوجه الأول
  172. الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات يمينا وأدخلوها في الآية
  173. الوجه الثالث: أن القدر المشترك الذي جعلت به هذه التعليقات أيمانا ليس هو كون المشروط التزام أمر
  174. الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو مشابهته لليمين وكذلك تعليق الطلاق والعتاق
  175. الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود، ولم يقل مسلم ولا عاقل بإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمه
  176. فصل في موجب نذر اللجاج والغضب
  177. الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة
  178. الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بالقياس
  179. عذر المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط
  180. بيان ما أصاب فيه المعترض
  181. قول بعضهم: من حلف ليفعلن معصية فعليه الكفارة وإن فعلها قول ضعيف
  182. ومثله قول من يقول: من حلف على طاعة لا يفعلها فكفارتها أن يفعلها
  183. الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين
  184. الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناه
  185. فصل في الكلام على كفارة النذر
  186. الثناء على ما ذكره المعترض هنا
  187. قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين». . . إلخ)
  188. ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى تتمة وبيان
  189. الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره
  190. فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر
  191. قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه. . . إلخ)
  192. الثناء على بعض ما ذكره المعترض
  193. الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء. . . إلخ)
  194. مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له)
  195. الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع)
  196. فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري
  197. ما ذكره المعترض هنا كلام صحيح
  198. فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه. . . إلخ)
  199. تصحيح المجيب لكلام المعترض، وبيان مناقضته لما تقدم في كلامه
  200. قال المعترض: (فإن قلت هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب. . . إلخ)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس