جارٍ فتح الكتاب…

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة
  2. معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع)
  3. هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟
  4. هل يضمن من قال لبعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه؟
  5. فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري
  6. جواب ابن تيمية عليه
  7. فصل تابع لما قبله
  8. المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع، وبيان ذلك
  9. اعتراض وجوابه
  10. إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينين
  11. بيان أجود ما ذكره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر اعتراضاته
  12. فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع. . . إلخ)
  13. بيان المجيب ما أصاب فيه المعترض وما أخطأ فيه
  14. قول: (إن فعلت فوالله لأطلقنك) في معنى يمينين في يمين
  15. لا فرق بين الحالف بقوله: (إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله علي أن أطلقك) أو (فنذر علي أن أطلقك)
  16. فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)
  17. بيان خطأ المعترض في كلامه هذا، وأنه مبني على أصلين فاسدين
  18. إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه أكده بالقسم
  19. إذا قال: إن فعلت فأنت طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاق
  20. من فهم هذه الأقسام وتصور الفروق بينها تبين له حقيقة الفروق المؤثرة التي علق الشارع بها الأحكام
  21. فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به
  22. كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباك
  23. إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحاب
  24. الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعان
  25. أحدهما: نذر التبرر
  26. الثاني: نذر اليمين، وهو على وجهين
  27. فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
  28. فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)
  29. ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله ويحتاج إلى تمام
  30. فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث. . . إلخ)
  31. فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا. . . إلخ)
  32. قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تخلصه الكفارة. . . إلخ) قول يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين
  33. فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة. . . إلخ)
  34. فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا. . . إلخ)
  35. فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته. . . إلخ)
  36. فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
  37. فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام. . . إلخ)
  38. الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف)
  39. المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غير) بل الكلام تضمن معنى يمينين
  40. قول المعترض: (أنه ناقل للكلام. . . إلخ) لا يحتاج إليه
  41. فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر. . . إلخ)
  42. فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد. . . إلخ)
  43. فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي. . . إلخ)
  44. فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
  45. فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز
  46. الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)
  47. فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)
  48. فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله
  49. الجواب من وجهين
  50. الوجه الأول: أن جمهور العلماء على أن الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مكفرة، وإما بكل يمين من أيمان المسلمين
  51. الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهي عنها فلا ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست يمينا
  52. فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم." الآية
  53. الوجه الأول: أن كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخل في الآية، وأن نذر اللجاج والغضب داخل فيها
  54. الوجه الثاني: أنه تبين أن هذا يمين بما تقدم من الأدلة
  55. الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارة
  56. خاتمة النسخة
  57. فهرس المراجع
السابق من الفهرس