الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة
- معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع)
- هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟
- هل يضمن من قال لبعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه؟
- فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري
- جواب ابن تيمية عليه
- فصل تابع لما قبله
- المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع، وبيان ذلك
- اعتراض وجوابه
- إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينين
- بيان أجود ما ذكره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر اعتراضاته
- فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع. . . إلخ)
- بيان المجيب ما أصاب فيه المعترض وما أخطأ فيه
- قول: (إن فعلت فوالله لأطلقنك) في معنى يمينين في يمين
- لا فرق بين الحالف بقوله: (إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله علي أن أطلقك) أو (فنذر علي أن أطلقك)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)
- بيان خطأ المعترض في كلامه هذا، وأنه مبني على أصلين فاسدين
- إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه أكده بالقسم
- إذا قال: إن فعلت فأنت طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاق
- من فهم هذه الأقسام وتصور الفروق بينها تبين له حقيقة الفروق المؤثرة التي علق الشارع بها الأحكام
- فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به
- كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباك
- إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحاب
- الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعان
- أحدهما: نذر التبرر
- الثاني: نذر اليمين، وهو على وجهين
- فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)
- ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله ويحتاج إلى تمام
- فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث. . . إلخ)
- فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا. . . إلخ)
- قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تخلصه الكفارة. . . إلخ) قول يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة. . . إلخ)
- فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا. . . إلخ)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته. . . إلخ)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام. . . إلخ)
- الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف)
- المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غير) بل الكلام تضمن معنى يمينين
- قول المعترض: (أنه ناقل للكلام. . . إلخ) لا يحتاج إليه
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر. . . إلخ)
- فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد. . . إلخ)
- فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي. . . إلخ)
- فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
- فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز
- الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)
- فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله
- الجواب من وجهين
- الوجه الأول: أن جمهور العلماء على أن الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مكفرة، وإما بكل يمين من أيمان المسلمين
- الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهي عنها فلا ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست يمينا
- فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم." الآية
- الوجه الأول: أن كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخل في الآية، وأن نذر اللجاج والغضب داخل فيها
- الوجه الثاني: أنه تبين أن هذا يمين بما تقدم من الأدلة
- الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارة
- خاتمة النسخة
- فهرس المراجع