جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [١٣٧/ ٢] الدابة إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر
  2. [١٣٨/ ٣] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن يوفقها فيه مضمون عليه
  3. [١٣٩/ ٤] ضمان جناية الدابة إذا ضربها رجل أو نخسها بغير إذن الراكب والسائق يكون على الناخس والضارب فقط
  4. [١٤٠/ ٥] قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه
  5. [١٤١/ ٦] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه
  6. الفصل الثالث التغليظ في الدية
  7. [١٤٢/ ١] مشروعية التغليظ في دية العمد
  8. [١٤٣/ ٢] صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط
  9. [١٤٤/ ٣] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل
  10. [١٤٥/ ٤] مشروعية تخفيف دية الخطأ
  11. الفصل الرابع مقادير الديات
  12. [١٤٦/ ١] الدية من الذهب ألف دينار
  13. [١٤٧/ ٢] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل
  14. [١٤٨/ ٣] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم
  15. [١٤٩/ ٤] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم
  16. [١٥٠/ ٥] دية الخنثى المشكل، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى
  17. [١٥١/ ٦] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم
  18. [١٥٢/ ٧] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقل من الدية
  19. الفصل الخامس دية الجنين
  20. [١٥٣/ ١] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها علقة لم يجب فيها شيء
  21. [١٥٤/ ٢] وجوب الغرة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه
  22. [١٥٥/ ٣] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه
  23. [١٥٦/ ٤] الغرة في الجنين سواء في الذكر والأنثى
  24. [١٥٧/ ٥] تعدد الغرة بتعدد الأجنة
  25. [١٥٨/ ٦] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة
  26. [١٥٩/ ٧] في جنين الكتابية عشر دية أمه
  27. [١٦٠/ ٨] العمد والخطأ سواء في وجوب الغرة من الجناية على الجنين.
  28. [١٦١/ ٩] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه
  29. [١٦٢/ ١٠] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمه حية.
  30. [١٦٣/ ١١] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا.
  31. [١٦٤/ ١٢] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا
  32. [١٦٥/ ١٣] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا
  33. الفصل السادس ديات الأعضاء
  34. [١٦٦/ ١] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد
  35. [١٦٧/ ٢] إذا قضي للكبير بعقل سنه أو أذنه ثم عادت بعد الحكم لم يرد شيئا
  36. [١٦٨/ ٣] إذا قطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط
  37. [١٦٩/ ٤] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يثغر في الحال شيء
  38. [١٧٠/ ٥] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية
  39. [١٧١/ ٦] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية
  40. [١٧٢/ ٧] الأسنان سواء في الدية
  41. [١٧٣/ ٨] الأصابع سواء في الدية
  42. [١٧٤/ ٩] اليد التي تجب فيها الدية حدها من الكوع.
  43. [١٧٥/ ١٠] تعدد الديات بتعدد الجنايات على الأطراف
  44. [١٧٦/ ١١] الحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية
  45. [١٧٧/ ١٢] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل.
  46. [١٧٨/ ١٣] دية السن الواحد خمس من الإبل
  47. [١٧٩/ ١٤] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع
  48. [١٨٠/ ١٥] في الأصبع الزائدة حكومة عدل
  49. [١٨١/ ١٦] في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية
  50. [١٨٢/ ١٧] في الأذنين الدية
  51. [١٨٣/ ١٨] في الأصبع الواحد عشر من الإبل
  52. [١٨٤/ ١٩] في الأليتين الدية
  53. [١٨٥/ ٢٠] في الأنثيين الدية
  54. [١٨٦/ ٢١] في الأنف إذا أوعب جدعا الدية.
  55. [١٨٧/ ٢٢] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها
  56. [١٨٨/ ٢٣] في الحشفة الدية كاملة
  57. [١٨٩/ ٢٤] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معا، أو بقطع الذكر ثم الأنثيين.
  58. [١٩٠/ ٢٥] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية
  59. [١٩١/ ٢٦] في الشفتين الدية
  60. [١٩٢/ ٢٧] في الصلب الدية
  61. [١٩٣/ ٢٨] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية.
  62. [١٩٤/ ٢٩] في اللحيين الدية
  63. [١٩٥/ ٣٠] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية
  64. [١٩٦/ ٣١] في ثندوتي الرجل الدية
  65. [١٩٧/ ٣٢] في كل الذكر الدية
  66. [١٩٨/ ٣٣] في كل اللسان الدية
  67. [١٩٩/ ٣٤] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام
  68. [٢٠٠/ ٣٥] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية
  69. [٢٠١/ ٣٦] في مجموع الأسنان الدية
  70. [٢٠٢/ ٣٧] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته
  71. [٢٠٣/ ٣٨] لا دية في الشعر إذا عاد نباته
  72. [٢٠٤/ ٣٩] في لسان الأخرس الحكومة
  73. [٢٠٥/ ٤٠] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء
  74. [٢٠٦/ ٤١] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش
  75. [٢٠٧/ ٤٢] ليس في اليد الشلاء ونحوها عقل معلوم
  76. [٢٠٨/ ٤٣] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم
  77. الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
  78. [٢٠٩/ ١] في الجائفة ثلث الدية في الخطأ والعمد
  79. [٢١٠/ ٢] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية
  80. [٢١١/ ٣] في الدامغة ثلث الدية
  81. [٢١٢/ ٤] في المأمومة ثلث الدية
  82. [٢١٣/ ٥] في المنقلة خمس عشرة من الإبل
  83. [٢١٤/ ٦] في الموضحة خمس من الإبل
  84. [٢١٥/ ٧] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن
  85. [٢١٦/ ٨] الموضحة في الوجه والرأس فقط
  86. [٢١٧/ ٩] الهاشمة التي لا موضحة فيها لا يجب فيها دية الهاشمة.
  87. [٢١٨/ ١٠] ثبوت الأرش فيما دون الموضحة
  88. [٢١٩/ ١١] من وطئ زوجته وليس مثلها يوطئ فأفضاها عليه الدية
  89. [٢٢٠/ ١٢] وجوب الحكومة فيما عدا المقدر من الجراح
  90. الفصل الثامن ديات المنافع
  91. [٢٢١/ ١] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها
  92. [٢٢٢/ ٢] في ذهاب استمساك الغائط الدية
  93. [٢٢٣/ ٣] في ذهاب السمع الدية
  94. [٢٢٤/ ٤] في ذهاب الشم الدية.
  95. [٢٢٥/ ٥] في ذهاب العقل الدية
  96. [٢٢٦/ ٦] ما فوت جنس المنفعة ففيه الدية
  97. الفصل التاسع العاقلة
  98. [٢٢٧/ ١] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل
  99. [٢٢٨/ ٢] لا يحمل أحد من الدية إلا قليلا
  100. [٢٢٩/ ٣] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم
  101. [٢٣٠/ ٤] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها
  102. [٢٣١/ ٥] دية العمد لا تحملها العاقلة
  103. [٢٣٢/ ٦] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواء، ولا يقدم الأقرب فالأقرب.
  104. [٢٣٣/ ٧] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال
  105. [٢٣٤/ ٨] عاقلة المعتق قبيلة مولاه
  106. [٢٣٥/ ٩] لا تحمل العاقلة اعترافا بالخطأ تنكره العاقلة
  107. [٢٣٦/ ١٠] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد
  108. [٢٣٧/ ١١] لا عقل على الصبيان من العصبة
  109. [٢٣٨/ ١٢] لا عقل على الفقير من العاقلة
  110. [٢٣٩/ ١٣] لا عقل على النساء من العصبة
  111. [٢٤٠/ ١٤] ما بلغ ثلث الدية فصاعدا تحمله العاقلة
  112. [٢٤١/ ١٥] من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم يلزمه شيء
  113. [٢٤٢/ ١٦] دية المرأة تحملها العاقلة
  114. الفصل العاشر القسامة
  115. [٢٤٣/ ١] مشروعية القسامة
  116. [٢٤٤/ ٢] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال
  117. [٢٤٥/ ٣] البداءة باليمين في القسامة لمدعي الدم
  118. [٢٤٦/ ٤] الصبيان لا يحلفون في القسامة، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم
  119. [٢٤٧/ ٥] القسامة تختص بدماء الآدميين
  120. [٢٤٨/ ٦] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن.
  121. [٢٤٩/ ٧] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم، سواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا
  122. [٢٥٠/ ٨] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة
  123. [٢٥١/ ٩] عدد أيمان القسامة خمسون
  124. [٢٥٢/ ١٠] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة
  125. [٢٥٣/ ١١] لا تشرع القسامة إذا علم القاتل.
  126. [٢٥٤/ ١٢] عند ادعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدعى عليه وأن القول قوله في الحكم.
  127. [٢٥٥/ ١٣] لا توضع الدية بدون قسامة
  128. [٢٥٦/ ١٤] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها
  129. الفصل الحادي عشر كفارة القتل
  130. [٢٥٧/ ١] وجوب الكفارة في القتل الخطأ
  131. [٢٥٨/ ٢] وجوب الكفارة في القتل الخطأ الكفارة تختص بقتل الآدميين.
  132. [٢٥٩/ ٣] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة
  133. [٢٦٠/ ٤] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام
  134. [٢٦١/ ٥] لا كفارة على الصبي في جنايته
  135. [٢٦٢/ ٦] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا
  136. [٢٦٣/ ٧] وجوب الكفارة بقتل العبد
  137. [٢٦٤/ ٨] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين
  138. [٢٦٥/ ٩] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل
  139. [٢٦٦/ ١٠] وجوب الكفارة يختص بالقاتل
  140. [٢٦٧/ ١١] وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة القتل
  141. الخاتمة
  142. أولا: النتائج
  143. ثانيا: التوصيات
  144. فهرس المصادر والمراجع
السابق من الفهرس