موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [١٣٧/ ٢] الدابة إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر
- [١٣٨/ ٣] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن يوفقها فيه مضمون عليه
- [١٣٩/ ٤] ضمان جناية الدابة إذا ضربها رجل أو نخسها بغير إذن الراكب والسائق يكون على الناخس والضارب فقط
- [١٤٠/ ٥] قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه
- [١٤١/ ٦] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه
- الفصل الثالث التغليظ في الدية
- [١٤٢/ ١] مشروعية التغليظ في دية العمد
- [١٤٣/ ٢] صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط
- [١٤٤/ ٣] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل
- [١٤٥/ ٤] مشروعية تخفيف دية الخطأ
- الفصل الرابع مقادير الديات
- [١٤٦/ ١] الدية من الذهب ألف دينار
- [١٤٧/ ٢] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل
- [١٤٨/ ٣] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم
- [١٤٩/ ٤] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم
- [١٥٠/ ٥] دية الخنثى المشكل، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى
- [١٥١/ ٦] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم
- [١٥٢/ ٧] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقل من الدية
- الفصل الخامس دية الجنين
- [١٥٣/ ١] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها علقة لم يجب فيها شيء
- [١٥٤/ ٢] وجوب الغرة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه
- [١٥٥/ ٣] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه
- [١٥٦/ ٤] الغرة في الجنين سواء في الذكر والأنثى
- [١٥٧/ ٥] تعدد الغرة بتعدد الأجنة
- [١٥٨/ ٦] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة
- [١٥٩/ ٧] في جنين الكتابية عشر دية أمه
- [١٦٠/ ٨] العمد والخطأ سواء في وجوب الغرة من الجناية على الجنين.
- [١٦١/ ٩] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه
- [١٦٢/ ١٠] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمه حية.
- [١٦٣/ ١١] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا.
- [١٦٤/ ١٢] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا
- [١٦٥/ ١٣] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا
- الفصل السادس ديات الأعضاء
- [١٦٦/ ١] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد
- [١٦٧/ ٢] إذا قضي للكبير بعقل سنه أو أذنه ثم عادت بعد الحكم لم يرد شيئا
- [١٦٨/ ٣] إذا قطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط
- [١٦٩/ ٤] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يثغر في الحال شيء
- [١٧٠/ ٥] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية
- [١٧١/ ٦] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية
- [١٧٢/ ٧] الأسنان سواء في الدية
- [١٧٣/ ٨] الأصابع سواء في الدية
- [١٧٤/ ٩] اليد التي تجب فيها الدية حدها من الكوع.
- [١٧٥/ ١٠] تعدد الديات بتعدد الجنايات على الأطراف
- [١٧٦/ ١١] الحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية
- [١٧٧/ ١٢] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل.
- [١٧٨/ ١٣] دية السن الواحد خمس من الإبل
- [١٧٩/ ١٤] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع
- [١٨٠/ ١٥] في الأصبع الزائدة حكومة عدل
- [١٨١/ ١٦] في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية
- [١٨٢/ ١٧] في الأذنين الدية
- [١٨٣/ ١٨] في الأصبع الواحد عشر من الإبل
- [١٨٤/ ١٩] في الأليتين الدية
- [١٨٥/ ٢٠] في الأنثيين الدية
- [١٨٦/ ٢١] في الأنف إذا أوعب جدعا الدية.
- [١٨٧/ ٢٢] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها
- [١٨٨/ ٢٣] في الحشفة الدية كاملة
- [١٨٩/ ٢٤] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معا، أو بقطع الذكر ثم الأنثيين.
- [١٩٠/ ٢٥] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية
- [١٩١/ ٢٦] في الشفتين الدية
- [١٩٢/ ٢٧] في الصلب الدية
- [١٩٣/ ٢٨] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية.
- [١٩٤/ ٢٩] في اللحيين الدية
- [١٩٥/ ٣٠] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية
- [١٩٦/ ٣١] في ثندوتي الرجل الدية
- [١٩٧/ ٣٢] في كل الذكر الدية
- [١٩٨/ ٣٣] في كل اللسان الدية
- [١٩٩/ ٣٤] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام
- [٢٠٠/ ٣٥] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية
- [٢٠١/ ٣٦] في مجموع الأسنان الدية
- [٢٠٢/ ٣٧] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته
- [٢٠٣/ ٣٨] لا دية في الشعر إذا عاد نباته
- [٢٠٤/ ٣٩] في لسان الأخرس الحكومة
- [٢٠٥/ ٤٠] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء
- [٢٠٦/ ٤١] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش
- [٢٠٧/ ٤٢] ليس في اليد الشلاء ونحوها عقل معلوم
- [٢٠٨/ ٤٣] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم
- الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
- [٢٠٩/ ١] في الجائفة ثلث الدية في الخطأ والعمد
- [٢١٠/ ٢] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية
- [٢١١/ ٣] في الدامغة ثلث الدية
- [٢١٢/ ٤] في المأمومة ثلث الدية
- [٢١٣/ ٥] في المنقلة خمس عشرة من الإبل
- [٢١٤/ ٦] في الموضحة خمس من الإبل
- [٢١٥/ ٧] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن
- [٢١٦/ ٨] الموضحة في الوجه والرأس فقط
- [٢١٧/ ٩] الهاشمة التي لا موضحة فيها لا يجب فيها دية الهاشمة.
- [٢١٨/ ١٠] ثبوت الأرش فيما دون الموضحة
- [٢١٩/ ١١] من وطئ زوجته وليس مثلها يوطئ فأفضاها عليه الدية
- [٢٢٠/ ١٢] وجوب الحكومة فيما عدا المقدر من الجراح
- الفصل الثامن ديات المنافع
- [٢٢١/ ١] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها
- [٢٢٢/ ٢] في ذهاب استمساك الغائط الدية
- [٢٢٣/ ٣] في ذهاب السمع الدية
- [٢٢٤/ ٤] في ذهاب الشم الدية.
- [٢٢٥/ ٥] في ذهاب العقل الدية
- [٢٢٦/ ٦] ما فوت جنس المنفعة ففيه الدية
- الفصل التاسع العاقلة
- [٢٢٧/ ١] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل
- [٢٢٨/ ٢] لا يحمل أحد من الدية إلا قليلا
- [٢٢٩/ ٣] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم
- [٢٣٠/ ٤] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها
- [٢٣١/ ٥] دية العمد لا تحملها العاقلة
- [٢٣٢/ ٦] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواء، ولا يقدم الأقرب فالأقرب.
- [٢٣٣/ ٧] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال
- [٢٣٤/ ٨] عاقلة المعتق قبيلة مولاه
- [٢٣٥/ ٩] لا تحمل العاقلة اعترافا بالخطأ تنكره العاقلة
- [٢٣٦/ ١٠] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد
- [٢٣٧/ ١١] لا عقل على الصبيان من العصبة
- [٢٣٨/ ١٢] لا عقل على الفقير من العاقلة
- [٢٣٩/ ١٣] لا عقل على النساء من العصبة
- [٢٤٠/ ١٤] ما بلغ ثلث الدية فصاعدا تحمله العاقلة
- [٢٤١/ ١٥] من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم يلزمه شيء
- [٢٤٢/ ١٦] دية المرأة تحملها العاقلة
- الفصل العاشر القسامة
- [٢٤٣/ ١] مشروعية القسامة
- [٢٤٤/ ٢] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال
- [٢٤٥/ ٣] البداءة باليمين في القسامة لمدعي الدم
- [٢٤٦/ ٤] الصبيان لا يحلفون في القسامة، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم
- [٢٤٧/ ٥] القسامة تختص بدماء الآدميين
- [٢٤٨/ ٦] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن.
- [٢٤٩/ ٧] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم، سواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا
- [٢٥٠/ ٨] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة
- [٢٥١/ ٩] عدد أيمان القسامة خمسون
- [٢٥٢/ ١٠] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة
- [٢٥٣/ ١١] لا تشرع القسامة إذا علم القاتل.
- [٢٥٤/ ١٢] عند ادعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدعى عليه وأن القول قوله في الحكم.
- [٢٥٥/ ١٣] لا توضع الدية بدون قسامة
- [٢٥٦/ ١٤] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها
- الفصل الحادي عشر كفارة القتل
- [٢٥٧/ ١] وجوب الكفارة في القتل الخطأ
- [٢٥٨/ ٢] وجوب الكفارة في القتل الخطأ الكفارة تختص بقتل الآدميين.
- [٢٥٩/ ٣] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة
- [٢٦٠/ ٤] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام
- [٢٦١/ ٥] لا كفارة على الصبي في جنايته
- [٢٦٢/ ٦] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا
- [٢٦٣/ ٧] وجوب الكفارة بقتل العبد
- [٢٦٤/ ٨] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين
- [٢٦٥/ ٩] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل
- [٢٦٦/ ١٠] وجوب الكفارة يختص بالقاتل
- [٢٦٧/ ١١] وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة القتل
- الخاتمة
- أولا: النتائج
- ثانيا: التوصيات
- فهرس المصادر والمراجع