جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة
  2. النوع الأول: الإجماع القطعي
  3. النوع الثاني: الإجماع الظني
  4. المبحث الخامس: شروط الإجماع
  5. الشرط الأول: أن يصدر الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي،
  6. الترجيح
  7. الشرط الثاني: أن يتصف المجمعون بالعدالة
  8. الترجيح
  9. الشرط الثالث: اعتماد المجمعين على مستند شرعي في إجماعهم.
  10. تنبيه
  11. المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر
  12. القول الأول
  13. القول الثاني
  14. القول الثالث
  15. القول الرابع
  16. الترجيح
  17. المبحث السابع: القول الشاذ
  18. المسألة الأولى: تعريف القول الشاذ لغة واصطلاحا
  19. أولا: الشاذ لغة
  20. ثانيا: تعريفه اصطلاحا
  21. المسألة الثانية: فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة
  22. المسألة الثالثة: طرق التعرف على القول الشاذ
  23. المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ
  24. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  25. تمهيد في أحكام الجنايات
  26. تعريفها لغة واصطلاحا
  27. أنواع الجناية
  28. أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها
  29. أولا: الجناية على النفس (القتل)
  30. النوع الأول: القتل العمد
  31. النوع الثاني: القتل الخطأ
  32. النوع الثالث: القتل شبه العمد
  33. ثانيا: الجناية على ما دون النفس
  34. أنواع الجناية على ما دون النفس
  35. عقوبة الجناية على ما دون النفس
  36. ثالثا: الجناية على الجنين
  37. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  38. [١/ ١] تحريم القتل بغير حق
  39. [٢/ ٢] فسق من قتل مسلما عمدا عدوانا وعدم كفره
  40. [٣/ ٣] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة
  41. [٤/ ٤] القود مختص بالقتل العمد
  42. [٥/ ٥] من أصناف القتل العمد والخطأ
  43. [٦/ ٦] من صور القتل العمد: من قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالبا كالسيف ونحوه وجرحه جرحا كبيرا فمات منه
  44. [٧/ ٧] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل
  45. [٨/ ٨] قتل الخطأ لا إثم فيه
  46. [٩/ ٩] من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله.
  47. [١٠/ ١٠] من صور القتل الخطأ أن يقتل المسلم يظن كفره في حرب العدو
  48. [١١/ ١١] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع
  49. [١٢/ ١٢] حرمة قتل المعاهد
  50. [١٣/ ١٣] من أكره على قتل غيره لا يجوز له القتل
  51. [١٤/ ١٤] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته
  52. [١٥/ ١٥] إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص
  53. [١٦/ ١٦] الدية لا تجتمع مع القصاص
  54. [١٧/ ١٧] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية
  55. [١٨/ ١٨] لا شيء على من أقام حدا أوجبه الله فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في حد الخمر
  56. [١٩/ ١٩] جناية العبد في رقبته
  57. [٢٠/ ٢٠] جناية أم الولد على سيدها
  58. الفصل الثاني الاشتراك في الجناية
  59. [٢١/ ١] لا قود على الممسك إذا كان القاتل يقدر على القتل من غير إمساك، أو قدر المقتول على الهرب
  60. [٢٢/ ٢] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية مخطئ.
  61. [٢٣/ ٢] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون
  62. [٢٤/ ٣] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على معين القاتل
  63. [٢٥/ ٤] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما
  64. [٢٦/ ٥] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه
  65. [٢٧/ ٦] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرا عاقلا عالما بالتحريم
  66. الفصل الثالث شروط القصاص
  67. [٢٨/ ١] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه
  68. [٢٩/ ٢] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي
  69. [٣٠/ ٣] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي
  70. [٣١/ ٤] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن
  71. [٣٢/ ٥] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد.
  72. [٣٣/ ٦] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده
  73. [٣٤/ ٧] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة
  74. [٣٥/ ٨] من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل
  75. [٣٦/ ٩] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول
  76. [٣٧/ ١٠] المكافأة في الإسلام بين الجاني والمجني عليه معتبرة وقت الجناية
  77. [٣٨/ ١١] ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر
  78. [٣٩/ ١٢] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي
  79. [٤٠/ ١٣] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد
  80. [٤١/ ١٤] وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته
  81. الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص
  82. [٤٢/ ١] من قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لا يقاد منه فيه
  83. [٤٣/ ٢] من قتل في الحرم جاز قتله فيه
  84. [٤٤/ ٣] وجوب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم صغارا وليس لهم أب
  85. [٤٥/ ٤] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء
  86. [٤٦/ ٥] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل
  87. [٤٧/ ٦] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص
  88. [٤٨/ ٧] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع.
  89. الفصل الخامس العفو عن القصاص
  90. [٤٩/ ١] العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية
  91. [٥٠/ ٢] لا يجبر أحد من الأولياء على العفو
  92. [٥١/ ٣] عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه
  93. [٥٢/ ٤] سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال
  94. [٥٣/ ٥] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية
  95. [٥٤/ ٦] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية
  96. [٥٥/ ٧] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس
  97. [٥٦/ ٨] وجوب القصاص على الجاني من الأولياء مع علمه بعفو أحد الأولياء
  98. [٥٧/ ٩] لا يجبر القاتل على افتداء نفسه من القصاص بعين ما يملكه من عبد أو دار أو نحو ذلك
  99. [٥٨/ ١٠] ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا طالب أولياء الدم بالقصاص
  100. الفصل السادس إثبات القصاص
  101. [٥٩/ ١] ثبوت القصاص بشهادة الشهود
  102. [٦٠/ ٢] لا تقبل شهادة النساء في القصاص
  103. [٦١/ ٣] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له.
  104. [٦٢/ ٤] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية
  105. الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
  106. [٦٣/ ١] وجوب القصاص فيما دون النفس
  107. [٦٤/ ٢] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس
  108. [٦٥/ ٣] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس
  109. [٦٦/ ٤] العين تؤخذ بالعين
  110. [٦٧/ ٥] لا قود من نقص البصر
  111. [٦٨/ ٦] لا قصاص بقلع العين
  112. [٦٩/ ٧] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور
  113. [٧٠/ ٨] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور
  114. [٧١/ ٩] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط
  115. [٧٢/ ١٠] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة
  116. [٧٣/ ١١] يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف.
  117. [٧٤/ ١٢] تؤخذ الأذن بالأذن
  118. [٧٥/ ١٣] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت.
  119. [٧٦/ ١٤] يجري القصاص في الأنثيين.
  120. [٧٧/ ١٥] لا قصاص في الجناية على الشعر
  121. [٧٨/ ١٦] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل
  122. [٧٩/ ١٧] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا
  123. [٨٠/ ١٨] المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القصاص
  124. [٨١/ ١٩] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها
  125. [٨٢/ ٢٠] ثبوت القصاص في المنكب
  126. [٨٣/ ٢١] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين
  127. [٨٤/ ٢٢] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس
  128. [٨٥/ ٢٣] يؤخذ الذكر بالذكر
  129. [٨٦/ ٢٤] يؤخذ اللسان باللسان
  130. الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
  131. [٨٧/ ١] لا قصاص في كسر العظم
  132. [٨٨/ ٢] لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه
  133. [٨٩/ ٣] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن
  134. [٩٠/ ٤] لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد، ولا الزائد بالأصلي
  135. [٩١/ ٥] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل
  136. [٩٢/ ٦] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشل، خير المجني عليه بين القصاص وبين الدية
  137. [٩٣/ ٧] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشل، واختار المجني علية الدية فإنه يستحقها كاملة
  138. [٩٤/ ٨] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر اليد ونحوه
  139. [٩٥/ ٩] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس
  140. الفصل التاسع القصاص في الجراح
  141. [٩٦/ ١] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص
  142. [٩٧/ ٢] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد
  143. [٩٨/ ٣] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ
  144. [٩٩/ ٤] الموضحة تكون في الوجه، والرأس فقط.
  145. [١٠٠/ ٥] الجائفة في الجسد في الظهر أو الصدر، دون الرأس
  146. [١٠١/ ٦] ثبوت القصاص في الموضحة
  147. [١٠٢/ ٧] لا قصاص فيما بعد الموضحة
  148. [١٠٣/ ٨] لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة
  149. [١٠٤/ ٩] لا قصاص في الجائفة
  150. [١٠٥/ ١٠] لا قصاص في المأمومة
  151. [١٠٦/ ١١] لا قصاص في المنقلة
  152. [١٠٧/ ١٢] ثبوت الحكومة في جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال
  153. [١٠٨/ ١٣] سراية الجناية مضمونة
  154. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  155. تمهيد في أحكام الديات
  156. تعريف الدية
  157. مشروعية الدية
  158. وأما الإجماع
  159. حكمة الدية
  160. أقسام الدية
  161. أولا: دية النفس
  162. مقادير ديات النفوس
  163. ثانيا: الدية فيما دون النفس
  164. الأول: ديات الأعضاء ومنافعها
  165. الثاني: ديات المعاني والمنافع
  166. الثالث: ديات الشجاج والجراح
  167. جزاء هذه الشجاج
  168. مقدار دية أطراف وجراحات المرأة
  169. ما تجب منه الدية
  170. من تجب عليه الدية
  171. الفصل الأول أحكام الديات
  172. [١٠٩/ ١] ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه.
  173. [١١٠/ ٢] وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرط أو تعدى
  174. [١١١/ ٣] لا ضمان على الحجام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد
  175. [١١٢/ ٤] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم
  176. [١١٣/ ٥] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض
  177. [١١٤/ ٦] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه.
  178. [١١٥/ ٧] وجوب الضمان على المتسبب المتعدي في الجناية.
  179. [١١٦/ ٨] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع
  180. [١١٧/ ٩] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب
  181. [١١٨/ ١٠] جناية الجاني على طرفه خطأ أو عمدا هدر
  182. [١١٩/ ١١] جناية الجاني على نفسه عمدا هدر
  183. [١٢٠/ ١٢] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون
  184. [١٢١/ ١٣] وجوب الدية في قتل الخطأ
  185. [١٢٢/ ١٤] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن
  186. [١٢٣/ ١٥] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة
  187. [١٢٤/ ١٦] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة
  188. [١٢٥/ ١٧] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالا
  189. [١٢٦/ ١٧] جواز الصلح على أقل من الدية
  190. [١٢٧/ ١٨] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ
  191. [١٢٨/ ١٩] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين.
  192. [١٢٩/ ٢٠] دية الخطأ تجب أخماسا
  193. [١٣٠/ ٢٠] الدية موروثة كسائر مال المقتول
  194. [١٣١/ ٢١] الدية تقسم على أهل الميراث جميعا كما يقسم الميراث.
  195. [١٣٢/ ٢٢] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت
  196. [١٣٣/ ٢٣] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله.
  197. [١٣٤/ ٢٤] قاتل العمد لا يرث من مال من قتله.
  198. [١٣٥/ ٢٥] في القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا
  199. الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها
  200. [١٣٦/ ١] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس