موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة
- النوع الأول: الإجماع القطعي
- النوع الثاني: الإجماع الظني
- المبحث الخامس: شروط الإجماع
- الشرط الأول: أن يصدر الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي،
- الترجيح
- الشرط الثاني: أن يتصف المجمعون بالعدالة
- الترجيح
- الشرط الثالث: اعتماد المجمعين على مستند شرعي في إجماعهم.
- تنبيه
- المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- الترجيح
- المبحث السابع: القول الشاذ
- المسألة الأولى: تعريف القول الشاذ لغة واصطلاحا
- أولا: الشاذ لغة
- ثانيا: تعريفه اصطلاحا
- المسألة الثانية: فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة
- المسألة الثالثة: طرق التعرف على القول الشاذ
- المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ
- الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
- تمهيد في أحكام الجنايات
- تعريفها لغة واصطلاحا
- أنواع الجناية
- أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها
- أولا: الجناية على النفس (القتل)
- النوع الأول: القتل العمد
- النوع الثاني: القتل الخطأ
- النوع الثالث: القتل شبه العمد
- ثانيا: الجناية على ما دون النفس
- أنواع الجناية على ما دون النفس
- عقوبة الجناية على ما دون النفس
- ثالثا: الجناية على الجنين
- الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
- [١/ ١] تحريم القتل بغير حق
- [٢/ ٢] فسق من قتل مسلما عمدا عدوانا وعدم كفره
- [٣/ ٣] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة
- [٤/ ٤] القود مختص بالقتل العمد
- [٥/ ٥] من أصناف القتل العمد والخطأ
- [٦/ ٦] من صور القتل العمد: من قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالبا كالسيف ونحوه وجرحه جرحا كبيرا فمات منه
- [٧/ ٧] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل
- [٨/ ٨] قتل الخطأ لا إثم فيه
- [٩/ ٩] من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله.
- [١٠/ ١٠] من صور القتل الخطأ أن يقتل المسلم يظن كفره في حرب العدو
- [١١/ ١١] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع
- [١٢/ ١٢] حرمة قتل المعاهد
- [١٣/ ١٣] من أكره على قتل غيره لا يجوز له القتل
- [١٤/ ١٤] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته
- [١٥/ ١٥] إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص
- [١٦/ ١٦] الدية لا تجتمع مع القصاص
- [١٧/ ١٧] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية
- [١٨/ ١٨] لا شيء على من أقام حدا أوجبه الله فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في حد الخمر
- [١٩/ ١٩] جناية العبد في رقبته
- [٢٠/ ٢٠] جناية أم الولد على سيدها
- الفصل الثاني الاشتراك في الجناية
- [٢١/ ١] لا قود على الممسك إذا كان القاتل يقدر على القتل من غير إمساك، أو قدر المقتول على الهرب
- [٢٢/ ٢] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية مخطئ.
- [٢٣/ ٢] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون
- [٢٤/ ٣] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على معين القاتل
- [٢٥/ ٤] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما
- [٢٦/ ٥] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه
- [٢٧/ ٦] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرا عاقلا عالما بالتحريم
- الفصل الثالث شروط القصاص
- [٢٨/ ١] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه
- [٢٩/ ٢] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي
- [٣٠/ ٣] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي
- [٣١/ ٤] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن
- [٣٢/ ٥] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد.
- [٣٣/ ٦] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده
- [٣٤/ ٧] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة
- [٣٥/ ٨] من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل
- [٣٦/ ٩] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول
- [٣٧/ ١٠] المكافأة في الإسلام بين الجاني والمجني عليه معتبرة وقت الجناية
- [٣٨/ ١١] ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر
- [٣٩/ ١٢] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي
- [٤٠/ ١٣] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد
- [٤١/ ١٤] وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته
- الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص
- [٤٢/ ١] من قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لا يقاد منه فيه
- [٤٣/ ٢] من قتل في الحرم جاز قتله فيه
- [٤٤/ ٣] وجوب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم صغارا وليس لهم أب
- [٤٥/ ٤] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء
- [٤٦/ ٥] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل
- [٤٧/ ٦] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص
- [٤٨/ ٧] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع.
- الفصل الخامس العفو عن القصاص
- [٤٩/ ١] العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية
- [٥٠/ ٢] لا يجبر أحد من الأولياء على العفو
- [٥١/ ٣] عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه
- [٥٢/ ٤] سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال
- [٥٣/ ٥] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية
- [٥٤/ ٦] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية
- [٥٥/ ٧] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس
- [٥٦/ ٨] وجوب القصاص على الجاني من الأولياء مع علمه بعفو أحد الأولياء
- [٥٧/ ٩] لا يجبر القاتل على افتداء نفسه من القصاص بعين ما يملكه من عبد أو دار أو نحو ذلك
- [٥٨/ ١٠] ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا طالب أولياء الدم بالقصاص
- الفصل السادس إثبات القصاص
- [٥٩/ ١] ثبوت القصاص بشهادة الشهود
- [٦٠/ ٢] لا تقبل شهادة النساء في القصاص
- [٦١/ ٣] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له.
- [٦٢/ ٤] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية
- الفصل السابع الجناية فيما دون النفس
- [٦٣/ ١] وجوب القصاص فيما دون النفس
- [٦٤/ ٢] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس
- [٦٥/ ٣] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس
- [٦٦/ ٤] العين تؤخذ بالعين
- [٦٧/ ٥] لا قود من نقص البصر
- [٦٨/ ٦] لا قصاص بقلع العين
- [٦٩/ ٧] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور
- [٧٠/ ٨] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور
- [٧١/ ٩] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط
- [٧٢/ ١٠] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة
- [٧٣/ ١١] يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف.
- [٧٤/ ١٢] تؤخذ الأذن بالأذن
- [٧٥/ ١٣] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت.
- [٧٦/ ١٤] يجري القصاص في الأنثيين.
- [٧٧/ ١٥] لا قصاص في الجناية على الشعر
- [٧٨/ ١٦] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل
- [٧٩/ ١٧] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا
- [٨٠/ ١٨] المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القصاص
- [٨١/ ١٩] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها
- [٨٢/ ٢٠] ثبوت القصاص في المنكب
- [٨٣/ ٢١] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين
- [٨٤/ ٢٢] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس
- [٨٥/ ٢٣] يؤخذ الذكر بالذكر
- [٨٦/ ٢٤] يؤخذ اللسان باللسان
- الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
- [٨٧/ ١] لا قصاص في كسر العظم
- [٨٨/ ٢] لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه
- [٨٩/ ٣] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن
- [٩٠/ ٤] لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد، ولا الزائد بالأصلي
- [٩١/ ٥] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل
- [٩٢/ ٦] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشل، خير المجني عليه بين القصاص وبين الدية
- [٩٣/ ٧] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشل، واختار المجني علية الدية فإنه يستحقها كاملة
- [٩٤/ ٨] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر اليد ونحوه
- [٩٥/ ٩] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس
- الفصل التاسع القصاص في الجراح
- [٩٦/ ١] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص
- [٩٧/ ٢] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد
- [٩٨/ ٣] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ
- [٩٩/ ٤] الموضحة تكون في الوجه، والرأس فقط.
- [١٠٠/ ٥] الجائفة في الجسد في الظهر أو الصدر، دون الرأس
- [١٠١/ ٦] ثبوت القصاص في الموضحة
- [١٠٢/ ٧] لا قصاص فيما بعد الموضحة
- [١٠٣/ ٨] لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة
- [١٠٤/ ٩] لا قصاص في الجائفة
- [١٠٥/ ١٠] لا قصاص في المأمومة
- [١٠٦/ ١١] لا قصاص في المنقلة
- [١٠٧/ ١٢] ثبوت الحكومة في جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال
- [١٠٨/ ١٣] سراية الجناية مضمونة
- الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
- تمهيد في أحكام الديات
- تعريف الدية
- مشروعية الدية
- وأما الإجماع
- حكمة الدية
- أقسام الدية
- أولا: دية النفس
- مقادير ديات النفوس
- ثانيا: الدية فيما دون النفس
- الأول: ديات الأعضاء ومنافعها
- الثاني: ديات المعاني والمنافع
- الثالث: ديات الشجاج والجراح
- جزاء هذه الشجاج
- مقدار دية أطراف وجراحات المرأة
- ما تجب منه الدية
- من تجب عليه الدية
- الفصل الأول أحكام الديات
- [١٠٩/ ١] ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه.
- [١١٠/ ٢] وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرط أو تعدى
- [١١١/ ٣] لا ضمان على الحجام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد
- [١١٢/ ٤] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم
- [١١٣/ ٥] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض
- [١١٤/ ٦] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه.
- [١١٥/ ٧] وجوب الضمان على المتسبب المتعدي في الجناية.
- [١١٦/ ٨] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع
- [١١٧/ ٩] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب
- [١١٨/ ١٠] جناية الجاني على طرفه خطأ أو عمدا هدر
- [١١٩/ ١١] جناية الجاني على نفسه عمدا هدر
- [١٢٠/ ١٢] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون
- [١٢١/ ١٣] وجوب الدية في قتل الخطأ
- [١٢٢/ ١٤] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن
- [١٢٣/ ١٥] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة
- [١٢٤/ ١٦] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة
- [١٢٥/ ١٧] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالا
- [١٢٦/ ١٧] جواز الصلح على أقل من الدية
- [١٢٧/ ١٨] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ
- [١٢٨/ ١٩] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين.
- [١٢٩/ ٢٠] دية الخطأ تجب أخماسا
- [١٣٠/ ٢٠] الدية موروثة كسائر مال المقتول
- [١٣١/ ٢١] الدية تقسم على أهل الميراث جميعا كما يقسم الميراث.
- [١٣٢/ ٢٢] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت
- [١٣٣/ ٢٣] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله.
- [١٣٤/ ٢٤] قاتل العمد لا يرث من مال من قتله.
- [١٣٥/ ٢٥] في القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا
- الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها
- [١٣٦/ ١] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها