جارٍ فتح الكتاب…

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز — المؤلف: بدر الدين البعلي (ت 778 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

بدر الدين البعلي (ت 778 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. وأما التداوي بالخمر،
  2. فصل
  3. واللعب بالشطرنج حرام
  4. فصل
  5. ليس لأهل الذمة أن يبيعوا الخمر للمسلم،
  6. وإذا شربها الذمي؛
  7. فصل
  8. ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
  9. فصل
  10. وما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
  11. كتاب الجهاد
  12. المقام بثغور المسلمين كالثغور الشامية
  13. ومن عجز عن إقامة دينه
  14. ومن كان للمسلمين به منفعة
  15. وإذا سباه مسلم فهو مسلم
  16. ويجوز، بل يجب قتال هؤلاء التتار
  17. وهل يجوز القتال في الفتنة؟
  18. ويجوز أن يغمس المسلم
  19. ومن زعم أن هؤلاء التتار
  20. فصل
  21. يجب جهاد الكفار،
  22. وهؤلاء الرافضة الجبلية الخارجون
  23. والرق الشرعي سببه الكفر؛
  24. وأما الكنيسة المحدثة في دار الإسلام،
  25. باب عقد الذمة
  26. الراهب الذي تنازع العلماء
  27. ومن أعتقه سيده؛ وجبت عليه الجزية
  28. والجزية وجبت عقوبة وعوضا
  29. ولا جزية على عبد المسلم،
  30. ولعن الكفار مطلقا حسن؛
  31. ولا يجوز أن يولى الكتابي
  32. وليس لأهل الذمة أن يكاتبوا
  33. فصل
  34. ولا يجوز أن يحبس شيء
  35. وإذا زار أهل الذمة كنيسة
  36. فصل
  37. وإذا شرط ولي الأمر
  38. ولو أسرنا حربيا لأجل من أسروه؛
  39. فصل
  40. وإذا كان اليهودي أو النصراني
  41. وليس لأهل الذمة إظهار شيء
  42. وليس الخميس من أعياد المسلمين؛
  43. وليس لأهل الذمة أن يظهروا
  44. وينهى المسلم عن كل ما فيه ذل للنصارى،
  45. باب الصيد والذبائح
  46. فيما يشترط قطعه أقوال
  47. وإذا جرح الصيد فغاب عنه،
  48. وأما الضبع؛ فإنها مباحة
  49. وما أكل منه الكلب؛
  50. والصيد للحاجة؛ فإنه جائز،
  51. وقد روي عن عثمان
  52. في كلب الماء
  53. فصل
  54. إذا كان السبق من أحد الحزبين،
  55. وأما إعارة السلاح والخيل لمن يعرض فيها،
  56. ولعب الأكرة
  57. باب الأضحية
  58. في «النسائي» عن ابن عباس قال
  59. وينهى عن التضحية في الكنيسة
  60. وفي وجوب الأضحية قولان
  61. والعقيقة سنة،
  62. فصل
  63. هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟
  64. والذي يجب القطع به
  65. فصل
  66. ومن ضحى بشاة ثمنها
  67. والذي دلت عليه السنة
  68. فصل
  69. الأعمال التي تكون بين اثنين فصاعدا،
  70. والسبق: بالفتح هو العوض،
  71. كتاب جامع الأيمان
  72. إنشاء الحرام فيما إذا قال الرجل لامرأته
  73. ومن حلف على ابن أخت زوجته
  74. ولو قال: أنا بريء من رسول الله
  75. وإذا حلف على زوجته بالطلاق
  76. وإذا حلف على أخت زوجته
  77. فصل
  78. ومن حلف على زوجته
  79. فصل
  80. وإذا حلف بالطلاق الثلاث
  81. وإذا حلف بالطلاق الثلاث
  82. وإذا حلف على يمين،
  83. وإذا أكره على اليمين بغير حق؛
  84. ولو قال: كنت قد استثنيت،
  85. ولو قال: إن خرجت بغير إذني
  86. فصل
  87. ومن حلفه مخدومه أنه
  88. ومن سحر، فبلغ به السحر
  89. ومن كانت عنده وديعة
  90. ومن رأى معجنة طين،
  91. وإذا حلف على زوجته
  92. إذا حلف: لا يفعل شيئا لسبب،
  93. ولا يجب على أحد
  94. ومن حلف بالحرام ألا تخرج
  95. وإذا اتهم زوجته،
  96. وإذا كان الحالف يعتقد
  97. وإذا طلقها طلقة بائنة بلا عوض؛
  98. وإذا حلف: لا يسكن بيت أبيه،
  99. وطلاق السكران فيه نزاع
  100. فصل
  101. إذا حلف بالطلاق أو غيره
  102. ومن حلف بالطلاق،
  103. ومن اعتاد الكذب
  104. وإذا حلف بالطلاق
  105. فصل
  106. صح عنه صلى الله عليه وسلم
  107. وهل الحلف بغير الله
  108. وكثرة الحلف مكروه،
  109. ومن حلف على رجل
  110. ومن اتهمته زوجته بوطء جاريته،
  111. وإذا قال لزوجته
  112. كتاب الأيمان والنذور
  113. أصل عقد النذر مكروه؛
  114. ومن نذر للقبور زيتا أو شمعا
  115. وأما الوقف على قبور الأنبياء؛
  116. وكل ما ينذر له
  117. والنذر المطلق مثل قوله
  118. ولو نذر لشيخ معين
  119. ومن نذر أن يهب فلانا شيئا؛
  120. فصل
  121. ومن نذر لقبر من قبور النصارى؛
  122. وما نذره للمسلمين،
  123. وإذا قال: إن فعلت كذا
  124. وإذا أعتقت جاريتها،
  125. ومن نذر صوم يوم مشروع،
  126. وأما صوم رجب وشعبان؛
  127. باب في أدب القاضي
  128. يجوز للحنفي الحاكم
  129. ومن باشر القضاء مع عدم الأهلية
  130. وأجمع المسلمون على أن الحاكم
  131. وإذا فصل الحكومة بينه وبين غريمه
  132. وإذا قال الحاكم
  133. وفي قبول شهود الفرع
  134. وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن
  135. وليس للحاكم منع الناس
  136. وهل يجب على الشخص
  137. والاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام؛
  138. ومن ظن أنه يعرف الأحكام
  139. ومن خالف ما أجمع
  140. ومن ادعى العصمة
  141. ومن قلد من يسوغ له تقليده؛
  142. وفي جواز تقليد الميت
  143. فصل
  144. أولياء الله هم المؤمنون المتقون؛
  145. فصل
  146. ومن تعبد بالصمت،
  147. وأما السلام على الشيخ
  148. وقد اختلف الفقهاء في الصمت؛
  149. فصل
  150. والتوبة النصوح؛
  151. وإن لم تكن التوبة الأولى نصوحا؛
  152. وقد تنازع الناس في العزم
  153. فصل
  154. ولم يكن من عادة الصحابة
  155. وأما تقبيل اليد؛
  156. ونهيه لأبي ذر عن الحكم
  157. فصل
  158. أما عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم
  159. وأما اسم الشرف؛
  160. فصل
  161. وإذا طلبا حاكمين؛ أجيب
  162. ولا يمضي حكم العدو
  163. فصل
  164. ولفظ الصوفية لم يكن مشهورا
  165. وأما سماع القرآن والموت عنده،
  166. وأما اسم الفقراء فهو في القرآن،
  167. فصل
  168. القدرية من المعتزلة وغيرهم
  169. فصل
  170. ومن قال: إن عبد الرحمن بن عوف
  171. فصل
  172. ومن كان قادرا على الكسب
  173. وإذا تعدى أحد على الركب
  174. وإذا وجد مع الركب
  175. ومن سأل وظهر صدقه؛
  176. فصل
  177. ثبت في «صحيح مسلم» أنه قال
  178. وما يوجد في كتب أبي حامد
  179. ومن قال للآخر: الله أكبر عليك،
  180. وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزل له
  181. فصل
  182. لواء الحمد الذي بيد
  183. وقوله سبحانه
  184. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  185. ومن لم يحب ما أحبه الله،
  186. فصل
  187. قول من يقول
  188. فصل
  189. وجود الجن ثابت
  190. فصل
  191. الذي عليه جمهور سلف المسلمين
  192. وليس القدم الذي بالصخرة
  193. وأبو بكر وعمر؛ هما
  194. والثوب الذي هو للشهرة؛
  195. ومن قال: إن أحدا
  196. فصل
  197. أعمال القلوب التي تسمى المقامات
  198. وأصل الدين هو الأمور الباطنة
  199. وطلب العلم الواجب
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس