مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز — المؤلف: بدر الدين البعلي (ت 778 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
بدر الدين البعلي (ت 778 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- وأما التداوي بالخمر،
- فصل
- واللعب بالشطرنج حرام
- فصل
- ليس لأهل الذمة أن يبيعوا الخمر للمسلم،
- وإذا شربها الذمي؛
- فصل
- ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
- فصل
- وما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
- كتاب الجهاد
- المقام بثغور المسلمين كالثغور الشامية
- ومن عجز عن إقامة دينه
- ومن كان للمسلمين به منفعة
- وإذا سباه مسلم فهو مسلم
- ويجوز، بل يجب قتال هؤلاء التتار
- وهل يجوز القتال في الفتنة؟
- ويجوز أن يغمس المسلم
- ومن زعم أن هؤلاء التتار
- فصل
- يجب جهاد الكفار،
- وهؤلاء الرافضة الجبلية الخارجون
- والرق الشرعي سببه الكفر؛
- وأما الكنيسة المحدثة في دار الإسلام،
- باب عقد الذمة
- الراهب الذي تنازع العلماء
- ومن أعتقه سيده؛ وجبت عليه الجزية
- والجزية وجبت عقوبة وعوضا
- ولا جزية على عبد المسلم،
- ولعن الكفار مطلقا حسن؛
- ولا يجوز أن يولى الكتابي
- وليس لأهل الذمة أن يكاتبوا
- فصل
- ولا يجوز أن يحبس شيء
- وإذا زار أهل الذمة كنيسة
- فصل
- وإذا شرط ولي الأمر
- ولو أسرنا حربيا لأجل من أسروه؛
- فصل
- وإذا كان اليهودي أو النصراني
- وليس لأهل الذمة إظهار شيء
- وليس الخميس من أعياد المسلمين؛
- وليس لأهل الذمة أن يظهروا
- وينهى المسلم عن كل ما فيه ذل للنصارى،
- باب الصيد والذبائح
- فيما يشترط قطعه أقوال
- وإذا جرح الصيد فغاب عنه،
- وأما الضبع؛ فإنها مباحة
- وما أكل منه الكلب؛
- والصيد للحاجة؛ فإنه جائز،
- وقد روي عن عثمان
- في كلب الماء
- فصل
- إذا كان السبق من أحد الحزبين،
- وأما إعارة السلاح والخيل لمن يعرض فيها،
- ولعب الأكرة
- باب الأضحية
- في «النسائي» عن ابن عباس قال
- وينهى عن التضحية في الكنيسة
- وفي وجوب الأضحية قولان
- والعقيقة سنة،
- فصل
- هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟
- والذي يجب القطع به
- فصل
- ومن ضحى بشاة ثمنها
- والذي دلت عليه السنة
- فصل
- الأعمال التي تكون بين اثنين فصاعدا،
- والسبق: بالفتح هو العوض،
- كتاب جامع الأيمان
- إنشاء الحرام فيما إذا قال الرجل لامرأته
- ومن حلف على ابن أخت زوجته
- ولو قال: أنا بريء من رسول الله
- وإذا حلف على زوجته بالطلاق
- وإذا حلف على أخت زوجته
- فصل
- ومن حلف على زوجته
- فصل
- وإذا حلف بالطلاق الثلاث
- وإذا حلف بالطلاق الثلاث
- وإذا حلف على يمين،
- وإذا أكره على اليمين بغير حق؛
- ولو قال: كنت قد استثنيت،
- ولو قال: إن خرجت بغير إذني
- فصل
- ومن حلفه مخدومه أنه
- ومن سحر، فبلغ به السحر
- ومن كانت عنده وديعة
- ومن رأى معجنة طين،
- وإذا حلف على زوجته
- إذا حلف: لا يفعل شيئا لسبب،
- ولا يجب على أحد
- ومن حلف بالحرام ألا تخرج
- وإذا اتهم زوجته،
- وإذا كان الحالف يعتقد
- وإذا طلقها طلقة بائنة بلا عوض؛
- وإذا حلف: لا يسكن بيت أبيه،
- وطلاق السكران فيه نزاع
- فصل
- إذا حلف بالطلاق أو غيره
- ومن حلف بالطلاق،
- ومن اعتاد الكذب
- وإذا حلف بالطلاق
- فصل
- صح عنه صلى الله عليه وسلم
- وهل الحلف بغير الله
- وكثرة الحلف مكروه،
- ومن حلف على رجل
- ومن اتهمته زوجته بوطء جاريته،
- وإذا قال لزوجته
- كتاب الأيمان والنذور
- أصل عقد النذر مكروه؛
- ومن نذر للقبور زيتا أو شمعا
- وأما الوقف على قبور الأنبياء؛
- وكل ما ينذر له
- والنذر المطلق مثل قوله
- ولو نذر لشيخ معين
- ومن نذر أن يهب فلانا شيئا؛
- فصل
- ومن نذر لقبر من قبور النصارى؛
- وما نذره للمسلمين،
- وإذا قال: إن فعلت كذا
- وإذا أعتقت جاريتها،
- ومن نذر صوم يوم مشروع،
- وأما صوم رجب وشعبان؛
- باب في أدب القاضي
- يجوز للحنفي الحاكم
- ومن باشر القضاء مع عدم الأهلية
- وأجمع المسلمون على أن الحاكم
- وإذا فصل الحكومة بينه وبين غريمه
- وإذا قال الحاكم
- وفي قبول شهود الفرع
- وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن
- وليس للحاكم منع الناس
- وهل يجب على الشخص
- والاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام؛
- ومن ظن أنه يعرف الأحكام
- ومن خالف ما أجمع
- ومن ادعى العصمة
- ومن قلد من يسوغ له تقليده؛
- وفي جواز تقليد الميت
- فصل
- أولياء الله هم المؤمنون المتقون؛
- فصل
- ومن تعبد بالصمت،
- وأما السلام على الشيخ
- وقد اختلف الفقهاء في الصمت؛
- فصل
- والتوبة النصوح؛
- وإن لم تكن التوبة الأولى نصوحا؛
- وقد تنازع الناس في العزم
- فصل
- ولم يكن من عادة الصحابة
- وأما تقبيل اليد؛
- ونهيه لأبي ذر عن الحكم
- فصل
- أما عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم
- وأما اسم الشرف؛
- فصل
- وإذا طلبا حاكمين؛ أجيب
- ولا يمضي حكم العدو
- فصل
- ولفظ الصوفية لم يكن مشهورا
- وأما سماع القرآن والموت عنده،
- وأما اسم الفقراء فهو في القرآن،
- فصل
- القدرية من المعتزلة وغيرهم
- فصل
- ومن قال: إن عبد الرحمن بن عوف
- فصل
- ومن كان قادرا على الكسب
- وإذا تعدى أحد على الركب
- وإذا وجد مع الركب
- ومن سأل وظهر صدقه؛
- فصل
- ثبت في «صحيح مسلم» أنه قال
- وما يوجد في كتب أبي حامد
- ومن قال للآخر: الله أكبر عليك،
- وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزل له
- فصل
- لواء الحمد الذي بيد
- وقوله سبحانه
- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- ومن لم يحب ما أحبه الله،
- فصل
- قول من يقول
- فصل
- وجود الجن ثابت
- فصل
- الذي عليه جمهور سلف المسلمين
- وليس القدم الذي بالصخرة
- وأبو بكر وعمر؛ هما
- والثوب الذي هو للشهرة؛
- ومن قال: إن أحدا
- فصل
- أعمال القلوب التي تسمى المقامات
- وأصل الدين هو الأمور الباطنة
- وطلب العلم الواجب
- فصل