جارٍ فتح الكتاب…

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز — المؤلف: بدر الدين البعلي (ت 778 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

بدر الدين البعلي (ت 778 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ومن زنى بامرأة،
  2. وإذا تزوج الحر القرشي أمة؛
  3. ومسألة ابن سريج
  4. ومن قلد فيها شخصا،
  5. وإذا وكل ذميا
  6. ومن تزوج وشرط عليه
  7. ومن تزوج؛ فأتت امرأته
  8. وإذا ركن إلى الخاطب؛
  9. وتزوج العبد بغير إذن سيده
  10. ومن كان مصرا
  11. وإذا تزوج امرأة
  12. وأي الزوجين وجد بالآخر
  13. وإذا تعذرت النفقة
  14. وهل لوليها أن يطالب بفسخ النكاح،
  15. وإذا حضرت مطلقة،
  16. باب الأولياء
  17. من خلف ابنا وابنتين غير رشيدتين؛
  18. وإذا طلب العبد النكاح؛
  19. وصح قوله
  20. ومن كان سفيها محجورا عليه؛
  21. ومسألة ابن سريج؛
  22. ومن أعطى قوما شيئا،
  23. التحليل محرم،
  24. ومن تزوج امرأة مدة،
  25. ولا يصلح لأحد
  26. ومن قال لأبي زوجته
  27. ومن زالت عذرتها بزنى؛
  28. فصل
  29. ومن كان مبتلى؛
  30. كتاب الطلاق
  31. من أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد،
  32. والطلاق الثلاث
  33. وإذا نوى طلاق زوجته؛
  34. ومن قال
  35. ومن أكرهها أبوها
  36. ومن قال: أنت طالق ثلاثا،
  37. وطلاق المكره
  38. إذا أراد أن يطلق واحدة؛
  39. ولو قال: كل شيء أملكه حرام علي؛
  40. فصل
  41. إذا قال الرجل
  42. فصل
  43. والألفاظ التي يتكلم بها الناس
  44. ومن قال: إن من اتبع هذه الفتيا،
  45. فصل
  46. الذي عليه أئمة المسلمين
  47. وليس تطليق المرأة
  48. ومن قال
  49. كتاب عشرة النساء والخلع
  50. إذا أكره الزوج على الفرقة بحق؛
  51. والخلع الذي جاءت به السنة
  52. ويحرم على المرأة
  53. وإذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها،
  54. فصل
  55. يجب العدل بين زوجتيه باتفاق المسلمين،
  56. وإذا نشزت؛
  57. ويجب أن يعاشرها بالمعروف،
  58. فصل
  59. روي أن رجلا قال
  60. وليس للزوج أن يسكنها حيث شاء،
  61. ولا يحل للرجل
  62. فصل
  63. إذا قال لامرأة
  64. ومن قال عن زوجته
  65. وإذا قالت الزوجة
  66. كتاب العدد
  67. المرضعة تبقى في العدة
  68. ولا يجوز التصريح
  69. ومن أخبرت بانقضاء عدتها،
  70. ومن أقر أنه طلق زوجته
  71. المطلقة ثلاثا أجنبية من الزوج،
  72. ولا تحل المطلقة ثلاثا
  73. وليس للمرأة
  74. ومن طلق ثلاثا،
  75. كتاب الرضاع
  76. حديث عائشة
  77. وغسل عينيه بلبن امرأته؛
  78. وإذا كانت الأم معروفة بالصدق،
  79. وله منع الزوجة
  80. والقط إذا صال
  81. وإذا كان الأب عاجزا
  82. وإذا كانت المرضعة
  83. كتاب النفقات
  84. إذا تسلم الزوج المرأة التسليم الشرعي،
  85. وإذا سافر الولي بالزوجة
  86. وإذا امتنعت المرأة من الصلاة؛
  87. وعلى المولود الموسر
  88. وإذا طلق زوجته ثلاثا،
  89. وعلى الوالد نفقة ولده إذا كان موسرا،
  90. والزوجة المريضة
  91. ولد الزنى لا يلحق نسبه بأبيه
  92. والمزوجة المحتاجة؛
  93. والصدقة على المحتاج من الأهل؛
  94. وإذا حكم بالولد للأم،
  95. وإذا عجز الأب عن النفقة؛
  96. وإذا ادعى الابن على أبيه
  97. وإذا تزوجت الأم؛
  98. وإذا كان رزق الرجل على الجهات السلطانية؛
  99. كتاب الهبة
  100. ليس للواهب أن يرجع في هبته؛
  101. وإذا لم يكن ضرر على الأولاد؛
  102. ومذهب مالك وأحمد في المشهور عنه
  103. وصلة ذي الرحم المحتاج
  104. وإذا وهب ابنه شيئا،
  105. إذا ملك أخته ربع داره
  106. وفي «سنن أبي داود»
  107. ومن اشترى عبدا،
  108. ومجرد التمليك بدون القبض الشرعي؛
  109. وإذا أعاد إليه العين الموهوبة؛
  110. فصل
  111. ثبت عنه ﷺ أنه قال لعمر
  112. وإذا صالح عن شيء بأكثر من قيمته؛
  113. فصل
  114. الصدقة: ما يعطى لوجه الله
  115. والرقيق الذين يشترون بمال المسلمين؛
  116. إذا لم يقبض الهبة حتى مات الواهب؛
  117. ومن وهب لابنه هبة،
  118. ومن عليه دين يستغرق ماله؛
  119. وإذا أبرأت زوجها من صداقها،
  120. كتاب الجراح
  121. من وجب له القود؛
  122. وإذا خنقه الخنق الذي يقتل غالبا؛
  123. ومن شرب الخمر،
  124. ولو رفسه في أنثييه فمات؛
  125. فصل
  126. القاتل خطأ لا يؤخذ منه
  127. ومن دفنت ابنها في الحياة حتى مات؛
  128. وكذلك لو عاندت
  129. وإسقاط الحمل؛
  130. وإذا جنى الصبي خطأ،
  131. وإذا حمل حر وعبد خشبة
  132. ولا يجوز قتل الذمي بغير حق؛
  133. ومظالم العباد
  134. ومن أقر بالقتل مكرها؛
  135. ومن أخذ ماله
  136. وإذا اتفق الكبار من الورثة
  137. ومن قتل فعفا عنه الأولياء
  138. وإذا ضربه فقلع أسنانه،
  139. وإذا قال لزوجته
  140. وإذا أوعد رجلا بشيء
  141. ومن نزل مكانا،
  142. ومن أعلم بوقوع ملكه،
  143. فصل في القسامة
  144. إذا قال القتيل
  145. ولو شهد شاهدان
  146. ومن أخذ من أموال الناس شيئا
  147. ومن عرف بالشر؛
  148. ومن اتهم بقتيل،
  149. ومن رأى رجلا قد قتل؛
  150. روى أبو داود
  151. ومن كذب على رجل
  152. إذا قتل جماعة لواحد؛
  153. قطاع الطريق
  154. إذا طلب أحد من الطائفة المفسدة
  155. ويجوز، بل يجب بإجماع المسلمين
  156. فصل
  157. هذه الفتن التي تقع بين الناس
  158. وأجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق،
  159. قال تعالى: ﴿وبشر المخبتين﴾،
  160. فصل
  161. هذه الأخوة التي تقع
  162. وإذا اقتتل طائفتان
  163. والنصيرية الإسماعيلية؛
  164. فصل
  165. من لعن أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ؛
  166. فصل
  167. ومن ادعى العصمة
  168. ومن ادعى: أنه لا فرق بين البغاة والخوارج
  169. كتاب حد الزنى والقذف
  170. تغلظ المعصية وعقابها
  171. والوطء في الدبر محرم
  172. فصل
  173. في قوله ﷺ: «إذا هم العبد بالحسنة»
  174. ومن زنت أمه، وعلم ذلك منها؛
  175. فصل
  176. ومن قال للرجل: أنت ملعون،
  177. ويجب على سيد الأمة إذا زنت
  178. وإذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه؛
  179. وإذا قال له: أنت علق
  180. ويجب قتل الفاعل والمفعول به
  181. وجلد الذكر باليد؛ حرام
  182. ومن قذف رجلا بأنه ينظر
  183. ولا يجوز وطء الحائض حتى تغتسل،
  184. فصل
  185. حب المال والشرف يفسد الدين،
  186. وإذا اعتدي عليه بالشتم؛
  187. فصل في الذنوب الكبائر
  188. أمثل الأقوال فيها
  189. فصل
  190. ومن تاب من الزنى، أو السرقة،
  191. ومن يخاف من إفساده؛
  192. وكل من تاب من ذنب
  193. كتاب الأشربة
  194. شارب الخمر يجب حده اتفاقا،
  195. وأما تارك الصلاة
  196. وخمر العنب حرام باتفاق المسلمين،
  197. والحشيشة المسكرة حرام،
  198. ويجب فيها الحد،
  199. وما يروى أن عمر أباح النصوح،
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس