مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز — المؤلف: بدر الدين البعلي (ت 778 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
بدر الدين البعلي (ت 778 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- ومن زنى بامرأة،
- وإذا تزوج الحر القرشي أمة؛
- ومسألة ابن سريج
- ومن قلد فيها شخصا،
- وإذا وكل ذميا
- ومن تزوج وشرط عليه
- ومن تزوج؛ فأتت امرأته
- وإذا ركن إلى الخاطب؛
- وتزوج العبد بغير إذن سيده
- ومن كان مصرا
- وإذا تزوج امرأة
- وأي الزوجين وجد بالآخر
- وإذا تعذرت النفقة
- وهل لوليها أن يطالب بفسخ النكاح،
- وإذا حضرت مطلقة،
- باب الأولياء
- من خلف ابنا وابنتين غير رشيدتين؛
- وإذا طلب العبد النكاح؛
- وصح قوله
- ومن كان سفيها محجورا عليه؛
- ومسألة ابن سريج؛
- ومن أعطى قوما شيئا،
- التحليل محرم،
- ومن تزوج امرأة مدة،
- ولا يصلح لأحد
- ومن قال لأبي زوجته
- ومن زالت عذرتها بزنى؛
- فصل
- ومن كان مبتلى؛
- كتاب الطلاق
- من أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد،
- والطلاق الثلاث
- وإذا نوى طلاق زوجته؛
- ومن قال
- ومن أكرهها أبوها
- ومن قال: أنت طالق ثلاثا،
- وطلاق المكره
- إذا أراد أن يطلق واحدة؛
- ولو قال: كل شيء أملكه حرام علي؛
- فصل
- إذا قال الرجل
- فصل
- والألفاظ التي يتكلم بها الناس
- ومن قال: إن من اتبع هذه الفتيا،
- فصل
- الذي عليه أئمة المسلمين
- وليس تطليق المرأة
- ومن قال
- كتاب عشرة النساء والخلع
- إذا أكره الزوج على الفرقة بحق؛
- والخلع الذي جاءت به السنة
- ويحرم على المرأة
- وإذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها،
- فصل
- يجب العدل بين زوجتيه باتفاق المسلمين،
- وإذا نشزت؛
- ويجب أن يعاشرها بالمعروف،
- فصل
- روي أن رجلا قال
- وليس للزوج أن يسكنها حيث شاء،
- ولا يحل للرجل
- فصل
- إذا قال لامرأة
- ومن قال عن زوجته
- وإذا قالت الزوجة
- كتاب العدد
- المرضعة تبقى في العدة
- ولا يجوز التصريح
- ومن أخبرت بانقضاء عدتها،
- ومن أقر أنه طلق زوجته
- المطلقة ثلاثا أجنبية من الزوج،
- ولا تحل المطلقة ثلاثا
- وليس للمرأة
- ومن طلق ثلاثا،
- كتاب الرضاع
- حديث عائشة
- وغسل عينيه بلبن امرأته؛
- وإذا كانت الأم معروفة بالصدق،
- وله منع الزوجة
- والقط إذا صال
- وإذا كان الأب عاجزا
- وإذا كانت المرضعة
- كتاب النفقات
- إذا تسلم الزوج المرأة التسليم الشرعي،
- وإذا سافر الولي بالزوجة
- وإذا امتنعت المرأة من الصلاة؛
- وعلى المولود الموسر
- وإذا طلق زوجته ثلاثا،
- وعلى الوالد نفقة ولده إذا كان موسرا،
- والزوجة المريضة
- ولد الزنى لا يلحق نسبه بأبيه
- والمزوجة المحتاجة؛
- والصدقة على المحتاج من الأهل؛
- وإذا حكم بالولد للأم،
- وإذا عجز الأب عن النفقة؛
- وإذا ادعى الابن على أبيه
- وإذا تزوجت الأم؛
- وإذا كان رزق الرجل على الجهات السلطانية؛
- كتاب الهبة
- ليس للواهب أن يرجع في هبته؛
- وإذا لم يكن ضرر على الأولاد؛
- ومذهب مالك وأحمد في المشهور عنه
- وصلة ذي الرحم المحتاج
- وإذا وهب ابنه شيئا،
- إذا ملك أخته ربع داره
- وفي «سنن أبي داود»
- ومن اشترى عبدا،
- ومجرد التمليك بدون القبض الشرعي؛
- وإذا أعاد إليه العين الموهوبة؛
- فصل
- ثبت عنه ﷺ أنه قال لعمر
- وإذا صالح عن شيء بأكثر من قيمته؛
- فصل
- الصدقة: ما يعطى لوجه الله
- والرقيق الذين يشترون بمال المسلمين؛
- إذا لم يقبض الهبة حتى مات الواهب؛
- ومن وهب لابنه هبة،
- ومن عليه دين يستغرق ماله؛
- وإذا أبرأت زوجها من صداقها،
- كتاب الجراح
- من وجب له القود؛
- وإذا خنقه الخنق الذي يقتل غالبا؛
- ومن شرب الخمر،
- ولو رفسه في أنثييه فمات؛
- فصل
- القاتل خطأ لا يؤخذ منه
- ومن دفنت ابنها في الحياة حتى مات؛
- وكذلك لو عاندت
- وإسقاط الحمل؛
- وإذا جنى الصبي خطأ،
- وإذا حمل حر وعبد خشبة
- ولا يجوز قتل الذمي بغير حق؛
- ومظالم العباد
- ومن أقر بالقتل مكرها؛
- ومن أخذ ماله
- وإذا اتفق الكبار من الورثة
- ومن قتل فعفا عنه الأولياء
- وإذا ضربه فقلع أسنانه،
- وإذا قال لزوجته
- وإذا أوعد رجلا بشيء
- ومن نزل مكانا،
- ومن أعلم بوقوع ملكه،
- فصل في القسامة
- إذا قال القتيل
- ولو شهد شاهدان
- ومن أخذ من أموال الناس شيئا
- ومن عرف بالشر؛
- ومن اتهم بقتيل،
- ومن رأى رجلا قد قتل؛
- روى أبو داود
- ومن كذب على رجل
- إذا قتل جماعة لواحد؛
- قطاع الطريق
- إذا طلب أحد من الطائفة المفسدة
- ويجوز، بل يجب بإجماع المسلمين
- فصل
- هذه الفتن التي تقع بين الناس
- وأجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق،
- قال تعالى: ﴿وبشر المخبتين﴾،
- فصل
- هذه الأخوة التي تقع
- وإذا اقتتل طائفتان
- والنصيرية الإسماعيلية؛
- فصل
- من لعن أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ؛
- فصل
- ومن ادعى العصمة
- ومن ادعى: أنه لا فرق بين البغاة والخوارج
- كتاب حد الزنى والقذف
- تغلظ المعصية وعقابها
- والوطء في الدبر محرم
- فصل
- في قوله ﷺ: «إذا هم العبد بالحسنة»
- ومن زنت أمه، وعلم ذلك منها؛
- فصل
- ومن قال للرجل: أنت ملعون،
- ويجب على سيد الأمة إذا زنت
- وإذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه؛
- وإذا قال له: أنت علق
- ويجب قتل الفاعل والمفعول به
- وجلد الذكر باليد؛ حرام
- ومن قذف رجلا بأنه ينظر
- ولا يجوز وطء الحائض حتى تغتسل،
- فصل
- حب المال والشرف يفسد الدين،
- وإذا اعتدي عليه بالشتم؛
- فصل في الذنوب الكبائر
- أمثل الأقوال فيها
- فصل
- ومن تاب من الزنى، أو السرقة،
- ومن يخاف من إفساده؛
- وكل من تاب من ذنب
- كتاب الأشربة
- شارب الخمر يجب حده اتفاقا،
- وأما تارك الصلاة
- وخمر العنب حرام باتفاق المسلمين،
- والحشيشة المسكرة حرام،
- ويجب فيها الحد،
- وما يروى أن عمر أباح النصوح،
- فصل