جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة النبوية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة النبوية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة التحقيق
  2. تقديم
  3. مقدمة
  4. منهج التحقيق
  5. أولا: جمع نسخ الكتاب المخطوطة
  6. ثانيا: المقابلة بين النسخ ثم مراجعة تلك المقابلة
  7. ثالثا: الحكم على أسانيد الكتاب وتخريج أحاديثه
  8. رابعا: عند الحكم على الأحاديث أشير لسبب تحسين الحديث أو تضعيفه بذكر اسم الراوي الذي يكون سببا لذلك
  9. خامسا: التعليقات التي وضعت على النسخ المخطوطة
  10. سادسا: رقمت أحاديث الكتاب وآثاره ترقيما متسلسلا
  11. سابعا: سيحظى الكتاب بإذن الله بفهارس فنية متنوعة
  12. ثامنا: وضعت تعليقا مختصرا في بداية كل باب
  13. الفصل الأول: ترجمة المؤلف
  14. المبحث الأول: حياته العامة
  15. المطلب الأول: اسمه ونسبه
  16. المطلب الثاني: أسرته
  17. المطلب الثالث: ولادته ووفاته
  18. المطلب الرابع: عصره
  19. المبحث الثاني: حياته العلمية
  20. المطلب الأول: مشايخه
  21. المطلب الثاني: أشهر تلاميذه
  22. المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه
  23. المطلب الرابع: آثاره
  24. الفصل الثاني: دراسة الكتاب
  25. المبحث الأول: الملامح العامة للكتاب
  26. المطلب الأول: مميزات المصنف
  27. المطلب الثاني: ثناء العلماء على المصنف
  28. المطلب الثالث: صعوبة العمل في المصنف
  29. المطلب الرابع: إسناد المصنف
  30. المطلب الخامس: اسم المصنف ونسبته لمؤلفه
  31. المطلب السادس: المقارنة بين المصنف ومصنف عبد الرزاق
  32. المطلب السابع: الرسائل العلمية المتعلقة بمصنف ابن أبي شيبة
  33. المبحث الثاني: دراسة بعض جزئيات المصنف
  34. المطلب الأول: العناوين الرئيسة في المصنف
  35. المطلب الثاني: ترتيب الأبواب
  36. المطلب الثالث: طريقة ترتيب الأخبار داخل الباب
  37. المطلب الرابع: الصناعة الحديثية
  38. الفصل الثالث: وصف أصول الكتاب
  39. المبحث الأول: وصف الأصول الخطية
  40. المطلب الأول: النسخة الظاهرية الأولى (ك)
  41. المطلب الثاني: النسخة السعودية - ورمزها (س)
  42. المطلب الثالث: النسخة الظاهرية الثانية (د)
  43. المطلب الرابع: النسخة المحمودية - ورمزها (أ)
  44. المطلب الخامس: النسخة التونسية (ج)
  45. المطلب السادس: النسخة التركية (ز)
  46. المطلب السابع: نسخة عناية الله (ب)
  47. المطلب الثامن: النسخة الظاهرية الثالثة (ع)
  48. المطلب التاسع: نسخة برلين (ي)
  49. المطلب العاشر: النسخة الظاهرية الرابعة (ط)
  50. المطلب الحادي عشر: نسخة جامعة الإمام الأولى (م)
  51. المطلب الثاني عشر: نسخة مكتبة بير جهندا بالسند في باكستان مصورة الجامعة الإسلامية (ص)
  52. المطلب الثالث عشر: مصورة جامعة الإمام الثانية (خ)
  53. المطلب الرابع عشر: مصورة كتاب الأدب (ث)
  54. المطلب الخامس عشر: نسخة المكتبة العمومية (عم)
  55. المطلب السادس عشر: نسخة دار الكتب المصرية (مر)
  56. المطلب السابع عشر: نسخة (مراد ملا) الأولى (ملا)
  57. المطلب الثامن عشر: نسخة (مراد ملا) الثانية (ت)
  58. المطلب التاسع عشر: نسخة الخيال (خيا)
  59. المبحث الثاني: وصف الأصول المطبوعة
  60. المطلب الأول: النسخة السلفية (هـ)
  61. المطلب الثاني: نسخة العمروي (ن)
  62. المطلب الثالث: نسخة كتاب الإيمان (و)
  63. المطلب الرابع: كتاب المغازي (ق)
  64. [١] [كتاب الطهارة]
  65. [١] ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء
  66. [٢] ما يقول (الرجل) إذا خرج من المخرج
  67. [٣] في التسمية في الوضوء
  68. [٤] في الرجل ما يقول إذا فرغ من وضوئه
  69. [٥] من قال: لا تقبل صلاة إلا بطهور
  70. [٦] (في المحافظة على الوضوء وفضله)
  71. [٧] في الوضوء كم هو مرة
  72. [٨] في تخليل الأصابع في الوضوء
  73. [٩] في تخليل اللحية في الوضوء
  74. [١٠] من كان لا يخلل لحيته ويقول: يكفيك ما سال عليها
  75. [١١] في غسل اللحية في الوضوء
  76. [١٢] في مسح الرأس كم هو مرة
  77. [١٣] في مسح الرأس كيف هو؟
  78. [١٤] من قال: الأذنان من الرأس
  79. [١٥] من كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما
  80. [١٦] في المسح على القدمين
  81. [١٧] من كان يقول: اغسل قدميك
  82. [١٨] من قال: خذ لرأسك ماء جديدا
  83. [١٩] من كان يمسح رأسه بفضل يديه
  84. [٢٠] إذا نسي أن يمسح برأسه فوجد في لحيتة بللا
  85. [٢١] من كان يرى المسح على العمامة
  86. [٢٢] من كان لا يرى المسح عليها، ويمسح على رأسه
  87. [٢٣] في المرأة كيف تمسح رأسها؟
  88. [٢٤] في المرأة تمسح على خمهارها
  89. [٢٥] في الوضوء بالماء (المسخن)
  90. [٢٦] في الوضوء بالنبيذ
  91. [٢٧] (من كان يأمر بإسباغ الوضوء)
  92. [٢٨] من (كان) يأمر بالاستنشاق
  93. [٢٩] من كان يصلي الصلوات بوضوء واحد
  94. [٣٠] (باب) من كان يتوضأ إذا صلى
  95. [٣١] في الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه
  96. [٣٢] من قال: لا بأس بسؤر الحمار
  97. [٣٣] في الوضوء بسؤر الفرس والبعير
  98. [٣٤] الوضوء بسؤر الدجاجة
  99. [٣٥] من رخص في الوضوء بسؤر الهر
  100. [٣٦] من قال: لا يجزئ ويغسل منه الإناء
  101. [٣٧] (باب) في الوضوء بفضل المرأة
  102. [٣٨] (باب) من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها
  103. [٣٩] (باب) في فضل شراب العائض
  104. [٤٠] في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد
  105. [٤١] من كره ذلك
  106. [٤٢] في الوضوء في المسجد
  107. [٤٣] في الوضوء في النحاس
  108. [٤٤] من تمضمض واستنشق من كف (واحدة)
  109. [٤٥] (باب) في إنسان يخرج من دبره الدود
  110. [٤٦] في الرجل يتوضأ؛ يبدأ برجليه قبل يديه
  111. [٤٧] في تحريك الخاتم في الوضوء
  112. [٤٨] في القلس في الوضوء
  113. [٤٩] من كان لا يرى في القلس (وضوءا)
  114. [٥٠] في الرجل يتوضأ أو يغتسل، فينسى اللمعة من جسده
  115. [٥١] في الوضوء بالماء الآجن
  116. [٥٢] من قال: الماء اليسير أحب إلى من التيمم
  117. [٥٣] من كان يتوضأ إذا احتجم
  118. [٥٤] من قال: عليه الغسل
  119. [٥٥] من قال: ليس في القبلة وضوء
  120. [٥٦] من قال: فيها الوضوء
  121. [٥٧] في قبلة الصبي
  122. [٥٨] في الوضوء من اللمس
  123. [٥٩] في الوضوء من لحوم الإبل
  124. [٦٠] من (كان) لا يتوضأ من لحوم الإبل
  125. [٦١] من كان لا يتوضأ مما مست النار
  126. [٦٢] من كان يرى الوضوء مما غيرت النار
  127. [٦٣] الرجل يمس إبطه أيتوضأ؟
  128. [٦٤] الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ؟
  129. [٦٥] من قال: يعيد الوضوء، ومن قال: يجري عليه الماء
  130. [٦٦] من كان إذا بال لم يمس ذكره بالماء
  131. [٦٧] من كان يجب أن يغسل ذكره ويغسل أثر البول
  132. [٦٨] الرجل يتوضأ فيخضخض رجليه في الماء
  133. [٦٩] في الرجل يتبلغ بالوضوء إبطه
  134. [٧٠] في الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة
  135. [٧١] الرجل يطأ الموضع القذر يطأ بعده ما هو أنظف
  136. [٧٢] من قال: إذا كانت جافة؛ فهو زكاتها
  137. [٧٣] في اللبن يشرب من قال: يتوضأ
  138. [٧٤] من كان لا يتوضأ منه ولا يمضمض
  139. [٧٥] من كان يتوضأ في الأدم والخشب
  140. [٧٦] في الوضوء باللبن
  141. [٧٧] في الخنفساء والذباب يقع في الإناء
  142. [٧٨] في البئر تقع فيها الدجاجة أو الفأرة
  143. [٧٩] في الجنب يريد أن يأكل أو ينام
  144. [٨٠] في الغسل من قال: لا بأس أن يؤخره
  145. [٨١] فما الغسل من الجنابة
  146. [٨٢] في الجنب كم يكفيه؟
  147. [٨٣] في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء؟
  148. [٨٤] من كان يكره الإسراف في الوضوء
  149. [٨٥] في المضمضة والاستنشاق (في الغسل)
  150. [٨٦] في الوضوء بعد الغسل من الجنابة
  151. [٨٧] في الرجل يغسل رجليه إذا اغتسل
  152. [٨٨] في الرجل يفرق غسله من الجنابة
  153. [٨٩] في الرجل يغسل رأسه بالخطمي، ثم يغسل جسده
  154. [٩٠] في الجنب يغتسل في البيت الذي يكون فيه
  155. [٩١] في الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه
  156. [٩٢] فه (الرجل) (الجنب) يغتسل، (وينتضح) من غسله في إنائه
  157. [٩٣] في المرأة تغتسل أتنقض شعرها؟
  158. [٩٤] من قال يجزئ الجنب غمسة
  159. [٩٥] في الجنب يخرج في حاجته قبل الغسل
  160. [٩٦] في الرجل يستدفئ بامرأته بعد أن يغتسل
  161. [٩٧] المرأة تجنب ثم تحيض
  162. [٩٨] في الرجل يرى في النوم أنه احتلم (ولم ير بللا)
  163. [٩٩] في المرأة كيف تؤمر أن تغتسل
  164. [١٠٠] في الرجل يجامع أهله، ثم يريد أن يعيد، ما يؤمر به؟
  165. [١٠١] في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
  166. [١٠٢] في الرجل يدخل يده في (الإناء) وهو جنب
  167. [١٠٣] في الرجل يجنب في الثوب (فيطلبه)، (فلا) يجده
  168. [١٠٤] من قال: اغسل من ثوبك موضع أثره
  169. [١٠٥] من قال: يجزئك أن تفركه من ثوبك
  170. [١٠٦] من قال: إذا التقى الختانان: فقد وجب الغسل
  171. [١٠٧] من كان يقول: الماء من الماء
  172. [١٠٨] في المني والمذي والودي
  173. [١٠٩] الرجل يجامع امرأته في دون الفرج
  174. [١١٠] في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر
  175. [١١١] في الطهر ما هو وبم يعرف؟
  176. [١١٢] في المرأة يصيب ثيابها من دم (حيضها)
  177. [١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) قبل أن تغتسل
  178. [١١٤] من قال: إذا طهرت وهي في سفر تتيمم ويأتيها
  179. [١١٥] في الرجل يكون في سفر ومعه أهله
  180. [١١٦] في الرجل ينتبه من نومه، فيدخل يده في الإناء
  181. [١١٧] في الرجل يخرج من المخرج، فيدخل يده في الإناء
  182. [١١٨] من كان يقول: لا (يغمسها) حتى يغسلها
  183. [١١٩] من كان يقول: بالغ في غسل الشعر
  184. [١٢٠] في الجنب به الجدري والحصبة
  185. [١٢١] (من كره أن يقرأ الجنب القرآن)
  186. [١٢٢] من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن
  187. [١٢٣] في الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر
  188. [١٢٤] في الرجل يكون في أرض (الفلاة) فيحدث
  189. [١٢٥] من كان يحب إذا بال أن يمس الماء (أو) يتيمم
  190. [١٢٦] من كره أن (ترى) عورته
  191. [١٢٧] في الغسل من ماء الحمام
  192. [١٢٨] من قال: يغتسل منه ولا يجزئ
  193. [١٢٩] في لعاب الحمار ونخر الدابة
  194. [١٣٠] من كان لا يدخل الحمام ويكرهه
  195. [١٣١] من رخص في دخول الحمام
  196. [١٣٢] من كان يقول: إذا دخلته، فادخله (بمئزر)
  197. [١٣٣] في الإطلاء بالنورة
  198. [١٣٤] من كان يكره أن يبول في مغتسله
  199. [١٣٥] في الرجل يدخل الخلاء وعليه الخاتم
  200. [١٣٦] في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم
التالي من الفهرس