جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٤٠٦] في غسل حصى الجمار
  2. [٤٠٧] في الرجل ينسى أن يرمي الجمار يقضيه أو يهريق دما
  3. [٤٠٨] من كان يقول: يلبي إذا انبعثت به (راحلته)
  4. [٤٠٩] (من) رمى الجمار بالليل من كرهه؟
  5. [٤١٠] من رخص في الرمي ليلا
  6. [٤١١] في وقت الدفعة من المزدلفة
  7. [٤١٢] في الذكر في الطواف
  8. [٤١٣] في حصى الجمار ما جاء في ذلك
  9. [٤١٤] فيمن ساق هديا واجبا فعطب أيأكل منه؟
  10. [٤١٥] من رخص في الأكل من هدي التطوع
  11. [٤١٦] في الرجل يبتدئ الطواف تطوعا
  12. [٤١٧] من قال: إذا قدم الرجل عشية عرفة ذهب إلى عرفات؟
  13. [٤١٨] من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في (الإقران)
  14. [٤١٩] من كره (أنه) يرمي الجمار غير متوضئ؟
  15. [٤٢٠] في الرجل يسعى بين الصفا والمروة (أربعة) عشر مرة
  16. [٤٢١] من كان إذا استلم الركن اليماني وضع خده عليه
  17. [٤٢٢] من كان يستقبل البيت وهو بعرفة؟
  18. [٤٢٣] من كان إذا رمى الجمرة استقبل القبلة
  19. [٤٢٤] من كره أن يقدم ثقله من منى
  20. [٤٢٥] في المكي يتمتع عليه هدي
  21. [٤٢٦] من كان يقول: إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة؟
  22. [٤٢٧] في (المرأة والرجل) إذا أهلت بعمرة فخافت
  23. [٤٢٨] من كان يستحب عمرة المحرم
  24. [٤٢٩] من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه
  25. [٤٣٠] في الرجل ينسى أن يرمل
  26. [٤٣١] في الرجل يسند ظهره إلى الكعبة
  27. [٤٣٢] في قوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
  28. [٤٣٣] من قال: تعرقب البدن؟
  29. [٤٣٤] من قال: لا تعرقب؟
  30. [٤٣٥] في المحرم يعقد على بطنه الثوب
  31. [٤٣٦] في الهميان للمحرم
  32. [٤٣٧] من (قال): لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم
  33. [٤٣٨] من رخص أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه
  34. [٤٣٩] من كره للمحرم أن يخرج من الحرم
  35. [٤٤٠] في المتمتع إذا لم يصم ولم ينحر حتى تمضي الأيام
  36. [٤٤١] من قال: إذا اعتمر في غير أشهر الحج؟
  37. [٤٤٢] في المحصر يهدي قبل أن يحلق
  38. [٤٤٣] في قتل الذئب للمحرم
  39. [٤٤٤] في الأعجمي يحج ولا يسمي شيئا
  40. [٤٤٥] في البقر (يقلد) أم لا
  41. [٤٤٦] من قال: لا عمرة إلا عمرة ابتدأتها من أهلك؟
  42. [٤٤٧] في لحوم الأضاحي من كان يتزودها؟
  43. [٤٤٨] في الرجل يحج عن الرجل الذي لم يحج قط
  44. [٤٤٩] في النزول أين كانت منازلهم
  45. [٤٥٠] ما قالوا: أين ينزل بمنى
  46. [٤٥١] في قوله (تعالى): ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾
  47. [٤٥٢] في الرجل يطوف بالبيت ثم يثني ثم يثلث
  48. [٤٥٣] من كان إذا اشترى (البدنة قلدها حين يشتريها)
  49. [٤٥٤] في مسح المقام من كرهه
  50. [٤٥٥] من كان يدخل البيت ولا يصلي فيه
  51. [٤٥٦] في المشير إلى الصيد من قال: عليه الجزاء؟
  52. [٤٥٧] ما قالوا: أين تنحر البدن؟
  53. [٤٥٨] في الرجل والمرأة نسيا أن يقصرا
  54. [٤٥٩] فيما تشد إليه الرحال
  55. [٤٦٠] فيما (تقلد) به البدن
  56. [٤٦١] ما ذكر في الغسل يوم عرفة في الحج
  57. [٤٦٢] ما يقول الرجل في المسعى؟
  58. [٤٦٣] من رخص أن يدخل مكة ليلا ومن قال: نهارا؟
  59. [٤٦٤] في قوله (تعالى): ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع﴾
  60. [٤٦٥] في الرجل يرمي الصيد وهو في الحرم
  61. [٤٦٦] في الغسل عند الإحرام
  62. [٤٦٧] في الغسل إذا دخل مكة قبل أن يدخل
  63. [٤٦٨] من كان إذا رمى الجمرة رجع إلى ثقله بمنى
  64. [٤٦٩] في الضب يصيبه المحرم
  65. [٤٧٠] في الضبع يقتله المحرم
  66. [٤٧١] في المحرم يقتل الجرادة
  67. [٤٧٢] في القملة يقتلها المحرم
  68. [٤٧٣] في قوله (تعالى): ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾
  69. [٤٧٤] في الإيضاع في وادي محسر
  70. [٤٧٥] من كان ينحر بدنته قائمة، ومن قال: باركة؟
  71. [٤٧٦] في قوله (تعالى): ﴿ليقضوا تفثهم﴾ [الحج
  72. [٤٧٧] من قال: إنما هي حجة واحدة
  73. [٤٧٨] من كان يذكر أن له علما بالمناسك
  74. [٤٧٩] أين يقام من الصفا؟
  75. [٤٨٠] من كان يحرم بالحج إذا توجه إلى منى
  76. [٤٨١] المكي يريد أن يعتمر من أين يعتمر
  77. [٤٨٢] من قال: ليس على أهل مكة عمرة
  78. [٤٨٣] من كان لا يرى على أهل مكة متعة
  79. [٤٨٤] متى يجب على الرجل الحج؟
  80. [٤٨٥] في الرجل يقدم من مكة معتمرا يوم عرفة
  81. [٤٨٦] في المحرمة تلبس السراويل والخفين
  82. [٤٨٧] من كان إذا قضى طوافه فأراد الخروج
  83. [٤٨٨] من قال: كل شيء دون الحمامة ففيه ثمنه
  84. [٤٨٩] في المحرم يرتدي بالقميص
  85. [٤٩٠] من رخص في صوم أيام التشريق
  86. [٤٩١] في المحرم يرمي الغراب
  87. [٤٩٢] في الرجل إذا رأى البيت أيرفع يديه أم لا؟
  88. [٤٩٣] الرجل إذا دخل المسجد الحرام ما يقول؟
  89. [٤٩٤] من كان يحب المشي ويحج ماشيا
  90. [٤٩٥] في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه
  91. [٤٩٦] في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ؟
  92. [٤٩٧] في المحرم يستعط
  93. [٤٩٨] في المحرم إذا لم يجد (إزاره)
  94. [٤٩٩] في فسخ الحج أفعله النبي ﷺ
  95. [٥٠٠] في صيد حمام (الحرم)
  96. [٥٠١] في الرجل يطوف ثمانية أشواط
  97. [٥٠٢] في (الثمر) يكون فيه (الدباب)
  98. [٥٠٣] في المحرم يتوشح
  99. [٥٠٤] في رجل طاف ستا
  100. [٥٠٥] ما يقول: الرجل إذا استلم الحجر
  101. [٥٠٦] في الحج على (الرحل) أفضل من المحمل
  102. [٥٠٧] في الرجل يودع يعمل شيئا بعد الوداع
  103. [٥٠٨] ما يقال للرجل إذا رجع من العمرة
  104. [٥٠٩] في الرجل يقدم من الحج ما يقال له
  105. [٥١٠] ما يدعو به الرجل بين الركن والمقام
  106. [٥١١] في البيت ما (كانت) كسوته
  107. [٥١٢] ما يؤمر به الرجل إذا لم يكن حج
  108. [٥١٣] في ركعتي الطواف ما يقرأ فيهما
  109. [٥١٤] في المحرم (يصيب) (القرد)
  110. [٥١٥] في مكة من أين تدخل؟
  111. [٥١٦] في تعظيم البيت
  112. [٥١٧] لأي شيء سميت أيام التشريق
  113. [٥١٨] في الطواف أفضل أم العمرة
  114. [٥١٩] في المتعة لأي شيء سميت المتعة
  115. [٥٢٠] من كان يحب أن يغتسل أيام التشريق
  116. [٥٢١] في المسلم يحج ثم يرتد عن الإسلام ثم يتوب
  117. [٥٢٢] في الجلال: أي لون هو؟
  118. [٥٢٣] في المحرم يقتل الوزغة
  119. [٥٢٤] من كره أن يتخذ بمكة سجن
  120. [٥٢٥] (في رجل نسي طواف الواجب)
  121. [٥٢٦] في الدجاجة السندية
  122. [٥٢٧] في المملوك يتمتع
  123. [٥٢٨] في الطواف حول المقام
  124. [٥٢٩] (في طرد حمام العرم)
  125. [٥٣٠] الصيد يدخل به الحرم فيذبح
  126. [٥٣١] من قال: (العجاج) يكتبون ليلة القدر
  127. [٥٣٢] في المحرم يلبي وهو جنب
  128. [٥٣٣] في البدنة يكون لها لبن تهدى
  129. [٥٣٤] في الرجل يصيب الصيد ثم يأكل منه
  130. [٥٣٥] في الرجل يستقرض ويحج
  131. [٥٣٦] في المحرم يكون به الجرح في جسده
  132. [٥٣٧] في المحرم يلبس القبا
  133. [٥٣٨] من قال: إذا قدم مكة لم ينزل (المنزل) الذي هاجر منه
  134. [٥٣٩] أين ينزل من عرفة؟
  135. [٥٤٠] في مس منبر النبي ﷺ
  136. [٥٤١] من كان إذا صعد منبر النبي ﷺ خلع نعليه
  137. [٥٤٢] في المناسك لأي شيء جعلت
  138. [٥٤٣] في الماشي كيف يدفع؟
  139. [٥٤٤] في المحرم يجد الريح المنتنة
  140. [٥٤٥] في رجل رمى الجمرة ولم يحلق؛ أيحلق غيره؟
  141. [٥٤٦] في المحرم يبيع شعره
  142. [٥٤٧] من قال: في كل ذات كرش شاة
  143. [٥٤٨] في رجل يطوف وهو مضطبع
  144. [٥٤٩] في قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر﴾
  145. [٥٥٠] في المحرم يجلس على الفراش المصبوغ
  146. [١٤] كتاب النكاح
  147. [١] في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
  148. [٢] في قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
  149. [٣] في المرأة إذا تروجت بغير ولي
  150. [٤] من أجازه بغير ولي ولم يفرق
  151. [٥] من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد (الرجل)
  152. [٦] في المرأة تزوج نفسها
  153. [٧] الرجل يزوج ابنته، من (قال): يستأمرها
  154. [٨] في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
  155. [٩] في الوليين يزوجان
  156. [١٠] اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
  157. [١١] المرأة يأبى وليها أن يزوجها
  158. [١٢] في (الرجل) يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
  159. [١٣] على من يكون المهر؟
  160. [١٤] في الرجل: (يزوج)، أيشترط إمساكا بمعروف؟
  161. [١٥] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
  162. [١٦] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
  163. [١٧] العبد يتزوج بغير إذن سيده
  164. [١٨] الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
  165. [١٩] الرجل يتزوج الأمة من كرهه
  166. [٢٠] من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
  167. [٢١] من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
  168. [٢٢] إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
  169. [٢٣] الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
  170. [٢٤] من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
  171. [٢٥] في الحرة والأمة إذا (اجتمعتا) كيف قسمتهما؟
  172. [٢٦] المسلمة والنصرانية (تجتمعان)، من قال: قسمتهما سواء
  173. [٢٧] في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
  174. [٢٨] من قال: يؤخذ بالعلانية
  175. [٢٩] الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
  176. [٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
  177. [٣١] [فيه: (أله) أنا يغشاها بالملك]
  178. [٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
  179. [٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
  180. [٣٤] في (الرجل) يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها)، من يراه جائزا ومن فعله
  181. [٣٥] من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل (ذلك) كالراكب بدنته
  182. [٣٦] في (الرجل) يعتق أمته (لله) (تعالى)، أله أن يتزوجها؟
  183. [٣٧] من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
  184. [٣٨] من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
  185. [٣٩] من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
  186. [٤٠] المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
  187. [٤١] في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
  188. [٤٢] في نكاح (إماء) أهل الكتاب
  189. [٤٣] في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل (و) آجل
  190. [٤٤] في نكاح نصارى بني (تغلب)
  191. [٤٥] في الوصي: (أله) أن (يزوج)
  192. [٤٦] الرجل يتزوج المرأة على أنه حر (فيوجد) (مملوكا)
  193. [٤٧] في الرجل يملك عقدة المرأة (أتحل) لأبيه إذا لم يدخل بها؟
  194. [٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (يلمسها) من (قال): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب)
  195. [٤٩] الرجل يقع على أم امرأته (أو) ابنة امرأته ما حال امرأته؟
  196. [٥٠] الرجل (يكون) تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أنها
  197. [٥١] في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
  198. [٥٢] الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟
  199. [٥٣] ما قالوا في العبد يتسري، من رخص فيه
  200. [٥٤] من كره أن (يتسرى) العبد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس