جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٥٥] المرأة يتزوجها الرجل ولها بركل أو جذام فيدخل بها
  2. [٥٦] في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
  3. [٥٧] في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه
  4. [٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
  5. [٥٩] في الرجل يطلب الولد من ولد الزنى ويطأها، من كره ذلك
  6. [٦٠] [في الرجل تكون له الجارية (فتفجر)، (أيطؤها) أم لا؟]
  7. [٦١] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، (يطؤها) أم لا؟
  8. [٦٢] في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
  9. [٦٣] في (رجل) تزوج (ابنة) لرجل (فزفت) (إليه) ابنة له أخرى
  10. [٦٤] ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
  11. [٦٥] من تروج على المال (الكثير) (وزوج به)
  12. [٦٦] ما قالوا في إعلان النكاح؟
  13. [٦٧] ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس؟
  14. [٦٨] من كره الدف؟
  15. [٦٩] (الجمع بين المرأة وبنت زوجها)
  16. [٧٠] من كره أن يجمع بينهما
  17. [٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) فتقول: قد أرضعتهما
  18. [٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
  19. [٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
  20. [٧٤] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها في دارها
  21. [٧٥] من قال: ليس شرطها بشيء وله أن يخرجها
  22. [٧٦] في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
  23. [٧٧] في الرجل (يكون) له المرأة (فتقول): اقسم لي
  24. [٧٨] المرأة تملك من زوجها (شقصا)
  25. [٧٩] كم يؤجل العنين؟
  26. [٨٠] (وفيه: إذا خيرت، فإن: شاءت أقامت وإن شاءت فارقته)
  27. [٨١] من قال: إذا اختارته فليس لا (خيار)
  28. [٨٢] في (امرأة) العنين ما لها من الصداق
  29. [٨٣] فيه: إذا وصل مرة ثم (حبس) عنها
  30. [٨٤] في تزويج الفاسق
  31. [٨٥] في الأمة تعتق ولها زوج حر
  32. [٨٦] من قال: لها الخيار على (الحر والعبد)
  33. [٨٧] من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
  34. [٨٨] (فيه) إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
  35. [٨٩] فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
  36. [٩٠] في الرجل يقول: قد علمت الخيار، (أتستحلف) له
  37. [٩١] في الكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
  38. [٩٢] في تزويج النهاريات
  39. [٩٣] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت (لك) في ليل أو نهار
  40. [٩٤] (في) الرجل يتزوج المرأة (فيشترطون) (عليه): إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
  41. [٩٥] في الرجل يتزوج المرأة على (الشيء) و (لا) يصل إليه
  42. [٩٦] [في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟]
  43. [٩٧] في العزل والرخصة فيه
  44. [٩٨] من كره العزل ولم يرخص فيه
  45. [٩٩] من قال: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة
  46. [١٠٠] في الرجل يشتري الجارية العذراء (أيستبرئها)
  47. [١٠١] من كان يقول: يستبرئ الأمة (بحيضة)
  48. [١٠٢] في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
  49. [١٠٣] فيها: إذا اشتراها من (امرأته) (أيستبرئها؟)
  50. [١٠٤] اشتراها ولم تحض
  51. [١٠٥] (في الوصيفة) من قال: (يستبرئ) بشهر ونصف
  52. [١٠٦] من قال: (يستبرئ) الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
  53. [١٠٧] في الرجل (يشتري) الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج ألم لا؟
  54. [١٠٨] في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: (يستبرئها)
  55. [١٠٩] في قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾
  56. [١١٠] في قوله: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
  57. [١١١] في قوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾
  58. [١١٢] من قال: إذا أغلق الباب (وألقى) الستر ققد وجب الصداق
  59. [١١٣] من قال: لها نصف الصداق
  60. [١١٤] في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
  61. [١١٥] من قال: تعتد وتزوج ولا تربص
  62. [١١٦] في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
  63. [١١٧] في الرجل (تكون) تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟
  64. [١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)
  65. [١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
  66. [١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
  67. [١٢١] من رخص في ذلك
  68. [١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتها
  69. [١٢٣] في الجمع بين ابنتي العم
  70. [١٢٤] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها)، من رخص فيه
  71. [١٢٥] من كره أن يتزوجها
  72. [١٢٦] ما جاء إتيان النساء في أدبارهن، وما جاء فيه من الكراهة
  73. [١٢٧] في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
  74. [١٢٨] في قوله تعالى: ﴿(ولا) جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾
  75. [١٢٩] في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
  76. [١٣٠] من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر
  77. [١٣١] في قوله (تعالى): ﴿(ولكن) لا تواعدوهن﴾
  78. [١٣٢] في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
  79. [١٣٣] في قوله (تعالى): ﴿والمحصنات من النساء﴾
  80. [١٣٤] في قوله تعالى: ﴿لا (يحل) لك النساء من بعد﴾
  81. [١٣٥] في قوله (تعالى): ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾
  82. [١٣٦] من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص (في) ذلك
  83. [١٣٧] في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
  84. [١٣٨] في الرجل يتزوج المرأة بكرا (أو) ثيبا، كم يقيم عندها؟
  85. [١٣٩] في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
  86. [١٤٠] من قال: يأتي المستحاضة زوجها
  87. [١٤١] في قوله (تعالى): ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
  88. [١٤٢] من قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي
  89. [١٤٣] في قوله (تعالى): ﴿ولا يبدين زينتهن﴾
  90. [١٤٤] في الرضاع، من قال: لا (تحرم) (الرضعتان) ولا الرضعة
  91. [١٤٥] من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
  92. [١٤٦] ما قالوا في الرضاع، يحرم منه ما يحرم من النسب؟
  93. [١٤٧] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
  94. [١٤٨] في نكاح المتعة
  95. [١٤٩] في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل (ليحلها) له
  96. [١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير)
  97. [١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها
  98. [١٥٢] ما حق الزوج على امرأته
  99. [١٥٣] المرأة الصالحة والسيئة الخلق
  100. [١٥٤] ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
  101. [١٥٥] ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
  102. [١٥٦] في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
  103. [١٥٧] من كان يقول: يطعم في العرس والختان
  104. [١٥٨] ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبى ﷺ
  105. [١٥٩] ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
  106. [١٦٠] ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده (عشر) نسوة
  107. [١٦١] ما قالوا في قوله: ﴿غير أولي الإربة﴾
  108. [١٦٢] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها (أ) لها صداق أم لا؟
  109. [١٦٣] ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
  110. [١٦٤] ما قالوا في (الرجل) يتزوج المرأة على حكمها
  111. [١٦٥] ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
  112. [١٦٦] ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
  113. [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
  114. [١٦٨] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة (فتعتق) قبل أن يدخل بها (فتخير)، (فتختار) نفسها، هل لها (صداق)
  115. [١٦٩] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه (أيسعها) أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
  116. [١٧٠] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
  117. [١٧١] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
  118. [١٧٢] ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
  119. [١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
  120. [١٧٤] ما قالوا في المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟
  121. [١٧٥] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر (أمه أو أخته)
  122. [١٧٦] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه (ويفليها)
  123. [١٧٧] ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
  124. [١٧٨] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
  125. [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
  126. [١٨٠] ما قالوا في (الرجل) يقع على مكاتبته
  127. [١٨١] ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه (عقر)
  128. [١٨٢] ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
  129. [١٨٣] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة: أله أن يخرجها؟
  130. [١٨٤] ما قالوا في (المرأة) تهب نفسها لزوجها
  131. [١٨٥] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
  132. [١٨٦] ما قالوا في الرجل (يزوج) الصبية أو يتزوجها
  133. [١٨٧] من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
  134. [١٨٨] ما قالوا في لبن (الفحل) من كرهه
  135. [١٨٩] من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
  136. [١٩٠] إذا فرق بين المتلاعنين لم (يجتمعا) أبدا وليس له أنه يتزوجها
  137. [١٩١] من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
  138. [١٩٢] ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها (مهر)
  139. [١٩٣] ما قالوا في المرأة (تصدق) الرجل
  140. [١٩٤] ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
  141. [١٩٥] من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها
  142. [١٩٦] قوله (تعالى): ﴿في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾
  143. [١٩٧] [ما ذكر في (نكاح) نساء الصابئين
  144. [١٩٨] قوله (تعالى): ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾
  145. [١٩٩] قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾
  146. [٢٠٠] (في) قوله: ﴿علم الله أنكم (ستذكرونهن)
  147. [٢٠١] في الرجل يتزوج المرأة (فيظلمها) مهرها
  148. [٢٠٢] من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقى من (مكاتبتها)
  149. [٢٠٣] قوله: ﴿ذلك أدنى ألا (تعولوا)
  150. [٢٠٤] في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
  151. [٢٠٥] قوله: ﴿فآتوا الذين ذهبت أزواجهم﴾
  152. [٢٠٦] من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
  153. [٢٠٧] ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجنى
  154. [٢٠٨] في قوله: ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾
  155. [٢٠٩] قوله: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾
  156. [٢١٠] من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر
  157. [٢١١] ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
  158. [٢١٢] ما قالوا في الرجل يشترى الجارية وهى حامل أو (يسبيها)، ما قالوا في ذلك؟
  159. [٢١٣] ما قالوا في المرأة تفسد المرأة (بيدها)، ما عليها في ذلك؟
  160. [٢١٤] ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل (واحد) منهما على صاحبه
  161. [٢١٥] ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
  162. [٢١٦] ما قالوا الرجل يتزوج الأمة والحرة في (عقدة)
  163. [٢١٧] ما قالوا في رجل (تزوج) امرأة فدخل بها ثم مات عنها ققامت (بينة) أنها أخته من الرضاعة
  164. [٢١٨] ما قالوا في (الرجل) يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
  165. [٢١٩] في نكاح (المضطهد)
  166. [٢٢٠] في (المرأة والرجل) يختلفان في العاجل من المهر
  167. [٢٢١] في الرجل (يكون) له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
  168. [٢٢٢] ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
  169. [٢٢٣] ما قالوا في نكاح الشغار
  170. [٢٢٤] ما قالوا في خطب النكاح
  171. [٢٢٥] من كره (للمرأة) أن تنام (مستلقية)
  172. [٢٢٦] في الرجل اليهودي والنصراني (تكون) تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، ألها الصداق؟
  173. [٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقر (لأمرأته) بصداقها في مرضه
  174. [٢٢٨] ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
  175. [٢٢٩] في المرأة تدعي الصداق بعد (وفاة) زوجها
  176. [٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
  177. [٢٣١] ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجمتعن ومن كان يفعله
  178. [٢٣٢] ما قالوا في الرجل (يكون) له (المرأتان) أو (الجاريتان) فيطأ (إحداهها) والأخرى تنظر
  179. [٢٣٣] ما قالوا هه الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم (يمسني) و (يصدقها)، ما لها من الصداق؟
  180. [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
  181. [٢٣٥] في العبد يأذن له مولاه في التزويج (من) قال: عليه النفقة
  182. [٢٣٦] في المرأة تجلس (حاسرة) عند (أبيها أو ابنها)
  183. [٢٣٧] في (الإخبار) ما يصنع الرجل (بامرأته) (و) المرأة (بزوجها)
  184. [٢٣٨] ما قالوا في النكاح في عام من (الجدب)
  185. [٢٣٩] في الرجل الولي (يزوج) المرأة فلا ترضى ثم ترضى (بعد)
  186. [٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه
  187. [٢٤١] ما قالوا في قوله: ﴿فإذا أحصن﴾
  188. [٢٤٢] ما قالوا في زوج (بريرة) كان حرا أو عبدا؟
  189. [٢٤٣] ما قالوا في الحسن: ما هو؟
  190. [٢٤٤] في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
  191. [٢٤٥] ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
  192. [٢٤٦] ما قالوا في الرجل يستأذن على (جاريته)
  193. [٢٤٧] ما قالوا في قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾
  194. [٢٤٨] ﴿(واهجروهن) (في) المضاجع﴾
  195. [٢٤٩] ما قالوا في الاستتار إذا جامع (الرجل) أهله
  196. [٢٥٠] ما قالوا في الرضاع (بلبن) اليهودية والنصرانية والفاجرة
  197. [٢٥١] باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
  198. [٢٥٢] من قال: إذا تزوج (الرجل) (أمة) وقع عليها ولم يستبرئها
  199. [٢٥٣] من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
  200. [٢٥٤] ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس