المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- [٢٤١] من قال: الكفن من جميع المال
- [٢٤٢] من قال: اللقيط حر
- [٢٤٣] في المواصفة في البيع
- [٢٤٤] في بيع اللبن في الضروع
- [٢٤٥] في (الإمام العادل)
- [٢٤٦] الرجل يحفر البئر في داره
- [٢٤٧] في رجل قال (لغلامه): إن فارقت غريمي فأنت حر
- [٢٤٨] الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
- [٢٤٩] في شراء تراب الصواغين
- [٢٥٠] الرجل يبيع الطعام، علي من يكون أجر الكيال؟
- [٢٥١] جعل الآبق
- [٢٥٢] في الوالي والقاضي يهدى إليه
- [٢٥٣] في الرجل يهدي إلى الرجل، أو يبعث إليه
- [٢٥٤] الرجل يصانع عن نفسه
- [٢٥٥] أكل الربا وما جاء فيه
- [٢٥٦] في الرجل يسرق من الرجل (الحد) والأرض
- [٢٥٧] من قال: المسلمون عند شروطهم
- [٢٥٨] النجش في البيع
- [٢٥٩] من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
- [٢٦٠] من رخص في العينة
- [٢٦١] الرهن في العينة
- [٢٦٢] بيع (السمك) في الماء (٦) و (بيع) (الآجام)
- [٢٦٣] في) بيع خدمة (المدبر)
- [٢٦٤] من كره شراء (السرقة)
- [٢٦٥] في أجر السمسار
- [٢٦٦] من كان لا يرى في الحيوان شفعة
- [٢٦٧] الكيس يدعيه رجلان
- [٢٦٨] من قال: (لا يباع) الرهن إلا عند سلطان
- [٢٦٩] من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
- [٢٧٠] المرأة تصدق من بيت زوجها
- [٢٧١] بيع الشريك جائز في شركته
- [٢٧٢] الرجحان في الوزن
- [٢٧٣] الراشي والمرتشي
- [٢٧٤] الراهن يرهن العبد فيعتقه
- [٢٧٥] (الرجلان) يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
- [٢٧٦] في القاضي هل يجالسه أحد على (القضاء)
- [٢٧٧] الشراء بالعرض الإبل ونحوها
- [٢٧٨] القوم يشهدون للرجل بالشيء
- [٢٧٩] الرجل يشتري من الرجل الدابة
- [٢٨٠] الرجل يشتري الشيء فيذوقه
- [٢٨١] الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
- [٢٨٢] من قال: الكفالة والحوالة سواء
- [٢٨٣] القوارير الصحاح بالمكسورة
- [٢٨٤] اللبن (يغش) بالماء
- [٢٨٥] الرجل يكسر الدرهم عند البقال
- [٢٨٦] الرجل يشتري (المحفلة) فيحلبها
- [٢٨٧] الخص يدعيه أهل الدارين
- [٢٨٨] من كره أجلا بأجل
- [٢٨٩] في بيع العصير
- [٢٩٠] الرجل يهب الهبة
- [٢٩١] الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
- [٢٩٢] في رجل رأي جارية تباع فقالت: إني مسروقة
- [٢٩٣] الرجل يكانب المكاتب
- [٢٩٤] الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
- [٢٩٥] في أجر المغنية والنائحة
- [٢٩٦] الرجل (يشتري) الصك (بالبز)
- [٢٩٧] إنظار المعسر والرفق به
- [٢٩٨] في السوم في البيع
- [٢٩٩] في التجارة والرغبة فيها
- [٣٠٠] ما نهي عنه من الحلف
- [٣٠١] من كره أن يكاتب عبده إن لم (يكن) له حرفة
- [٣٠٢] من قال: (إذا) فرضت فخذ ما فرضت
- [٣٠٣] في الرجل (يقرض) الدراهم السود ويأخذ بيضا
- [٣٠٤] في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
- [٣٠٥] في رجل باع من رجل سلعة (إلى أجل) وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
- [٣٠٦] في المكاتب يقول لمواليه: أعجل لك وتضع عني
- [٣٠٧] من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
- [٣٠٨] ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
- [٣٠٩] في بيع الأصنام
- [٣١٠] في كسب الأمة
- [٣١١] الدينار الشامي بالدينار الكوفي
- [٣١٢] الرجل يصرف الدينار فيفضل (القيراط)
- [٣١٣] أجر القسام
- [٣١٤] في أجر (الكساح)
- [٣١٥] من كان ينص (عن) [(الملامسة) والمنابذة]
- [٣١٦] الرجل يسلم في الطعام
- [٣١٧] في جريب أرض بجريبي أرض
- [٣١٨] في غزل الكتان بكتان غير مغزول
- [٣١٩] الرجل يمر برقيق على العاشر
- [٣٢٠] الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
- [٣٢١] من قال: لا يحتسب الشريكان حتى (يجتمعا)
- [٣٢٢] من كره بيع المرابحة
- [٣٢٣] من قال: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
- [٣٢٤] الخياط وصاحب الثوب يختلفان
- [٣٢٥] القوم يمرون بالإبل
- [٣٢٦] السلف في الطعام والتمر
- [٣٢٧] من كره النهبة ونهى عنها
- [٣٢٨] في الشركة بالعروض
- [٣٢٩] في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
- [٣٣٠] الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
- [٣٣١] البيض الذي يقامر به
- [٣٣٢] رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة
- [٣٣٣] المماسحة في البيع
- [٣٣٤] في (البز) يدفع مضاربة
- [٣٣٥] في تزيين السلعة
- [٣٣٦] في (العسر) يرد منه أم لا؟
- [٣٣٧] في (العثار)
- [٣٣٨] الشاة تأكل (الذبان)
- [٣٣٩] العذرة (تعربها) الأرض
- [٣٤٠] من رخص في ذلك
- [٣٤١] في قوله (تعالى): ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾
- [٣٤٢] من قال: (إذا) أحيا أرضا فهي له
- [٣٤٣] الرجل يهب للرجل (الدين) يكون عليه
- [٣٤٤] الرجل تموت امرأته ولها ولد (صغار) وخادم
- [٣٤٥] أجر حوانيت السوق
- [٣٤٦] في مطل الغني ودفعه
- [٣٤٧] في التفريق بين الشهود
- [٣٤٨] الرجل يموت وعليه دين وليس (له) كفن
- [٣٤٩] الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
- [٣٥٠] من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
- [٣٥١] الرجل يستأجر الدار شهرا
- [٣٥٢] في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
- [٣٥٣] في كري الأرض البيضاء بالذهب
- [٣٥٤] الرجل يزرع في الأرض بغير إذن (أهلها)
- [٣٥٥] ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
- [٣٥٦] الرجل يكتري الدابة
- [٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
- [٣٥٨] الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
- [٣٥٩] الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
- [٣٦٠] القوم يختلفون في النقد
- [٣٦١] الرجل يدفع إلي الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
- [٣٦٢] في بيع مالا يكال ولا يوزن قبل أن (يقبض)
- [٣٦٣] من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
- [٣٦٤] من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
- [٣٦٥] من كره الصرف
- [٣٦٦] الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
- [٣٦٧] في دابة بدابة و (دراهم) معجلة
- [٣٦٨] في العنب متى يباع؟
- [٣٦٩] في الشفعة على رؤوس الرجال
- [٣٧٠] الشفعة بالأبواب والحدود
- [٣٧١] الصفر بالحديد نسيئة
- [٣٧٢] المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
- [٣٧٣] في الفلس بالفلسين
- [٣٧٤] الرجل يبيع العبد وعليه دين
- [٣٧٥] رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
- [٣٧٦] الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
- [٣٧٧] القوم يشتركون في الزرع
- [٣٧٨] من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
- [٣٧٩] من كان يوجب البيع إذا تكلم به
- [٣٨٠] الرجل يقول: إن بعتك (غلامي) فهو حر
- [٣٨١] في المحاقلة والمزابنة
- [٣٨٢] البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
- [٣٨٣] الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
- [٣٨٤] الرجل يسأل (عندك) الشهادة فيقول: لا
- [٣٨٥] في بيع المكاتب
- [٣٨٦] في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
- [٣٨٧] العمرى وما قالوا فيها
- [٣٨٨] من قال: لصاحب العمرى أن يرجع
- [٣٨٩] في (الرقبى) وما سبيلها
- [٣٩٠] في عسب الفحل
- [٣٩١] من رخص في ذلك
- [٣٩٢] من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
- [٣٩٣] (الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن)
- [٣٩٤] (في عبد الذمي أو أمته تسلم)
- [٣٩٥] (من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه)
- [٣٩٦] (في) الإذن على حوانيت السوق
- [٣٩٧] في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
- [٣٩٨] (في) الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
- [٣٩٩] في الرجل يأخذ من مال ولده
- [٤٠٠] من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
- [٤٠١] ما يحل للولد من مال أبيه
- [٤٠٢] من كان يقضي بالشفعة للجار
- [٤٠٣] في الشفعة للذمي والأعرابي
- [٤٠٤] في الشفعة للأعرابي
- [٤٠٥] من قال: إذا (صرفت) الطرق والحدود فلا شفعة
- [٤٠٦] من قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
- [٤٠٧] من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار
- [٤٠٨] في الدار تباع ولها جاران
- [٤٠٩] في الشفيع يأذن للمشتري
- [٤١٠] الرجل يقرض (الرجل) الدراهم
- [٤١١] في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
- [٤١٢] في الرجل يبيع الشيء ليس له
- [٤١٣] في القوم يكونون شركاء في الدار
- [٤١٤] في الرجل يرهن الرجل فيهلك
- [٤١٥] في التفريق بين الوالد وولده
- [٤١٦] من رخص فيه وفعله
- [٤١٧] في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
- [٤١٨] في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته؟
- [٤١٩] الحر يقر على نفسه بالعبودية
- [٤٢٠] في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
- [٤٢١] من قال: الكفيل غارم
- [٤٢٢] في قوله (تعالى): ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
- [٤٢٣] في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
- [٤٢٤] فيمن لا تجوز له (الشهادة)
- [٤٢٥] في شهادة الولد لوالده
- [٤٢٦] شهادة أهل الشرك بعضهم (على بعض)
- [٤٢٧] من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
- [٤٢٨] في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
- [٤٢٩] في العبد يكفل
- [٤٣٠] في شهادة الأقطع
- [٤٣١] في الصلح بين الخصوم
- [٤٣٢] من قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
- [٤٣٣] في كسر الدراهم وتغييرها
- [٤٣٤] في إنفاق الدرهم الزيف
- [٤٣٥] في (الرجل) (يركبه) الدين
- [٤٣٦] (في السلم في الحرير: من رخص فيه)
- [٤٣٧] من كره السلم في الحرير
- [٤٣٨] في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
- [٤٣٩] من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق (به) من سائر الغرماء
- [٤٤٠] في شهادة الرجل وحده