جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٢٤١] من قال: الكفن من جميع المال
  2. [٢٤٢] من قال: اللقيط حر
  3. [٢٤٣] في المواصفة في البيع
  4. [٢٤٤] في بيع اللبن في الضروع
  5. [٢٤٥] في (الإمام العادل)
  6. [٢٤٦] الرجل يحفر البئر في داره
  7. [٢٤٧] في رجل قال (لغلامه): إن فارقت غريمي فأنت حر
  8. [٢٤٨] الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
  9. [٢٤٩] في شراء تراب الصواغين
  10. [٢٥٠] الرجل يبيع الطعام، علي من يكون أجر الكيال؟
  11. [٢٥١] جعل الآبق
  12. [٢٥٢] في الوالي والقاضي يهدى إليه
  13. [٢٥٣] في الرجل يهدي إلى الرجل، أو يبعث إليه
  14. [٢٥٤] الرجل يصانع عن نفسه
  15. [٢٥٥] أكل الربا وما جاء فيه
  16. [٢٥٦] في الرجل يسرق من الرجل (الحد) والأرض
  17. [٢٥٧] من قال: المسلمون عند شروطهم
  18. [٢٥٨] النجش في البيع
  19. [٢٥٩] من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
  20. [٢٦٠] من رخص في العينة
  21. [٢٦١] الرهن في العينة
  22. [٢٦٢] بيع (السمك) في الماء (٦) و (بيع) (الآجام)
  23. [٢٦٣] في) بيع خدمة (المدبر)
  24. [٢٦٤] من كره شراء (السرقة)
  25. [٢٦٥] في أجر السمسار
  26. [٢٦٦] من كان لا يرى في الحيوان شفعة
  27. [٢٦٧] الكيس يدعيه رجلان
  28. [٢٦٨] من قال: (لا يباع) الرهن إلا عند سلطان
  29. [٢٦٩] من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
  30. [٢٧٠] المرأة تصدق من بيت زوجها
  31. [٢٧١] بيع الشريك جائز في شركته
  32. [٢٧٢] الرجحان في الوزن
  33. [٢٧٣] الراشي والمرتشي
  34. [٢٧٤] الراهن يرهن العبد فيعتقه
  35. [٢٧٥] (الرجلان) يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
  36. [٢٧٦] في القاضي هل يجالسه أحد على (القضاء)
  37. [٢٧٧] الشراء بالعرض الإبل ونحوها
  38. [٢٧٨] القوم يشهدون للرجل بالشيء
  39. [٢٧٩] الرجل يشتري من الرجل الدابة
  40. [٢٨٠] الرجل يشتري الشيء فيذوقه
  41. [٢٨١] الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
  42. [٢٨٢] من قال: الكفالة والحوالة سواء
  43. [٢٨٣] القوارير الصحاح بالمكسورة
  44. [٢٨٤] اللبن (يغش) بالماء
  45. [٢٨٥] الرجل يكسر الدرهم عند البقال
  46. [٢٨٦] الرجل يشتري (المحفلة) فيحلبها
  47. [٢٨٧] الخص يدعيه أهل الدارين
  48. [٢٨٨] من كره أجلا بأجل
  49. [٢٨٩] في بيع العصير
  50. [٢٩٠] الرجل يهب الهبة
  51. [٢٩١] الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
  52. [٢٩٢] في رجل رأي جارية تباع فقالت: إني مسروقة
  53. [٢٩٣] الرجل يكانب المكاتب
  54. [٢٩٤] الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
  55. [٢٩٥] في أجر المغنية والنائحة
  56. [٢٩٦] الرجل (يشتري) الصك (بالبز)
  57. [٢٩٧] إنظار المعسر والرفق به
  58. [٢٩٨] في السوم في البيع
  59. [٢٩٩] في التجارة والرغبة فيها
  60. [٣٠٠] ما نهي عنه من الحلف
  61. [٣٠١] من كره أن يكاتب عبده إن لم (يكن) له حرفة
  62. [٣٠٢] من قال: (إذا) فرضت فخذ ما فرضت
  63. [٣٠٣] في الرجل (يقرض) الدراهم السود ويأخذ بيضا
  64. [٣٠٤] في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
  65. [٣٠٥] في رجل باع من رجل سلعة (إلى أجل) وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
  66. [٣٠٦] في المكاتب يقول لمواليه: أعجل لك وتضع عني
  67. [٣٠٧] من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
  68. [٣٠٨] ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
  69. [٣٠٩] في بيع الأصنام
  70. [٣١٠] في كسب الأمة
  71. [٣١١] الدينار الشامي بالدينار الكوفي
  72. [٣١٢] الرجل يصرف الدينار فيفضل (القيراط)
  73. [٣١٣] أجر القسام
  74. [٣١٤] في أجر (الكساح)
  75. [٣١٥] من كان ينص (عن) [(الملامسة) والمنابذة]
  76. [٣١٦] الرجل يسلم في الطعام
  77. [٣١٧] في جريب أرض بجريبي أرض
  78. [٣١٨] في غزل الكتان بكتان غير مغزول
  79. [٣١٩] الرجل يمر برقيق على العاشر
  80. [٣٢٠] الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
  81. [٣٢١] من قال: لا يحتسب الشريكان حتى (يجتمعا)
  82. [٣٢٢] من كره بيع المرابحة
  83. [٣٢٣] من قال: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
  84. [٣٢٤] الخياط وصاحب الثوب يختلفان
  85. [٣٢٥] القوم يمرون بالإبل
  86. [٣٢٦] السلف في الطعام والتمر
  87. [٣٢٧] من كره النهبة ونهى عنها
  88. [٣٢٨] في الشركة بالعروض
  89. [٣٢٩] في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
  90. [٣٣٠] الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
  91. [٣٣١] البيض الذي يقامر به
  92. [٣٣٢] رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة
  93. [٣٣٣] المماسحة في البيع
  94. [٣٣٤] في (البز) يدفع مضاربة
  95. [٣٣٥] في تزيين السلعة
  96. [٣٣٦] في (العسر) يرد منه أم لا؟
  97. [٣٣٧] في (العثار)
  98. [٣٣٨] الشاة تأكل (الذبان)
  99. [٣٣٩] العذرة (تعربها) الأرض
  100. [٣٤٠] من رخص في ذلك
  101. [٣٤١] في قوله (تعالى): ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾
  102. [٣٤٢] من قال: (إذا) أحيا أرضا فهي له
  103. [٣٤٣] الرجل يهب للرجل (الدين) يكون عليه
  104. [٣٤٤] الرجل تموت امرأته ولها ولد (صغار) وخادم
  105. [٣٤٥] أجر حوانيت السوق
  106. [٣٤٦] في مطل الغني ودفعه
  107. [٣٤٧] في التفريق بين الشهود
  108. [٣٤٨] الرجل يموت وعليه دين وليس (له) كفن
  109. [٣٤٩] الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
  110. [٣٥٠] من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
  111. [٣٥١] الرجل يستأجر الدار شهرا
  112. [٣٥٢] في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
  113. [٣٥٣] في كري الأرض البيضاء بالذهب
  114. [٣٥٤] الرجل يزرع في الأرض بغير إذن (أهلها)
  115. [٣٥٥] ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
  116. [٣٥٦] الرجل يكتري الدابة
  117. [٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
  118. [٣٥٨] الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
  119. [٣٥٩] الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
  120. [٣٦٠] القوم يختلفون في النقد
  121. [٣٦١] الرجل يدفع إلي الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
  122. [٣٦٢] في بيع مالا يكال ولا يوزن قبل أن (يقبض)
  123. [٣٦٣] من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
  124. [٣٦٤] من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
  125. [٣٦٥] من كره الصرف
  126. [٣٦٦] الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
  127. [٣٦٧] في دابة بدابة و (دراهم) معجلة
  128. [٣٦٨] في العنب متى يباع؟
  129. [٣٦٩] في الشفعة على رؤوس الرجال
  130. [٣٧٠] الشفعة بالأبواب والحدود
  131. [٣٧١] الصفر بالحديد نسيئة
  132. [٣٧٢] المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
  133. [٣٧٣] في الفلس بالفلسين
  134. [٣٧٤] الرجل يبيع العبد وعليه دين
  135. [٣٧٥] رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
  136. [٣٧٦] الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
  137. [٣٧٧] القوم يشتركون في الزرع
  138. [٣٧٨] من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
  139. [٣٧٩] من كان يوجب البيع إذا تكلم به
  140. [٣٨٠] الرجل يقول: إن بعتك (غلامي) فهو حر
  141. [٣٨١] في المحاقلة والمزابنة
  142. [٣٨٢] البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
  143. [٣٨٣] الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
  144. [٣٨٤] الرجل يسأل (عندك) الشهادة فيقول: لا
  145. [٣٨٥] في بيع المكاتب
  146. [٣٨٦] في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
  147. [٣٨٧] العمرى وما قالوا فيها
  148. [٣٨٨] من قال: لصاحب العمرى أن يرجع
  149. [٣٨٩] في (الرقبى) وما سبيلها
  150. [٣٩٠] في عسب الفحل
  151. [٣٩١] من رخص في ذلك
  152. [٣٩٢] من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
  153. [٣٩٣] (الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن)
  154. [٣٩٤] (في عبد الذمي أو أمته تسلم)
  155. [٣٩٥] (من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه)
  156. [٣٩٦] (في) الإذن على حوانيت السوق
  157. [٣٩٧] في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
  158. [٣٩٨] (في) الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
  159. [٣٩٩] في الرجل يأخذ من مال ولده
  160. [٤٠٠] من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
  161. [٤٠١] ما يحل للولد من مال أبيه
  162. [٤٠٢] من كان يقضي بالشفعة للجار
  163. [٤٠٣] في الشفعة للذمي والأعرابي
  164. [٤٠٤] في الشفعة للأعرابي
  165. [٤٠٥] من قال: إذا (صرفت) الطرق والحدود فلا شفعة
  166. [٤٠٦] من قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
  167. [٤٠٧] من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار
  168. [٤٠٨] في الدار تباع ولها جاران
  169. [٤٠٩] في الشفيع يأذن للمشتري
  170. [٤١٠] الرجل يقرض (الرجل) الدراهم
  171. [٤١١] في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
  172. [٤١٢] في الرجل يبيع الشيء ليس له
  173. [٤١٣] في القوم يكونون شركاء في الدار
  174. [٤١٤] في الرجل يرهن الرجل فيهلك
  175. [٤١٥] في التفريق بين الوالد وولده
  176. [٤١٦] من رخص فيه وفعله
  177. [٤١٧] في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
  178. [٤١٨] في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته؟
  179. [٤١٩] الحر يقر على نفسه بالعبودية
  180. [٤٢٠] في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
  181. [٤٢١] من قال: الكفيل غارم
  182. [٤٢٢] في قوله (تعالى): ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
  183. [٤٢٣] في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
  184. [٤٢٤] فيمن لا تجوز له (الشهادة)
  185. [٤٢٥] في شهادة الولد لوالده
  186. [٤٢٦] شهادة أهل الشرك بعضهم (على بعض)
  187. [٤٢٧] من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
  188. [٤٢٨] في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
  189. [٤٢٩] في العبد يكفل
  190. [٤٣٠] في شهادة الأقطع
  191. [٤٣١] في الصلح بين الخصوم
  192. [٤٣٢] من قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
  193. [٤٣٣] في كسر الدراهم وتغييرها
  194. [٤٣٤] في إنفاق الدرهم الزيف
  195. [٤٣٥] في (الرجل) (يركبه) الدين
  196. [٤٣٦] (في السلم في الحرير: من رخص فيه)
  197. [٤٣٧] من كره السلم في الحرير
  198. [٤٣٨] في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
  199. [٤٣٩] من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق (به) من سائر الغرماء
  200. [٤٤٠] في شهادة الرجل وحده
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس