جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٤١] من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
  2. [٤٢] في الإشهاد على الشراء والبيع
  3. [٤٣] فيما يستخلف به أهل الكتاب
  4. [٤٤] في بيع جلود الميتة
  5. [٤٥] في احتكار الطعام
  6. [٤٦] في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه (بكذا) فما ازددت (فلك)
  7. [٤٧] في النفقة تضم إلى رأس المال
  8. [٤٨] في الرجل يشتري من الرجل الشيء (فيستغليه) فيرد (هـ) ويرد معه (درهما)
  9. [٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
  10. [٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)
  11. [٥١] في بيع الولاء وهبته
  12. [٥٢] من رخص في هبة الولاء
  13. [٥٣] في السلف في الشيء الذي (ليس) في أيدي الناس
  14. [٥٤] في الأجير يضمن أم لا؟
  15. [٥٥] في الرجل يساوم الرجل بالشيء (ولا) يكون عنده
  16. [٥٦] في بيع الغرر والعبد الآبق
  17. [٥٧] في الرجل له أن يطأ مدبرته
  18. [٥٨] في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
  19. [٥٩] في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم
  20. [٦٠] في الرجل يشترى الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له
  21. [٦١] في العارية من كان لا يضمنها ومن كان (يفعل)
  22. [٦٢] في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
  23. [٦٣] من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
  24. [٦٤] من قال: القرض حال وإن كان إلى أجل
  25. [٦٥] في الرجل يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها
  26. [٦٦] في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة (فيستحلف) أنه لم يبع
  27. [٦٧] في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
  28. [٦٨] من كره ذلك
  29. [٦٩] في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
  30. [٧٠] في ولد أم الولد من قال: هو بمنزلتها
  31. [٧١] في ولد المدبرة من قال: هم بمنزلتها
  32. [٧٢] في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشترى حتى يذهب عند البائع
  33. [٧٣] في شهادة (القاذف) من قال: هي جائزة إذا تاب
  34. [٧٤] من قال: لا (تجوز) شهادته إذا تاب
  35. [٧٥] ما (تعرف) به توبته
  36. [٧٦] في بيع المدبر
  37. [٧٧] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه؟
  38. [٧٨] في (الشراء) من المضطر
  39. [٧٩] من كره كل قرض جر منفعة
  40. [٨٠] في شراء الرطب بالتمر
  41. [٨١] في الرجل يعتق بعض مملوكه
  42. [٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساء
  43. [٨٣] في الشاهدين يختلفان
  44. [٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟
  45. [٨٥] في المرأة تعطي زوجها
  46. [٨٦] في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
  47. [٨٧] في الرجل يقر لوارث أو غير وارث (بدين)
  48. [٨٨] في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلي أجل
  49. [٨٩] في رجل اشترى دارا فبناها
  50. [٩٠] في الرجل يتزوج المرأة على الدار
  51. [٩١] في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدرى أين هو؟
  52. [٩٢] في الرجل يشتري الجارية من الخمس
  53. [٩٣] في الرجل يكون عليه (الرقبة)
  54. [٩٤] في القوم يشتركون في العدل
  55. [٩٥] في (شراء) أرض الخراج
  56. [٩٦] الرجل يشتري الشيء (فيجد) به العيب
  57. [٩٧] في بيع المحفلات
  58. [٩٨] في (شراء) الغلام وبيعه
  59. [٩٩] في (الرجلين) يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر الشيء، على من (تكون) اليمين؟
  60. [١٠٠] في أجر المعلم
  61. [١٠١] من كره أجر المعلم
  62. [١٠٢] من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
  63. [١٠٣] في البيعين يختلفان
  64. [١٠٤] في النحل عند (الجلوة)
  65. [١٠٥] في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدي له
  66. [١٠٦] في الرجل يكتب الكتاب على النفر
  67. [١٠٧] في العبد المأذون له في التجارة
  68. [١٠٨] في العبد يدان بغير إذن سيده
  69. [١٠٩] الرجل يشترى الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
  70. [١١٠] في بيع (حاضر) لباد
  71. [١١١] ما جاء في ثمن الكلب
  72. [١١٢] من رخص في (ثمن كلب الصيد)
  73. [١١٣] في الحبس في الدين
  74. [١١٤] في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
  75. [١١٥] من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
  76. [١١٦] في بيع الماء و (شرائه)
  77. [١١٧] في شهادة الأعمى
  78. [١١٨] في شراء المائة في العطاء
  79. [١١٩] المضارب إذا خالف فربح
  80. [١٢٠] في كسب الحجام
  81. [١٢١] (في) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
  82. [١٢٢] في الرجل يقرض الرجل القرض
  83. [١٢٣] في الرجل يعطي الرجل (الدراهم) بالأرض ويأخذ بغيرها
  84. [١٢٤] في شهادة الصبيان
  85. [١٢٥] في القصار والصباغ وغيره
  86. [١٢٦] في الأمة تزعم أنها حرة
  87. [١٢٧] في الرجل يحجر على غلامه
  88. [١٢٨] من كره الحجر على الحر، ومن رخص فيه
  89. [١٢٩] من كان يرد من الحمق
  90. [١٣٠] في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
  91. [١٣١] في بيع صكاك الرزق
  92. [١٣٢] الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
  93. [١٣٣] في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
  94. [١٣٤] في الرجل (يبيع) البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء
  95. [١٣٥] في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك
  96. [١٣٦] من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
  97. [١٣٧] في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
  98. [١٣٨] في نثر (الجوز) والسكر في العرس
  99. [١٣٩] في هذه الآية: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾
  100. [١٤٠] في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
  101. [١٤١] في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
  102. [١٤٢] في بيع الرقم
  103. [١٤٣] في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته
  104. [١٤٤] في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
  105. [١٤٥] في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
  106. [١٤٦] في الرجل يشتري العبد أو الدار (فيستغلهما)
  107. [١٤٧] في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
  108. [١٤٨] من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
  109. [١٤٩] من رخص في ذلك
  110. [١٥٠] من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
  111. [١٥١] من كره اقتضاء الذهب من الورق
  112. [١٥٢] من لم ير بالمزارعة بالنصف (والثلث) والربع بأسا
  113. [١٥٣] من (كره) أن يعطي الأرض بالثلث والربع
  114. [١٥٤] في كراء الأرض بالطعام
  115. [١٥٥] في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
  116. [١٥٦] في العبد المأذون له في التجارة
  117. [١٥٧] في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد (ببعضه) عيبا
  118. [١٥٨] في المضارب من أين (تكون) نفقته؟
  119. [١٥٩] في الشفعة لكون للغائب أم لا؟
  120. [١٦٠] في التولية بيع أم لا؟
  121. [١٦١] في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
  122. [١٦٢] من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
  123. [١٦٣] في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
  124. [١٦٤] قال: إذا (بعت) بيعا فلا (تبعه) حتى تقبضه
  125. [١٦٥] من كان يحط عن الكاتب في أول نجومه
  126. [١٦٦] في حريم (الآبار) كم يكون ذراعا
  127. [١٦٧] في الرجل يكاتب (مدبره) ثم يموت وعليه من (مكاتبته) شيء
  128. [١٦٨] في مال اليتيم يدفع مضاربة
  129. [١٦٩] في الأكل من مال اليتيم
  130. [١٧٠] في الرجل (يكري) من الرجل غلامه أو نحو ذلك
  131. [١٧١] في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
  132. [١٧٢] في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
  133. [١٧٣] في السلم (في الثياب)
  134. [١٧٤] (من) رد المكاتب إذا عجز
  135. [١٧٥] في بيع المجازفة لما قد علم كيله
  136. [١٧٦] في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
  137. [١٧٧] في (البينتين) إذا استوتا
  138. [١٧٨] في تلقي البيوع
  139. [١٧٩] في المضاربة والعارية (والوديعة)
  140. [١٨٠] في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون (مقبوضا)
  141. [١٨١] في الرجل يدفع إلى الرجل (المال) مضاربة
  142. [١٨٢] في بيع أم الولد إذا أسقطت
  143. [١٨٣] في الرجل (يبضع) الرجل فيحتاج إليها
  144. [١٨٤] في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
  145. [١٨٥] في الجارية متى يجوز عطيتها؟
  146. [١٨٦] في ثمن السنور
  147. [١٨٧] في مكاتب مات وترك ولدا (أحرارا)
  148. [١٨٨] في الرجل يعتق العبد وله مال
  149. [١٨٩] في الرجل يسلم وله أرض
  150. [١٩٠] في الكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
  151. [١٩١] في المكاتب (يسأل) فيعطى
  152. [١٩٢] في الرجل يقول للرجل: قم على (نخلي)
  153. [١٩٣] في الرجل يدفع إلى (الحائك) الثوب
  154. [١٩٤] في الرجل يضطر إلى مال المسلم
  155. [١٩٥] في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
  156. [١٩٦] في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
  157. [١٩٧] من قال: القرض حال
  158. [١٩٨] في الرجل (يكون) تحته الأمة فتلد منه
  159. [١٩٩] في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
  160. [٢٠٠] في بيع ده دوازده
  161. [٢٠١] في بيع أمهات الأولاد
  162. [٢٠٢] إذا فجرت يرقها أم لا؟
  163. [٢٠٣] في (العبد) يدس (إلى) الرجل المال فيشتريه
  164. [٢٠٤] ما جاء في بيع الخمر
  165. [٢٠٥] في اللقطة ما يصنع بها؟
  166. [٢٠٦] ما رخص فيه من اللقطة
  167. [٢٠٧] من كره أخذ اللقطة
  168. [٢٠٨] (في) اللقطة تضيع من الذي أخذها
  169. [٢٠٩] من رخص في السلم في الحيوان
  170. [٢١٠] من كرهه
  171. [٢١١] في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
  172. [٢١٢] من كره الرجوع في الهبة
  173. [٢١٣] في شراء السكران وبيعه
  174. [٢١٤] في (الرجلين) يشتركان (في السلعة) فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
  175. [٢١٥] الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجيء (بفكاكه) إلى كذا وكذا فهو لك
  176. [٢١٦] العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
  177. [٢١٧] ما العدل في المسلمين؟
  178. [٢١٨] الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
  179. [٢١٩] في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
  180. [٢٢٠] الرجل يعتق عبده في مرضه
  181. [٢٢١] إذا أعتق بعض عبده في مرضه
  182. [٢٢٢] (في) شهادة السمع (أله) أن (يشهد) بها؟
  183. [٢٢٣] في (الحكومة) بين اليهود والنصارى
  184. [٢٢٤] شهادة شارب الخمر: تقبل أم لا؟
  185. [٢٢٥] في شهادة الأخ لأخيه
  186. [٢٢٦] الرجل يحلف فينكل عن اليمين
  187. [٢٢٧] في القاضي يأخذ الرزق
  188. [٢٢٨] في بيع (الثمرة) متى تباع
  189. [٢٢٩] الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
  190. [٢٣٠] القاضي يقضي في المسجد
  191. [٢٣١] في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
  192. [٢٣٢] في الإشهاد: يشهد رجلين أو أكثر
  193. [٢٣٣] الرجل يشتري السلعة وبها عيب
  194. [٢٣٤] الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا (يبيعه) مرابحة فيزداد
  195. [٢٣٥] السلم في اللحم و (الرؤوس)
  196. [٢٣٦] التجارة في (السابري)
  197. [٢٣٧] العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
  198. [٢٣٨] في الحبس في الكفالة
  199. [٢٣٩] في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
  200. [٢٤٠] في المدبر: من أين هو؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس