المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- [٤١] من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
- [٤٢] في الإشهاد على الشراء والبيع
- [٤٣] فيما يستخلف به أهل الكتاب
- [٤٤] في بيع جلود الميتة
- [٤٥] في احتكار الطعام
- [٤٦] في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه (بكذا) فما ازددت (فلك)
- [٤٧] في النفقة تضم إلى رأس المال
- [٤٨] في الرجل يشتري من الرجل الشيء (فيستغليه) فيرد (هـ) ويرد معه (درهما)
- [٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
- [٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)
- [٥١] في بيع الولاء وهبته
- [٥٢] من رخص في هبة الولاء
- [٥٣] في السلف في الشيء الذي (ليس) في أيدي الناس
- [٥٤] في الأجير يضمن أم لا؟
- [٥٥] في الرجل يساوم الرجل بالشيء (ولا) يكون عنده
- [٥٦] في بيع الغرر والعبد الآبق
- [٥٧] في الرجل له أن يطأ مدبرته
- [٥٨] في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
- [٥٩] في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم
- [٦٠] في الرجل يشترى الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له
- [٦١] في العارية من كان لا يضمنها ومن كان (يفعل)
- [٦٢] في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
- [٦٣] من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
- [٦٤] من قال: القرض حال وإن كان إلى أجل
- [٦٥] في الرجل يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها
- [٦٦] في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة (فيستحلف) أنه لم يبع
- [٦٧] في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
- [٦٨] من كره ذلك
- [٦٩] في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
- [٧٠] في ولد أم الولد من قال: هو بمنزلتها
- [٧١] في ولد المدبرة من قال: هم بمنزلتها
- [٧٢] في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشترى حتى يذهب عند البائع
- [٧٣] في شهادة (القاذف) من قال: هي جائزة إذا تاب
- [٧٤] من قال: لا (تجوز) شهادته إذا تاب
- [٧٥] ما (تعرف) به توبته
- [٧٦] في بيع المدبر
- [٧٧] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه؟
- [٧٨] في (الشراء) من المضطر
- [٧٩] من كره كل قرض جر منفعة
- [٨٠] في شراء الرطب بالتمر
- [٨١] في الرجل يعتق بعض مملوكه
- [٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساء
- [٨٣] في الشاهدين يختلفان
- [٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟
- [٨٥] في المرأة تعطي زوجها
- [٨٦] في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
- [٨٧] في الرجل يقر لوارث أو غير وارث (بدين)
- [٨٨] في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلي أجل
- [٨٩] في رجل اشترى دارا فبناها
- [٩٠] في الرجل يتزوج المرأة على الدار
- [٩١] في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدرى أين هو؟
- [٩٢] في الرجل يشتري الجارية من الخمس
- [٩٣] في الرجل يكون عليه (الرقبة)
- [٩٤] في القوم يشتركون في العدل
- [٩٥] في (شراء) أرض الخراج
- [٩٦] الرجل يشتري الشيء (فيجد) به العيب
- [٩٧] في بيع المحفلات
- [٩٨] في (شراء) الغلام وبيعه
- [٩٩] في (الرجلين) يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر الشيء، على من (تكون) اليمين؟
- [١٠٠] في أجر المعلم
- [١٠١] من كره أجر المعلم
- [١٠٢] من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
- [١٠٣] في البيعين يختلفان
- [١٠٤] في النحل عند (الجلوة)
- [١٠٥] في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدي له
- [١٠٦] في الرجل يكتب الكتاب على النفر
- [١٠٧] في العبد المأذون له في التجارة
- [١٠٨] في العبد يدان بغير إذن سيده
- [١٠٩] الرجل يشترى الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
- [١١٠] في بيع (حاضر) لباد
- [١١١] ما جاء في ثمن الكلب
- [١١٢] من رخص في (ثمن كلب الصيد)
- [١١٣] في الحبس في الدين
- [١١٤] في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
- [١١٥] من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
- [١١٦] في بيع الماء و (شرائه)
- [١١٧] في شهادة الأعمى
- [١١٨] في شراء المائة في العطاء
- [١١٩] المضارب إذا خالف فربح
- [١٢٠] في كسب الحجام
- [١٢١] (في) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
- [١٢٢] في الرجل يقرض الرجل القرض
- [١٢٣] في الرجل يعطي الرجل (الدراهم) بالأرض ويأخذ بغيرها
- [١٢٤] في شهادة الصبيان
- [١٢٥] في القصار والصباغ وغيره
- [١٢٦] في الأمة تزعم أنها حرة
- [١٢٧] في الرجل يحجر على غلامه
- [١٢٨] من كره الحجر على الحر، ومن رخص فيه
- [١٢٩] من كان يرد من الحمق
- [١٣٠] في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
- [١٣١] في بيع صكاك الرزق
- [١٣٢] الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
- [١٣٣] في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
- [١٣٤] في الرجل (يبيع) البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء
- [١٣٥] في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك
- [١٣٦] من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
- [١٣٧] في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
- [١٣٨] في نثر (الجوز) والسكر في العرس
- [١٣٩] في هذه الآية: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾
- [١٤٠] في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
- [١٤١] في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
- [١٤٢] في بيع الرقم
- [١٤٣] في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته
- [١٤٤] في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
- [١٤٥] في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
- [١٤٦] في الرجل يشتري العبد أو الدار (فيستغلهما)
- [١٤٧] في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
- [١٤٨] من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
- [١٤٩] من رخص في ذلك
- [١٥٠] من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
- [١٥١] من كره اقتضاء الذهب من الورق
- [١٥٢] من لم ير بالمزارعة بالنصف (والثلث) والربع بأسا
- [١٥٣] من (كره) أن يعطي الأرض بالثلث والربع
- [١٥٤] في كراء الأرض بالطعام
- [١٥٥] في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
- [١٥٦] في العبد المأذون له في التجارة
- [١٥٧] في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد (ببعضه) عيبا
- [١٥٨] في المضارب من أين (تكون) نفقته؟
- [١٥٩] في الشفعة لكون للغائب أم لا؟
- [١٦٠] في التولية بيع أم لا؟
- [١٦١] في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
- [١٦٢] من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
- [١٦٣] في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
- [١٦٤] قال: إذا (بعت) بيعا فلا (تبعه) حتى تقبضه
- [١٦٥] من كان يحط عن الكاتب في أول نجومه
- [١٦٦] في حريم (الآبار) كم يكون ذراعا
- [١٦٧] في الرجل يكاتب (مدبره) ثم يموت وعليه من (مكاتبته) شيء
- [١٦٨] في مال اليتيم يدفع مضاربة
- [١٦٩] في الأكل من مال اليتيم
- [١٧٠] في الرجل (يكري) من الرجل غلامه أو نحو ذلك
- [١٧١] في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
- [١٧٢] في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
- [١٧٣] في السلم (في الثياب)
- [١٧٤] (من) رد المكاتب إذا عجز
- [١٧٥] في بيع المجازفة لما قد علم كيله
- [١٧٦] في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
- [١٧٧] في (البينتين) إذا استوتا
- [١٧٨] في تلقي البيوع
- [١٧٩] في المضاربة والعارية (والوديعة)
- [١٨٠] في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون (مقبوضا)
- [١٨١] في الرجل يدفع إلى الرجل (المال) مضاربة
- [١٨٢] في بيع أم الولد إذا أسقطت
- [١٨٣] في الرجل (يبضع) الرجل فيحتاج إليها
- [١٨٤] في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
- [١٨٥] في الجارية متى يجوز عطيتها؟
- [١٨٦] في ثمن السنور
- [١٨٧] في مكاتب مات وترك ولدا (أحرارا)
- [١٨٨] في الرجل يعتق العبد وله مال
- [١٨٩] في الرجل يسلم وله أرض
- [١٩٠] في الكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
- [١٩١] في المكاتب (يسأل) فيعطى
- [١٩٢] في الرجل يقول للرجل: قم على (نخلي)
- [١٩٣] في الرجل يدفع إلى (الحائك) الثوب
- [١٩٤] في الرجل يضطر إلى مال المسلم
- [١٩٥] في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
- [١٩٦] في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
- [١٩٧] من قال: القرض حال
- [١٩٨] في الرجل (يكون) تحته الأمة فتلد منه
- [١٩٩] في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
- [٢٠٠] في بيع ده دوازده
- [٢٠١] في بيع أمهات الأولاد
- [٢٠٢] إذا فجرت يرقها أم لا؟
- [٢٠٣] في (العبد) يدس (إلى) الرجل المال فيشتريه
- [٢٠٤] ما جاء في بيع الخمر
- [٢٠٥] في اللقطة ما يصنع بها؟
- [٢٠٦] ما رخص فيه من اللقطة
- [٢٠٧] من كره أخذ اللقطة
- [٢٠٨] (في) اللقطة تضيع من الذي أخذها
- [٢٠٩] من رخص في السلم في الحيوان
- [٢١٠] من كرهه
- [٢١١] في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
- [٢١٢] من كره الرجوع في الهبة
- [٢١٣] في شراء السكران وبيعه
- [٢١٤] في (الرجلين) يشتركان (في السلعة) فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
- [٢١٥] الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجيء (بفكاكه) إلى كذا وكذا فهو لك
- [٢١٦] العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
- [٢١٧] ما العدل في المسلمين؟
- [٢١٨] الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
- [٢١٩] في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
- [٢٢٠] الرجل يعتق عبده في مرضه
- [٢٢١] إذا أعتق بعض عبده في مرضه
- [٢٢٢] (في) شهادة السمع (أله) أن (يشهد) بها؟
- [٢٢٣] في (الحكومة) بين اليهود والنصارى
- [٢٢٤] شهادة شارب الخمر: تقبل أم لا؟
- [٢٢٥] في شهادة الأخ لأخيه
- [٢٢٦] الرجل يحلف فينكل عن اليمين
- [٢٢٧] في القاضي يأخذ الرزق
- [٢٢٨] في بيع (الثمرة) متى تباع
- [٢٢٩] الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
- [٢٣٠] القاضي يقضي في المسجد
- [٢٣١] في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
- [٢٣٢] في الإشهاد: يشهد رجلين أو أكثر
- [٢٣٣] الرجل يشتري السلعة وبها عيب
- [٢٣٤] الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا (يبيعه) مرابحة فيزداد
- [٢٣٥] السلم في اللحم و (الرؤوس)
- [٢٣٦] التجارة في (السابري)
- [٢٣٧] العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
- [٢٣٨] في الحبس في الكفالة
- [٢٣٩] في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
- [٢٤٠] في المدبر: من أين هو؟