المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- [٩٢] الدابة تنفح برجلها
- [٩٣] الدابة تضرب برجلها
- [٩٤] الفحل والدابة والمعدن والبئر
- [٩٥] المهر يتبع أمه فيصيب
- [٩٦] الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا
- [٩٧] في عين الدابة
- [٩٨] في الدابة يقطع ذنبها
- [٩٩] الرجل يستعين العبد بغير إذن (سيده)
- [١٠٠] المرأة تجني الجناية
- [١٠١] العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
- [١٠٢] شبه العمد على من يكون؟
- [١٠٣] الرجل يقتل العبد خطأ
- [١٠٤] العمد والصلح والاعتراف
- [١٠٥] جناية الصبي العمد والخطأ
- [١٠٦] الدية في كم (تؤدي)
- [١٠٧] في اعتراف الصبي
- [١٠٨] من قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم
- [١٠٩] من قال: (دية) الذمي على النصف أو أقل
- [١١٠] من قال: إذا قتل الذمي المسلم قتل به
- [١١١] من قال: لا يقتل مسلم بكافر
- [١١٢] في الرجل يقتل المرأة عمدا
- [١١٣] من قال: لا يقتل حتى (يؤدى) نصف الدية
- [١١٤] القصاص (بين) الرجال والنساء
- [١١٥] في جراحات الرجال والنساء
- [١١٦] الرجل يقتل عبده
- [١١٧] الرجل يقتل عبده من قال: لا يقتل به
- [١١٨] الحر يقتل عبد غيره
- [١١٩] الجنين إذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج
- [١٢٠] الصبي الصغير تصاب سنه
- [١٢١] المجنون يجني الجناية
- [١٢٢] المسلم يقتل الذمي خطأ
- [١٢٣] الرجل يقتل فتعفو امرأته
- [١٢٤] من قال: لا عفو لها
- [١٢٥] المرأة ترث من دم زوجها
- [١٢٦] من قال: تقسم الدية على من يقسم الميراث
- [١٢٧] من كان يورث (الإخوة) من الأم من الدية
- [١٢٨] الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
- [١٢٩] العقل على من يكون؟
- [١٣٠] الطبيب والمداوي والخاتن
- [١٣١] الرجل (يقتل) فيعفو عن دمه
- [١٣٢] الرجل يقتل في الحرم
- [١٣٣] من قال: لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم
- [١٣٤] الرجل (يخنق) الرجل
- [١٣٥] الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت
- [١٣٦] الرجل يصدم الرجل
- [١٣٧] الحائط (المائل) يشهد على صاحبه
- [١٣٨] الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه
- [١٣٩] الرجل (يعض) الرجل فينتزع يده
- [١٤٠] الرجل يضرب الرجل حتى يحدث
- [١٤١] الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت
- [١٤٢] من قال: ليس عليه دية إذا مات في قصاص
- [١٤٣] من قال: العمد بالحديد
- [١٤٤] إذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
- [١٤٥] الرجل يقتله النفر
- [١٤٦] من كان لا يقتل منهم إلا واحدا
- [١٤٧] الرجل يصيب نفسه بالجرح
- [١٤٨] الإمام يخطئ في (الحد)
- [١٤٩] الرجل يقتل ابنه خطأ
- [١٥٠] القوم يشج بعضهم بعضا
- [١٥١] الكلب (يعقر) الرجل
- [١٥٢] من قال: لا قود إلا بالسيف
- [١٥٣] العبد يجني الجنايات
- [١٥٤] من قال: ليس لقاتل المؤمن توبة
- [١٥٥] من قال: (لقاتل المؤمن) توبة
- [١٥٦] في تعظيم دم المؤمن
- [١٥٧] من قال: العمد قود
- [١٥٨] الصببي والرجل يجتمعان في قتل
- [١٥٩] رجل قتل رجلا عمدا (فحبس) ليقاد منه
- [١٦٠] الرجل يقتل وله ولد صغار
- [١٦١] الزند يكسر
- [١٦٢] الرجل يجرح، من كان لا يقتص به حتى يبرأ
- [١٦٣] الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر
- [١٦٤] الرجل يريد المرأة على نفسها
- [١٦٥] الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
- [١٦٦] [فيما (تعقل) العاقلة]
- [١٦٧] ما جاء في القسامة
- [١٦٨] اليمين في القسامة
- [١٦٩] كيف يستحلفون في القسامة؟
- [١٧٠] القود بالقسامة
- [١٧١] الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟
- [١٧٢] القسامة إذا كانوا أقل من خمسين
- [١٧٣] القتيل يوجد بين الحيين
- [١٧٤] القسامة من لم يرها
- [١٧٥] الرجل يقتل في الزحام
- [١٧٦] المكاتب يقتل
- [١٧٧] رجل رمى بنار فأحرق دار قوم
- [١٧٨] بين المسلم والذمي قصاص؟
- [١٧٩] رجل شج رجلا فذهبت عينه
- [١٨٠] القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء
- [١٨١] الرجل يجد مع امرأته رجلا (فيقتلها)
- [١٨٢] الرجل (يرمي) امرأته بالشي أو أمته
- [١٨٣] الرجلان يشهدان على رجل بالحد
- [١٨٤] الرجل يجب عليه القتل فيدفع إلي الأولياء
- [١٨٥] الرجل يقتل ابنه
- [١٨٦] الرجل تخرق (أنثياه)
- [١٨٧] الرجل يستكره المرأة (فيفضيها)
- [١٨٨] الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت
- [١٨٩] ما يحل به دم المسلم
- [١٩٠] العبد يوجد قتيلا
- [١٩١] الدم يقضي فيه الأمراء
- [١٩٢] المعاهد يقتل
- [١٩٣] أربعة شهدوا على رجل بالزنى (بالرجم)
- [١٩٤] الرجل يصيب ابنه الشيء فيهبه
- [١٩٥] الرجل يقطع يد السارق
- [١٩٦] الرجل يصب الماء في الطريق
- [١٩٧] الرجل يقتص له أيحبس؟
- [١٩٨] المثلة في القتل
- [١٩٩] الرجل يجني الجناية وليس له مولى
- [٢٠٠] في قتل المعاهد
- [٢٠١] أول ما يقضى بين الناس
- [٢٠٢] الرجل يموت في القصاص
- [٢٠٣] السنن الزائدة تصاب
- [٢٠٤] الرجل ينخس الدابة فتضرب
- [٢٠٥] رجل جدع أنف عبد
- [٢٠٦] الرجل يصيب (الرجل) فيصالح عليه ثم يموت
- [٢٠٧] فيما يصاب في الفتن من الدماء
- [٢٠٨] الرجل والغلام (يقفان) في الموضع (لا يدرى)
- [٢٠٩] رجلان شجا رجلا: آمة وموضحة
- [٢١٠] إن المسلمين تتكافأ دماؤهم
- [٢١١] الدابة والشاة تفسد الزرع
- [٢١٢] المكفوف يصيب إنسانا
- [٢١٣] (في) جناية ابن الملاعنة
- [٢١٤] رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا
- [٢١٥] في قوله (تعالى): ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾
- [٢١٦] الرجل يصاب بخبل أو دم
- [٢١٧] حر وعبد اصطدما فماتا
- [٢١٨] قوله (تعالى): ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾
- [٢١٩] القود من اللطمة
- [٢٢٠] الضربة بالسوط
- [٢٢١] الرجل يستعير الدابة فيركضها
- [٢٢٢] رجل قتل رجلا (قد ذهب) الروح من بعض جسده
- [٢٢٣] الرجل (يوقف) دابته
- [٢٢٤] الدامية والباضعة والهاشمة
- [٢٢٥] (العبدان) يجرح أحدهما
- [٢٢٦] الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
- [٢٢٧] النسوة (يشهدن) على (القتيل)
- [٢٢٨] التغليظ في الدية
- [٢٢٩] امرأة [ضربت] فأسقطت
- [٢٣٠] الاستهلال التي تجب به الدية
- [٢٣١] في شعر اللحية إذا نتف فلم ينبت
- [٢٣٢] في المملوك يضربه سيده
- [٢٣٣] في قتل اللص
- [٢٣٤] العقل على رؤوس الرجال
- [٢٣٥] الشيء (يسقط) فيقع على إنسان
- [٢٣٦] الرجل يقتص له فيما دون النفس
- [٢٣٧] المرأة تضرب وهي حامل
- [٢٣٨] إذا قتل (العبد) العبد عمدا
- [٢٣٩] القتيل يوجد في سوق
- [٢٤٠] الرجل يكري الدابة
- [٢٤١] الوالي يأمر القوم بالشيء
- [٢٤٢] امرأة نذرت أن تحج مزمومة فانخرم أنفها
- [٢٤٣] فيمن قتل رجلا خطأ ثم آخر عمدا
- [٢٤٤] رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه
- [٢٤٥] الرجل يوجد (مقطعا)
- [٢٤٦] من قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة
- [٢٤٧] الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
- [٢٤٨] امرأة حملت من الزني
- [٢٤٩] صاحب (المعبر) يعبر (بدواب)
- [٢٥٠] في شحمة الأذن
- [٢٦] كتاب الحدود
- [١] ما جاء في التشفع (للسارق)
- [٢] الستر على السارق
- [٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم)
- [٤] من قال: لا تقطع في أقل من (عشرة) (دراهم)
- [٥] في السارق يؤخد قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
- [٦] في الرجل يسرق و (يشرب) الخمر ويقتل
- [٧] في السارق تقطع يده؛ يتبع بالسرقة
- [٨] العبد الآبق يسرق ما يصنع به؟
- [٩] من قال: لا يقطع إذا سرق في إباقه
- [١٠] في الغلام يسرق أو يأتي الحد
- [١١] ما جاء في الجارية تصيب حدا
- [١٢] ما جاء فيما (يوجب) على الغلام الحد
- [١٣] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟
- [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟
- [١٥] ما قالوا: إذا أخذ على سرقة (يقطع) أو لا؟
- [١٦] في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
- [١٧] الرجل يقر بالسرقة: كم يردد مرة؟
- [١٨] في الرجل يقذف القوم جميعا
- [١٩] في المسلم يقذف الذمي: عليه حد أم لا؟
- [٢٠] في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
- [٢١] في (الذمي) يقذق المسلم
- [٢٢] في العبد يقذف الحر كم يضرب؟
- [٢٣] من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين
- [٢٤] في الرجل يقذف ابنه ما عليه؟
- [٢٥] في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
- [٢٦] ما قالوا: في قاذف أم الولد؟
- [٢٧] من قال: يضرب قاذف أم الولد
- [٢٨] في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
- [٢٩] في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
- [٣٠] الرجل يزني مملوكه، (يقام) عليه الحد أم لا؟
- [٣١] في المكاتب يصيب الحد
- [٣٢] من قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج
- [٣٣] في الامتحان في الحدود
- [٣٤] في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء
- [٣٥] من قال: عليه الحد
- [٣٦] في القاذف: تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
- [٣٧] في الرجل يقول (للرجل): يا فاعل بأمه
- [٣٨] في الزانية والزاني يغلع عنهما ثيابهما أو يضربان (فيهما)
- [٣٩] في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
- [٤٠] في امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها