جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٩٢] الدابة تنفح برجلها
  2. [٩٣] الدابة تضرب برجلها
  3. [٩٤] الفحل والدابة والمعدن والبئر
  4. [٩٥] المهر يتبع أمه فيصيب
  5. [٩٦] الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا
  6. [٩٧] في عين الدابة
  7. [٩٨] في الدابة يقطع ذنبها
  8. [٩٩] الرجل يستعين العبد بغير إذن (سيده)
  9. [١٠٠] المرأة تجني الجناية
  10. [١٠١] العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
  11. [١٠٢] شبه العمد على من يكون؟
  12. [١٠٣] الرجل يقتل العبد خطأ
  13. [١٠٤] العمد والصلح والاعتراف
  14. [١٠٥] جناية الصبي العمد والخطأ
  15. [١٠٦] الدية في كم (تؤدي)
  16. [١٠٧] في اعتراف الصبي
  17. [١٠٨] من قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم
  18. [١٠٩] من قال: (دية) الذمي على النصف أو أقل
  19. [١١٠] من قال: إذا قتل الذمي المسلم قتل به
  20. [١١١] من قال: لا يقتل مسلم بكافر
  21. [١١٢] في الرجل يقتل المرأة عمدا
  22. [١١٣] من قال: لا يقتل حتى (يؤدى) نصف الدية
  23. [١١٤] القصاص (بين) الرجال والنساء
  24. [١١٥] في جراحات الرجال والنساء
  25. [١١٦] الرجل يقتل عبده
  26. [١١٧] الرجل يقتل عبده من قال: لا يقتل به
  27. [١١٨] الحر يقتل عبد غيره
  28. [١١٩] الجنين إذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج
  29. [١٢٠] الصبي الصغير تصاب سنه
  30. [١٢١] المجنون يجني الجناية
  31. [١٢٢] المسلم يقتل الذمي خطأ
  32. [١٢٣] الرجل يقتل فتعفو امرأته
  33. [١٢٤] من قال: لا عفو لها
  34. [١٢٥] المرأة ترث من دم زوجها
  35. [١٢٦] من قال: تقسم الدية على من يقسم الميراث
  36. [١٢٧] من كان يورث (الإخوة) من الأم من الدية
  37. [١٢٨] الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
  38. [١٢٩] العقل على من يكون؟
  39. [١٣٠] الطبيب والمداوي والخاتن
  40. [١٣١] الرجل (يقتل) فيعفو عن دمه
  41. [١٣٢] الرجل يقتل في الحرم
  42. [١٣٣] من قال: لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم
  43. [١٣٤] الرجل (يخنق) الرجل
  44. [١٣٥] الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت
  45. [١٣٦] الرجل يصدم الرجل
  46. [١٣٧] الحائط (المائل) يشهد على صاحبه
  47. [١٣٨] الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه
  48. [١٣٩] الرجل (يعض) الرجل فينتزع يده
  49. [١٤٠] الرجل يضرب الرجل حتى يحدث
  50. [١٤١] الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت
  51. [١٤٢] من قال: ليس عليه دية إذا مات في قصاص
  52. [١٤٣] من قال: العمد بالحديد
  53. [١٤٤] إذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
  54. [١٤٥] الرجل يقتله النفر
  55. [١٤٦] من كان لا يقتل منهم إلا واحدا
  56. [١٤٧] الرجل يصيب نفسه بالجرح
  57. [١٤٨] الإمام يخطئ في (الحد)
  58. [١٤٩] الرجل يقتل ابنه خطأ
  59. [١٥٠] القوم يشج بعضهم بعضا
  60. [١٥١] الكلب (يعقر) الرجل
  61. [١٥٢] من قال: لا قود إلا بالسيف
  62. [١٥٣] العبد يجني الجنايات
  63. [١٥٤] من قال: ليس لقاتل المؤمن توبة
  64. [١٥٥] من قال: (لقاتل المؤمن) توبة
  65. [١٥٦] في تعظيم دم المؤمن
  66. [١٥٧] من قال: العمد قود
  67. [١٥٨] الصببي والرجل يجتمعان في قتل
  68. [١٥٩] رجل قتل رجلا عمدا (فحبس) ليقاد منه
  69. [١٦٠] الرجل يقتل وله ولد صغار
  70. [١٦١] الزند يكسر
  71. [١٦٢] الرجل يجرح، من كان لا يقتص به حتى يبرأ
  72. [١٦٣] الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر
  73. [١٦٤] الرجل يريد المرأة على نفسها
  74. [١٦٥] الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
  75. [١٦٦] [فيما (تعقل) العاقلة]
  76. [١٦٧] ما جاء في القسامة
  77. [١٦٨] اليمين في القسامة
  78. [١٦٩] كيف يستحلفون في القسامة؟
  79. [١٧٠] القود بالقسامة
  80. [١٧١] الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟
  81. [١٧٢] القسامة إذا كانوا أقل من خمسين
  82. [١٧٣] القتيل يوجد بين الحيين
  83. [١٧٤] القسامة من لم يرها
  84. [١٧٥] الرجل يقتل في الزحام
  85. [١٧٦] المكاتب يقتل
  86. [١٧٧] رجل رمى بنار فأحرق دار قوم
  87. [١٧٨] بين المسلم والذمي قصاص؟
  88. [١٧٩] رجل شج رجلا فذهبت عينه
  89. [١٨٠] القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء
  90. [١٨١] الرجل يجد مع امرأته رجلا (فيقتلها)
  91. [١٨٢] الرجل (يرمي) امرأته بالشي أو أمته
  92. [١٨٣] الرجلان يشهدان على رجل بالحد
  93. [١٨٤] الرجل يجب عليه القتل فيدفع إلي الأولياء
  94. [١٨٥] الرجل يقتل ابنه
  95. [١٨٦] الرجل تخرق (أنثياه)
  96. [١٨٧] الرجل يستكره المرأة (فيفضيها)
  97. [١٨٨] الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت
  98. [١٨٩] ما يحل به دم المسلم
  99. [١٩٠] العبد يوجد قتيلا
  100. [١٩١] الدم يقضي فيه الأمراء
  101. [١٩٢] المعاهد يقتل
  102. [١٩٣] أربعة شهدوا على رجل بالزنى (بالرجم)
  103. [١٩٤] الرجل يصيب ابنه الشيء فيهبه
  104. [١٩٥] الرجل يقطع يد السارق
  105. [١٩٦] الرجل يصب الماء في الطريق
  106. [١٩٧] الرجل يقتص له أيحبس؟
  107. [١٩٨] المثلة في القتل
  108. [١٩٩] الرجل يجني الجناية وليس له مولى
  109. [٢٠٠] في قتل المعاهد
  110. [٢٠١] أول ما يقضى بين الناس
  111. [٢٠٢] الرجل يموت في القصاص
  112. [٢٠٣] السنن الزائدة تصاب
  113. [٢٠٤] الرجل ينخس الدابة فتضرب
  114. [٢٠٥] رجل جدع أنف عبد
  115. [٢٠٦] الرجل يصيب (الرجل) فيصالح عليه ثم يموت
  116. [٢٠٧] فيما يصاب في الفتن من الدماء
  117. [٢٠٨] الرجل والغلام (يقفان) في الموضع (لا يدرى)
  118. [٢٠٩] رجلان شجا رجلا: آمة وموضحة
  119. [٢١٠] إن المسلمين تتكافأ دماؤهم
  120. [٢١١] الدابة والشاة تفسد الزرع
  121. [٢١٢] المكفوف يصيب إنسانا
  122. [٢١٣] (في) جناية ابن الملاعنة
  123. [٢١٤] رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا
  124. [٢١٥] في قوله (تعالى): ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾
  125. [٢١٦] الرجل يصاب بخبل أو دم
  126. [٢١٧] حر وعبد اصطدما فماتا
  127. [٢١٨] قوله (تعالى): ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾
  128. [٢١٩] القود من اللطمة
  129. [٢٢٠] الضربة بالسوط
  130. [٢٢١] الرجل يستعير الدابة فيركضها
  131. [٢٢٢] رجل قتل رجلا (قد ذهب) الروح من بعض جسده
  132. [٢٢٣] الرجل (يوقف) دابته
  133. [٢٢٤] الدامية والباضعة والهاشمة
  134. [٢٢٥] (العبدان) يجرح أحدهما
  135. [٢٢٦] الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
  136. [٢٢٧] النسوة (يشهدن) على (القتيل)
  137. [٢٢٨] التغليظ في الدية
  138. [٢٢٩] امرأة [ضربت] فأسقطت
  139. [٢٣٠] الاستهلال التي تجب به الدية
  140. [٢٣١] في شعر اللحية إذا نتف فلم ينبت
  141. [٢٣٢] في المملوك يضربه سيده
  142. [٢٣٣] في قتل اللص
  143. [٢٣٤] العقل على رؤوس الرجال
  144. [٢٣٥] الشيء (يسقط) فيقع على إنسان
  145. [٢٣٦] الرجل يقتص له فيما دون النفس
  146. [٢٣٧] المرأة تضرب وهي حامل
  147. [٢٣٨] إذا قتل (العبد) العبد عمدا
  148. [٢٣٩] القتيل يوجد في سوق
  149. [٢٤٠] الرجل يكري الدابة
  150. [٢٤١] الوالي يأمر القوم بالشيء
  151. [٢٤٢] امرأة نذرت أن تحج مزمومة فانخرم أنفها
  152. [٢٤٣] فيمن قتل رجلا خطأ ثم آخر عمدا
  153. [٢٤٤] رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه
  154. [٢٤٥] الرجل يوجد (مقطعا)
  155. [٢٤٦] من قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة
  156. [٢٤٧] الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
  157. [٢٤٨] امرأة حملت من الزني
  158. [٢٤٩] صاحب (المعبر) يعبر (بدواب)
  159. [٢٥٠] في شحمة الأذن
  160. [٢٦] كتاب الحدود
  161. [١] ما جاء في التشفع (للسارق)
  162. [٢] الستر على السارق
  163. [٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم)
  164. [٤] من قال: لا تقطع في أقل من (عشرة) (دراهم)
  165. [٥] في السارق يؤخد قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
  166. [٦] في الرجل يسرق و (يشرب) الخمر ويقتل
  167. [٧] في السارق تقطع يده؛ يتبع بالسرقة
  168. [٨] العبد الآبق يسرق ما يصنع به؟
  169. [٩] من قال: لا يقطع إذا سرق في إباقه
  170. [١٠] في الغلام يسرق أو يأتي الحد
  171. [١١] ما جاء في الجارية تصيب حدا
  172. [١٢] ما جاء فيما (يوجب) على الغلام الحد
  173. [١٣] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟
  174. [١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟
  175. [١٥] ما قالوا: إذا أخذ على سرقة (يقطع) أو لا؟
  176. [١٦] في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
  177. [١٧] الرجل يقر بالسرقة: كم يردد مرة؟
  178. [١٨] في الرجل يقذف القوم جميعا
  179. [١٩] في المسلم يقذف الذمي: عليه حد أم لا؟
  180. [٢٠] في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
  181. [٢١] في (الذمي) يقذق المسلم
  182. [٢٢] في العبد يقذف الحر كم يضرب؟
  183. [٢٣] من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين
  184. [٢٤] في الرجل يقذف ابنه ما عليه؟
  185. [٢٥] في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
  186. [٢٦] ما قالوا: في قاذف أم الولد؟
  187. [٢٧] من قال: يضرب قاذف أم الولد
  188. [٢٨] في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
  189. [٢٩] في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
  190. [٣٠] الرجل يزني مملوكه، (يقام) عليه الحد أم لا؟
  191. [٣١] في المكاتب يصيب الحد
  192. [٣٢] من قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج
  193. [٣٣] في الامتحان في الحدود
  194. [٣٤] في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء
  195. [٣٥] من قال: عليه الحد
  196. [٣٦] في القاذف: تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
  197. [٣٧] في الرجل يقول (للرجل): يا فاعل بأمه
  198. [٣٨] في الزانية والزاني يغلع عنهما ثيابهما أو يضربان (فيهما)
  199. [٣٩] في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
  200. [٤٠] في امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس