جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٣٨٥] الرجل يصلي وهو (مضطبع)
  2. [٣٨٦] إذا كان على الرجل قميص وملحفة كيف (يصنع)
  3. [٣٨٧] في مبتدأ الصف: من أين هو؟
  4. [٣٨٨] المرأة (تكون) (حيضتها) أياما معلومة
  5. [٩] (كتاب الصيام)
  6. [١] ما ذكر في فضل رمضان وثوابه
  7. [٢] ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام وتوقي الكذب
  8. [٣] ما ذكر في فضل الصيام وثوابه
  9. [٤] من كان يكثر الصوم ويأمر بذلك
  10. [٥] من كان يقل الصوم
  11. [٦] السحور، من أمر به
  12. [٧] من (كان) يستحب تأخير السحور
  13. [٨] (في) تعجيل الإفطار، وما ذكر فيه
  14. [٩] من كره صيام رمضان في السفر
  15. [١٠] من كان يصوم في السفر يقول: هو أفضل
  16. [١١] من قال: مسافرون فيصوم بعض ويفطر بعض
  17. [١٢] من قال: إذا صام في السفر لم يجزه
  18. [١٣] ما قالوا في الرجل يدركه رمضان فيصوم (ثم يسافر)
  19. [١٤] ما قالوا في المسافر في مسيرة كم يفطر
  20. [١٥] من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم
  21. [١٦] من رخص أن يصل رمضان بشعبان
  22. [١٧] في الرجل يتسحر وهو يرى أن عليه ليلا
  23. [١٨] ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت
  24. [١٩] في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا
  25. [٢٠] ما قالوا في الفجر ما هو
  26. [٢١] من قال: الصائم بالخيار في التطوع
  27. [٢٢] في الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر
  28. [٢٣] من كان يفطر من التطوع ولا يقضي
  29. [٢٤] من كان يدعو بغدائه (فلا) يجد فيفرض الصوم
  30. [٢٥] من قال: لا صيام لمن لم يعزم من الليل
  31. [٢٦] ما قالوا في تفريق رمضان
  32. [٢٧] من كان يقول (لا يفرقه)
  33. [٢٨] من رخص في السواك (للصائم)
  34. [٢٩] ما ذكر في السواك الرطب للصائم
  35. [٣٠] من كره السواك الرطب للصائم
  36. [٣١] من رخص في مضغ العلك للصائم
  37. [٣٢] من كره مضغ العلك للصائم
  38. [٣٣] ما جاء في الصائم (يتقيأ) أو يبدأه القيء
  39. [٣٤] في الصائم يمضمض فاه عند فطره
  40. [٣٥] ما ذكر في الصائم يتلذذ بالماء
  41. [٣٦] ما ذكر في صيام العشر
  42. [٣٧] (ما ذكر) في صوم المحرم وأشهر (الحرام)
  43. [٣٨] ما ذكر في صوم الاثنين والخميس
  44. [٣٩] ما ذكر في صوم الجمعة وما جاء فيه
  45. [٤٠] من كره أن يصوم يوما يوقته أو شهرا يوقته أو يقوم ليلة يوقتها
  46. [٤١] من رخص في صوم يوم الجمعة
  47. [٤٢] في الصائم يستسعط
  48. [٤٣] ما ذكر في الصبر يكتحل به الصائم
  49. [٤٤] من رخص في الكحل للصائم
  50. [٤٥] في الصائم يتطعم بالشيء
  51. [٤٦] في الصائم يداوي حلقه (بالحضض)
  52. [٤٧] من كره أن يتطوع بصوم وعليه شيء من رمضان
  53. [٤٨] (في) من كان عليه شيء من رمضان فتطوع فهو قضاؤه
  54. [٤٩] في الحقنة للصائم ما ذكر فيها
  55. [٥٠] في الصائمة تمضغ لصبيها
  56. [٥١] في الذرور للصائم
  57. [٥٢] من كره أن يحتجم الصائم
  58. [٥٣] من رخص للصائم أن يحتجم
  59. [٥٤] في المرأة تحيض في رمضان أول النهار
  60. [٥٥] في المسافر يقدم أول النهار من رمضان
  61. [٥٦] في الرجل يقع على امرأته في رمضان (يأكل فيه أو يمسك عن الأكل)
  62. [٥٧] ما قالوا في صوم (يوم) عاشوراء
  63. [٥٨] في يوم عاشوراء: أي يوم هو
  64. [٥٩] من رخص في القبلة (للصائم)
  65. [٦٠] من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
  66. [٦١] ما ذكر في المباشرة للصائم
  67. [٦٢] من كان يقول إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب
  68. [٦٣] في الرجل يدخل الحمام وهو (صائم)
  69. [٦٤] في الهلال يرى نهارا: أيفطر أم لا؟
  70. [٦٥] في القوم يشهدون على رؤية الهلال أنهم رأوه في اليوم الماضي ما يصنع
  71. [٦٦] من كان يجيز شهادة شاهد على (رؤية الهلال)
  72. [٦٧] من كان يقول: لا (يجوز إلا بشهادة) رجلين
  73. [٦٨] في الهلال يرى، وبعض الناس قد أكل
  74. [٦٩] ما قالوا في الصائم يفطر (حين) يمني
  75. [٧٠] ما قالوا في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه
  76. [٧١] [ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه (يصام)
  77. [٧٢] في العشر الأواخر من رمضان
  78. [٧٣] ما قالوا في قضاء رمضان في العشر
  79. [٧٤] ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها
  80. [٧٥] من كان يجتهد إذا (دخلت) العشر الأواخر من رمضان
  81. [٧٦] من كره صوم الدهر
  82. [٧٧] من رخص في صوم الدهر
  83. [٧٨] في القوم يرون (الهلال) ولا (يراه) الآخرون
  84. [٧٩] في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه
  85. [٨٠] ما قالوا في الوصال في الصيام من نهى عنه]
  86. [٨١] من رخص في الوصال للصائم
  87. [٨٢] ما قالوا في الشهر كم هو يوما
  88. [٨٣] (ما ذكر في الصائم إذا أكل عنده)
  89. [٨٤] من قال (لا) اعتكاف إلا بصوم
  90. [٨٥] ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف مما يفعله
  91. [٨٦] ما يستحب للمعتكف من الساعات أن يدخل
  92. [٨٧] ما قالوا في المعتكف يأتي أهله بالنهار
  93. [٨٨] من كره للمعتكف أن يدخل سقفا
  94. [٨٩] من اعتكف في مسجد قومه ومن فعله
  95. [٩٠] من قال لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه
  96. [٩١] من كان يحب أن يغدو (المعتكف) كما هو من مسجده إلى المصلى
  97. [٩٢] ما قالوا في المعتكف يجامع: ما عليه في ذلك؟
  98. [٩٣] في المعتكف يقبل ويباشر
  99. [٩٤] ما قالوا في المعتكف يشتري ويبيع
  100. [٩٥] ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف
  101. [٩٦] في المعتكف يغسل ثيابه ويخيطها
  102. [٩٧] في المعتكف يغسل رأسه
  103. [٩٨] ما قالوا في المعتكفة إذا حاضت ما تصنع
  104. [٩٩] ما قالوا المعتكف يدخل (في) القبر
  105. [١٠٠] ما قالوا في الرجل يفطر (الرجل)
  106. [١٠١] ما قالوا في الرجل يصوم التطوع فتسأله أمه أن يفطر
  107. [١٠٢] (ما قالوا في المرأة): من قال لا (تصوم) تطوعا إلا بإذن زوجها
  108. [١٠٣] ما قالوا في صوم (يوم) عرفة بغير عرفة
  109. [١٠٤] ما قالوا في صيام (ستة) أيام من شوال (بعد) رمضان
  110. [١٠٥] ما قالوا في قضاء رمضان (وتأخيره)
  111. [١٠٦] ما قالوا في الهلال يرى ما يقال
  112. [١٠٧] ما قالوا في صوم النيروز
  113. [١٠٨] ما قالوا في الصوم في الشتاء
  114. [١٠٩] ما قالوا في الصائم إذا أفطر ما يقول
  115. [١١٠] ما قالوا في صوم (يوم) وإطعام مسكين
  116. [١١١] في صيام النبي ﷺ كيف هو؟
  117. [١١٢] (ما) كره للصائم (من) المبالغة في الاستنشاق
  118. [١١٣] من كان يحب أن لا يعلم بصومه
  119. [١١٤] في صوم رجب ما جاء فيه
  120. [١١٥] ما قالوا في صيام شعبان
  121. [١١٦] ما نهي عنه (من) صيام الأضحى والفطر
  122. [١١٧] ما قالوا في الرجل يفطر من رمضان يوما؛ ما عليه؟
  123. [١١٨] من قال: لا يقضيه و (إن) صام الدهر
  124. [١١٩] ما قالوا فيه: إذا (واقع) امرأته في رمضان
  125. [١٢٠] من كان يحب أن يفطر قبل أن يصلي
  126. [١٢١] في الصائم يدخل حلقه الذباب
  127. [١٢٢] من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء
  128. [١٠] (كتاب الزكاة)
  129. [١] ما جاء في الحث على الصدقة وأمرها
  130. [٢] ما قالوا في منع الزكاة
  131. [٣] فيما (تجب) فيه الزكاة من الدراهم (والدنانير)
  132. [٤] من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة
  133. [٥] ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
  134. [٦] من قال (فما) زاد على المائتين فبالحساب
  135. [٧] ما قالوا في الدنانير ما يؤخد منها (في) الزكاة
  136. [٨] في الرجل (تكون) عنده مائة درهم وعشرة دنانير
  137. [٩] في زكاة الإبل ما فيها
  138. [١٠] من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل (صدقة)
  139. [١١] من قال: إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها (الفريضة)
  140. [١٢] ما يكره للمصدق من الإبل
  141. [١٣] في صدقة البقر، ما هي؟
  142. [١٤] من قال إذا كانت البقر (دون) ثلاثين (فليس فيها) شيء
  143. [١٥] في الزيادة في الفريضة
  144. [١٦] في التبيع ما هو
  145. [١٧] في السائمة كم هي
  146. [١٨] من قال ليس (في) شيء من السوائم صدقة
  147. [١٩] في البقر العوامل من قال ليس فيها صدقه
  148. [٢٠] في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها
  149. [٢١] من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء
  150. [٢٢] في الغنم إذا زادت على (الثلاثمائة) شاة هل فيها شيء؟
  151. [٢٣] في الرجل (تكون) له الغنم في المصر (يحتلبها)
  152. [٢٤] (السخلة) (تحسب) على صاحب الغنم
  153. [٢٥] في المصدق ما يصنع بالغنم
  154. [٢٦] ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق
  155. [٢٧] في الطعام كم (تجب) فيه الصدقة
  156. [٢٨] (في الوسق كم هو؟)
  157. [٢٩] من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
  158. [٣٠] في كل شيء أخرجت الأرض زكاة
  159. [٣١] في الخضر من قال: ليس فيها زكاة
  160. [٣٢] في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟
  161. [٣٣] في العسل [هل فيه زكاة أم لا]
  162. [٣٤] من قال: ليس في العسل زكاة
  163. [٣٥] [من قال: ليس في العنبر زكاة]
  164. [٣٦] في اللؤلؤ (و) الزمرد
  165. [٣٧] ما قالوا فيما يسقى سيحا وبالدوالي
  166. [٣٨] ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو: كيف يصدق؟
  167. [٣٩] ما قالوا في الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق في (البذور) والبقر
  168. [٤٠] ما قالوا في تعجيل الزكاة
  169. [٤١] [ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه]
  170. [٤٢] ما قالوا في مال اليتيم زكاة، ومن كان يزكيه
  171. [٤٣] من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
  172. [٤٤] ما قالوا في زكاة الخيل
  173. [٤٥] (في الحمير زكاة أم لا)
  174. [٤٦] (من قال في الحلي زكاة)
  175. [٤٧] (من قال: ليس في الحلي زكاة)
  176. [٤٨] من قال (تدفع) الزكاة إلى السلطان
  177. [٤٩] من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان
  178. [٥٠] المال يستفاد متى (تجب) فيه الزكاة
  179. [٥١] من قال يزكيه إذا استفاده
  180. [٥٢] في المكاتب من قال ليس عليه زكاة
  181. [٥٣] في مال العبد من قال: ليس فيه زكاة
  182. [٥٤] من قال: على العبد زكاة في ماله
  183. [٥٥] في زكاة الدين
  184. [٥٦] من قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض
  185. [٥٧] في العبد يتصدق من رخص أن يفعل
  186. [٥٨] من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
  187. [٥٩] في المسكين يؤمر له بالشيء فلا (يوجد)
  188. [٦٠] من رخص أن يصنع بها ما شاء
  189. [٦١] من قال: يحتسب بما أخذ العاشر
  190. [٦٢] من قال: لا (تحتسب) بذلك من زكاتك
  191. [٦٣] في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد: (من كرهه)
  192. [٦٤] من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره
  193. [٦٥] من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا (أخذه)
  194. [٦٦] زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة
  195. [٦٧] في صدقة الفطر، (من) قال: نصف صاع بر
  196. [٦٨] من قال: صدقة الفطر صاع من شعير (أو تمر) أو قمح
  197. [٦٩] في إعطاء (الدراهم) في زكاة الفطر
  198. [٧٠] [ما قالوا: في العبد (النصراني) (يعطى) عنه]
  199. [٧١] ما قالوا في العبد يكون غائبا في أرض (لمولاه) يعطي عنه؟
  200. [٧٢] ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس