جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٧٣] بأي صاع يعطى في صدقة الفطر
  2. [٧٤] ما قالوا في الصدقة في غير (أهل) الإسلام
  3. [٧٥] ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة
  4. [٧٦] من له دار وخادم يعطى من الزكاة
  5. [٧٧] في الرقبة تعتق (من) الزكاة
  6. [٧٨] من رخص أن يعتق من الزكاة)
  7. [٧٩] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها
  8. [٨٠] من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما
  9. [٨١] ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة
  10. [٨٢] ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة
  11. [٨٣] من كره العروض في الصدقة
  12. [٨٤] ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد
  13. [٨٥] ما قالوا في المتاع (يكون) عند الرجل يحول عليه الحول
  14. [٨٦] ما قالوا في العطاء إذا أخذ
  15. [٨٧] (قوله تعالى): ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ وما جاء فيه
  16. [٨٨] ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
  17. [٨٩] في (الخليطين) إذا (كانا) (يعملان) (في) (ماليهما)
  18. [٩٠] في الرجل يصدق إيله أو غنمه (يشتريها) من الصدق
  19. [٩١] في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك (تباع)
  20. [٩٢] ما قالوا في بيع الصدقة (ممن) يشتري
  21. [٩٣] ما قالوا في (المال) (إذا كان يؤدي) زكاته فليس (بكنز)
  22. [٩٤] من قال: في المال حق سوى الزكاة
  23. [٩٥] ما قالوا في الرجل يدفع (زكاته) (إلى) قرابته
  24. [٩٦] ما قالوا في الرجل يعطي زكاته (لغني) وهو لا يعلم
  25. [٩٧] السيف المحلى والمنطقة المحلاة (فيهما) زكاة أم لا
  26. [٩٨] ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين، من قال: لا يزكيه
  27. [٩٩] ما ذكر في (خرص) النخل
  28. [١٠٠] ما قالوا في (الخرص) متى يخرص التمر
  29. [١٠١] ما قالوا في الرجل يكون عليه (من) الدين (أكثر) مما يخرج
  30. [١٠٢] (ما قالوا) في العاشر يستحلف أو (يفتش) (أحدا)
  31. [١٠٣] من قال ليس على المسلمين عشور
  32. [١٠٤] في نصارى بني (تغلب) ما يؤخذ منهم؟
  33. [١٠٥] من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة
  34. [١٠٦] ما قالوا في الفقراء والمساكين من هم
  35. [١٠٧] في الأعراب عليهم زكاة الفطر
  36. [١٠٨] ما قالوا: في الرجل يعتق العبد النصراني
  37. [١٠٩] ما قالوا في أرض الخراج
  38. [١١٠] من قال لا يجتمع خراج وعشر على أرض
  39. [١١١] قوله تعالى: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾
  40. [١١٢] ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه
  41. [١١٣] قوله (تعالى): ﴿ويمنعون الماعون﴾
  42. [١١٤] في الصاع ما هو؟
  43. [١١٥] من قال (ترد) الصدقة (في) (الفقراء) إذا أخذت من الأغنياء
  44. [١١٦] في (الركوب) على إبل الصدقة
  45. [١١٧] في المملوك (يكون) بين رجلين عليه صدقة الفطر
  46. [١١٨] ما قالوا في المملوك يعطى من الصدقة
  47. [١١٩] من كان يحب أن يناول (المسكين) (صدقته) بيده
  48. [١٢٠] ما قالوا في الرجل (تكون) له المضاربة (أيزكيها)
  49. [١٢١] ما قالوا في الغارمين: من هم؟
  50. [١٢٢] ما قالوا في مسألة الغني والقوي
  51. [١٢٣] من كره المسألة ونهى عنها (وشدد) فيها
  52. [١٢٤] ما قالوا فيما رضي فيه من المسألة لصاحبها؟
  53. [١٢٥] في الاستغناء عن المسألة من قال: اليد العليا خير من اليد السفلى؟
  54. [١٢٦] ما ذكر في الكنز والبخل (بالحق) في المال
  55. [١٢٧] (من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم)
  56. [١٢٨] ما للعامل على الصدقة من الأجر
  57. [١٢٩] ما (يؤخذ) من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض
  58. [١٣٠] الرجل يتصدق فيجتمع عنده (الآصع)
  59. [١٣١] من قال: لا تؤخذ (الصدقة) في السنة إلا مرة واحدة
  60. [١٣٢] ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
  61. [١٣٣] من قال الصدقات للفقراء و (المهاجرين)
  62. [١٣٤] في صدقة الفطر عما في البطن
  63. [١٣٥] في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سنن
  64. [١٣٦] ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الإبل
  65. [١٣٧] [في (الجواميس) تعد في الصدقة]
  66. [١٣٨] (من فرط في زكاته حتى يذهب ماله)
  67. [١٣٩] في الأرض تخرج برا أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق
  68. [١٤٠] من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
  69. [١٤١] في الرجل يشتري من زكاته نسمة (ثم يعتقها) ثم تموت
  70. [١٤٢] في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
  71. [١٤٣] في تسعة عشر دينارا إذا كانت
  72. [١٤٤] المصدق يأخذ من البعير عقالا
  73. [١٤٥] من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة
  74. [١٤٦] في المؤلفة قلوبهم (يوجدون) اليوم أو ذهبوا
  75. [١٤٧] في (الواليين) يريدان الصفقة من الرجل
  76. [١٤٨] في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية
  77. [١٤٩] في الركاز يجده القوم فيه زكاة
  78. [١٥٠] من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله
  79. [١٥١] في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع
  80. [١٥٢] من كان يقبل من الزكاة
  81. [١٥٣] في تعجيل زكاة الفطر قبل (العيد) بيوم أو يومين
  82. [١٥٤] في الرجل يسأل الرجل فيقول: أسألك بالله
  83. [١٥٥] في الخمر (تعشر) أم لا؟
  84. [١١] [كتاب الجنائز]
  85. [١] ما قالوا في ثواب الحمى والمرض
  86. [٢] ما جاء في ثواب عيادة المريض
  87. [٣] (من (أمر)) بعيادة المريض واتباع الجنائز
  88. [٤] ما يقال إذا (سئل عن) المريض وما يقال إذا دخل عليه
  89. [٥] ما يقال عند المريض إذا حضر
  90. [٦] في الحائض (تحضر) الميت
  91. [٧] في تلقين الميت
  92. [٨] ما قالوا في توجيه الميت
  93. [٩] ما يقال عند تغميض (الميت)
  94. [١٠] [ما قالوا في تغميض الميت]
  95. [١١] في الميت يغسل من قال يستر ولا يجرد
  96. [١٢] في الميت يوضع على بطنه الشيء
  97. [١٣] ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
  98. [١٤] ما قالوا في الميت كم يغسل مرة؟ وما يجعل في الماء مما يغسل به؟
  99. [١٥] في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل (بغيره) خطمي أو أشنان
  100. [١٦] ما قالوا فيما يجزيء (من) غسل الميت
  101. [١٧] في الميت يخرج منه الشيء بعد غسله
  102. [١٨] في عصر بطن الميت
  103. [١٩] من كان يقول: انفض الميت ولا تكبه
  104. [٢٠] ما قالوا في الماء المسخن يغسل به الميت
  105. [٢١] ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به (أ) يؤخذ (منه) أم لا يؤخذ منه
  106. [٢٢] في الميت يسقط منه الشيء ما يصنع به
  107. [٢٣] في (الحائض والجنب) يغسلان الميت
  108. [٢٤] ما قالوا في الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع (الرجال) (و) ليس معهم امرأة
  109. [٢٥] في المرأة تغسل زوجها؛ ألها ذلك؟
  110. [٢٦] الرجل يغسل امرأته
  111. [٢٧] ما قالوا في الرجل يغسل ابنته
  112. [٢٨] في النساء يغسلن الغلام
  113. [٢٩] في شعر المرأة إذا اغتسلت كيف (يصنع) به
  114. [٣٠] في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل
  115. [٣١] [في] المرجومة تغسل أم لا
  116. [٣٢] في الغريق ما يصنع به يغسل أم لا
  117. [٣٣] في الجنب والحائض يموتان ما يصنع بهما
  118. [٣٤] في الحنوط كيف يصنع به وأين يجعل
  119. [٣٥] في القطن يوضع على وجه الميت
  120. [٣٦] في الميت (يحشى) دبره وما يخافون منه
  121. [٣٧] في المسك في الحنوط من رخص فيه
  122. [٣٨] من كان يكره المسك في الحنوط
  123. [٣٩] ما قالوا في كم يكفن الميت؟
  124. [٤٠] ما قالوا في كم [تكفن المرأة]
  125. [٤١] في الخرقة أين توضع (في) المرأة
  126. [٤٢] ما قالوا في الصبي: في كم يكفن؟
  127. [٤٣] في (الجارية) في كم تكفن؟
  128. [٤٤] في المرأة (كيف) تخمر؟
  129. [٤٥] العمامة للرجل كيف تصنع
  130. [٤٦] في إجمار ثياب الميت، تجمر وهي عليه أم لا؟
  131. [٤٧] من كان يقول تجمر ثيابه وترا
  132. [٤٨] في الكفن من كان يحب أن يكون صفيقا
  133. [٤٩] من قال ليكون الكفن أبيض ورخص في غيره
  134. [٥٠] ما قالوا في تحسين الكفن، ومن أحبه، (ومن رخص) في أن لا يفعل
  135. [٥١] من قال ليس على غاسل الميت غسل
  136. [٥٢] من قال على غاسل الميت غسل
  137. [٥٣] في المسلم يغسل المشرك: يغتسل أم لا
  138. [٥٤] في ثواب غاسل الميت
  139. [٥٥] ما قالوا في الذريرة (تكون) على النعش
  140. [٥٦] ما قالوا في الجنازة، كيف يصنع بالسرير يرفع له شيء أم لا؟ وما يصنع فيه بالمرأة؟
  141. [٥٧] ما قالوا في إجمار سرير الميت يجمر أم لا
  142. [٥٨] ما قالوا في الميت يتبع بالمجمر
  143. [٥٩] في وضع الرجل عنقه فيما بين عودي السرير
  144. [٦٠] ما قالوا في الرجل يقول خلف الميت: استغفروا له يغفر الله لكم
  145. [٦١] في رفع الصوت في الجنازة
  146. [٦٢] ما قالوا في (الإذن) بالجنازة من كرهه
  147. [٦٣] من رخص في الأذان بالجنازة
  148. [٦٤] في المشي أمام الجنازة من رخص فيه
  149. [٦٥] (من كان يحب المشي خلف الجنازة)
  150. [٦٦] من رخص في الركوب أمام الجنازة
  151. [٦٧] من كره الركوب معها والسير أمامها
  152. [٦٨] من كره السرعة في الجنازة
  153. [٦٩] في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا
  154. [٧٠] بأي جوانب السرير يبدأ في الحمل
  155. [٧١] ما قالوا فيما يجزئ من حمل جنازة
  156. [٧٢] في خروج النساء مع الجنازة، من كرهه؟
  157. [٧٣] من رخص أن (تكون) المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا
  158. [٧٤] ما قالوا فيمن أوصى أن يصلي عليه الرجل
  159. [٧٥] ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة
  160. [٧٦] ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعن غروبها
  161. [٧٧] في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيهما يبدأ
  162. [٧٨] ما يقول الرجل إذا حمل الجنازة
  163. [٧٩] في الرجل والمرأة يصلي على الجنازة وهو راكب
  164. [٨٠] ما ينهى عنه مما يصنع على الميت من الصياح وشق الجيوب
  165. [٨١] ما قالوا في الإطعام عليه والنياحة
  166. [٨٢] في الرجل يقرأ خلف الجنازة
  167. [٨٣] من رخص في أن لا تحمل الجنازة حتى يرجع
  168. [٨٤] ما قالوا في الصلاة على الجنازة وما ذكر في ذلك من الدعاء له
  169. [٨٥] من قال: ليس على الميت دعاء مؤقت في الصلاة عليه وادع بما بدا لك
  170. [٨٦] ما يبدأ به بالتكبيرة الأولى في الصلاة عليه والثانية والثالثة والرابعة
  171. [٨٧] في الرجل يرفع يديه في (التكبير) على الجنازة (من) قال يرفع يديه في كل (تكبيرة) (ومن قال مرة)
  172. [٨٨] من كان يتابع بين تكبيره على الجنازة
  173. [٨٩] من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب
  174. [٩٠] من قال ليس على الجنازة قراءة
  175. [٩١] ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا
  176. [٩٢] من كان يكبر على الجنازة خمسا
  177. [٩٣] من كبر على الجنازة ثلاثا
  178. [٩٤] من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا
  179. [٩٥] في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ
  180. [٩٦] [من رخص أن يصلي عليها ولا (يتيمم)
  181. [٩٧] في الرجل يفوته (بعض) التكبير على الجنازة يقضيه أم لا (وما ذكر فيه)
  182. [٩٨] في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر، أيدخل معه أو ينتظر حتى يبتدئ (بالتكبير)
  183. [٩٩] من كان لا يجهر بالتسليم على الجنازة
  184. [١٠٠] في التسليم على الجنازة كم هو؟
  185. [١٠١] في الرجل يكون مع الجنازة من قال: لا يجلس حتى توضع
  186. [١٠٢] من رخص في أن يجلس قبل أن توضع
  187. [١٠٣] في الرجل يصلي على الجنازة (أله) (أن لا) يرجع حتى يؤذن له
  188. [١٠٤] في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه
  189. [١٠٥] ما قالوا فيه إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما؟
  190. [١٠٦] في جنائز الرجال والنساء من قال (الرجل) مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك
  191. [١٠٧] من كان يجعل النساء مما يلي الإمام
  192. [١٠٨] من كان يصلي على الرجال على حدة وعلى المرأة على حدة
  193. [١٠٩] ما قالوا فيه إذا اجتمعت جنازة صبي ورجل
  194. [١١٠] في الرجل يجيء وقد وضعوا الجنازة ينتظر
  195. [١١١] ما قالوا في السقط من قال: يصلى عليه
  196. [١١٢] في قال: لا يصلي عليه حتى يستهل صارخا
  197. [١١٣] في الصلاة على ولد الزنى
  198. [١١٤] في ثواب من صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن
  199. [١١٥] في الميت ما يتبعه من صلاة الناس عليه
  200. [١١٦] في اللحد للميت (من أمر به) وكره الشق
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس