جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [١١٧] ما قالوا في القبر: كم يدخله؟
  2. [١١٨] في المرأة (من) يدخلها قبرها ومن يليها
  3. [١١٩] في الرجلين يدفنان في قبر واحد
  4. [١٢٠] في ما قالوا في (إعماق القبر)
  5. [١٢١] ما قالوا في مد الثوب على القبر
  6. [١٢٢] ما قالوا في حل العقد عن الميت
  7. [١٢٣] ما قالوا في شق الكفن
  8. [١٢٤] ما قالوا في الميت من قال يسل من قبل رجليه
  9. [١٢٥] من أدخل (ميتا) (من قبل) القبلة
  10. [١٢٦] ما قالوا إذا وضع الميت (في) قبره
  11. [١٢٧] في الدعاء للميت بعد ما يدفن ويسوي عليه
  12. [١٢٨] (في الميت يحثى في قبره)
  13. [١٢٩] من كان يحب أن يحثى عليه التراب حثيا
  14. [١٣٠] ما قالوا في القصب يوضع (على) اللحد
  15. [١٣١] في اللبن (ينصب) (على) القبر أو (يبنى) بناء
  16. [١٣٢] ما قالوا في القبر يسنم
  17. [١٣٣] في القبر (يعلم ويكتب) عليه
  18. [١٣٤] فيمن كان يحب أن يرفع القبر
  19. [١٣٥] في الفسطاط (يضرب) على القبر
  20. [١٣٦] في اللحد يوضع فيه شيء (يكون) تحت الميت
  21. [١٣٧] في الرجل يقوم على قبر الميت حتى يدفن ويفرغ منه
  22. [١٣٨] من كره القيام على القبر حتى يدفن
  23. [١٣٩] في تخصيص القبر والآجر يجعل له
  24. [١٤٠] من (كره) أن يطأ على القبر
  25. [١٤١] في الرجل يبول أو يحدث بين القبور
  26. [١٤٢] ما ذكر في (التسليم) على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك
  27. [١٤٣] من كان يكره التسليم على القبور
  28. [١٤٤] من كان يأتي قبر النبي ﷺ (فيسلم)
  29. [١٤٥] في تسوية القبر وما جاء فيه
  30. [١٤٦] في تطيين القبر وما ذكر فيه
  31. [١٤٧] من رخص في زيارة القبور
  32. [١٤٨] من كره زيارة القبور
  33. [١٤٩] ما جاء في الدفن بالليل
  34. [١٥٠] في الرجل يموت له القرابة (المشرك) يحضره أم لا
  35. [١٥١] في الرجل يموت في البحر ما يصنع به
  36. [١٥٢] في الرجل يأخذ غير طريق الجنازة ويعارضها
  37. [١٥٣] في الرجل يوصي أن يدفن في الموضع
  38. [١٥٤] في الرجل يقتل نفسه والنفساء من الزنى هل يصلى عليهم
  39. [١٥٥] في الكافر والسبي يتشهد مرة ثم يموت أيصلى عليه؟
  40. [١٥٦] (في) ثواب الولد يقدمه (الرجل)
  41. [١٥٧] في الرجل والمرأة يدفنان في القبر
  42. [١٥٨] في النصرانية (تموت) وفي بطنها [ولد من (المسلمين)] أين (تدفن)
  43. [١٥٩] في الحائض تصلي على الجنازة
  44. [١٦٠] في الصلاة على العظام وعلى الرءوس
  45. [١٦١] من قال يقام للجنازة إذا مرت
  46. [١٦٢] من كره القيام للجنازة
  47. [١٦٣] في عيادة اليهود والنصارى
  48. [١٦٤] في الميت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله
  49. [١٦٥] من كان لا يرى الصلاة عليها إذا دفنت وقد صلي عليها
  50. [١٦٦] ما ذكر عن النبي ﷺ في صلاته على النجاشي
  51. [١٦٧] (في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة)
  52. [١٦٨] في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسا
  53. [١٦٩] من كره الصلاة على الجنازة في المسجد
  54. [١٧٠] في الرجل ينتهي إليه نعي الرجل ما يقول
  55. [١٧١] ما قالوا في سب الموتى وما كره من ذلك
  56. [١٧٢] من كره الزحام في (الجنازة)
  57. [١٧٣] في الجنازة يمر بها فيثنى عليها خيرا
  58. [١٧٤] من كان إذا حمل جنازة توضأ
  59. [١٧٥] من كان يرى التعجيل بالميت (ولا) (يحبس)
  60. [١٧٦] في موت الفجاة وما ذكر فيه
  61. [١٧٧] في (الرجل) يرشح جبينه عند موته
  62. [١٧٨] فيما نهي (عنه) (أن) يدفن مع القتيل
  63. [١٧٩] في الرجل يموت وعليه الدين (من) قال: لا (يصلى) عليه حتى (يضمن) دينه
  64. [١٨٠] في الرجل يترك (الشيء) ما (جاء) فيه
  65. [١٨١] في عذاب القبر، ومم هو؟
  66. [١٨٢] فيما يخفف به عذاب القبر
  67. [١٨٣] في (المساءلة) في القبر
  68. [١٨٤] في أطفال المسلمين
  69. [١٨٥] في موت إبراهيم ابن النبي ﷺ
  70. [١٨٦] في رش الماء على القبر
  71. [١٨٧] في نفس المؤمن كيف (تخرج) ونفس الكافر
  72. [١٨٨] في الرجل يرفع الجنازة ما يقول
  73. [١٨٩] في الميت يقبل بعد الموت
  74. [١٩٠] في الرجل يعزى ما يقال له
  75. [١٩١] في ثواب من كفن ميتا
  76. [١٩٢] ما يتبع الميت بعد موته
  77. [١٩٣] في الصبر من قال عند الصدمة الأولى
  78. [١٩٤] في نبش القبور
  79. [١٩٥] (في النياحة) على الميت وما جاء فيه
  80. [١٩٦] من رخص في استماع النوح
  81. [١٩٧] في (التشديد) في البكاء على الميت
  82. [١٩٨] من رخص في البكاء على الميت
  83. [١٩٩] باب كان رسول الله ﷺ (لا يبكي)
  84. [٢٠٠] في الميت أو القتيل ينقل من موضعه إلى غيره
  85. [٢٠١] في المشي بين القبور في النعال
  86. [٢٠٢] من كره أن يستقى من الآبار التي بين القبور
  87. كتاب الأيمان والنذور والكفارات
  88. [١] من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
  89. [٢] النذر ما كفارته؟ وما قالوا فيه؟
  90. [٣] الندر إذا لم يسم له كفارة
  91. [٤] الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
  92. [٥] في كفارة اليمين من قال: نصف صاع
  93. [٦] من قال كفارة اليمين مد من طعام
  94. [٧] من قال: يجزئه أن يطعمهم مرة واحدة
  95. [٨] من قال: يغديهم ويعشيهم
  96. [٩] (امرأته) عليه كظهر امرأة فلان
  97. [١٠] يقول أنت علي كبطن أمي
  98. [١١] في المرأة تصوم في كفارة (قتل خطأ) ثم تحيض قبل أن تتم صومها، تتم أو تستقبل؟
  99. [١٢] (تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض)
  100. [١٣] في الرجل يحلف بالقرآن: ماذا عليه في ذلك؟
  101. [١٤] في الأعرج والمجنون والأعور يجزي في الرقبة
  102. [١٥] في ولد الزني يجزئ في الرقبة أم لا؟
  103. [١٦] الكافر يجزي من الكفارة
  104. [١٧] في عتق المدبر في الكفارات
  105. [١٨] في (أم) الولد تجزئ في الكفارة أم لا؟
  106. [١٩] في المكاتبة تجزئ أو ولدها
  107. [٢٠] الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة
  108. [٢١] في كفارة الظهار (يطعم) ستين مسكينا عشرة (يكرر) عليهم الإطعام
  109. [٢٢] الرجل يكلف بغير الله أو بأبيه
  110. [٢٣] في الرجل يقول: لعمري، عليه شيء
  111. [٢٤] في الرجل يقول حلفت ولم يحلف
  112. [٢٥] من قال: الكفارة بعد الحنث
  113. [٢٦] من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
  114. [٢٧] في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك
  115. [٢٨] من قال: القسم يمين يكفر
  116. [٢٩] من قال: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: بالله
  117. [٣٠] من قال: أقسم، أو أقسم بالله، ولله علي نذر سواء
  118. [٣١] في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
  119. [٣٢] ما قالوا: في الرجل يهدي ماله أو غلامه
  120. [٣٣] ما يهدى إلى البيت ما يصنع به
  121. [٣٤] من كره (الهدية) إلى البيت واختار الصدقة على ذلك
  122. [٣٥] في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا؟
  123. [٣٦] يقع على المرأة (وهي) حائض؛ ما عليه؟
  124. [٣٧] في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به؟
  125. [٣٨] في الرجل يقع على امرأته (وهي) تقضي شهر رمضان
  126. [٣٩] في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
  127. [٤٠] في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك؟
  128. [٤١] في رجل صام في ظهار ثم جامع
  129. [٤٢] في الرجل يحلف بالإحرام، ما كفارة ذلك؟
  130. [٤٣] في الرجل يقول: وإني (سآتيك)، والله حيث كان
  131. [٤٤] نذر أن يزم أنفه، ما كفارته؟
  132. [٤٥] الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
  133. [٤٦] الرجل يقول: علي المشي إلى البيت، ولا يقول: علي نذر مشي إلى بيت الله (أو) إلى الكعبة، هل يلزمه ذلك؟
  134. [٤٧] في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم، ما قالوا فيه؟
  135. [٤٨] من نهى عن النذر وكرهه
  136. [٤٩] المسلم يقتل الذمي خطأ
  137. [٥٠] في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي (يكفر لها)
  138. [٥١] في الرجل يقتل خطأ (فيصوم) هل يجزيه من عتق الرقبة
  139. [٥٢] في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع (ينحر) فيه أو يصلي أو يمشي إليه
  140. [٥٣] الرجل (أو) المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها
  141. [٥٤] في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو (ينحر) بقرة
  142. [٥٥] يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك؟
  143. [٥٦] ما قالوا ما كان في القرآن (أو؛ أو) فصاحبه مخير فيه وما كان ﴿فمن لم يجد﴾ (فالأول، فالأول)
  144. [٥٧] في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
  145. [٥٨] في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
  146. [٥٩] الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
  147. [٦٠] كيف كانوا يحلفون
  148. [٦١] في الرجل يؤلي من امرأته ولا (يقر بها)
  149. [٦٢] من قال: (فيؤه) كفارة ولا شيء عليه
  150. [٦٣] في رجل جعل عليه صوم شهر
  151. [٦٤] الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟
  152. [٦٥] لا يجد (مسكينا) (مسلما) فيعطي كفارته اليهود والنصارى
  153. [٦٦] يحلف فيحنث وعنده شيء يسير
  154. [٦٧] من حلف (لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا، أو) (ألا) يأكل لحما أياكل شحما؟
  155. [٦٨] [من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل (سمكا) طريا]
  156. [٦٩] في الرجل يقول: هو ينحر ابنه
  157. [٧٠] الرجل يقول للرجل: أنا أهديك
  158. [٧١] في مظاهر يتهاون بالكفارة
  159. [٧٢] في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
  160. [٧٣] من رخص في عتق ولد الزنى
  161. [٧٤] من كره عتق ولد الزنى
  162. [٧٥] عتق اليهودي والنصراني
  163. [٧٦] من قال: إذا وجدت الطعام فلا تصومن
  164. [٧٧] من (مات) وعليه اعتكاف
  165. [٧٨] في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين
  166. [٧٩] يقول: هو يهديه على أشفار عينيه
  167. [٨٠] حلفت فأهدت ما (تصنع) خادمها
  168. [٨١] في الرجل يفطر أياما من رمضان
  169. [٨٢] من يفطر يوما من رمضان
  170. [٨٣] يقول: علي الهدي
  171. [٨٤] امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
  172. [٨٥] في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
  173. [٨٦] في الرجل يقول: لم أحلف
  174. [٨٧] الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره
  175. [٨٨] من مات وعليه نذر
  176. [٨٩] في الرجل يحلف على مال الرجل
  177. [٩٠] في كفارة الظهار متى هي؟
  178. [٩١] من لا يمين له على من حلف عليه
  179. [٩٢] المظاهر عن أمته أيعتقها؟
  180. [٩٣] في الرجل يحرم في الغضب
  181. [٩٤] في الرجل يلطم خادمه
  182. [٩٥] في النهي عن الحلف
  183. [٩٦] من قال: علي غضب الله
  184. [٩٧] من قال: قطع الله ظهري
  185. [٩٨] من غشي امرأته في رمضان وأكل
  186. [٩٩] المظاهر إذا بر يكفر أم لا
  187. [١٠٠] في الرجل يحلف على الطعام
  188. [١٠١] امرأة نذرت أن تطوف على أربع (قوائم)
  189. [١٠٢] في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم (جارتها) فماتت الجارية
  190. [١٠٣] في الرجل يقول: ألقاني (الله) في النار
  191. [١٠٤] من حلف على طعام أيأكل ثمنه؟
  192. [١٠٥] في ثواب العتق
  193. [١٠٦] تفريق الاعتكاف
  194. [١٠٧] في الرجل يجعل عليه بدنة
  195. [١١] [كتاب الحج]
  196. [١] ما قالوا في ثواب الحج
  197. [٢] في ثواب الطواف
  198. [٣] في تعجيل الإحرام من رخص أن يحرم من الموضع البعيد
  199. [٤] من كره تعجيل الإحرام
  200. [٥] في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس