المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- [١١٧] ما قالوا في القبر: كم يدخله؟
- [١١٨] في المرأة (من) يدخلها قبرها ومن يليها
- [١١٩] في الرجلين يدفنان في قبر واحد
- [١٢٠] في ما قالوا في (إعماق القبر)
- [١٢١] ما قالوا في مد الثوب على القبر
- [١٢٢] ما قالوا في حل العقد عن الميت
- [١٢٣] ما قالوا في شق الكفن
- [١٢٤] ما قالوا في الميت من قال يسل من قبل رجليه
- [١٢٥] من أدخل (ميتا) (من قبل) القبلة
- [١٢٦] ما قالوا إذا وضع الميت (في) قبره
- [١٢٧] في الدعاء للميت بعد ما يدفن ويسوي عليه
- [١٢٨] (في الميت يحثى في قبره)
- [١٢٩] من كان يحب أن يحثى عليه التراب حثيا
- [١٣٠] ما قالوا في القصب يوضع (على) اللحد
- [١٣١] في اللبن (ينصب) (على) القبر أو (يبنى) بناء
- [١٣٢] ما قالوا في القبر يسنم
- [١٣٣] في القبر (يعلم ويكتب) عليه
- [١٣٤] فيمن كان يحب أن يرفع القبر
- [١٣٥] في الفسطاط (يضرب) على القبر
- [١٣٦] في اللحد يوضع فيه شيء (يكون) تحت الميت
- [١٣٧] في الرجل يقوم على قبر الميت حتى يدفن ويفرغ منه
- [١٣٨] من كره القيام على القبر حتى يدفن
- [١٣٩] في تخصيص القبر والآجر يجعل له
- [١٤٠] من (كره) أن يطأ على القبر
- [١٤١] في الرجل يبول أو يحدث بين القبور
- [١٤٢] ما ذكر في (التسليم) على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك
- [١٤٣] من كان يكره التسليم على القبور
- [١٤٤] من كان يأتي قبر النبي ﷺ (فيسلم)
- [١٤٥] في تسوية القبر وما جاء فيه
- [١٤٦] في تطيين القبر وما ذكر فيه
- [١٤٧] من رخص في زيارة القبور
- [١٤٨] من كره زيارة القبور
- [١٤٩] ما جاء في الدفن بالليل
- [١٥٠] في الرجل يموت له القرابة (المشرك) يحضره أم لا
- [١٥١] في الرجل يموت في البحر ما يصنع به
- [١٥٢] في الرجل يأخذ غير طريق الجنازة ويعارضها
- [١٥٣] في الرجل يوصي أن يدفن في الموضع
- [١٥٤] في الرجل يقتل نفسه والنفساء من الزنى هل يصلى عليهم
- [١٥٥] في الكافر والسبي يتشهد مرة ثم يموت أيصلى عليه؟
- [١٥٦] (في) ثواب الولد يقدمه (الرجل)
- [١٥٧] في الرجل والمرأة يدفنان في القبر
- [١٥٨] في النصرانية (تموت) وفي بطنها [ولد من (المسلمين)] أين (تدفن)
- [١٥٩] في الحائض تصلي على الجنازة
- [١٦٠] في الصلاة على العظام وعلى الرءوس
- [١٦١] من قال يقام للجنازة إذا مرت
- [١٦٢] من كره القيام للجنازة
- [١٦٣] في عيادة اليهود والنصارى
- [١٦٤] في الميت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله
- [١٦٥] من كان لا يرى الصلاة عليها إذا دفنت وقد صلي عليها
- [١٦٦] ما ذكر عن النبي ﷺ في صلاته على النجاشي
- [١٦٧] (في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة)
- [١٦٨] في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسا
- [١٦٩] من كره الصلاة على الجنازة في المسجد
- [١٧٠] في الرجل ينتهي إليه نعي الرجل ما يقول
- [١٧١] ما قالوا في سب الموتى وما كره من ذلك
- [١٧٢] من كره الزحام في (الجنازة)
- [١٧٣] في الجنازة يمر بها فيثنى عليها خيرا
- [١٧٤] من كان إذا حمل جنازة توضأ
- [١٧٥] من كان يرى التعجيل بالميت (ولا) (يحبس)
- [١٧٦] في موت الفجاة وما ذكر فيه
- [١٧٧] في (الرجل) يرشح جبينه عند موته
- [١٧٨] فيما نهي (عنه) (أن) يدفن مع القتيل
- [١٧٩] في الرجل يموت وعليه الدين (من) قال: لا (يصلى) عليه حتى (يضمن) دينه
- [١٨٠] في الرجل يترك (الشيء) ما (جاء) فيه
- [١٨١] في عذاب القبر، ومم هو؟
- [١٨٢] فيما يخفف به عذاب القبر
- [١٨٣] في (المساءلة) في القبر
- [١٨٤] في أطفال المسلمين
- [١٨٥] في موت إبراهيم ابن النبي ﷺ
- [١٨٦] في رش الماء على القبر
- [١٨٧] في نفس المؤمن كيف (تخرج) ونفس الكافر
- [١٨٨] في الرجل يرفع الجنازة ما يقول
- [١٨٩] في الميت يقبل بعد الموت
- [١٩٠] في الرجل يعزى ما يقال له
- [١٩١] في ثواب من كفن ميتا
- [١٩٢] ما يتبع الميت بعد موته
- [١٩٣] في الصبر من قال عند الصدمة الأولى
- [١٩٤] في نبش القبور
- [١٩٥] (في النياحة) على الميت وما جاء فيه
- [١٩٦] من رخص في استماع النوح
- [١٩٧] في (التشديد) في البكاء على الميت
- [١٩٨] من رخص في البكاء على الميت
- [١٩٩] باب كان رسول الله ﷺ (لا يبكي)
- [٢٠٠] في الميت أو القتيل ينقل من موضعه إلى غيره
- [٢٠١] في المشي بين القبور في النعال
- [٢٠٢] من كره أن يستقى من الآبار التي بين القبور
- كتاب الأيمان والنذور والكفارات
- [١] من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
- [٢] النذر ما كفارته؟ وما قالوا فيه؟
- [٣] الندر إذا لم يسم له كفارة
- [٤] الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
- [٥] في كفارة اليمين من قال: نصف صاع
- [٦] من قال كفارة اليمين مد من طعام
- [٧] من قال: يجزئه أن يطعمهم مرة واحدة
- [٨] من قال: يغديهم ويعشيهم
- [٩] (امرأته) عليه كظهر امرأة فلان
- [١٠] يقول أنت علي كبطن أمي
- [١١] في المرأة تصوم في كفارة (قتل خطأ) ثم تحيض قبل أن تتم صومها، تتم أو تستقبل؟
- [١٢] (تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض)
- [١٣] في الرجل يحلف بالقرآن: ماذا عليه في ذلك؟
- [١٤] في الأعرج والمجنون والأعور يجزي في الرقبة
- [١٥] في ولد الزني يجزئ في الرقبة أم لا؟
- [١٦] الكافر يجزي من الكفارة
- [١٧] في عتق المدبر في الكفارات
- [١٨] في (أم) الولد تجزئ في الكفارة أم لا؟
- [١٩] في المكاتبة تجزئ أو ولدها
- [٢٠] الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة
- [٢١] في كفارة الظهار (يطعم) ستين مسكينا عشرة (يكرر) عليهم الإطعام
- [٢٢] الرجل يكلف بغير الله أو بأبيه
- [٢٣] في الرجل يقول: لعمري، عليه شيء
- [٢٤] في الرجل يقول حلفت ولم يحلف
- [٢٥] من قال: الكفارة بعد الحنث
- [٢٦] من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
- [٢٧] في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك
- [٢٨] من قال: القسم يمين يكفر
- [٢٩] من قال: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: بالله
- [٣٠] من قال: أقسم، أو أقسم بالله، ولله علي نذر سواء
- [٣١] في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
- [٣٢] ما قالوا: في الرجل يهدي ماله أو غلامه
- [٣٣] ما يهدى إلى البيت ما يصنع به
- [٣٤] من كره (الهدية) إلى البيت واختار الصدقة على ذلك
- [٣٥] في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا؟
- [٣٦] يقع على المرأة (وهي) حائض؛ ما عليه؟
- [٣٧] في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به؟
- [٣٨] في الرجل يقع على امرأته (وهي) تقضي شهر رمضان
- [٣٩] في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
- [٤٠] في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك؟
- [٤١] في رجل صام في ظهار ثم جامع
- [٤٢] في الرجل يحلف بالإحرام، ما كفارة ذلك؟
- [٤٣] في الرجل يقول: وإني (سآتيك)، والله حيث كان
- [٤٤] نذر أن يزم أنفه، ما كفارته؟
- [٤٥] الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
- [٤٦] الرجل يقول: علي المشي إلى البيت، ولا يقول: علي نذر مشي إلى بيت الله (أو) إلى الكعبة، هل يلزمه ذلك؟
- [٤٧] في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم، ما قالوا فيه؟
- [٤٨] من نهى عن النذر وكرهه
- [٤٩] المسلم يقتل الذمي خطأ
- [٥٠] في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي (يكفر لها)
- [٥١] في الرجل يقتل خطأ (فيصوم) هل يجزيه من عتق الرقبة
- [٥٢] في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع (ينحر) فيه أو يصلي أو يمشي إليه
- [٥٣] الرجل (أو) المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها
- [٥٤] في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو (ينحر) بقرة
- [٥٥] يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك؟
- [٥٦] ما قالوا ما كان في القرآن (أو؛ أو) فصاحبه مخير فيه وما كان ﴿فمن لم يجد﴾ (فالأول، فالأول)
- [٥٧] في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
- [٥٨] في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
- [٥٩] الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
- [٦٠] كيف كانوا يحلفون
- [٦١] في الرجل يؤلي من امرأته ولا (يقر بها)
- [٦٢] من قال: (فيؤه) كفارة ولا شيء عليه
- [٦٣] في رجل جعل عليه صوم شهر
- [٦٤] الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟
- [٦٥] لا يجد (مسكينا) (مسلما) فيعطي كفارته اليهود والنصارى
- [٦٦] يحلف فيحنث وعنده شيء يسير
- [٦٧] من حلف (لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا، أو) (ألا) يأكل لحما أياكل شحما؟
- [٦٨] [من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل (سمكا) طريا]
- [٦٩] في الرجل يقول: هو ينحر ابنه
- [٧٠] الرجل يقول للرجل: أنا أهديك
- [٧١] في مظاهر يتهاون بالكفارة
- [٧٢] في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
- [٧٣] من رخص في عتق ولد الزنى
- [٧٤] من كره عتق ولد الزنى
- [٧٥] عتق اليهودي والنصراني
- [٧٦] من قال: إذا وجدت الطعام فلا تصومن
- [٧٧] من (مات) وعليه اعتكاف
- [٧٨] في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين
- [٧٩] يقول: هو يهديه على أشفار عينيه
- [٨٠] حلفت فأهدت ما (تصنع) خادمها
- [٨١] في الرجل يفطر أياما من رمضان
- [٨٢] من يفطر يوما من رمضان
- [٨٣] يقول: علي الهدي
- [٨٤] امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
- [٨٥] في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
- [٨٦] في الرجل يقول: لم أحلف
- [٨٧] الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره
- [٨٨] من مات وعليه نذر
- [٨٩] في الرجل يحلف على مال الرجل
- [٩٠] في كفارة الظهار متى هي؟
- [٩١] من لا يمين له على من حلف عليه
- [٩٢] المظاهر عن أمته أيعتقها؟
- [٩٣] في الرجل يحرم في الغضب
- [٩٤] في الرجل يلطم خادمه
- [٩٥] في النهي عن الحلف
- [٩٦] من قال: علي غضب الله
- [٩٧] من قال: قطع الله ظهري
- [٩٨] من غشي امرأته في رمضان وأكل
- [٩٩] المظاهر إذا بر يكفر أم لا
- [١٠٠] في الرجل يحلف على الطعام
- [١٠١] امرأة نذرت أن تطوف على أربع (قوائم)
- [١٠٢] في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم (جارتها) فماتت الجارية
- [١٠٣] في الرجل يقول: ألقاني (الله) في النار
- [١٠٤] من حلف على طعام أيأكل ثمنه؟
- [١٠٥] في ثواب العتق
- [١٠٦] تفريق الاعتكاف
- [١٠٧] في الرجل يجعل عليه بدنة
- [١١] [كتاب الحج]
- [١] ما قالوا في ثواب الحج
- [٢] في ثواب الطواف
- [٣] في تعجيل الإحرام من رخص أن يحرم من الموضع البعيد
- [٤] من كره تعجيل الإحرام
- [٥] في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام