قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين — المؤلف: حسين المغربي. القسم: الفتاوى. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- فتاوى المودودي؛ رسائل ومسائل
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- فتاوى الطب والمرضى
- مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر
- حرمة الإفساد في الأرض
- تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب
- يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
- عيون الرسائل والأجوبة على المسائل
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز
- فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة
فهرس المحتويات
- ﷽
- (مقدمة)
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (باب في أحكام تتعلق بالقرآن)
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ من قولهم من فرش فوق النجاسة طاهرا وصلى صحت
- [مسألة]
- (فصل) في خصوصياته ﷺ.
- (فصل) في بيان الأعلام الطاهرة.
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل) في أحكام المياه.
- (فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجوده وجلوسه أم لا تبطل أفيدوا الجواب؟ (الجواب) الراجح صحة صلاته؛ لأن مكان المصلي الذي يجب تطهيره هو ما تماسه أعضاؤه بالفعل وتفسير بعضهم بأنه محل قيامه إلخ يحمل على ما إذا سجد بالفعل فلا يجب على المومي طهارة محل السجود أفاده الزرقاني.
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر.
- [مسألة]
- (فصل) في نواقض الوضوء.
- [مسألة]
- باب الغسل
- [مسألة]
- (فصل) في التيمم.
- [مسألة]
- باب أوقات الصلاة
- باب الأذان
- (فصل) في الحيض
- [مسألة]
- باب ستر العورة والخلوة
- [مسألة]
- [مسألة]
- باب استقبال القبلة
- [مسألة]
- باب الصلاة
- [مسألة]
- باب مبطلات الصلاة
- [مسألة]
- باب سجود السهو
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته أم لا؟
- [مسألة]
- باب النافلة
- باب في الجماعة
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل) في أحكام المساجد.
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل) في قصر صلاة المسافر.
- [مسألة]
- باب الجمعة
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- باب صلاة العيدين
- [مسألة]
- باب كسوف الشمس
- باب الاستسقاء
- [مسألة]
- باب الجنائز
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- باب الزكاة
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل) في مصرف الزكاة.
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل في زكاة الفطر)
- [مسألة]
- باب الصوم
- [مسألة]
- [مسألة]
- باب اليمين
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- باب في النذر
- [مسألة]
- [مسألة]
- باب الجهاد
- كتاب النكاح
- [مسألة]
- [مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني
- فصل في أركان النكاح
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل)
- (فصل) في الأنكحة الفاسدة.
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل في المحرمات)
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل في بعض مسائل الصداق)
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل في الوليمة)
- [مسألة]
- [مسألة]
- باب الخلع
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- باب في الطلاق
- [مسألة]
- باب الطلاق
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة.
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل في الكنايات الظاهرة)
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك
- [مسألة]
- [مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اهـ. من أقرب المسالك.
- (فصل في تعليق الطلاق)
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- باب تفويض الطلاق
- [مسألة]
- (فصل في الرجعة)
- [مسألة]
- [مسألة]
- باب الظهار
- [مسألة]
- [مسألة]
- باب العدة
- [مسألة]
- [مسألة] الخلوة بالزوجة وإن أوجبت العدة لكنها لا تحل المبتوتة ولا يحلها إلا إيلاج بالغ قدر الحشفة منتشرا بلا حائل مباح لا في دبر أو في كحيض، وتصادقا على ذلك، والعبرة بالسابق من إقرار أو إنكار، وأن يكون ذلك في نكاح لازم علمت خلوته ولو بامرأتين، ولو مغمى عليه إن علمت هي كما في المجموع في باب النكاح.
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة] اليائسة من الحيض كبنت سبعين سنة -أي: الموفية للسبعين- لا الداخلة فيها، والتي لم تر الحيض أصلا لصغرها، أو لكون عادتها عدم الحيض، وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة عدة كل واحدة منهن ثلاثة اشهر، ولو كانت رقيقا وتمم الكسر من الشهر الرابع، وألغي يوم الطلاق فلا يحسب من العدة، فإن طلقها بعد الفجر لم يحسب ذلك اليوم من الثلاثة الأشهر، وإن طلقت قبل الفجر فإن كان مبدأ العدة أول شهر، فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة أو بعضها، وأما بنت الخمسين إلى السبعين، فيسأل النساء عن الدم النازل عليها، فإن قلن: ليس بحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن قلن إنه حيض فعدتها ثلاثة قروء، وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا ثلاثة أشهر اتفاقا، ودم من لم تبلغ خمسين حيض قطعا. اهـ ملخصا من حاشية الخرشي، وأقرب المسالك، و (ص).
- [مسألة]