جارٍ فتح الكتاب…

البناية شرح الهداية

البناية شرح الهداية — المؤلف: بدر الدين العيني (ت 855 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

بدر الدين العيني (ت 855 هـ)

الفقه الحنفي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [باب الرهن الذي يوضع على يد العدل]
  2. [اتفقا الراهن والمرتهن على وضع الرهن على يد العدل]
  3. [وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين]
  4. [باع العدل الرهن]
  5. [باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
  6. [باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن]
  7. [أعار المرتهن الرهن للراهن]
  8. [جناية الراهن على الرهن]
  9. [رهن عبدا يساوي ألفا بألف إلى أجل فنقص العبد في السعر]
  10. [قتل العبد الرهن قتيلا خطأ]
  11. [فصل في بيان المسائل المتفرقة في كتاب الرهن]
  12. [رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر ثم صار خلا يساوي عشرة]
  13. [رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول]
  14. [كتاب الجنايات]
  15. [الجناية عند الفقهاء]
  16. [القتل العمد]
  17. [القتل شبه العمد]
  18. [القتل الخطأ]
  19. [ما أجري مجرى الخطأ في القتل والقتل بسبب]
  20. [باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه]
  21. [القصاص واجب بقتل كل محقون الدم]
  22. [قتل المسلم بالذمي]
  23. [الحكم إذا قتل الرجل امرأة]
  24. [لاط بصبي أو وطء صغيرة حتى قتلهما أو سقاه خمرا حتى مات]
  25. [قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء]
  26. [قتل عبد الرهن في يد المرتهن]
  27. [قتل وله أولياء صغار وكبار]
  28. [ضرب رجلا بمرفقتله]
  29. [غرق صبيا أو بالغا في البحر]
  30. [جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات]
  31. [فصل في بيان ما هو بمنزلة التبع للقصاص]
  32. [شهر على المسلمين سيفا]
  33. [شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا]
  34. [باب القصاص فيما دون النفس]
  35. [قطع يد غيره عمدا من المفصل]
  36. [سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر]
  37. [القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس]
  38. [قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها]
  39. [القصاص في اللسان والذكر]
  40. [فصل في بيان أحكام الصلح في القصاص وفي بيان العفو عنه]
  41. [اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال]
  42. [قتل جماعة واحدا عمدا]
  43. [من وجب عليه القصاص إذا مات]
  44. [قطع رجلان يد رجل]
  45. [قطع واحد يمنى رجلين]
  46. [أقر العبد بقتل العمد]
  47. [بطلان حق المولى في إقراره بقتل العمد]
  48. [فصل في بيان حكم الفعلين في الجنايات]
  49. [قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا]
  50. [ضرب رجلا مائة سوط فبرأ عن تسعين ومات من عشرة]
  51. [ضرب رجل مائة سوط وجرحه وبقي له أثر]
  52. [قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك]
  53. [قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات]
  54. [قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات]
  55. [قتل وليه عمدا فقطع يد قاتله ثم عفا]
  56. [من له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات]
  57. [باب الشهادة في القتل]
  58. [قتل وله ابنان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل ثم قدم الغائب]
  59. [الأولياء ثلاثة فشهد اثنان منهم على الآخر أنه قد عفا]
  60. [شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات]
  61. [اختلف شاهدا القتل في الأيام]
  62. [أقر رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا فقال الولي قتلتماه جميعا]
  63. [باب في اعتبار حالة القتل]
  64. [رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم]
  65. [رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به]
  66. [قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به الحجر]
  67. [رمى المجوسي صيدا ثم أسلم ثم وقعت الرمية بالصيد]
  68. [كتاب الديات]
  69. [تعريف الديات]
  70. [دية وكفارة شبه العمد]
  71. [التغليظ في الإبل في الدية]
  72. [الدية في الخطأ والكفارة]
  73. [دية المرأة]
  74. [دية اليهودي والنصراني والمجوسي]
  75. [فصل فيما دون النفس]
  76. [الدية في النفس]
  77. [الدية لإتلاف النفس]
  78. [دية الذكر]
  79. [دية العقل إذا ذهب بالضرب]
  80. [دية اللحية إذا حلقت فلم تنبت]
  81. [دية حلق لحية الكوسج]
  82. [دية العينين واليدين والرجلين والشفتين والأذنين]
  83. [دية ثديي المرأة]
  84. [دية أشفار العينين]
  85. [دية أصابع اليدين والرجلين]
  86. [دية الأسنان والأضراس]
  87. [دية من ضرب عضوا فأذهب منفعته]
  88. [فصل في الشجاج]
  89. [أنواع الشجاج]
  90. [القصاص في الموضحة إن كانت عمدا]
  91. [القصاص فيما قبل الموضحة]
  92. [في الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشروفي المنقلة خمسة عشر]
  93. [فصل في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس]
  94. [في اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية]
  95. [شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه]
  96. [قطع أصبع رجل فشلت يده]
  97. [شج رجلا موضحة فذهبت عيناه]
  98. [قطع أصبعا فشلت إلى جنبها أخرى]
  99. [كسر بعض السن فسقطت]
  100. [قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى]
  101. [ضرب إنسان سن إنسان فتحركت]
  102. [شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر]
  103. [قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء]
  104. [جرح رجلا جراحة]
  105. [دية العمد الذي سقط القصاص فيه شبهة]
  106. [قتل الأب ابنه عمدا فالدية هل تجب حالة أم مؤجلة]
  107. [عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة]
  108. [فصل في الجنين]
  109. [تعريف الجنين]
  110. [ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا]
  111. [ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات]
  112. [غرة الجنين بين ورثته]
  113. [دية جنين الأمة]
  114. [كفارة قتل الجنين]
  115. [باب ما يحدثه الرجل في الطريق]
  116. [أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أوميزابا]
  117. [أشرع بابا في الطريق أوميزابا أو نحوه فسقط على إنسان فعطب]
  118. [ميزاب رجل سقط على رجل فقتله]
  119. [استأجر أجيرا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه من العمل فمات]
  120. [حفر بئرا في طريق المسلمين فتلف بذلك إنسان فعلى من تكون ديته]
  121. [وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فعطب به إنسان فمن يضمن]
  122. [جعل قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها فعطب]
  123. [كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا فعطب به رجل]
  124. [فصل في الحائط المائل]
  125. [أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا]
  126. [مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الأعظم فأشهد عليه ثم سقط فأتلف إنسانا]
  127. [سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب]
  128. [الحائط بين خمسة رجال أشهد على أحدهم فقتل إنسانا]
  129. [باب جناية البهيمة والجناية عليها]
  130. [جناية البهيمة من يضمنها]
  131. [راثت الدابة في الطريق وهي تسيرفعطب به إنسان]
  132. [سار في ملكه على دابته فوطئت بيدها أو رجلها وقتلت]
  133. [اصطدم فارسان فماتا]
  134. [ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله]
  135. [قاد قطارا فوطئ شيئا]
  136. [أرسل طيرا وساقه فأصاب في فوره]
  137. [أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره]
  138. [سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فقتلت رجلا]
  139. [باب جناية المملوك والجناية عليه]
  140. [جنى العبد على غيره خطأ]
  141. [دفع المولى العبد في جناية خطأ]
  142. [فدى المولى عبده من جناية فعاد العبد بعد ذلك فجنى جناية أخرى خطأ]
  143. [أعتق العبد الجاني مولاه وهو لا يعلم]
  144. [كاتبه بعد العلم بالجناية كتابة فاسدة بأن كاتبه على خمر أو خنزير]
  145. [قال لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر]
  146. [قطع العبد يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه ثم مات من اليد]
  147. [جنى العبد المأذون له جناية وعليه ألف درهم فأعتقه المولى ولم يعلم بالجناية]
  148. [استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت]
  149. [العبد لرجل زعم رجل آخر أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ]
  150. [أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت قطعتها وأنا حرة]
  151. [أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله]
  152. [عبد بين رجلين فقتل مولى لهما]
  153. [فصل ومن قتل عبدا خطأ]
  154. [في يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة]
  155. [غصب أمة قيمتها عشرون ألفا فماتت في يده]
  156. [قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما]
  157. [فقأ عيني عبد]
  158. [فصل في جناية المدبر وأم الولد]
  159. [جنى العبد جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء]
  160. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  161. [قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع]
  162. [غصب العبد المحجور عليه عبدا محجورا عليه فمات في يده]
  163. [غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى]
  164. [جنى عند المولى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى]
  165. [غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية]
  166. [غصب صبيا حرا فمات فجأة]
  167. [أودع صبي عبدا فقتله]
  168. [استهلك الصبي مالا لرجل]
  169. [باب القسامة]
  170. [تعريف القسامة]
  171. [وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله]
  172. [القسامة والدية على العاقلة]
  173. [إن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين في القسامة]
  174. [لا قسامة على صبي ولا مجنون]
  175. [وجد القتيل على دابة يسوقها رجل]
  176. [وجد القتيل في دارإنسان]
  177. [السكان في القسامة]
  178. [القسامة والدية على أهل الخطة]
  179. [وجد القتيل في دار مشتركة]
  180. [اشترى دارا ولم يقبضها حتى وجد فيها قتيل]
  181. [كان في يده دار فوجد فيها قتيل]
  182. [وجد قتيل في سفينة]
  183. [في برية ليس بقربها عمارة وجد قتيل]
  184. [ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه]
  185. [التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل]
  186. [ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه]
  187. [جرح في قبيلة]
  188. [حمل رجلا جريح به رمق إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات]
  189. [وجد رجل قتيلا في دار نفسه]
  190. [رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا]
  191. [وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها]
  192. [كتاب المعاقل]
  193. [تعريف المعاقل]
  194. [وجوب الدية في شبه العمد والقتل الخطأ]
  195. [العاقلة أهل الديوان]
  196. [كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنة]
  197. [من لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته]
  198. [إيجاب العقل على أقرب القبائل من القاتل]
  199. [القاتل مع العاقلة]
  200. [ليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس