جارٍ فتح الكتاب…

البناية شرح الهداية

البناية شرح الهداية — المؤلف: بدر الدين العيني (ت 855 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

بدر الدين العيني (ت 855 هـ)

الفقه الحنفي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [ثبوت النسب بالوطء]
  2. [وطئ جارية ولده وولد ولده]
  3. [زفت إليه غير امرأته وقال النساء أنها زوجتك فوطئها]
  4. [تزوج امرأة لا يحل له نكاحها]
  5. [الوطء فيما دون الفرج]
  6. [وطء البهيمة]
  7. [من زنى في دار الحرب]
  8. [زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة تجامع مثلها]
  9. [أكرهه السلطان حتى زنا]
  10. [أقر أربع مرات في أربعة مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت هي تزوجني أو أقرت]
  11. [زنى بجارية فقتلها]
  12. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  13. [شهد الشهود بحد متقادم]
  14. [حد التقادم في الشهادة بالزنا]
  15. [شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة]
  16. [شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران بالبصرة]
  17. [شهد أربعة أنه زنى بامرأة واختلفوا في المكان والزمان]
  18. [أهلية الشهادة]
  19. [نقص عدد الشهود عن أربعة]
  20. [الشهادة على الشهادة]
  21. [شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ثم رجعوا عن الشهادة]
  22. [رجع شاهد واحد من الشهود الأربعة قبل القضاء والإمضاء]
  23. [تبين عدم أهلية الشهادة بعد إقامة الحد]
  24. [شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه]
  25. [باب حد الشرب]
  26. [حكم حد الشرب]
  27. [أقر بعد ذهاب رائحة الخمرهل يحد]
  28. [من سكر من النبيذ]
  29. [من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها]
  30. [الإكراه يدرأ الحد]
  31. [حد العبد]
  32. [شهادة النساء في حد الشرب]
  33. [صفة السكران الذي يحد]
  34. [باب حد القذف]
  35. [قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة]
  36. [حد العبد القاذف]
  37. [شروط الإحصان]
  38. [نفى نسب غيره وقال لست لأبيك]
  39. [قذف محصنة بعد موتها]
  40. [ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة]
  41. [قذف غيره فمات المقذوف هل يحد القاذف أم لا]
  42. [أقر بالقذف ثم رجع]
  43. [ألفاظ لا تعد قذفا]
  44. [قال لغيره زنأت في الجبل هل يحد أم لا]
  45. [مواضع يحد فيها القاذف والمقذوف]
  46. [قالت المرأة زنيت بك في جواب قول الرجل يا زانية]
  47. [رجل له امرأة جاء بولده فقال ليس هو مني]
  48. [قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية]
  49. [قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم]
  50. [الحد على من شرب أو زنى أو قذف غير مرة]
  51. [فصل في التعزير]
  52. [التعزيرتعريفه ومشروعيته]
  53. [حيث فقد الحد وجب التغزير]
  54. [أقل التعزير وأكثره]
  55. [التعزير يخضع لاجتهاد الإمام]
  56. [من مات بسبب التعزير]
  57. [كتاب السرقة]
  58. [نصاب السرقة]
  59. [شروط القطع]
  60. [اشترك جماعة في سرقة]
  61. [باب في بيان ما يقطع فيه السارق وفي بيان ما لا يقطع فيه]
  62. [سرقة ما دون النصاب]
  63. [سرقة المصحف وآلات اللهو وآنية الخمر]
  64. [سرقة باب المسجد والصليب من الذهب]
  65. [سرقة الصليب من الفضة]
  66. [سرقة الدفاتر والصحائف والكلب والدف والفصوص الخضر]
  67. [قطع النباش ومن سرق درة من إصطبل]
  68. [السرقة من بيت المال وحكم من سرق زيادة على حقه]
  69. [سرق عينا فقطع فيها فردها]
  70. [فصل في الحرز والأخذ منه]
  71. [سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم]
  72. [السرقة من بيت الأخت من الرضاع]
  73. [سرقة أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده ومن سرق من أمه من الرضاعة]
  74. [سرقة المولى من مكاتبه والسرقة من المغنم]
  75. [أنواع الحرز]
  76. [سرق شيئا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه]
  77. [سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده والضيف إذا سرق ممن أضافه]
  78. [نقب اللص البيت وناوله آخر خارج البيت أو ألقى المتاع في الطريق ثم خرج فأخذه]
  79. [دخل الحرز جماعة فتولى الأخذ بعضهم]
  80. [سرق من القطار بعيرا أو جملا]
  81. [سرق جولقا فيه متاع وصاحبه عنده يحفظه أو نائم]
  82. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  83. [قطع يمين السارق من الزند]
  84. [سرق ثانيا بعد قطع يده اليمنى]
  85. [السارق إذا كان أشل اليد اليسرى أو أقطع]
  86. [قال الحاكم للحداد اقطع يد هذا فقطع الحداد يساره]
  87. [أخرج السارق يساره وقال هذه يميني فقطعها الحداد]
  88. [الشهادة والإقرار في السرقة ومن له يد حافظة سوى المالك إذا سرق منه]
  89. [السرقة من المرتهن]
  90. [السرقة موجبة للقطع من نفسها]
  91. [استيفاء القطع بحضرة المالك]
  92. [قطع بسرقة فسرقت منه أو رد المسروق قبل بلوغ الحاكم]
  93. [قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له]
  94. [الفسق في الشهود على السرقة ورد المسروق بعد الواقعة قبل الاستيفاء]
  95. [أقر رجلان بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي]
  96. [أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها أوأقر بالسرقة ثم رجع]
  97. [قطع السارق والعين قائمة في يده]
  98. [الضمان في المسروق]
  99. [سرق سرقات فقطع في إحداها]
  100. [باب ما يحدث السارق في السرقة]
  101. [سرق ذهبا أو فضة فصنعه دراهم ودنانير]
  102. [قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن]
  103. [باب قطع الطريق]
  104. [قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن]
  105. [أحوال الحرابة]
  106. [التخيير بين الصلب وتركه في الحرابة]
  107. [قتل قطاع الطريق]
  108. [كان في القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه]
  109. [ذو الرحم المحرم إذا قطع عليه الطريق ذو رحم منه]
  110. [خنق رجلا حتى قتله]
  111. [كتاب السير]
  112. [حكم الجهاد]
  113. [الجهاد على الصبي]
  114. [باب كيفية القتال]
  115. [امتناع المحاصرون من الكفار عن قبول الدعوة]
  116. [قتال من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام]
  117. [قتال من بلغته الدعوة]
  118. [إخراج النساء والمصاحف مع المسلمين في الجهاد]
  119. [محرمات الجهاد ومكروهاته]
  120. [باب الموادعة ومن يجوز أمانه]
  121. [صالح الإمام أهل الحرب مدة معينة]
  122. [بدء الكفار بالخيانة]
  123. [موادعة المرتدون]
  124. [حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون]
  125. [فصل إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة فردا أو جماعة]
  126. [حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجيش وفيه مفسدة]
  127. [أمان الذمي]
  128. [أمان العبد المحجور عليه]
  129. [أمان الصبي]
  130. [باب الغنائم وقسمتها]
  131. [إذا فتح الإمام بلدة عنوة كيف يقسمها]
  132. [إذا أسلم الأسارى بعد الأسر]
  133. [مفاداة الأسرى بمال يؤخذ منهم]
  134. [إذا أسلم أسير في أيدينا هل يفادى بمسلم أسير في أيديهم]
  135. [أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه المواشي]
  136. [ذبح الحيوان لكسر شوكة الأعداء]
  137. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  138. [مشاركة المدد العسكر في الغنيمة]
  139. [بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب]
  140. [حق من مات من الغانمين في دار الحرب من الغنيمة]
  141. [تناول شيء من الأدوية والطيب ودهن البنفسج ودهن الخيري قبل القسمة للغنائم]
  142. [الانتفاع بالثياب والمتاع قبل القسمة]
  143. [من قاتل من عبيد الذمي الذي أسلم هل يعد فيئا]
  144. [الأكل وعلف الدواب من الغنيمة إذا خرج المسلمون من دار الحرب]
  145. [الرد إلى الغنيمة]
  146. [فصل في كيفية القسمة]
  147. [قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين]
  148. [دخل دار الحرب فارسا وهلك فرسه]
  149. [دخل دار الحرب فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو أجر أو رهن]
  150. [هل يسهم للمملوك والمرأة والصبي والمجنون والذمي]
  151. [متى يرضخ للمرأة]
  152. [متى يرضخ للذمي]
  153. [تقسيم خمس النبي]
  154. [إذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين]
  155. [دخول الواحد أو الاثنان دار الحرب بإذن الإمام]
  156. [فصل في التنفيل]
  157. [النفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام]
  158. [من يستحق السلب من الغنيمة]
  159. [المراد بالسلب]
  160. [باب استيلاء الكفار]
  161. [شراء الذي استولى عليه الحربي]
  162. [أبق عبد مسلم لمسلم فدخل إلى أهل الحرب فأخذوه]
  163. [دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب]
  164. [أسلم عبد الحربي ثم خرج إلينا]
  165. [باب المستأمن]
  166. [دخل المسلم دار الحرب بأمان فأدانه]
  167. [دخل المسلم دار الحرب بأمان فغصب حربيا]
  168. [قتل مسلم تاجرا أسيرا]
  169. [فصل إذا دخل الحربي إلينا مستأمنا]
  170. [دخل الحربي دارنا بأمان فاشترى أرض خراج]
  171. [دخلت حربية بأمان فتزوجت ذميا]
  172. [دخل حربي بأمان فتزوج ذمية]
  173. [دخل الحربي دارنا بأمان وله امرأة في دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال]
  174. [أسلم في دار الحرب ثم جاء إلى دار الإسلام]
  175. [من قتل مسلما خطأ لا ولي له أو قتل حربيا دخل إلينا بأمان]
  176. [باب العشر والخراج]
  177. [مشركوا العرب هل يقبل منهم الخراج]
  178. [وضع الخراج على الشام]
  179. [من أحيا أرضا مواتا من حيز أرض الخراج]
  180. [توظيف العشر على البصرة]
  181. [أنواع الخراج]
  182. [استأجر رجل أرضا فزرعها فاصطلمت الزرع آفة]
  183. [من أسلم من أهل الخراج]
  184. [الجمع بين العشر والخراج]
  185. [لا يؤخذ خراج الأرض في سنة إلا مرة واحدة]
  186. [باب الجزية]
  187. [وجوب الجزية بدلا عن القتل]
  188. [وضع الجزية على أهل الكتاب]
  189. [الجزية على المرأة والصبي]
  190. [أصحاب الصوامع هل يوضع عليهم الخراج]
  191. [من أسلم وعليه جزية]
  192. [اجتمعت علي الذمي جزية الحولين]
  193. [فصل ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام]
  194. [إحداث البيع والكنائس في أرض العرب]
  195. [تمييز أهل الذمة عن المسلمين في زيهم]
  196. [نقض عهد من امتنع من أداء الجزية]
  197. [فصل نصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة]
  198. [باب أحكام المرتدين]
  199. [المرتد إذا قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه]
  200. [ميراث المرتد إن مات أو قتل على ردته]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس