البناية شرح الهداية
البناية شرح الهداية — المؤلف: بدر الدين العيني (ت 855 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
بدر الدين العيني (ت 855 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان [648 - 712 هـ]
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية
- نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار
- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان [565 - 628 هـ]
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري
- شرح سنن أبي داود للعيني
- مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار
من القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
فهرس المحتويات
- [ثبوت النسب بالوطء]
- [وطئ جارية ولده وولد ولده]
- [زفت إليه غير امرأته وقال النساء أنها زوجتك فوطئها]
- [تزوج امرأة لا يحل له نكاحها]
- [الوطء فيما دون الفرج]
- [وطء البهيمة]
- [من زنى في دار الحرب]
- [زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة تجامع مثلها]
- [أكرهه السلطان حتى زنا]
- [أقر أربع مرات في أربعة مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت هي تزوجني أو أقرت]
- [زنى بجارية فقتلها]
- [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
- [شهد الشهود بحد متقادم]
- [حد التقادم في الشهادة بالزنا]
- [شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة]
- [شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران بالبصرة]
- [شهد أربعة أنه زنى بامرأة واختلفوا في المكان والزمان]
- [أهلية الشهادة]
- [نقص عدد الشهود عن أربعة]
- [الشهادة على الشهادة]
- [شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ثم رجعوا عن الشهادة]
- [رجع شاهد واحد من الشهود الأربعة قبل القضاء والإمضاء]
- [تبين عدم أهلية الشهادة بعد إقامة الحد]
- [شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه]
- [باب حد الشرب]
- [حكم حد الشرب]
- [أقر بعد ذهاب رائحة الخمرهل يحد]
- [من سكر من النبيذ]
- [من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها]
- [الإكراه يدرأ الحد]
- [حد العبد]
- [شهادة النساء في حد الشرب]
- [صفة السكران الذي يحد]
- [باب حد القذف]
- [قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة]
- [حد العبد القاذف]
- [شروط الإحصان]
- [نفى نسب غيره وقال لست لأبيك]
- [قذف محصنة بعد موتها]
- [ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة]
- [قذف غيره فمات المقذوف هل يحد القاذف أم لا]
- [أقر بالقذف ثم رجع]
- [ألفاظ لا تعد قذفا]
- [قال لغيره زنأت في الجبل هل يحد أم لا]
- [مواضع يحد فيها القاذف والمقذوف]
- [قالت المرأة زنيت بك في جواب قول الرجل يا زانية]
- [رجل له امرأة جاء بولده فقال ليس هو مني]
- [قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية]
- [قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم]
- [الحد على من شرب أو زنى أو قذف غير مرة]
- [فصل في التعزير]
- [التعزيرتعريفه ومشروعيته]
- [حيث فقد الحد وجب التغزير]
- [أقل التعزير وأكثره]
- [التعزير يخضع لاجتهاد الإمام]
- [من مات بسبب التعزير]
- [كتاب السرقة]
- [نصاب السرقة]
- [شروط القطع]
- [اشترك جماعة في سرقة]
- [باب في بيان ما يقطع فيه السارق وفي بيان ما لا يقطع فيه]
- [سرقة ما دون النصاب]
- [سرقة المصحف وآلات اللهو وآنية الخمر]
- [سرقة باب المسجد والصليب من الذهب]
- [سرقة الصليب من الفضة]
- [سرقة الدفاتر والصحائف والكلب والدف والفصوص الخضر]
- [قطع النباش ومن سرق درة من إصطبل]
- [السرقة من بيت المال وحكم من سرق زيادة على حقه]
- [سرق عينا فقطع فيها فردها]
- [فصل في الحرز والأخذ منه]
- [سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم]
- [السرقة من بيت الأخت من الرضاع]
- [سرقة أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده ومن سرق من أمه من الرضاعة]
- [سرقة المولى من مكاتبه والسرقة من المغنم]
- [أنواع الحرز]
- [سرق شيئا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه]
- [سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده والضيف إذا سرق ممن أضافه]
- [نقب اللص البيت وناوله آخر خارج البيت أو ألقى المتاع في الطريق ثم خرج فأخذه]
- [دخل الحرز جماعة فتولى الأخذ بعضهم]
- [سرق من القطار بعيرا أو جملا]
- [سرق جولقا فيه متاع وصاحبه عنده يحفظه أو نائم]
- [فصل في كيفية القطع وإثباته]
- [قطع يمين السارق من الزند]
- [سرق ثانيا بعد قطع يده اليمنى]
- [السارق إذا كان أشل اليد اليسرى أو أقطع]
- [قال الحاكم للحداد اقطع يد هذا فقطع الحداد يساره]
- [أخرج السارق يساره وقال هذه يميني فقطعها الحداد]
- [الشهادة والإقرار في السرقة ومن له يد حافظة سوى المالك إذا سرق منه]
- [السرقة من المرتهن]
- [السرقة موجبة للقطع من نفسها]
- [استيفاء القطع بحضرة المالك]
- [قطع بسرقة فسرقت منه أو رد المسروق قبل بلوغ الحاكم]
- [قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له]
- [الفسق في الشهود على السرقة ورد المسروق بعد الواقعة قبل الاستيفاء]
- [أقر رجلان بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي]
- [أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها أوأقر بالسرقة ثم رجع]
- [قطع السارق والعين قائمة في يده]
- [الضمان في المسروق]
- [سرق سرقات فقطع في إحداها]
- [باب ما يحدث السارق في السرقة]
- [سرق ذهبا أو فضة فصنعه دراهم ودنانير]
- [قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن]
- [باب قطع الطريق]
- [قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن]
- [أحوال الحرابة]
- [التخيير بين الصلب وتركه في الحرابة]
- [قتل قطاع الطريق]
- [كان في القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه]
- [ذو الرحم المحرم إذا قطع عليه الطريق ذو رحم منه]
- [خنق رجلا حتى قتله]
- [كتاب السير]
- [حكم الجهاد]
- [الجهاد على الصبي]
- [باب كيفية القتال]
- [امتناع المحاصرون من الكفار عن قبول الدعوة]
- [قتال من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام]
- [قتال من بلغته الدعوة]
- [إخراج النساء والمصاحف مع المسلمين في الجهاد]
- [محرمات الجهاد ومكروهاته]
- [باب الموادعة ومن يجوز أمانه]
- [صالح الإمام أهل الحرب مدة معينة]
- [بدء الكفار بالخيانة]
- [موادعة المرتدون]
- [حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون]
- [فصل إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة فردا أو جماعة]
- [حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجيش وفيه مفسدة]
- [أمان الذمي]
- [أمان العبد المحجور عليه]
- [أمان الصبي]
- [باب الغنائم وقسمتها]
- [إذا فتح الإمام بلدة عنوة كيف يقسمها]
- [إذا أسلم الأسارى بعد الأسر]
- [مفاداة الأسرى بمال يؤخذ منهم]
- [إذا أسلم أسير في أيدينا هل يفادى بمسلم أسير في أيديهم]
- [أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه المواشي]
- [ذبح الحيوان لكسر شوكة الأعداء]
- [قسمة الغنائم في دار الحرب]
- [مشاركة المدد العسكر في الغنيمة]
- [بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب]
- [حق من مات من الغانمين في دار الحرب من الغنيمة]
- [تناول شيء من الأدوية والطيب ودهن البنفسج ودهن الخيري قبل القسمة للغنائم]
- [الانتفاع بالثياب والمتاع قبل القسمة]
- [من قاتل من عبيد الذمي الذي أسلم هل يعد فيئا]
- [الأكل وعلف الدواب من الغنيمة إذا خرج المسلمون من دار الحرب]
- [الرد إلى الغنيمة]
- [فصل في كيفية القسمة]
- [قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين]
- [دخل دار الحرب فارسا وهلك فرسه]
- [دخل دار الحرب فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو أجر أو رهن]
- [هل يسهم للمملوك والمرأة والصبي والمجنون والذمي]
- [متى يرضخ للمرأة]
- [متى يرضخ للذمي]
- [تقسيم خمس النبي]
- [إذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين]
- [دخول الواحد أو الاثنان دار الحرب بإذن الإمام]
- [فصل في التنفيل]
- [النفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام]
- [من يستحق السلب من الغنيمة]
- [المراد بالسلب]
- [باب استيلاء الكفار]
- [شراء الذي استولى عليه الحربي]
- [أبق عبد مسلم لمسلم فدخل إلى أهل الحرب فأخذوه]
- [دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب]
- [أسلم عبد الحربي ثم خرج إلينا]
- [باب المستأمن]
- [دخل المسلم دار الحرب بأمان فأدانه]
- [دخل المسلم دار الحرب بأمان فغصب حربيا]
- [قتل مسلم تاجرا أسيرا]
- [فصل إذا دخل الحربي إلينا مستأمنا]
- [دخل الحربي دارنا بأمان فاشترى أرض خراج]
- [دخلت حربية بأمان فتزوجت ذميا]
- [دخل حربي بأمان فتزوج ذمية]
- [دخل الحربي دارنا بأمان وله امرأة في دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال]
- [أسلم في دار الحرب ثم جاء إلى دار الإسلام]
- [من قتل مسلما خطأ لا ولي له أو قتل حربيا دخل إلينا بأمان]
- [باب العشر والخراج]
- [مشركوا العرب هل يقبل منهم الخراج]
- [وضع الخراج على الشام]
- [من أحيا أرضا مواتا من حيز أرض الخراج]
- [توظيف العشر على البصرة]
- [أنواع الخراج]
- [استأجر رجل أرضا فزرعها فاصطلمت الزرع آفة]
- [من أسلم من أهل الخراج]
- [الجمع بين العشر والخراج]
- [لا يؤخذ خراج الأرض في سنة إلا مرة واحدة]
- [باب الجزية]
- [وجوب الجزية بدلا عن القتل]
- [وضع الجزية على أهل الكتاب]
- [الجزية على المرأة والصبي]
- [أصحاب الصوامع هل يوضع عليهم الخراج]
- [من أسلم وعليه جزية]
- [اجتمعت علي الذمي جزية الحولين]
- [فصل ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام]
- [إحداث البيع والكنائس في أرض العرب]
- [تمييز أهل الذمة عن المسلمين في زيهم]
- [نقض عهد من امتنع من أداء الجزية]
- [فصل نصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة]
- [باب أحكام المرتدين]
- [المرتد إذا قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه]
- [ميراث المرتد إن مات أو قتل على ردته]