صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن حبان (ت 354 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر إباحة صلاة المرء على الميت إذا مات ببلد آخر.
- ذكر وصف اسم هذا المتوفى الذي صلى عليه ﷺ بالمدينة وهو في بلده.
- النوع الثالث
- ذكر الإباحة للجنب ترك الاغتسال عند إرادة النوم بعد غسل الفرج والوضوء للصلاة.
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في القميص الواحد بعد أن يزره.
- ذكر الإباحة للمرء الصلاة بالليل ما لم تغلبه عينه عليه.
- ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه.
- ذكر إباحة استرقاء المرء للعلل التي تحدث بما يبيحه الكتاب والسنة.
- ذكر إباحة رد نعي السام للمسلم على أهل الذمة.
- ذكر إباحة أكل المحرم لحم صيد البر إذا تعرى عن معونته عليه.
- ذكر إباحة قبول الجماعة الهبة الواحدة المشاعة من الرجل الواحد وإن لم يعلم كل واحد منهم حصته منها.
- ذكر إباحة صوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان هو أم من شعبان إذا غم على الناس الرؤية.
- ذكر الإباحة للمرء المضي في يمينه إذا رأى ذلك خيرا له.
- النوع الرابع
- ذكر الخبر الدال على أن المسافر له القصر في السفر ما لم يعزم على إقامة أربع في موضع واحد وإن طال مكثه في الموضع الواحد وجاز أكثر من أربع.
- ذكر البيان بأن الخارج في سفره الذي يوجب له القصر كان له أن يقصر الصلاة وإن لم يبلغ نهاية سفره.
- ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما.
- ذكر البيان بأن الإباحة للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام أريد بلياليها، ويوما للمقيم أريد بليلته.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إباحة المصطفى ﷺ المسح على الخفين كان ذلك قبل أمر الله جل وعلا بغسل الرجلين في سورة المائدة.
- ذكر البيان بأن المسح على الخفين للمقيم والمسافر معا إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة.
- النوع الخامس
- ذكر إباحة التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف التلف على نفسه باستعماله الماء.
- ذكر الإباحة للمرء استخدام المرأة الحائض في أحواله.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به معاوية بن هشام عن سفيان.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقبل ولده وولد ولده.
- ذكر الإباحة لمن صلى في مسجد جماعة أن يصلي فيه مرة أخرى جماعة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به وهيب.
- ذكر الإباحة للمرء إذا أراد خطبة امرأة وهي في عدتها أن يعرض لها ولا يصرح.
- النوع السادس
- ذكر الإباحة للأبكار وذوات الخدور والحيض أن يشهدن أعياد المسلمين.
- ذكر البيان بأن الحيض إذا شهدن أعياد المسلمين يجب أن يكن ناحية من المصلى.
- ذكر الإباحة للمصلي مقاتلة من يريد المرور بين يديه.
- ذكر الإباحة لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد.
- ذكر الإباحة للمرء قتل ذي الطفيتين والأبتر من الحيات.
- ذكر الإباحة للمرء قتل الحيات والعقارب في صلاته.
- ذكر الإباحة للمرء أن يقضي نذر الناذرة إذا ماتت قبل قضاء نذرها.
- ذكر الإباحة للمرء أكل الضباب إذا لم يتقذرها.
- ذكر الإباحة للمرء أن يحدث عن بني إسرائيل وأخبارهم.
- ذكر الإباحة للمرء الوفاء بنذر تقدم منه في الجاهلية.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما.
- النوع السابع
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالتمر.
- ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا.
- ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا.
- ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص منها إلا بيع العرايا فقط.
- النوع الثامن
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن الإبراد بالصلاة في الحر إنما أمر بذلك عند اشتداده.
- ذكر إباحة تأخير المرء صلاة العشاء الآخرة عن أول وقتها.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل قد كان من المصطفى ﷺ غير مرة.
- ذكر خبر قد تعلق به بعض من لم يحكم صناعة الحديث فزعم أن تأخير المصطفى ﷺ صلاة العشاء كان ذلك في أول الإسلام.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم"، أراد به: من أهل الأديان غيركم.
- ذكر الخبر الدال على أن تلك الصلاة التي ذكرناها قد أخرها ﷺ بعد تلك المدة.
- ذكر العلة التي من أجلها كان لا يؤخر المصطفى ﷺ صلاة العشاء على دائم الأوقات.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "شطر الليل" أراد به نصفه.
- ذكر البيان بأن أداء المرء الصلوات لميقاتها من أفضل الأعمال.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "الصلاة لميقاتها"، أراد به: في أول الوقت.
- ذكر البيان بأن أداء المرء الصلوات المفروضة لمواقيتها من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا.
- النوع التاسع
- ذكر إباحة لبس الحرير لبعض الناس من أجل علة معلومة.
- ذكر البيان بأن عبد الرحمن والزبير كانا في غزاة حيث رخص لهما في لبس الحرير.
- ذكر نفي لبس الحرير في الآخرة عن لابسه في الدنيا غير من وصفنا.
- النوع العاشر
- ذكر البيان بأن الإباحة التي وصفناها هي للضعفاء من الرجال كما هي للضعفاء من النساء.
- ذكر الإباحة للعباس وأهله أن يبيتوا بمكة ليالي منى من أجل سقايتهم.
- ذكر البيان بأن هذا الأمر للعباس إنما هو أمر رخصة وندب دون أن يكون حتما وإيجابا.
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما تقدم ذكرنا لها.
- ذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب.
- النوع الحادي عشر
- ذكر الإباحة للإمام أن يردف بعض رعيته خلفه على راحلته.
- ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه.
- ذكر الإباحة للإمام إعطاء أهل الشرك الهدايا إذا طمع في إسلامهم.
- ذكر الإباحة للإمام قبول الهدايا من المشركين إذا طمع في إسلامهم.
- ذكر الإباحة للأئمة أن يقيلوا عند بعض نساء رعيتهم إذا كن ذوات أزواج.
- ذكر إباحة استعارة الإمام السلاح من بعض رعيته إذا أراد قتال أعداء الله الكفرة.
- ذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس خمسه إذا شهدوا الحرب والقتال.
- ذكر الإباحة للإمام مصالحة الأعداء إذا علم بالمسلمين ضعفا عن قتالهم.
- ذكر الشرط الثاني الذي كان في كتاب الصلح بين المصطفى ﷺ وبين أهل مكة.
- ذكر الإباحة للإمام أن يأخذ في الصدقة فوق السن الواجب إذا طابت أنفس أربابها بها.
- ذكر الإباحة للإمام ضمانه عن بعض رعيته صدقة ماله.
- ذكر الإباحة للإمام أن يتزوج بالمكاتبة إذا جعل صداقها أداء ما كوتبت عليه.
- ذكر الإباحة للإمام أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره من رضيت من الرجال وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد.
- ذكر إباحة الإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته.
- ذكر إباحة التوقف في إمضاء الحدود واستئناف أسبابها بما فيه الاحتياط للرعية.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد.
- ذكر وصف تقمص ماعز بن مالك الذي ذكرناه في الجنة.
- ذكر الخبر الدال على أن إقامة الحدود تكفر الجنايات عن مرتكبها.
- ذكر وصف ماعز بن مالك المرجوم في حياة رسول الله ﷺ.
- ذكر الخبر الدال على أن المصطفى ﷺ توهم في ماعز بن مالك قلة عقل وعلم مما يقول، فلذلك رده أربع مرات.
- ذكر الخبر الدال على المقر بالزنى على نفسه إذا رجع بعد إقراره يجب أن يترك ولا يرجم.
- ذكر البيان بأن ماعز بن مالك كان محصنا حين زنى.
- ذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها.
- ذكر البيان بأن المرأة الحامل المقرة بالزنى على نفسها ثم ولدت يجب على الإمام التربص برجمها إلى أن تفطم ولدها.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها.
- النوع الثاني عشر
- ذكر الإباحة للمرأة أن تخلو بالليل مع ذي محرم منها في بيت.
- ذكر البيان بأن المرأة زجرت عن أن تخلو بغير ذي محرم من الرجال في السفر والحضر معا.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المرأة لها السفر أقل من ثلاثة أيام إذا كانت مع غير ذو (١) محرم.
- ذكر البيان بأن المرأة ممنوعة عن أن تسافر سفرا قلت مدته أم كثرت إلا مع ذي محرم منها.
- ذكر لفظة توهم غير المتبحر في صناعة العلم أن عائشة رضوان الله عليها اتهمت أبا سعيد في هذه الرواية.
- ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب.
- ذكر الخبر الدال على أن حج الرجل بامرأته التي وجب عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره أفضل من جهاد التطوع.
- النوع الثالث عشر
- ذكر الخبر الدال على أن المرء لم يزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها كل الصلوات.
- ذكر البيان بأن المرء قد زجر عن الصلاة في وقتين معلومين إلا بمكة.
- ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الصلاة في هذين الوقتين.
- ذكر البيان بأن هذا العدد المحصور في خبر أبي هريرة لم يرد به النفي عما وراءه.
- ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لم يرد كل الأوقات المذكورة في الخطاب.
- ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الأوقات التي ذكرناها إنما أريد بها بعض تلك الأوقات لا الكل.
- ذكر الزجر عن أن يحلق وسط رأس الصبي ويترك حواليه عليها الشعر.
- ذكر البيان بأن القزع مباح استعمال ضديه: الحلق والإرسال معا.
- النوع الرابع عشر
- ذكر البيان بأن المرء مخير إذا كان مسافرا في الصوم والإفطار معا.
- ذكر البيان بأن الصوم والإفطار جميعا في السفر طلق مباح.
- ذكر البيان بأن الصوم والإفطار في السفر جميعا طلق مباح.
- ذكر الخبر الدال على أن الصوم في السفر إنما كره مخافة أن يضعف المرء دون أن يكون استعماله ضدا للبر.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر إسقاط الحرج عن الصائم المسافر إذا وجد قوة وعن المفطر المسافر إذا ضعف عنه.
- ذكر البيان بأن بعض المسافرين إذا أفطروا قد يكونوا أفضل من بعض الصوام في بعض الأحوال.
- النوع الخامس عشر
- ذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله.
- النوع السادس عشر
- ذكر إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول عند حضور أولي الأحلام والنهى.
- ذكر الإباحة للرجل الذي يجمع المال من حله إذا قام بحقوقه فيه.
- ذكر الإباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رمدت.
- ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها قبل العقد.
- ذكر الإباحة للمجاهد أن يستعمل الخداع في حربه.
- ذكر البيان بأن إباحة المصطفى ﷺ الشرب في الظروف إنما كان ذلك خلا الشيء الذي يسكر كثيره.
- ذكر الإباحة للمرء دخول بيت الداعي بغير إذنه إذا كان معه رسوله.
- النوع السابع عشر
- ذكر الإباحة للرجل زيارة القبور الأموات.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الإباحة للمضحي أن يدخر من أضحيته بعد أكله وإطعامه منها.
- النوع الثامن عشر
- ذكر الخبر الدال على أن الرقى المنهي عنها إنما هي الرقى التي يخالطها الشرك بالله جل وعلا دون الرقى التي لا يشوبها شرك.
- ذكر استعمال المصطفى ﷺ الرقية التي أباح استعمال مثلها لأمته ﷺ.
- ذكر الخبر المدحض قول من كره استعمال الرقى عند الحوادث تحدث.
- ذكر إباحة أخذ الراقي الأجرة على رقيته التي وصفناها.
- النوع التاسع عشر
- ذكر إباحة اقتصار المرء على مسح اليد بشيء معه من الغمر دون غسل اليدين منه عند القيام إلى الصلاة.
- ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ ﷺ من أكله، كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل.
- ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مسته النار من لحوم الغنم.
- ذكر إباحة ترك الوضوء مما مسته النار من الأسوقة.
- ذكر الإباحة للمسافر ترك الصلاة النافلة في عقب المفروضات وقدامها.
- ذكر الإباحة للمرء أن يترك النافلة قبل صلاة العيدين وبعدهما.
- ذكر الإباحة للمرء الصلاة على كل مسلم مات من أهل القبلة وإن كان عليه دين.
- ذكر الإباحة للمسافر أن يفطر لعلة تعتريه.
- ذكر الإباحة للمرء ترك صوم الدهر وإن كان قويا عليه.
- ذكر الإباحة للمرء ترك صوم العشر من ذي الحجة وإن أمن الضعف لذلك.
- ذكر الإباحة للمفرد أن يطوف لحجه طوافا واحدا بين الصفا والمروة من غير أن يحدث عند طواف الزيارة للسعي بينهما.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين.
- ذكر إباحة ترك تشميت العاطس إذا لم يحمد الله جل وعلا.
- ذكر إباحة ترك القصص ولا سيما من لا يحسن العلم.
- النوع العشرون
- النوع الحادي والعشرون
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يقبل الهدية ممن أهداها له ولم يكن يقبل الصدقة.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان إذا أتي بصدقة أمر أصحابه بأكلها وامتنع بنفسه عنها.
- النوع الثاني والعشرون
- ذكر الإباحة للمرء أن يمزح مع أخيه المسلم بما لا يحرمه الكتاب والسنة.
- ذكر إباحة المزاح لمن وثق بدينه وإن كان ظاهر قوله بشعا في الذكر.
- ذكر الإباحة للمرء أن يسأل عن الشيء وهو خبير به من غير أن يكون ذاك به استهزاء.
- ذكر الإباحة للمرء التمثيل للأشياء بالأشياء في كلامه.
- ذكر الإباحة للمرء استعمال الكنايات في الألفاظ على سبيل التشبيه، وإن لم تكن تلك الأشياء في الحقيقة.
- ذكر الإباحة للمرء استعمال الكناية في كلامه إذا لم يكن فيه سخط الله.
- ذكر البيان بأن أنجشة السائق كان هو الذي يحدو بهن في السير.
- ذكر البيان بأن أنجشة كان يسوق نساء النبي ﷺ في ذلك السفر.
- ذكر البيان بأن أنجشة كان غلام رسول الله ﷺ.
- ذكر الإباحة للمرء أن يمدح نفسه بشيء من الخير إذا أراد بذلك انتفاع الناس به وأمن العجب على نفسه.
- ذكر الإباحة للمرء أن يسجع في كلامه.
- النوع الثالث والعشرون
- ذكر الخبر المدحض قول من أبطل الوتر بركعة واحدة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة ركعة واحدة غير جائز.
- ذكر الإباحة للصائم إذا أكل أو شرب ناسيا أن يتم صومه من غير حرج يلزمه فيه.
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز صوم أحد عن أحد.
- ذكر إباحة تحري المرء مصادفة ليلة القدر في رمضان.
- ذكر الإباحة للحاج أن يذبح قبل الرمي أو يحلق قبل الذبح من غير حرج يلزمه في ذلك الفعل.
- ذكر الإباحة للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يكن أعان عليه بشيء.
- ذكر الإباحة للمسلم أن يهاجي المشركين إذ هو أحد الجهادين.
- النوع الرابع والعشرون
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الله جل وعلا لم ينزل آية واحدة إلا بكمالها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الخبر من البراء.
- النوع الخامس والعشرون
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أكل من لحم الحمار الوحشي الذي عقره أبو قتادة في ذلك السفر.
- النوع السادس والعشرون
- ذكر الإباحة للمرء أخذ الأجرة المشترطة في البداية على الرقى.
- النوع السابع والعشرون
- ذكر الإباحة للنساء أن يخرجن إلى الصحاري للبراز عند عدم الكنف في بيوتهن.
- ذكر الإباحة للمرء تأخير العشاء الآخرة إذا لم يخف ضعف الضعيف وكان ذلك برضا المأمومين.
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز التزود للأسفار.
- ذكر الإباحة للمتصدق أن يخرج اليسير من الصدقة على حسب جهده وطاقته.
- ذكر الخبر المدحض قول من أجاز إتيان النساء في غير موضع الحرث.
- النوع الثامن والعشرون
- ذكر الإباحة للمرء أكل ما ذبح بالمروة دون الحديد.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الخبر الذي ذكرناه موهوم.
- ذكر الإباحة للمرء أكل ما حبس عليه كلبه المعلم إذا ذكر اسم الله عليه.
- ذكر الإباحة للمرأة وصل رحمها من المشركين إذا طمع في إسلامها.