جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن حبان (ت 354 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر إباحة عيادة المرأة أباها وموالي أبيها إذا استأذنت زوجها فيها.
  2. ذكر البيان بأن الماسح على الخفين إنما أبيح له الصلاة بذلك المسح إذا كان لبسه الخفين على طهر.
  3. ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه.
  4. ذكر الإباحة للقارئ في شهر رمضان أن يؤم بالنساء التراويح جماعة.
  5. ذكر الإباحة للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ما لم يجحف ذلك به.
  6. ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك.
  7. ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنب ذلك اليوم.
  8. ذكر الإباحة للمرء أن يحج عن الميت الذي مات قبل أن يحج عن نفسه إذا كان الحاج عنه قد حج عن نفسه.
  9. ذكر الإباحة للمحرم الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي.
  10. ذكر الإباحة للضعفاء من النساء والأولاد أن يدفعن من جمع بليل.
  11. ذكر الإباحة للحالف أن يحنث يمينه إذا رأى ذلك خيرا من المضي فيه.
  12. ذكر إباحة ركوب الناذر المشي إلى بيت الله الحرام جل وعلا.
  13. ذكر الإباحة للمرء قضاء نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي به.
  14. ذكر البيان بأن نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي بنذرها لبعض قرابتها قضاء ذلك النذر عنها وإن كان النذر صوما.
  15. ذكر الإباحة للمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أن تتزوج بعد وضعها حملها وإن كان ذلك في مدة يسيرة.
  16. ذكر الإباحة للمحدث الأكل قبل إحداث الوضوء من حدثه.
  17. النوع التاسع والعشرون
  18. ذكر البيان بأن الله جل وعلا أنزل آية الفدية حيث أمر ﷺ كعب بن عجرة بالفدية.
  19. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أمر كعب بن عجرة بالكفارة التي ذكرناها بعد حلقه رأسه.
  20. ذكر البيان بأن المرء مخير في الافتداء بما تيسر عليه من هذه الأشياء الثلاث.
  21. ذكر وصف القدر الذي يطعم لكل مسكين في الكفارة التي ذكرناها.
  22. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  23. ذكر الخبر الدال على أن الصاع خمسة أرطال وثلث على ما قال أئمتنا من الحجازيين والمصريين.
  24. النوع الثلاثون
  25. ذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس الشيطان بعد أن يردها من غير اعتقاد القلب على ما وسوس إليه الشيطان.
  26. ذكر الإباحة للرجل الصائم تقبيل امرأته ما لم يكن وراءه شيء يكرهه.
  27. النوع الحادي والثلاثون
  28. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  29. ذكر العلة التي من أجلها كان يؤذن بلال بليل.
  30. ذكر حظر هذا الفعل الذي أبيح عند الشرط الذي ذكرناه إذا كان معه شرط ثان.
  31. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  32. النوع الثاني والثلاثون
  33. ذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابة.
  34. ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال منه بعد.
  35. ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل.
  36. ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال عند التقاء الختانين وإن لم يكن ثم إمناء.
  37. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  38. ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه.
  39. النوع الثالث والثلاثون
  40. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أكل مما حمله أهل ذلك الجيش من العنبر الذي قذفه البحر لهم.
  41. ذكر الخبر الدال على أن ما قذفه البحر مما لا يعيش إلا فيه حوت كله وإن كانت خلقها متباينة لخلقة الحوت.
  42. ذكر البيان بأن العرب كانت تسمي ما قذفه البحر حوتا وإن لم يكن يشبه خلقته خلقة الحوت.
  43. ذكر البيان بأن كل من قذفه البحر من الميتة أو ما اصطيد منه مما لا يعيش إلا فيه ميتة حلال أكله وإن باينت خلقها خلقة الحوت.
  44. ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي في الثوب الواحد.
  45. ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه.
  46. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو هريرة.
  47. ذكر الخبر الدال على السبب الذي من أجله أباح ﷺ الصلاة في الثوب الواحد.
  48. ذكر وصف ما يعمل المصلي بثوبه الواحد إذا صلى فيه.
  49. ذكر وصف العطف الذي يعمله الإنسان بثوبه إذا صلى فيه.
  50. ذكر خبر قد يوهم في الاحتجاج به من لم يتفقه في صحيح الآثار ولا أبلغ المجهود في طرق الأخبار.
  51. ذكر خبر ثان تعلق غير المتبحر في صناعة العلم فأباح الغناء الذي يبعد عن الله جل وعلا.
  52. ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه إنما كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية فكانوا ينشدونها ويذكرون تلك الأيام دون الغناء الذي يكون بغزل يقرب سخط الله جل وعلا من قائله.
  53. ذكر البيان بأن الغناء الذي كان الأنصار يغنون به لم يكن بغزل لا يحل ذكره.
  54. النوع الرابع والثلاثون
  55. ذكر الإباحة لسائق البدن إلى البيت العتيق أن يركبها إن شاء.
  56. ذكر البيان بأن سائق البدن إنما أبيح له ركوبها إلى أن يجد ظهرا غيره.
  57. ذكر ما أباح الله جل وعلا من أخذ الخمس لرسول الله ﷺ من غنائم المشركين.
  58. النوع الخامس والثلاثون
  59. ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز المسح على الخفين للمقيم إذا لم يكن مسافرا.
  60. ذكر الخبر المدحض قول من نفى التوقيت في المسح للمسافر.
  61. ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة.
  62. ذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخلهما الخفين على طهر.
  63. ذكر الإباحة للمرء المسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين.
  64. ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على ناصيته وعمامته جميعا في وضوئه.
  65. ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على عمامته كما كان يمسح على خفيه سواء دون الناصية.
  66. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمرو بن أمية الضمري.
  67. ذكر البيان بأن قول سلمان: وعلى خماره، أراد به: على عمامته.
  68. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز.
  69. ذكر البيان بأن هذه اللفظة: ومسح بناصيته، في هذا الخبر تفرد به سليمان التيمي.
  70. النوع السادس والثلاثون
  71. ذكر الإباحة للمرء أن يتصدق عن حميمه وقرابته إذا مات.
  72. ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه.
  73. ذكر الإباحة للجنب أن ينام قبل أن يغتسل من جنابته إذا توضأ قبل النوم.
  74. ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره.
  75. ذكر الإباحة للمرء إذا حطمه السن حتى لم يقدر يستمسك على الراحلة وفرض الحج قد لزمه أن يحج عنه وهو في الأحياء
  76. ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه.
  77. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان بن يسار.
  78. ذكر الإباحة للمرء أن يحج بصبي لم يدرك حجة التطوع دون الفريضة.
  79. ذكر الموضع الذي سئل المصطفى ﷺ فيه عما وصفنا.
  80. ذكر الإباحة للمرء صلة قرابته من أهل الشرك إذا طمع في إسلامهم.
  81. النوع السابع والثلاثون
  82. ذكر الإباحة للمرء استعمال التكرار في الكلام إذا قصد بذلك التأكيد.
  83. ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذكرنا أن العرب إذا أرادت وصف شيئين وإن كان بينهما تباين تصفهما بلفظ أحدهما.
  84. النوع الثامن والثلاثون
  85. ذكر الإباحة للطائف حول البيت العتيق استلام الحجر وتركه معا.
  86. ذكر الإباحة للمرء تأخير الوتر إلى آخر الليل إذا طمع في التهجد وتعجيله قبل النوم إذا كان آيسا منه.
  87. ذكر الإباحة للمرء أن يشرب من نبيذ سقاية العباس بن عبد المطلب إذا لم يكن مسكرا.
  88. ذكر البيان بأن نبيذ السقاية الذي يحل شربه هو إذا لم يسكر كثيره شاربه.
  89. النوع التاسع والثلاثون
  90. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف سنة ﵉.
  91. ذكر خبر ثان قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الأرض كلها طاهرة يجوز للمرء الصلاة عليها.
  92. ذكر الخبر المصرح بأن قوله ﷺ: "جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا"، أراد به بعض الأرض لا الكل.
  93. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبوال ما يؤكل لحومها نجسة.
  94. ذكر خبر ثان يخص عموم اللفظة التي تقدم ذكرنا لها قبل.
  95. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حفص بن غياث عن أشعث بن عبد الملك.
  96. ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه.
  97. ذكر البيان بأن القبور إذا نبشت وأقلب ترابها جائز حينئذ الصلاة على ذلك الموضع وإن كان في البداية فيه قبور.
  98. ذكر خبر آخر يصرح بتخصيص عموم تلك اللفظة التي ذكرناها قبل.
  99. النوع الأربعون
  100. ذكر العلة التي من أجلها أبيح للعرنيين في شرب أبوال الإبل.
  101. ذكر البيان بأن العرنيين كفروا بعد فعلهم الذي فعلوا.
  102. ذكر المدة التي جيء فيها بالعرنيين إلى رسول الله ﷺ.
  103. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العرنيين إنما أبيح لهم في شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها طاهرة.
  104. النوع الحادي والأربعون
  105. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن لبس المحرم الخفين عند عدم النعل أو السراويل عند عدم الإزار عليه دم.
  106. ذكر وصف الخفين اللذين أبيح للمحرم لبسهما عند عدم النعلين.
  107. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  108. النوع الثاني والأربعون
  109. ذكر إباحة الاسترقاء للمرء من لدغ العقارب.
  110. ذكر الإباحة للمرء أن يسترقي إذا عانه أخوه المسلم.
  111. ذكر الإباحة للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن.
  112. ذكر الإباحة للرعاء بمكة أن يجمعوا رمي الجمار فيرموه اليومين في يوم.
  113. ذكر الإباحة للمرء لبس الثياب التي لها أعلام إذا كانت يسيرة لا تلهيه.
  114. ذكر الإباحة لصاحب الحرث اقتناء الكلاب لينتفع بها.
  115. النوع الثالث والأربعون
  116. ذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة.
  117. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  118. النوع الرابع والأربعون
  119. النوع الخامس والأربعون
  120. ذكر الإباحة للحاج العليل أن يطاف به وهو راكب.
  121. النوع السادس والأربعون
  122. ذكر الإباحة للمسافر أن يصلي النافلة على راحلته وإن كانت القبلة وراء ظهره.
  123. ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق.
  124. ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه.
  125. النوع السابع والأربعون
  126. ذكر بعض العلة التي من أجلها جمع ﷺ بين الصلاتين في السفر.
  127. ذكر وصف الجمع بين الظهر والعصر للمسافر إذا أراد ذلك.
  128. ذكر وصف الجمع بين المغرب والعشاء إذا أراد المسافر ذلك.
  129. ذكر الإباحة للمرء أن يعمل العمل اليسير بين الصلاتين إذا أراد الجمع بينهما.
  130. ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير المعذور مباح.
  131. ذكر الموضع الذي فعل فيه رسول الله ﷺ ما وصفنا.
  132. ذكر الإباحة للحاج الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.
  133. ذكر البيان بأن الجمع بين الصلاتين للحاج إذا كانوا غير أهل الحرم يجب أن يصلوا صلاة المسافر لا صلاة المقيم.
  134. النوع الثامن والأربعون
  135. النوع التاسع والأربعون
  136. ذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني.
  137. النوع الخمسون
  138. ذكر إباحة المصافحة للمسلمين عند السلام.
  139. ذكر الإباحة للمعدم الماء والصعيد معا أن يصلي من غير وضوء ولا تيمم.
  140. ذكر الإباحة للرجال والنساء أن يتوضؤوا من إناء واحد.
  141. ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم إذا كانوا متبعين لسنن المصطفى ﷺ دون أهل البدع منهم.
  142. ذكر إباحة اغتسال الجنب من الأواني التي اتخذت من خشب.
  143. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال ينجس ماء البئر.
  144. ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال.
  145. ذكر الإباحة للحائض إذا طهرت تركها أداء الصلوات التي تركت في أيام حيضتها.
  146. ذكر إباحة ترجيل المرأة شعر زوجها وإن لم يحل لها أداء الصلاة في ذلك الوقت.
  147. ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي أصابه المني وإن لم يغسله.
  148. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر.
  149. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين الذين ذكرناهما قبل.
  150. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة.
  151. ذكر استحباب التعجيل بصلاة العصر.
  152. ذكر الخبر المدحض قول من أحب تأخير العصر وكره التعجيل بها.
  153. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  154. ذكر الخبر الدال على أن المغرب ليس له وقت واحد.
  155. ذكر إباحة الأخبية للنساء في المسجد.
  156. ذكر الإباحة للعزب أن ينام في مساجد الجماعات.
  157. ذكر الإباحة للمرء أكل الخبز واللحم في المساجد.
  158. ذكر وصف الأذان الذي كان يؤذن به في أيام رسول الله ﷺ.
  159. ذكر وصف الإقامة التي كان يقام بها الصلاة في أيام المصطفى ﷺ.
  160. ذكر ما يجب على المأموم وهو قائم انتظار سجود إمامه ثم يتبعه بالسجود بعده.
  161. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  162. ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في إزار واحد عند عدم القدرة على غيره من الثياب.
  163. ذكر الإباحة للمرء بسط ثوبه للسجود عليه عند شدة الحر.
  164. ذكر البيان بأن السترة تمنع من قطع الصلاة وإن مر وراءه الحمار والكلب والمرأة.
  165. ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن مرور الحمار قدام المصلي لا يقطع صلاته.
  166. ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي كان الحمار يمر قدامهم فيها كانوا يصلون لعنزة تركز بين أيديهم والعنزة تمنع من قطع الصلاة وإن مر قدامهم الحمار والكلب والمرأة.
  167. ذكر الإباحة للمرء أن يؤدي فرضه جماعة ثم يؤم الناس بتلك الصلاة.
  168. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن معاذا لم يكن يؤم قومه بصلاة العشاء التي كانت فرضه المؤداة مع رسول الله ﷺ.
  169. ذكر الإباحة لمن أدرك الجماعة ولم يصل ركعتي الفجر أن يصليها في عقب صلاة الغداة.
  170. ذكر الإباحة للمرء أن يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب.
  171. ذكر إباحة إمامة الرجل النسوة في شهر رمضان جماعة.
  172. ذكر إباحة القيلولة للمنصرف عن الجمعة بعدها.
  173. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
  174. ذكر الاستحباب للناس أن يرملوا الجنائز رملا.
  175. ذكر ما كان يتخوف على من تخلف عن الجماعة في أيام المصطفى ﷺ.
  176. ذكر وصف الشيء الذي من أجله كانوا يسيئون الظن بمن وصفنا نعته.
  177. ذكر الإباحة للإمام أن يصلي بالناس جماعة في فضاء إلى غير جدار.
  178. ذكر ما يجب على الرجال إذا سلم إمامهم التربص لانصراف النساء ثم يقومون لحوائجهم.
  179. ذكر الإباحة للمصلي تبريد الحصى بيده للسجود عليه عند شدة الحر.
  180. ذكر الإباحة للمرء السرعة بالجنائز إذا قصدوها للدفن.
  181. ذكر الإباحة للنساء أن يبكين موتاهن ما لم يكن ثم نوح.
  182. ذكر الإباحة للمرء أن يخرج في زكاة الفطر صاع أقط.
  183. ذكر البيان بأن قول أبي سعيد صاعا من طعام أراد به صاع حنطة.
  184. ذكر الإباحة للمرء أن يخرج في صدقة الفطر صاع زبيب.
  185. ذكر الإباحة للمرأة أن تؤخر قضاء صومها الفرض إلى أن يأتي شعبان.
  186. ذكر الإباحة للحاج أن يهل بإهلال أخيه وإن لم يسمع إهلاله بأذنه بعد أن يعلم أن ذلك بعده.
  187. ذكر وصف إهلال المصطفى ﷺ الذي ذكرناه.
  188. ذكر الإباحة للغادي من منى إلى عرفات أن يهلل ويكبر.
  189. ذكر الإباحة للحاج بعث الهدي وسوقها من المدينة.
  190. ذكر إباحة اشتراك الجماعة في البدنة والبقرة بنحر.
  191. ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه.
  192. ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته.
  193. ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا.
  194. ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربع مائة درهم.
  195. ذكر إباحة عزل المرء امرأته بإذنها أو جاريته.
  196. ذكر الإباحة للمرء في الضرورة بيع أم ولده.
  197. ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد.
  198. ذكر إباحة حلف الإنسان بالله جل وعلا وإن لم يحلف إذا أراد بذلك تأكيد قوله.
  199. ذكر الإباحة للإمام تخويف رعيته بما ليس في خلده إمضاؤه.
  200. ذكر الإباحة للإمام أن يشتغل بحوائج بعض رعيته وإن أداه ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس