جارٍ فتح الكتاب…

المدونة

المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مالك بن أنس (ت 179 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه
  2. في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إليه بلد يشتري به
  3. المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان ثم يبيعه
  4. المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا يبصره بالتجارة
  5. في المقارض يدفع إليه ألف درهم على النصف فربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطها على النصف
  6. في المقارض يؤمر أن لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد
  7. في المقارض يبيع بالنسيئة
  8. في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله سلعة كذا وكذا
  9. في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال
  10. في المقارض يسافر بالقراض إليه البلدان
  11. المقارض يدفع له المال على أن يجلس به في حانوت أو يزرع به
  12. في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به
  13. المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري أخرى بمثل القراض على القراض
  14. المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو بألف نقدا وألف إلى أجل
  15. في الرجل يبتاع السلعة يقصر ماله عنها فيأخذ عليه قراضا يدفعه في ثمنها
  16. المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أوأقل
  17. في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال
  18. في المقارض يبيع بالقراض ويحتال بالثمن
  19. المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعة
  20. في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة
  21. في المقارض يشتري من رب المال سلعة
  22. في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده
  23. في المقارض يعتق من مال القراض عبدا
  24. في المقارض يبتاع العبد من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا
  25. في المقارض والعبد المأذون له يبيعان الجارية بثمن إليه أجل ويبتاعها رب المال أوالسيد بأقل قبل الأجل
  26. الدعوى في القراض
  27. في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده
  28. في العامل يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع
  29. في المقارض يموت أو المقارض
  30. في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون
  31. في إقرار المريض في مرضه الوديعة والقراض
  32. كتاب الأقضية
  33. كتاب القضاء
  34. كتاب الشهادات
  35. في شهادة الأجير
  36. في شهادة السؤال
  37. في شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر
  38. في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد
  39. في شهادة المولى لمولاه
  40. في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته
  41. في شهادة الصبي والعبد والنصراني
  42. في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض
  43. في شهادة الصديق والأخ والشريك
  44. في شهادة الكافر للمسلم
  45. في شهادة الكافر على الكافر
  46. في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال
  47. شهادة النساء في الاستهلال
  48. شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال
  49. في شهادة المحدود في القذف
  50. الشهادة على الشهادة
  51. شهادة الشاهد على الشاهد
  52. في شهادة النساء على الشهادة
  53. شهادة النساء في قتل الخطأ
  54. شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث
  55. شهادة الصبيان بعضهم على بعض
  56. شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت
  57. شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالث
  58. في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث
  59. في اليمين مع شهادة المرأتين
  60. شهادة الرجل والمرأتين على السرقة
  61. الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين
  62. في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية
  63. الرجل في يديه مال فيشهد أن صاحب المال تصدق به
  64. في شهادة السماع في القتال والقذف والطلاق
  65. في شهادة السماع في الولاء
  66. الشاهدان يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق
  67. شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
  68. شهادة السماع في الأحباس والمواريث
  69. شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها
  70. في الشهادة على السماع في الدار القريبة حيازتها
  71. في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بالكفالة
  72. في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين
  73. الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه وينكل
  74. في الرجل يدعي قبل الرجل حقا بغير شاهد
  75. في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة
  76. في الرجل يدعي قبل الرجل الكفالة لا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا
  77. في الرجل يدعي أنه اكترى منه دابة
  78. كتاب الدعوى
  79. في المرأة تدعي أن زوجها طلقها وتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا
  80. في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا تقيم شاهدا أتحلف أم لا
  81. في الرجل يدعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا
  82. الرجل يدعي نكاحا ولا يقيم شاهدا أتحلف المرأة
  83. في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا أيحلف له أو لا
  84. في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها وينكر السيد أيحلف لها أم لا
  85. في الرجل يدعي عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا
  86. شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وهو ينكر التزويج ويقر بالوكالة
  87. القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران
  88. شهدا على رجل بعتق عبده فرد القاضي شهادتهما فاشتراه أحدهما
  89. في الرجل يدعي على الرجل أنه قذفه ويدعي بينة قريبة
  90. في الرجل يدعي عبدا قد مات في يد رجل ويقيم البينة أنه عبده
  91. في الرجل يدعي العبد الغائب ويقيم البينة أنه عبده
  92. في اليمين مع الشاهد الواحد على الإقرار
  93. ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة وأقام شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا
  94. الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء
  95. في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينة
  96. في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة
  97. في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة
  98. في تكافؤ البينتين
  99. في الشهادة على الحيازة
  100. ما جاء في الشهادات في المواريث
  101. في إيقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها
  102. ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة غير قاطعة فأراد المدعى عليه أن يبيع أو يهب
  103. في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب
  104. في الرجل يقضي له القاضي القضية هل يأخذ منه كفيلا
  105. في الاستحلاف على البتات
  106. الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده
  107. استحلاف مدعي الحق إذا ادعي قبله القضاء
  108. في استحلاف المدعى عليه
  109. في استحلاف النساء والعبيد في المسجد
  110. في استحلاف الصبيان
  111. استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت
  112. استحلاف اليهود والنصارى والمجوس
  113. في تعديل الشهود
  114. في تجريح الشاهد
  115. في شهادة الزور
  116. كتاب المديان
  117. في حبس المديان
  118. حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين الوالد
  119. حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص وفي الحر يؤاجر في الدين
  120. في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه
  121. في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه
  122. في الوصي أو الورثة يقضون دين الغرماء بعضهم دون بعض
  123. الوصي يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف
  124. في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء
  125. في المريض يقضي بعض غرمائه دون بعض
  126. في المديان يرهن بعض غرمائه
  127. في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته
  128. في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه
  129. القضاء في الدين
  130. لهما دين فباع أحدهما نصيبه من المديان فأراد شريكه أن يتبعه نصيبه
  131. مات وبينه وبين رجل خلطة فادعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا
  132. في المريض يؤخر غرماءه في مرضه
  133. في المريض يقر أنه قد قبض دينه من غريمه
  134. في إقرار المريض لوارث بدين
  135. في المديان يقر في مرضه بدين لوارث
  136. في إقرار الوارث بدين على الميت
  137. في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم
  138. في الشهادة على الميت بدين
  139. قال لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم وليس له على المأمور دين
  140. استقرض من رجل دراهم فأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه مكان الدراهم دنانير
  141. أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دراهم فباع بها جارية فأراد أن يرجع عليه
  142. أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دينا فمات قبل أخذ الغريم ماله
  143. في تعجيل الدين قبل محله
  144. مات وعليه دين فضمن رجل دينه فأراد أن يرجع به أو يبدو له فيما ضمن
  145. في رجل قضى دينا على رجل كان عليه فأراد أن يرجع به على المديان
  146. في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أنه قد قبض وضاع منه
  147. في الوصي أنه قبض دين الميت
  148. في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة
  149. اليتيم يحتلم فيبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق ولم يؤنس منه الرشد
  150. فيما وهب للمحجور وما استفاد هل يحجر عليه
  151. في اشتراء المحجور طعامه وما يصلحه
  152. في استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها
  153. في الوصي يدفع إليه المولى عليه مالا يتجر به
  154. في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة
  155. دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به
  156. في الحجر على المولى عليه
  157. دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت سلفا وقال الدافع بل أسلفتها إياك
  158. كتاب التفليس
  159. في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه
  160. في المفلس يقر بالدين لرجل
  161. في الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب
  162. في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم
  163. في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين
  164. في الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء
  165. رهن رهنين بسلفين مختلفين
  166. في الرجل يجني جناية فيرهن فيها رهنا ثم يفلس
  167. في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل
  168. في الرجل يفلس وله زرع مرهون
  169. في المفلس يريد أن يتزوج بعدما فلس
  170. في الموهوب له يفلس والهبة قد تغيرت في يديه بنماء أو نقصان
  171. باع من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته ولم يدع الميت سواها
  172. ابتاع جارية أو شاة من رجل فولدت أولادا ثم ماتت الأم وأفلس المشتري
  173. المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم
  174. في الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون أيأخذ الغرماء أموالهم
  175. العبد يفلس ولسيده عليه دين
  176. دين المرتد
  177. كتاب المأذون له في التجارة
  178. في المأذون له في التجارة
  179. في العبد المأذون له يبيع بالدين
  180. في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله
  181. المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة
  182. في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه
  183. في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم
  184. في دين العبد المأذون له وتفليسه
  185. في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه
  186. في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين
  187. في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة
  188. في الرجل يستتجر عبده النصراني
  189. في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة
  190. الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة
  191. في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده
  192. كتاب الكفالة والحمالة
  193. ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال
  194. في الحميل بالوجه لا يغرم المال
  195. ادعى حقا قبل رجل والمدعى عليه ينكر
  196. ادعى قبل رجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول أجلني اليوم
  197. في رجل له ألف درهم على رجل فيقول له رجل آخر أنا لك حميل بها ثم ينكره
  198. تحمل الرجل بحق عن صبي فدفعه هل يرجع على الصبي
  199. القضاء والدعوى في الكفالة
  200. في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس