المدونة
المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
مالك بن أنس (ت 179 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه
- في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إليه بلد يشتري به
- المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان ثم يبيعه
- المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا يبصره بالتجارة
- في المقارض يدفع إليه ألف درهم على النصف فربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطها على النصف
- في المقارض يؤمر أن لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد
- في المقارض يبيع بالنسيئة
- في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله سلعة كذا وكذا
- في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال
- في المقارض يسافر بالقراض إليه البلدان
- المقارض يدفع له المال على أن يجلس به في حانوت أو يزرع به
- في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به
- المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري أخرى بمثل القراض على القراض
- المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو بألف نقدا وألف إلى أجل
- في الرجل يبتاع السلعة يقصر ماله عنها فيأخذ عليه قراضا يدفعه في ثمنها
- المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أوأقل
- في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال
- في المقارض يبيع بالقراض ويحتال بالثمن
- المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعة
- في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة
- في المقارض يشتري من رب المال سلعة
- في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده
- في المقارض يعتق من مال القراض عبدا
- في المقارض يبتاع العبد من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا
- في المقارض والعبد المأذون له يبيعان الجارية بثمن إليه أجل ويبتاعها رب المال أوالسيد بأقل قبل الأجل
- الدعوى في القراض
- في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده
- في العامل يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع
- في المقارض يموت أو المقارض
- في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون
- في إقرار المريض في مرضه الوديعة والقراض
- كتاب الأقضية
- كتاب القضاء
- كتاب الشهادات
- في شهادة الأجير
- في شهادة السؤال
- في شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر
- في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد
- في شهادة المولى لمولاه
- في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته
- في شهادة الصبي والعبد والنصراني
- في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض
- في شهادة الصديق والأخ والشريك
- في شهادة الكافر للمسلم
- في شهادة الكافر على الكافر
- في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال
- شهادة النساء في الاستهلال
- شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال
- في شهادة المحدود في القذف
- الشهادة على الشهادة
- شهادة الشاهد على الشاهد
- في شهادة النساء على الشهادة
- شهادة النساء في قتل الخطأ
- شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث
- شهادة الصبيان بعضهم على بعض
- شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت
- شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالث
- في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث
- في اليمين مع شهادة المرأتين
- شهادة الرجل والمرأتين على السرقة
- الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين
- في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية
- الرجل في يديه مال فيشهد أن صاحب المال تصدق به
- في شهادة السماع في القتال والقذف والطلاق
- في شهادة السماع في الولاء
- الشاهدان يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق
- شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
- شهادة السماع في الأحباس والمواريث
- شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها
- في الشهادة على السماع في الدار القريبة حيازتها
- في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بالكفالة
- في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين
- الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه وينكل
- في الرجل يدعي قبل الرجل حقا بغير شاهد
- في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة
- في الرجل يدعي قبل الرجل الكفالة لا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا
- في الرجل يدعي أنه اكترى منه دابة
- كتاب الدعوى
- في المرأة تدعي أن زوجها طلقها وتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا
- في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا تقيم شاهدا أتحلف أم لا
- في الرجل يدعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا
- الرجل يدعي نكاحا ولا يقيم شاهدا أتحلف المرأة
- في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا أيحلف له أو لا
- في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها وينكر السيد أيحلف لها أم لا
- في الرجل يدعي عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا
- شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وهو ينكر التزويج ويقر بالوكالة
- القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران
- شهدا على رجل بعتق عبده فرد القاضي شهادتهما فاشتراه أحدهما
- في الرجل يدعي على الرجل أنه قذفه ويدعي بينة قريبة
- في الرجل يدعي عبدا قد مات في يد رجل ويقيم البينة أنه عبده
- في الرجل يدعي العبد الغائب ويقيم البينة أنه عبده
- في اليمين مع الشاهد الواحد على الإقرار
- ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة وأقام شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا
- الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء
- في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينة
- في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة
- في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة
- في تكافؤ البينتين
- في الشهادة على الحيازة
- ما جاء في الشهادات في المواريث
- في إيقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها
- ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة غير قاطعة فأراد المدعى عليه أن يبيع أو يهب
- في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب
- في الرجل يقضي له القاضي القضية هل يأخذ منه كفيلا
- في الاستحلاف على البتات
- الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده
- استحلاف مدعي الحق إذا ادعي قبله القضاء
- في استحلاف المدعى عليه
- في استحلاف النساء والعبيد في المسجد
- في استحلاف الصبيان
- استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت
- استحلاف اليهود والنصارى والمجوس
- في تعديل الشهود
- في تجريح الشاهد
- في شهادة الزور
- كتاب المديان
- في حبس المديان
- حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين الوالد
- حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص وفي الحر يؤاجر في الدين
- في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه
- في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه
- في الوصي أو الورثة يقضون دين الغرماء بعضهم دون بعض
- الوصي يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف
- في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء
- في المريض يقضي بعض غرمائه دون بعض
- في المديان يرهن بعض غرمائه
- في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته
- في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه
- القضاء في الدين
- لهما دين فباع أحدهما نصيبه من المديان فأراد شريكه أن يتبعه نصيبه
- مات وبينه وبين رجل خلطة فادعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا
- في المريض يؤخر غرماءه في مرضه
- في المريض يقر أنه قد قبض دينه من غريمه
- في إقرار المريض لوارث بدين
- في المديان يقر في مرضه بدين لوارث
- في إقرار الوارث بدين على الميت
- في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم
- في الشهادة على الميت بدين
- قال لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم وليس له على المأمور دين
- استقرض من رجل دراهم فأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه مكان الدراهم دنانير
- أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دراهم فباع بها جارية فأراد أن يرجع عليه
- أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دينا فمات قبل أخذ الغريم ماله
- في تعجيل الدين قبل محله
- مات وعليه دين فضمن رجل دينه فأراد أن يرجع به أو يبدو له فيما ضمن
- في رجل قضى دينا على رجل كان عليه فأراد أن يرجع به على المديان
- في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أنه قد قبض وضاع منه
- في الوصي أنه قبض دين الميت
- في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة
- اليتيم يحتلم فيبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق ولم يؤنس منه الرشد
- فيما وهب للمحجور وما استفاد هل يحجر عليه
- في اشتراء المحجور طعامه وما يصلحه
- في استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها
- في الوصي يدفع إليه المولى عليه مالا يتجر به
- في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة
- دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به
- في الحجر على المولى عليه
- دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت سلفا وقال الدافع بل أسلفتها إياك
- كتاب التفليس
- في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه
- في المفلس يقر بالدين لرجل
- في الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب
- في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم
- في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين
- في الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء
- رهن رهنين بسلفين مختلفين
- في الرجل يجني جناية فيرهن فيها رهنا ثم يفلس
- في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل
- في الرجل يفلس وله زرع مرهون
- في المفلس يريد أن يتزوج بعدما فلس
- في الموهوب له يفلس والهبة قد تغيرت في يديه بنماء أو نقصان
- باع من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته ولم يدع الميت سواها
- ابتاع جارية أو شاة من رجل فولدت أولادا ثم ماتت الأم وأفلس المشتري
- المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم
- في الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون أيأخذ الغرماء أموالهم
- العبد يفلس ولسيده عليه دين
- دين المرتد
- كتاب المأذون له في التجارة
- في المأذون له في التجارة
- في العبد المأذون له يبيع بالدين
- في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله
- المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة
- في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه
- في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم
- في دين العبد المأذون له وتفليسه
- في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه
- في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين
- في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة
- في الرجل يستتجر عبده النصراني
- في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة
- الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة
- في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده
- كتاب الكفالة والحمالة
- ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال
- في الحميل بالوجه لا يغرم المال
- ادعى حقا قبل رجل والمدعى عليه ينكر
- ادعى قبل رجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول أجلني اليوم
- في رجل له ألف درهم على رجل فيقول له رجل آخر أنا لك حميل بها ثم ينكره
- تحمل الرجل بحق عن صبي فدفعه هل يرجع على الصبي
- القضاء والدعوى في الكفالة
- في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر