المدونة
المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
مالك بن أنس (ت 179 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الأجل
- في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه
- في الرجل يتحمل لهما بحق فيأخذ أحدهما والآخر غائب فيقدم هل يرجع بحصته
- في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه
- في الرجل يتحمل لرجل بحمالة وهو غائب عنه
- الرجل يتحمل ثم يموت قبل أن يستحق قبله شيئا ثم يستحق بعد موته
- في رجل قال لرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله فأنا به حميل
- في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة
- الرجلين يتحملان يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدي الحاضر المال
- القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق
- في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل
- باب في الحميل يؤخذ منه الحميل
- الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم
- باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم
- في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك
- في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب
- في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال كفيلا
- في الكفالة بكتابة المكاتب
- الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل
- في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل
- في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال
- في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة
- الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا
- له على رجل طعاما إلى أجل فأخذ منه به كفيلا فصالحه الكفيل قبل الأجل أوبعده
- في الرجل يدرك قبل الطالب حقا يدفع إليه ولا يؤخذ منه حميل
- الدعوة في الحمالة
- الحمالة في الحدود
- في كفالة الأخرس
- في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث
- في كفالة المريض
- في الرجل يستأجر الأجير يخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا
- في الرجل يستأجر الخياط يخيط له ويأخذ منه بالخياطة حميلا
- في الرجل يكتري الراحلة بعينها ويأخذ من المكري كفيلا بالحمولة
- في الرجل يكتري كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة
- في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم
- في كفالة العبيد بإذن سادتهم
- في كفالة العبد المديان بإذن سيده
- في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه
- في السيد يكفل عن عبده بالكفالة
- في السيد يكون له على عبده الدين فيأخذ منه به كفيلا
- في الحمالة إلى غير أجل
- في الحمالة إلى موت المتحمل عنه
- في الحمالة إلى خروج العطاء
- في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه
- في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه
- في كفالة المرأة البكر التي قد عنست ورضي حالها
- في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها
- في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها
- كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها
- في كفالة المرأة ذات الزوج بإذن زوجها
- في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها
- في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها بإذن زوجها
- في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعي أنه أكرهها
- كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج
- كتاب الحوالة
- مات المحتال وعليه دين فأراد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه
- احتال بدينه على رجل فمات المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فأراد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه
- أحال رجلا على رجل وليس له عليه دين فرضى المحتال أن يبرئه من الدين
- اكتري دارا من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم أحاله بالكراء قبل أن يسكن
- اكتري دارا بعشرة دنانير وأحاله بها على رجل ليس له عليه دين
- اكتري دارا بعشرة دنانير ولم يشترط النقد ثم أحاله على رجل له عليه دين
- في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين
- باع عبده وأحال غريما له على المشتري ثم استحق العبد قبل أن يغرم المشتري
- في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له
- في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي
- كتاب الرهن
- في الرهن يجوز غير مقسوم
- ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام على الراهن الغرماء
- فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب
- فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
- ارتهن رهنا فجعله الراهن والمرتهن على يدي عدل
- في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر
- في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
- فيمن ارتهن طعاما مشاعا
- ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها
- فيمن تكفل لرجل برجل ورهنه رهنا وذلك بغير أمر الذي عليه الدين
- الرهن في الدم الخطأ
- فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا
- فيمن استعار متاعا فرهنه
- فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
- ادعى قبل رجل ألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن
- فيمن ارتهن أمة وهي حامل فولدت في الرهن هل يكون ولدها رهنا معها
- ارتهن غنما فولدت في الرهن
- الرهن يجعل على يدي عدل فإذا حل الأجل باعه العدل بغير أمر السلطان
- ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن
- فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات
- في الرهن إذا كان على يدي عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن
- الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل
- المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه
- أمره السلطان ببيع الرهن
- ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل
- الرهن إذا كان على يدي عدل واختلف فيه الراهن والمرتهن
- الدعوى بين الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين
- في الإمام يأمر الرجل ببيع رهن هذا الراهن فيبيعه بعروض
- في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة
- في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن
- في الرجل يرهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
- له مائتا دينار فارتهن منه بمائه وقضاه مائه ثم ادعي أن الرهن كان بالمائة التي قضي
- فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا
- في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن
- رهن رهنا قيمته مائة فقال المرتهن ارتهنته منك بمائة وقال الراهن رهنتكه بخمسين
- ادعى سلعة في يدي رجل أنها عارية وقال الذي هي في يديه رهنتنيها
- في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن
- في نفقة الراهن على الرهن، هل تكون رهنا مع الرهن وفيمن أنفق على الرهن
- فيمن أنفق على ضالة وفي الوصي يرهن لليتيم رهنا من مال اليتيم
- في الوصي هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه مضاربة وفي الرهن في المضاربة
- فيما رهن الوصي لليتيم
- نذر صيام
- الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا
- في رعاية الرهن من المرتهن
- فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه
- ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن
- ارتهن رهنا فباعه أو رهنه
- في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها
- فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما وفيمن ارتهن مصحفا
- في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة
- ارتهن رهنا فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك لما لك علي
- أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف
- ارتهن رهنا عن غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن
- في المتكفل يأخذ رهنا
- الدعوى في الرهن
- الدعوى في الرهن وقد حالت أسواقه بزيادة أو نقصان
- الدعوى في قيمة الرهن
- باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهنا فافترقا قبل أن يقبضه
- باع من رجل سلعة على أن يأخذ منه رهنا فلما تم البيع لم يجد ما يأخذ منه
- في اختلاف الراهن والمرتهن
- رهن رجلا نمطا وجبة فادعى المرتهن أن النمط كان وديعة وقد ضاع منه
- فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها
- ارتهن عبدا فادعى أنه أبق أو حيوانا فادعى أنها ضلت
- فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها
- فيمن وطئ أمة وهي في الرهن بإذن أو بغير إذن
- فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن
- في الرجل يستعير السلعة ليرهنها
- في رجل رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية
- فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن
- فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن
- في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه
- فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا وهل يجوز له أن يعالجه حتى يصير خلا
- فيمن رهن جلود السباع والميتة
- المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول
- فيما وهب للأمة وهي رهن
- فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر
- فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها
- في الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون منهما
- لرجلين علي رجل دين مفترق فأخذا بذلك رهنا واحدا
- في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا
- أقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن
- فيمن حبس على ولده دارا وهم صغار أو تصدق بدار وهو فيها ساكن حتى مات
- في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره
- في رجل ارتهن عبدا فأعاره بغير أمر الراهن
- رهن أمته ولها زوج
- في الرهن بالسلف
- في ارتهان الدين يكون على الرجل
- كتاب الغصب
- فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها
- فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها
- اغتصب جارية فباعها فاشتراها رجل لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ أرشها ثم قدم سيدها
- فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
- فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء
- غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
- فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها
- ما جاء في اغتصاب الجواري
- أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته
- اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع
- فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشتري فأتى ربها فأجاز البيع
- فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض
- فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشتري
- فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفتها
- فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره
- غصب من رجل أمة قيمتها ألف درهم فباعها الغاصب بألف وخمسمائة
- فيمن اغتصب من رجل طعاما أو إداما فاستهلكه
- فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن
- فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا
- فيمن اغتصب جارية فأعورت عنده أو حالت أسواقها أو جني عليها
- فيمن اغتصب من رجل نخلا أو شجرا فأثمرت أو غنما فتوالدت
- فيمن غصب دورا ورقيقا ودواب فاستحق ذلك
- فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى
- فيمن استعار دابة أو أكثر فتعدى عليها
- فيمن سرق دابة من رجل فأكراها
- فيمن استعار أو اكتراها فتعدى عليها
- فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو إداما فأتى رجل فاستحق ذلك وقد أكله
- فيمن استعار ثوبا أو استأجره فاستحق في يديه
- فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم
- اختلاف الغاصب والمغصوب منه في الصفة
- فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن أو ثوبا فصبغه أو قمحا فطحنه
- فيمن سرق من رجل دابة فأنقصها
- فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه
- فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له
- فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه
- فيمن غصب من رجل خشبة فعمل منها مصراعين
- فيمن اغتصب فضة فضربها دراهم أو شجرا فغرسها أو خمرا فخللها
- فيمن اغتصب جلود الميتة والصلاة عليها
- في الغاصب يكون محاربا
- منع الإمام الناس الحرس إلا بإذن
- فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه
- الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا
- فيمن استحق أرضا وقد عمل المشتري فيها عملا
- كتاب الاستحقاق
- اكتري أرضا فزرعها ثم استحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث
- يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب