جارٍ فتح الكتاب…

المدونة

المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مالك بن أنس (ت 179 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الأجل
  2. في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه
  3. في الرجل يتحمل لهما بحق فيأخذ أحدهما والآخر غائب فيقدم هل يرجع بحصته
  4. في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه
  5. في الرجل يتحمل لرجل بحمالة وهو غائب عنه
  6. الرجل يتحمل ثم يموت قبل أن يستحق قبله شيئا ثم يستحق بعد موته
  7. في رجل قال لرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله فأنا به حميل
  8. في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة
  9. الرجلين يتحملان يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدي الحاضر المال
  10. القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق
  11. في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل
  12. باب في الحميل يؤخذ منه الحميل
  13. الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم
  14. باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم
  15. في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك
  16. في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب
  17. في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال كفيلا
  18. في الكفالة بكتابة المكاتب
  19. الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل
  20. في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل
  21. في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال
  22. في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة
  23. الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا
  24. له على رجل طعاما إلى أجل فأخذ منه به كفيلا فصالحه الكفيل قبل الأجل أوبعده
  25. في الرجل يدرك قبل الطالب حقا يدفع إليه ولا يؤخذ منه حميل
  26. الدعوة في الحمالة
  27. الحمالة في الحدود
  28. في كفالة الأخرس
  29. في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث
  30. في كفالة المريض
  31. في الرجل يستأجر الأجير يخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا
  32. في الرجل يستأجر الخياط يخيط له ويأخذ منه بالخياطة حميلا
  33. في الرجل يكتري الراحلة بعينها ويأخذ من المكري كفيلا بالحمولة
  34. في الرجل يكتري كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة
  35. في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم
  36. في كفالة العبيد بإذن سادتهم
  37. في كفالة العبد المديان بإذن سيده
  38. في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه
  39. في السيد يكفل عن عبده بالكفالة
  40. في السيد يكون له على عبده الدين فيأخذ منه به كفيلا
  41. في الحمالة إلى غير أجل
  42. في الحمالة إلى موت المتحمل عنه
  43. في الحمالة إلى خروج العطاء
  44. في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه
  45. في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه
  46. في كفالة المرأة البكر التي قد عنست ورضي حالها
  47. في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها
  48. في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها
  49. كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها
  50. في كفالة المرأة ذات الزوج بإذن زوجها
  51. في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها
  52. في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها بإذن زوجها
  53. في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعي أنه أكرهها
  54. كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج
  55. كتاب الحوالة
  56. مات المحتال وعليه دين فأراد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه
  57. احتال بدينه على رجل فمات المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فأراد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه
  58. أحال رجلا على رجل وليس له عليه دين فرضى المحتال أن يبرئه من الدين
  59. اكتري دارا من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم أحاله بالكراء قبل أن يسكن
  60. اكتري دارا بعشرة دنانير وأحاله بها على رجل ليس له عليه دين
  61. اكتري دارا بعشرة دنانير ولم يشترط النقد ثم أحاله على رجل له عليه دين
  62. في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين
  63. باع عبده وأحال غريما له على المشتري ثم استحق العبد قبل أن يغرم المشتري
  64. في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له
  65. في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي
  66. كتاب الرهن
  67. في الرهن يجوز غير مقسوم
  68. ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام على الراهن الغرماء
  69. فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب
  70. فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
  71. ارتهن رهنا فجعله الراهن والمرتهن على يدي عدل
  72. في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر
  73. في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
  74. فيمن ارتهن طعاما مشاعا
  75. ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها
  76. فيمن تكفل لرجل برجل ورهنه رهنا وذلك بغير أمر الذي عليه الدين
  77. الرهن في الدم الخطأ
  78. فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا
  79. فيمن استعار متاعا فرهنه
  80. فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
  81. ادعى قبل رجل ألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن
  82. فيمن ارتهن أمة وهي حامل فولدت في الرهن هل يكون ولدها رهنا معها
  83. ارتهن غنما فولدت في الرهن
  84. الرهن يجعل على يدي عدل فإذا حل الأجل باعه العدل بغير أمر السلطان
  85. ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن
  86. فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات
  87. في الرهن إذا كان على يدي عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن
  88. الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل
  89. المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه
  90. أمره السلطان ببيع الرهن
  91. ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل
  92. الرهن إذا كان على يدي عدل واختلف فيه الراهن والمرتهن
  93. الدعوى بين الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين
  94. في الإمام يأمر الرجل ببيع رهن هذا الراهن فيبيعه بعروض
  95. في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة
  96. في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن
  97. في الرجل يرهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
  98. له مائتا دينار فارتهن منه بمائه وقضاه مائه ثم ادعي أن الرهن كان بالمائة التي قضي
  99. فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا
  100. في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن
  101. رهن رهنا قيمته مائة فقال المرتهن ارتهنته منك بمائة وقال الراهن رهنتكه بخمسين
  102. ادعى سلعة في يدي رجل أنها عارية وقال الذي هي في يديه رهنتنيها
  103. في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن
  104. في نفقة الراهن على الرهن، هل تكون رهنا مع الرهن وفيمن أنفق على الرهن
  105. فيمن أنفق على ضالة وفي الوصي يرهن لليتيم رهنا من مال اليتيم
  106. في الوصي هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه مضاربة وفي الرهن في المضاربة
  107. فيما رهن الوصي لليتيم
  108. نذر صيام
  109. الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا
  110. في رعاية الرهن من المرتهن
  111. فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه
  112. ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن
  113. ارتهن رهنا فباعه أو رهنه
  114. في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها
  115. فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما وفيمن ارتهن مصحفا
  116. في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة
  117. ارتهن رهنا فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك لما لك علي
  118. أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف
  119. ارتهن رهنا عن غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن
  120. في المتكفل يأخذ رهنا
  121. الدعوى في الرهن
  122. الدعوى في الرهن وقد حالت أسواقه بزيادة أو نقصان
  123. الدعوى في قيمة الرهن
  124. باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهنا فافترقا قبل أن يقبضه
  125. باع من رجل سلعة على أن يأخذ منه رهنا فلما تم البيع لم يجد ما يأخذ منه
  126. في اختلاف الراهن والمرتهن
  127. رهن رجلا نمطا وجبة فادعى المرتهن أن النمط كان وديعة وقد ضاع منه
  128. فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها
  129. ارتهن عبدا فادعى أنه أبق أو حيوانا فادعى أنها ضلت
  130. فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها
  131. فيمن وطئ أمة وهي في الرهن بإذن أو بغير إذن
  132. فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن
  133. في الرجل يستعير السلعة ليرهنها
  134. في رجل رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية
  135. فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن
  136. فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن
  137. في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه
  138. فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا وهل يجوز له أن يعالجه حتى يصير خلا
  139. فيمن رهن جلود السباع والميتة
  140. المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول
  141. فيما وهب للأمة وهي رهن
  142. فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر
  143. فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها
  144. في الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون منهما
  145. لرجلين علي رجل دين مفترق فأخذا بذلك رهنا واحدا
  146. في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا
  147. أقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن
  148. فيمن حبس على ولده دارا وهم صغار أو تصدق بدار وهو فيها ساكن حتى مات
  149. في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره
  150. في رجل ارتهن عبدا فأعاره بغير أمر الراهن
  151. رهن أمته ولها زوج
  152. في الرهن بالسلف
  153. في ارتهان الدين يكون على الرجل
  154. كتاب الغصب
  155. فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها
  156. فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها
  157. اغتصب جارية فباعها فاشتراها رجل لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ أرشها ثم قدم سيدها
  158. فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
  159. فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء
  160. غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
  161. فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها
  162. ما جاء في اغتصاب الجواري
  163. أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته
  164. اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع
  165. فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشتري فأتى ربها فأجاز البيع
  166. فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض
  167. فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشتري
  168. فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفتها
  169. فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره
  170. غصب من رجل أمة قيمتها ألف درهم فباعها الغاصب بألف وخمسمائة
  171. فيمن اغتصب من رجل طعاما أو إداما فاستهلكه
  172. فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن
  173. فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا
  174. فيمن اغتصب جارية فأعورت عنده أو حالت أسواقها أو جني عليها
  175. فيمن اغتصب من رجل نخلا أو شجرا فأثمرت أو غنما فتوالدت
  176. فيمن غصب دورا ورقيقا ودواب فاستحق ذلك
  177. فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى
  178. فيمن استعار دابة أو أكثر فتعدى عليها
  179. فيمن سرق دابة من رجل فأكراها
  180. فيمن استعار أو اكتراها فتعدى عليها
  181. فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو إداما فأتى رجل فاستحق ذلك وقد أكله
  182. فيمن استعار ثوبا أو استأجره فاستحق في يديه
  183. فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم
  184. اختلاف الغاصب والمغصوب منه في الصفة
  185. فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن أو ثوبا فصبغه أو قمحا فطحنه
  186. فيمن سرق من رجل دابة فأنقصها
  187. فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه
  188. فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له
  189. فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه
  190. فيمن غصب من رجل خشبة فعمل منها مصراعين
  191. فيمن اغتصب فضة فضربها دراهم أو شجرا فغرسها أو خمرا فخللها
  192. فيمن اغتصب جلود الميتة والصلاة عليها
  193. في الغاصب يكون محاربا
  194. منع الإمام الناس الحرس إلا بإذن
  195. فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه
  196. الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا
  197. فيمن استحق أرضا وقد عمل المشتري فيها عملا
  198. كتاب الاستحقاق
  199. اكتري أرضا فزرعها ثم استحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث
  200. يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس