المدونة
المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
مالك بن أنس (ت 179 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ
- في المدبر يقتل عمدا فيعفى عنه على أن يأخذوا خدمته
- المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده
- ما استهلك المدبر من الأموال أيكون ذلك في خدمته
- المدبرة تجني جناية ولها مال
- الجناية على المدبر
- مدبر الذمي يجني جناية
- مدبر النصراني يسلم ثم يجرح أو يقتل
- أم الولد تجرح رجلا بعد رجل
- أم الولد تقتل رجلا عمدا فيعفو عنها أولياء العمد على أن يأخذوا القيمة
- أم الولد أوالمدبرة تجرح رجلا عمدا فيعفو أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها
- أم الولد تقتل رجلا خطأ ثم تلد بعدما جرحت
- أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت سيدها قبل أن يحكم عليه
- إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره
- إلزام أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها
- أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين
- الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة
- جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر
- ما استهلكت أم الولد وما جنت
- جناية ولد أم الولد
- جناية أم ولد الذمي
- دين أم الولد
- القود بين الحر والعبد
- الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها فتحمل بعد الجناية
- القصاص في جراح العبد
- عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله
- العبد يقتله العبد أو الحر
- العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه
- عتق عبده ثم كتمه ذلك حتى يستغله ويخدمه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد
- جناية العبد في رقبته أو ذمته
- إقرار العبد على نفسه بالجناية
- القضاء في جناية المكاتب
- جني المكاتب عمدا فصالحه الأولياء على مال فعجز قبل أن يؤدي المال
- المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال
- في المكاتب يقتل رجلا خطأ أي شيء يكون عليه
- المكاتب يقتل رجلا عمدا وله وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر
- المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية
- المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال
- المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته
- المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولده
- المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية
- الجناية على المكاتب
- الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجنى عليه جناية
- جناية عبيد المكاتب
- جناية عبد المكاتب على المكاتب
- جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده
- العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه
- ذوي القرابة يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم
- جناية المكاتبة على ولدها
- عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص ويأبى سيده إلا العفو وأخذ العقل
- سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه
- إقرار المكاتب بالجناية والدين
- المكاتب يموت وعليه دين وجناية
- المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الأم
- كتاب الديات
- ديات أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين
- ما جاء في المسلم يجني على المسلمة أو المجوسي أوالمجوسية
- ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم
- قيمة دية عبد النصارى والمجوس
- أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة
- الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين
- دية الجنين جنين الحرة
- مجوسية أو مجوسي ضرب مسلمة فألقت جنينها ميتا
- قيمة دية الجنين
- قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ
- رجل وصبي قتلا رجلا عمدا أو ضربه الصبي خطأ والرجل عمدا
- الرجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
- الإقرار بقتل خطأ
- أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى والقصاص في اليد والأسنان
- الأعور يفقأ عين الصحيح
- الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة
- رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا فذهب منها سمعه وعقله
- العينين أو الأذنين كيف يعرف ذهاب السمع والبصر منهما
- الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أو كفه وشل الساعد
- الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول
- في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا
- قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ
- الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرحه عمدا
- الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والآخر صغير
- عفو الحد دون الإخوة عن دم العمد
- عفا البنون ولم يعف البنات
- القتيل يوجد في دار قوم أو محلة قوم أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين
- إذا كان المقتول مسخوطا
- النصراني يقول دمي عند فلان
- تقسيم اليمين في القسامة
- القسامة على الجماعة في العمد ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد
- امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا
- الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا
- دم العمد إذا صالحوا عليه
- النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة
- النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة
- قود من قطع قطعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط
- رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال
- رجل أقطع الكف اليمنى قطع يمين رجل صحيح من المرفق
- الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه
- الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولي رجل عمدا أو يجرحه
- الرجل يسقي الرجل سما أو سيكرانا
- الرجل يقتل عمدا وله إخوة فعفا أحدهم
- الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا
- رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا
- الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم
- الرجل يعفو عن دمه ولا مال له
- قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء
- الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون
- الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل
- ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين
- الفارسين يصطدمان أو السفينتين
- تضمين القائد والسائق والراكب
- الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة
- حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة