المدونة
المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
مالك بن أنس (ت 179 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- فيمن استودع رجلا وديعة فغاب
- في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده يطلبها
- كتاب العارية
- فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك
- فيمن استعار ثوبا أو عرضا فضاع يضمنه أم لا
- فيمن أمر رجلا يضرب عبدا له فضربه فمات
- فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه
- في العمرى والرقبى
- في عارية الدنانير والدراهم
- فيمن اعترف دابة وأقام البينة أيسأله القاضي ما باع ولا وهب؟
- العبد المأذون له أو غيره يعير مالا أو يدعو إلى طعام بغير إذن مولاه
- فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف
- فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى عليها ذلك الموضع بعيدا أو قريبا فعطبت
- فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك
- كتاب اللقطة والضوال
- العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة
- التجارة في اللقطة والعارية
- في لقطة الطعام
- في لقطة الإبل والبقر والدواب
- في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال
- في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحا
- فتح قفصا فيه طير أو قيدا فيه عبد فذهب الطير وهرب العبد
- كتاب الآبق
- في بيع السلطان الأباق
- فيمن اغتصب عبدا فمات
- في إقامة الحد على الآبق
- في اعتراف الدواب والرقيق
- شهادة الغرباء وتعديلهم
- فيمن وجد أبقا أيأخذه وفي الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه
- في إباق المكاتب والعبد الرهن
- ما جاء في عتق الآبق
- في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم
- كتاب حريم الآبار
- ما جاء في حريم الآبار والمياه
- في منع أهل الآبار الماء المسافرين
- فضل آبار الماشية وفي منع الكلأ
- فضل آبار الزرع
- فضل ماء بئر الماشية والزرع
- في بيع شرب يوم أو يومين
- في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل
- ما جاء في اكتراء الأرض بالماء
- في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤها
- في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض
- ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في أرض غيره
- في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه
- ما جاء في بيع الخصب والكلأ
- ما جاء في إحياء الموات
- فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره
- في الرجل يفتح كوة في داره يطل منها على جاره
- ما جاء في قسمة العين
- في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في ذلك
- كتاب الحدود في الزنا والقذف
- الحدود في الزنا والقذف
- فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها
- فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما
- فيمن له شقص في جارية فوطئها
- في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا
- فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره
- في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته
- فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها
- في المسلم يقر بأنه زنا في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية
- في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص
- ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة
- فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة
- صفة ضرب الحدود والتجريد
- فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه
- في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه
- فيمن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة
- في قذف الصبي والصبية
- فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون
- المحارب يقذف في حرابته والحربي يدخل بأمان فيقذف
- قال لها يا زانية فقالت زنيت بك
- فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر
- قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما
- التعريض بالقذف
- في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده
- ما جاء في نفي النسب
- في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان
- فيمن قال للميت ليس فلان أباه
- فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه
- الرجل يقذف ولده أو ولد ولده
- في الرجل يقذف الرجل عند القاضي
- في الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفي الولد من أمه
- قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود
- فيمن قال لرجل أبيض يا أسود أو يا أعور وهو صحيح
- قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني
- فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها
- فيمن قذف فارتد عن الإسلام
- فيمن قذف ملاعنة أو ابنها
- كتاب الرجم
- في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا
- في الشهادة على الإحصان
- يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها
- في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني
- فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن
- شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم
- في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته
- أربعة شهدوا في الزنا على رجل ثم رجع أحدهم
- شهادة الأعمى في الزنا وخطأ الإمام في حد من حدود الله
- شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم أصابوه مجبوبا
- في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا
- في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم
- المرأة تقول هذا الرجل زنى بي ويقول الرجل بل تزوجتها ولا بينة
- في المسلم يزني بالذمية
- في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة
- في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع
- كشف القاضي البينات على الشهادة في الزنا
- في شهادة السماع في الزنا والحدود
- فيمن شهدوا على رجل بالزنا وأقروا أن شهادتهم ليست على فعل واحد
- ذكر العذاب في الحدود أيهم أشد وجعا ومتى تسقط شهادة القاذف
- جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب
- في هيئة ضرب الحدود
- في الحامل يجب عليها الحد
- في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء
- شهد عليها بالزنا فادعت الحمل وزوجها غائب
- في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم يعلم أنه قد كان عتق قبل ذلك
- في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها
- فيمن قدف صبية لم تحض
- في المولي يجامع فيما دون الفرج
- الشهادة على الزنا
- رجوع القاضي عن قضيته وإقامة الرجل الحد على عبيده
- في السيد يقيم على عبده الحدود والقصاص والإمام يشهد على الحدود
- في الشهود وما يجرحون به
- في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود
- في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق
- فيمن تجوز له إقامة الحدود في القتل من الولاة
- كتاب الأشربة
- طبخ الزبيب
- كتاب السرقة
- في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع
- تفرقة الشهود عن الشهادة في الحدود
- العفو عن الزاني والقاذف بعد رفع أمرهما إلى السلطان
- شهدوا على رجل ذمي بالسرقة أيقطع أم لا
- الشهود على السرقة والغصب
- في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة
- فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه
- فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ
- الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام
- باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك
- الاختلاف في السرقة
- إقامة الحدود في أرض الحرب وأكل الخنزير والشرب في رمضان والإقرار بالزنا والسرقة
- باب القطع في السرقة
- فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب
- باب فيمن ادعى السرقة على الرجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع
- كتاب المحاربين
- الذين يسقون السيكران
- كتاب الجراحات
- باب تغليظ الدية
- تفسير العمد والخطأ
- دية الأنف
- عقل الموضحة
- دية اللسان
- دية الذكر
- الدية في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها
- دية العقل والسمع والأذنين
- باب الدية في الأسنان والأضراس
- الدية في الأليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين
- الدية في شلل اليد والرجل
- باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة
- باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة
- دية الإبهام والكف وتقطيع اليد
- باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل
- عقل جراح المرأة
- شجاج المرأة
- الدية في لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن
- الدية في العين والسن
- جامع جراحات الجسد
- دية الكف
- ما تحمل العاقلة وما لا تحمل
- سن الصبي إذا لم يثغر
- كتاب الجنايات
- العبد يقتل رجلا وله وليان
- العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل
- العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته
- عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل العبد
- العبد يقتل قتيلا عمدا وله وليان فعفا أحدهم
- العبد يجرح رجلا حرا فبرأ من جراحته ففداه سيده ثم انتفضت الجراحات فمات
- عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر
- العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه
- الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية
- عبد قتل رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ والعبد يقتل رجلين وليهما واحد
- العبد يقتل رجلا له وليان وأم الولد إذا جنت ثم جني عليها
- رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة
- العبد يقتل رجلا وله وليان فعفا أحدهما ولم يذكر شيئا
- العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدي إلى المجني عليه دية جرحه
- جناية الأمة
- جني العبد وركبه دين قد أذن له فيها ثم يؤسر فيشتريه رجل فيسلمه سيده
- العبد يجني جناية بعد جناية
- جناية المعتق نصفه
- الجناية على المعتق نصفه
- جناية الموصى بعتقه
- جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت سيده
- أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موت سيده
- يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية
- أوصى بخدمة عبده سنين فقتل العبد أو جرح قبل انقضائها
- جناية المعتق إلى أجل
- المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر
- جناية المدبر، وله مال وعليه دين
- المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يستغرق قيمة المدبر أو لا يستغرقها
- المدبر يجني على سيده