المدونة
المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
مالك بن أنس (ت 179 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- كتاب الذبائح
- كتاب الضحايا
- كتاب العقيقة
- كتاب النذور الأول
- الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث
- في الذي يحلف بالمشي فيعجز عن المشي
- في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنث
- في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي ليحج فيفوته الحج
- في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فمشى فجعلها عمرة هل يجوز أن يحج من مكة
- في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث
- الاستثناء في المشي إلى بيت الله
- في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوي مسجدا
- في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو المدينة أو عسقلان
- الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو شيء من الحرم
- في الرجل يحلف إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة
- في الرجل يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله
- في الرجل يحلف بهدي مال غيره
- في الرجل يحلف بالهدي أو يقول علي بدنة
- في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا
- في الرجل يحلف بهدي الشيء من ماله بعينه وهو مما يهدى أو لا يهدى
- في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو بشيء بعينه وهو جميع ماله
- حلف بصدقة أو شيء هو جميع ماله في سبيل الله
- في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة
- الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة
- الرجل يحلف بالله كاذبا
- في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة
- في الحالف بالله أو اسم من أسماء الله
- الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه
- الرجل يحلف يقول أقسم أو أحلف وأشهد أو أعزم
- الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين
- الذي يحلف بما لا يكون يمينا
- الاستثناء في اليمين
- النذور في معصية أو طاعة
- الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه
- الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان
- الكفارة قبل الحنث
- الرجل يحلف أن لا يفعل شيئا حينا أو زمانا أو دهرا
- كفارة العبد عن يمينه
- كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين
- إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام
- تخيير التكفير في كفارة اليمين
- الصيام في كفارة اليمين
- كفارة الموسر بالصيام
- كفارة اليمين بالكسوة
- كفارة اليمين بالعتق
- تفريق كفارة اليمين
- الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه
- بنيان المساجد وتكفين الأموات من كفارة اليمين
- حلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشتريه أو يحوله عن حاله
- حلف أن لا يهدم البئر فهدم منها حجرا
- حلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما
- الذي يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل ما يخرج منه
- الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة
- الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا
- الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا
- الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل
- الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا
- الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا
- الرجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها
- الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل
- الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج
- الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غدا
- الرجل يحلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوب وشي
- الرجل يحلف أن لا يلبس ثوبا
- الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فيركب دابة عبده
- الرجل يحلف ما له مال وله دين وعروض
- الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه فيحنث ثم يكلمه أيضا
- الرجل يحلف للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعا
- الرجل يحلف أن لا يتكفل بمال أو برجل
- الرجل يحلف ليضربن عبده مائة
- الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه أو لا يبيعه سلعة
- الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجل
- الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصا
- الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه
- الرجل يحلف لغريمه ليقضينه رأس الهلال حقه
- الرجل يحلف ليقضين فلانا فيهبه له أو يتصدق به
- الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه
- الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته
- الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن له فلان
- الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا إلا رفعه إليه فيعزل السلطان أو يموت
- الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت المحلوف له أو الحالف
- كتاب طلاق السنة
- طلاق السنة
- طلاق الحامل
- عدة الصبية والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة
- طلاق الحائض والنفساء
- طلاق النفساء والحائض ورجعتها
- المطلقة واحدة هل تزين لزوجها وتشوف له
- عدة النصرانية والأمة والحرة التي قد بلغت المحيض ولم تحض
- الرجل يشتري الأمة فترتفع حيضتها
- المطلقة يختلط عليها الدم
- المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة
- عدة المتوفى عنها زوجها
- باب الإحداد وإحداد النصرانية
- إحداد الأمة وما ينبغي لها أن تجتنب من الثياب والطيب
- عدة الأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة من الوفاة وإحدادهن
- الإحداد في عدة النصرانية والإماء من الوفاة وامرأة الذمي
- عدة الإماء
- عدة أم الولد
- في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها
- أم الولد هل لها أن تواعد أحدا في العدة أو تبيت عن بيتها
- الأمة يموت عنها سيدها فتأتي بولد يشبه أن يكون منه فتدعي أنه من سيدها
- الرجل يواعد المرأة في عدتها
- عدة المطلقة تتزوج في عدتها
- المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي
- امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولد
- امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولد
- المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد والرجلين يتزوجان المرأة فيطآها
- إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر
- امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي في العدة
- عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج تزويجا فاسدا ثم يقدم أين تعتد
- عدة الأمة تتزوج بغير إذن سيدها وعدة النكاح الفاسد
- امرأة المفقود تتزوج ثم يقدم زوجها والمطلقة ترتجع ولا تعلم
- ضرب أجل المفقود
- النفقة على امرأة المفقود
- ميراث المفقود
- العبد يفقد
- القضاء في مال المفقود ووصيته وما يصنع بماله إذا كان في يد الورثة
- فيمن استحق شيئا من مال المفقود
- الأسير يفقد والمرأة تتزوج في العدة
- من لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة
- عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا
- عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن
- المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب الكراء من زوجها
- عدة الصبية الصغيرة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلها
- عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما
- خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما
- مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها
- رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها
- نفقة المطلقة وسكناها
- سكنى التي لم يبن بها وسكنى النصرانية
- عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة
- سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة
- نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن
- نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها
- سكنى الأمة وأم الولد
- الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر قبل أن تنقضي عدتها
- سكنى المرتدة
- سكنى امرأة العنين والذي يتزوج أخته من الرضاعة والمستحاضة
- استبراء أم الولد والأمة يعتقان ثم يريدان التزويج
- المكاتب يشتري امرأته فيموت عنها أو يعجز فيصير رقيقا فيموت
- العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولد
- كتاب الأيمان بالطلاق
- من قال لامرأته أنت طالق إن شئت أو لعبده أنت حر إذا قدم فلان
- من قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق وقال لها ثانية
- من قال لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن كنت قلت كذا
- من قال لامرأته أنت طالق إذا حضت أو إذا حاضت فلانة
- من قال أنت طالق إن لم أطلقك أو إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق
- قال أنت طالق إن قدم فلان أو إن كان كلم فلان فلانا ثم شك في كلامه إياه
- قال لها إذا حبلت فأنت طالق أو بعد قدوم فلان بشهر
- قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالق
- قال أنت طالق إذا مت أو مات فلان أو كلما حضت
- قال لها أنت طالق إذا حضت أو طهرت
- قال أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما
- الشك في الطلاق
- من قال لها أنت طالق إن دخلت الدار فقالت قد دخلتها
- قال لامرأته قد طلقتك من قبل أن أزوجك
- قال لها أنت طالق بعض تطليقة أو قال بينكن تطليقة
- قال إحدى نسائي طالق أو قال واحدة فأنسبها
- قال أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء فلان أو إن شاء هذا الحجر
- قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق
- قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من موضع كذا
- قال كل امرأة أتزوجها من موضع كذا أو ما عاشت فلانة فهي طالق
- شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها
- قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق
- طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه
- حلف بطلاق على شيء فوجده خلافا أو أن لا يكلم فلانا فكلمه ناسيا
- حلف لامرأته بالطلاق
- طلاق المكره والسكران
- الأمة تحت المملوك تعتق
- طلاق المريض
- طلاق المريض
- الشهادات في الطلاق
- السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته
- كتاب النكاح الأول
- نكاح الشغار
- إنكاح الأب ابنته بغير رضاها
- رضا البكر والثيب
- وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب
- إنكاح الأولياء
- إنكاح المولى
- إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفي إنكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب
- العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم
- التزويج بغير ولي
- النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره
- توكيل المرأة رجلا يزوجها
- النكاح بغير بينة
- النكاح بالخيار
- النكاح إلى أجل
- شروط النكاح
- جد النكاح وهزله
- شروط النكاح
- نكاح الخصي والعبد
- نكاح الحر الأمة
- إنكاح الرجل عبده أمته
- نكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة
- استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن سيدهما
- الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه
- عيوب النساء والرجال
- كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل