المدونة
المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
مالك بن أنس (ت 179 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- النكاح بصداق مجهول
- الصداق يوجد به عيب أو يؤخذ به رهن فيهلك
- صداق السر
- صداق الغرر
- الصداق بالعبد يوجد به عيب
- الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها لها
- الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق
- النكاح بصداق أقل من ربع دينار
- باب نصف الصداق
- صداق النصرانية واليهودية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسلام
- صداق الأمة والمرتدة والغارة
- نكاح التفويض
- الدعوى في الصداق
- النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه
- صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدها
- نكاح المريض والمريضة
- الرجل يريد نكاح المرأة فيقول أبوه قد وطئتها فلا تطأها
- الرجل ينكح المرأة فتدخل عليه غير امرأته
- الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه
- القول في الخنثى
- الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها
- الدعوى في النكاح
- ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها
- الذي لا يقدر على مهر امرأته
- في نفقة العبيد على نسائهم
- فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها
- نكاح العنين
- ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم والعنين
- اختلاف الزوجين في متاع البيت
- القسم بين الزوجات
- كتاب النكاح الثالث
- الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة
- نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة
- الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها
- الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا
- نكاح الأختين
- الأختين من ملك اليمين
- وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين
- نكاح الأخت على الأخت في عدتها
- الجمع بين النساء
- وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين
- إحصان النكاح بغير ولي
- إحصان الصغيرة
- إحصان الصبي والخصي
- إحصان الأمة واليهودية والنصرانية
- الدعوى في الإحصان
- إحصان المرتدة
- حكم نكاح التحليل
- نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد
- نكاح أهل الكتاب وإمائهن
- المجوسي يسلم وتحته امرأة وابنتها أو تحته عشرة نسوة
- نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم
- وطء المسبية في دار الحرب
- وطء السبية والاستبراء
- عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه
- ارتداد أحد الزوجين
- حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما
- كتاب إرخاء الستور
- الرجعة
- دعوى المرأة انقضاء عدتها
- المتعة
- الخلع
- نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل
- خلع غير مدخول أي قبل البناء بالزوجة
- خلع الأب عن ابنه وابنته
- خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة
- خلع المريض
- ما جاء في الصلح
- مصالحة الأب على ابنه الصغير
- اتباع الصلح بالطلاق
- جامع الصلح
- ما جاء في حضانة الأم
- نفقة الوالد على ولده المالك أمره
- نفقة الولد على والديه وعيالهما
- نفقة المسلم على ولده الكافر
- نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده
- ما جاء في الحكمين
- كتاب التخيير والتمليك
- التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت
- جامع التمليك
- باب الحرام
- ألفاظ الطلاق البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة
- كتاب الرضاع
- ما جاء في حرمة الرضاع
- رضاع الفحل
- رضاع الكبير
- تحريم الرضاعة
- حرمة لبن البكر والمرأة الميتة
- الشهادة على الرضاعة
- الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته
- ما لا يحرم من الرضاعة
- رضاع النصرانية واليهودية والمجوسية والزانية
- رضاع المرأة ذات الزوج ولدها
- كتاب الظهار
- ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته
- ما لا يجب عليه الظهار
- تظاهر السكران
- تمليك الرجل الظهار امرأته
- الظهار إلى أجل
- ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
- فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ما عشت
- الحلف بالظهار
- ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية
- الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية
- قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق
- الرجل يظاهر ويولي من امرأة وفي إدخال الإيلاء على الظهار
- من أراد الوطء قبل الكفارة
- المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها
- ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام أو الطعام ثم أيسر
- كفارة العبد في الظهار
- تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها
- أكل أو جامع في صيام الظهار ناسيا أو عامدا
- أخذ في الصيام ثم مرض
- ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة
- أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم
- الإطعام في الظهار
- الكفارة بالعتق في الظهار
- صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان أي المظاهر
- أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
- القيء في صيام الظهار
- مرض المظاهر من امرأته وهو صائم
- كفارة المتظاهر
- جامع الظهار
- كتاب الإيلاء
- كتاب اللعان
- لعان الأعمى
- لعان الأخرس
- رفع اللعان إلى السلطان
- لعان امرأة بكر لم يدخل بها
- نفقة الملاعنة وسكناها
- ملاعنة الحائض
- متعة الملاعنة
- كتاب الاستبراء
- استبراء المغتصبة والمكاتبة
- استبراء الأمة يسبيها العدو
- استبراء الموهوبة والمرهونة
- استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع
- استبراء الجارية تباع ثم يستقيلها البائع
- استبراء الجارية يباع شقص منها
- استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا
- استبراء الجارية يشتريها الرجل من عبده
- استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد
- استبراء الجارية ترد من العيب
- ما ينقضي به الاستبراء
- مواضعة الحامل
- مواضعة الأمة على يدي المشتري
- الأمة تموت أو تعطب في المواضعة
- الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
- استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها
- الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء
- الرجل يطأ جاريته فيريد أن يزوجها متى يزوجها
- الرجل يشتري الجارية ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها
- الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع
- الرجل خالع امرأته على جارية أعليه استبراء
- الأمة تشترى وهي في العدة
- الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها
- استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها
- استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها
- استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي
- النقد في الاستبراء
- استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر
- استبراء المريضة
- وطء الجارية أيام الاستبراء
- وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد
- كتاب العتق الأول
- الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه
- الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر
- الذي يقول لعبده إن بعتك فأنت حر
- الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك
- الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي أو لجارية غيره أنت حرة إن وطئتك
- الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر
- يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
- الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا
- حلف بحرية شقص له أن لا يدخل الدار فباع ذلك الشقص ثم دخل الدار
- الرجل يحلف بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلانا
- الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يدخل الدار
- الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه
- الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل
- الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ثم يشتريه
- الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث
- العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل
- الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما
- الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها
- الرجل يقول لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك
- الرجل يجعل عتق عبده في يده في مجلسهما
- ما يلزم من القول في العتق
- ما لا يلزم من القول في العتق
- الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك
- الاستثناء في العتق
- في الرجل يأمر رجلين يعتقان عليه عبده فيعتقه أحدهما
- الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر
- عبد بين رجلين قال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر عكسه
- عتق السهام
- الرجل يعتق أثلاث عبيده وأنصافهم
- الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه
- في الرجل يعتق العبد ثم يداين السيد بعد عتقه
- في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه
- عتق المديان ورد الغرماء ذلك
- الرجل يعتق في مرضه رقيقا فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين
- الرجل يعتق رقيقه وعليه دين فيقوم عليه الغرماء