جارٍ فتح الكتاب…

المدونة

المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مالك بن أنس (ت 179 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. النكاح بصداق مجهول
  2. الصداق يوجد به عيب أو يؤخذ به رهن فيهلك
  3. صداق السر
  4. صداق الغرر
  5. الصداق بالعبد يوجد به عيب
  6. الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها لها
  7. الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق
  8. النكاح بصداق أقل من ربع دينار
  9. باب نصف الصداق
  10. صداق النصرانية واليهودية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسلام
  11. صداق الأمة والمرتدة والغارة
  12. نكاح التفويض
  13. الدعوى في الصداق
  14. النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه
  15. صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدها
  16. نكاح المريض والمريضة
  17. الرجل يريد نكاح المرأة فيقول أبوه قد وطئتها فلا تطأها
  18. الرجل ينكح المرأة فتدخل عليه غير امرأته
  19. الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه
  20. القول في الخنثى
  21. الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها
  22. الدعوى في النكاح
  23. ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها
  24. الذي لا يقدر على مهر امرأته
  25. في نفقة العبيد على نسائهم
  26. فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها
  27. نكاح العنين
  28. ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم والعنين
  29. اختلاف الزوجين في متاع البيت
  30. القسم بين الزوجات
  31. كتاب النكاح الثالث
  32. الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة
  33. نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة
  34. الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها
  35. الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا
  36. نكاح الأختين
  37. الأختين من ملك اليمين
  38. وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين
  39. نكاح الأخت على الأخت في عدتها
  40. الجمع بين النساء
  41. وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين
  42. إحصان النكاح بغير ولي
  43. إحصان الصغيرة
  44. إحصان الصبي والخصي
  45. إحصان الأمة واليهودية والنصرانية
  46. الدعوى في الإحصان
  47. إحصان المرتدة
  48. حكم نكاح التحليل
  49. نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد
  50. نكاح أهل الكتاب وإمائهن
  51. المجوسي يسلم وتحته امرأة وابنتها أو تحته عشرة نسوة
  52. نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم
  53. وطء المسبية في دار الحرب
  54. وطء السبية والاستبراء
  55. عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه
  56. ارتداد أحد الزوجين
  57. حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما
  58. كتاب إرخاء الستور
  59. الرجعة
  60. دعوى المرأة انقضاء عدتها
  61. المتعة
  62. الخلع
  63. نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل
  64. خلع غير مدخول أي قبل البناء بالزوجة
  65. خلع الأب عن ابنه وابنته
  66. خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة
  67. خلع المريض
  68. ما جاء في الصلح
  69. مصالحة الأب على ابنه الصغير
  70. اتباع الصلح بالطلاق
  71. جامع الصلح
  72. ما جاء في حضانة الأم
  73. نفقة الوالد على ولده المالك أمره
  74. نفقة الولد على والديه وعيالهما
  75. نفقة المسلم على ولده الكافر
  76. نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده
  77. ما جاء في الحكمين
  78. كتاب التخيير والتمليك
  79. التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت
  80. جامع التمليك
  81. باب الحرام
  82. ألفاظ الطلاق البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة
  83. كتاب الرضاع
  84. ما جاء في حرمة الرضاع
  85. رضاع الفحل
  86. رضاع الكبير
  87. تحريم الرضاعة
  88. حرمة لبن البكر والمرأة الميتة
  89. الشهادة على الرضاعة
  90. الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته
  91. ما لا يحرم من الرضاعة
  92. رضاع النصرانية واليهودية والمجوسية والزانية
  93. رضاع المرأة ذات الزوج ولدها
  94. كتاب الظهار
  95. ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته
  96. ما لا يجب عليه الظهار
  97. تظاهر السكران
  98. تمليك الرجل الظهار امرأته
  99. الظهار إلى أجل
  100. ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
  101. فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ما عشت
  102. الحلف بالظهار
  103. ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية
  104. الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية
  105. قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق
  106. الرجل يظاهر ويولي من امرأة وفي إدخال الإيلاء على الظهار
  107. من أراد الوطء قبل الكفارة
  108. المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها
  109. ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام أو الطعام ثم أيسر
  110. كفارة العبد في الظهار
  111. تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها
  112. أكل أو جامع في صيام الظهار ناسيا أو عامدا
  113. أخذ في الصيام ثم مرض
  114. ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة
  115. أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم
  116. الإطعام في الظهار
  117. الكفارة بالعتق في الظهار
  118. صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان أي المظاهر
  119. أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
  120. القيء في صيام الظهار
  121. مرض المظاهر من امرأته وهو صائم
  122. كفارة المتظاهر
  123. جامع الظهار
  124. كتاب الإيلاء
  125. كتاب اللعان
  126. لعان الأعمى
  127. لعان الأخرس
  128. رفع اللعان إلى السلطان
  129. لعان امرأة بكر لم يدخل بها
  130. نفقة الملاعنة وسكناها
  131. ملاعنة الحائض
  132. متعة الملاعنة
  133. كتاب الاستبراء
  134. استبراء المغتصبة والمكاتبة
  135. استبراء الأمة يسبيها العدو
  136. استبراء الموهوبة والمرهونة
  137. استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع
  138. استبراء الجارية تباع ثم يستقيلها البائع
  139. استبراء الجارية يباع شقص منها
  140. استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا
  141. استبراء الجارية يشتريها الرجل من عبده
  142. استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد
  143. استبراء الجارية ترد من العيب
  144. ما ينقضي به الاستبراء
  145. مواضعة الحامل
  146. مواضعة الأمة على يدي المشتري
  147. الأمة تموت أو تعطب في المواضعة
  148. الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
  149. استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها
  150. الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء
  151. الرجل يطأ جاريته فيريد أن يزوجها متى يزوجها
  152. الرجل يشتري الجارية ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها
  153. الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع
  154. الرجل خالع امرأته على جارية أعليه استبراء
  155. الأمة تشترى وهي في العدة
  156. الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها
  157. استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها
  158. استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها
  159. استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي
  160. النقد في الاستبراء
  161. استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر
  162. استبراء المريضة
  163. وطء الجارية أيام الاستبراء
  164. وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد
  165. كتاب العتق الأول
  166. الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه
  167. الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر
  168. الذي يقول لعبده إن بعتك فأنت حر
  169. الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك
  170. الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي أو لجارية غيره أنت حرة إن وطئتك
  171. الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر
  172. يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
  173. الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا
  174. حلف بحرية شقص له أن لا يدخل الدار فباع ذلك الشقص ثم دخل الدار
  175. الرجل يحلف بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلانا
  176. الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يدخل الدار
  177. الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه
  178. الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل
  179. الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ثم يشتريه
  180. الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث
  181. العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل
  182. الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما
  183. الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها
  184. الرجل يقول لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك
  185. الرجل يجعل عتق عبده في يده في مجلسهما
  186. ما يلزم من القول في العتق
  187. ما لا يلزم من القول في العتق
  188. الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك
  189. الاستثناء في العتق
  190. في الرجل يأمر رجلين يعتقان عليه عبده فيعتقه أحدهما
  191. الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر
  192. عبد بين رجلين قال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر عكسه
  193. عتق السهام
  194. الرجل يعتق أثلاث عبيده وأنصافهم
  195. الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه
  196. في الرجل يعتق العبد ثم يداين السيد بعد عتقه
  197. في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه
  198. عتق المديان ورد الغرماء ذلك
  199. الرجل يعتق في مرضه رقيقا فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين
  200. الرجل يعتق رقيقه وعليه دين فيقوم عليه الغرماء
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس