جارٍ فتح الكتاب…

المدونة

المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مالك بن أنس (ت 179 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه بطعام أو غيره
  2. أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة غائبة أو حاضرة
  3. قرض العروض والحيوان
  4. هدية المديان
  5. استقرض رجلا خبزا من خبز الفرن برطل من خبز التنور
  6. استقرض حنطة فلما حل الأجل اشترى طعاما فقال لصاحبه اقتضها في حنطتك
  7. أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر
  8. قضاء من سلفين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحلا
  9. كتاب البيوع الفاسدة
  10. اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته
  11. يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا أو شرطين في بيع والثمن مجهول
  12. يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد
  13. له دين حالا أو إلى أجل فابتاع منه سلعة فتفرقا قبل أن يقبضها
  14. يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة
  15. يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما
  16. اشتراء الآبق وضمانه
  17. بيع المعادن
  18. بيع الإبل والبقر والعوادي
  19. البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء
  20. بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر
  21. بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة
  22. اشترى الصبرة على الكيل فوجدها تنقص
  23. يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة
  24. البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن
  25. الذريعة والخلابة
  26. باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما
  27. المريض يبيع من بعض ورثته
  28. بيع الأب على ابنته البكر
  29. اشتراء الأمة لها الولد الصغير
  30. كتاب البيعين بالخيار
  31. اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة على أنه بالخيار
  32. خيار الشرط هل يورث
  33. يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار
  34. يبيع السلعة من الرجل فيلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار
  35. المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز في أيام الخيار
  36. يبيع السلعة على أن أجنبيا بالخيار
  37. يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار
  38. باع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار
  39. ابتاع جارية بالخيار ثلاثا فاختار الرد والبائع غائب
  40. يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار
  41. يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار
  42. يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليه
  43. يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار
  44. يشتري على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا
  45. اشترى ثوبا فأعطى ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما
  46. البيعان بالخيار ما لم يفترقا
  47. الخيار في الصرف
  48. يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له
  49. يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه بالخيار ثلاثا
  50. يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختار
  51. النقد في بيع الخيار
  52. الدعوى في بيع الخيار
  53. يبيع العبد وبه العيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه
  54. باع السلعة على أنه بالخيار فلم يردها حتى مضت أيام الخيار
  55. الخيار إلى غير أجل
  56. يبيع ثمر حائطه ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة
  57. اشترى من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا
  58. كتاب المرابحة
  59. ما لا يحسب في المرابحة مما يحسب
  60. رقم سلعة ثم باعها مرابحة
  61. ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة
  62. ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة
  63. اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة
  64. ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة
  65. ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة
  66. ابتاع سلعة بدين إلى أجل
  67. ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة
  68. ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة
  69. ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة
  70. ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعة ثم ورثها ثم باعها مرابحة
  71. ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة
  72. ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
  73. ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
  74. ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة
  75. ابتاع سلعة بشيء مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة
  76. ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها
  77. السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة
  78. ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة
  79. ابتاع سلعة فباعها مرابحة أو ولاها أو أشرك فيها ثم وضع عنه بائعها من ثمنها
  80. باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص
  81. يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة
  82. يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة
  83. ابتاع جارية فوطئها فباعها مرابحة
  84. يبتاع الجارية ثم يزوجها ثم يبيعها مرابحة
  85. كتاب الغرر
  86. اشتراء سلعة غائبة قد رآها أو وصفت له أيكون له الخيار إذا رآها
  87. اشترى سلعة غائبة قد رآها ولا يشترط الصفقة ثم تموت قبل وجوب الصفقة
  88. الدعوى على بيع البرنامج
  89. البيع على البرنامج
  90. اشتراء الغائب
  91. اشترى سلعة غائبة قد رآها فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
  92. الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة
  93. يشتري طريقا في دار رجل
  94. اشتراء عمود إنسان أو جفن سيفه بلا حلية
  95. باع عشرة أذرع من هواء هو له
  96. باع سكنى دار أسكنها سنين
  97. اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد
  98. باع دارا واشترط سكناها سنة
  99. يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا
  100. له دين العرض إلى أجل فباعه بدنانير أو بدراهم فأصاب فيها نحاسا أو زيوفا
  101. يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
  102. أوقف سلعة له ثم قال لم أرد البيع
  103. بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك
  104. يبيع الوديعة بغير إذن صاحبها ثم يرثها
  105. بيع العبد وله مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل
  106. كتاب الوكالات
  107. الدعوى في بيع الوكيل السلعة
  108. الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيضيع عنده
  109. دعوى الوكيل
  110. إقالة الوكيل وتأخيره
  111. وكل رجلا يبتاع له سلعة والثمن من عند الوكيل
  112. وكل رجلا يرهن له ويأتيه بالسلف فادعى الآمر أنه أمره بأقل مما قال المأمور
  113. وكل الرجل يبتاع له سلعة بدين له عليه
  114. كتاب العرايا
  115. ما جاء في العرايا
  116. عرية النخل وليس فيها ثمر
  117. بيع العرية من غير الذي أعراها
  118. العرية يبيعها صاحبها ثم يشتريها الذي أعراها
  119. العرية تباع بغير صنفها من التمر أو البسر أو الرطب
  120. المعري يشتري بعض عريته
  121. يعري أكثر من خمسة أوسق
  122. يعري من حوائط له ثم يريد شراءها
  123. الرجال يعرون رجلا واحدا
  124. عارية الفاكهة الرطبة والبقول
  125. منحة الإبل والبقر والغنم
  126. المعري يموت ولم يقبض المعرى عريته
  127. زكاة العرايا وسقيها
  128. اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها
  129. اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بتمر من حائط آخر
  130. كتاب التجارة إلى أرض العدو
  131. الاشتراء من أهل الحرب والذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة
  132. الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني
  133. اشتراء المسلم الخمر
  134. بيع الذمي أرض الصلح
  135. بيع الذمي أرض العنوة
  136. اشتراء أولاد أهل الصلح
  137. الاشتراء من أهل الحرب أولادهم إذا نزلوا بأمان
  138. اشتراء النصراني المسلم
  139. اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم
  140. النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثا فأسلم العبد في أيام الخيار
  141. عبد النصراني إذا أسلم
  142. عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه
  143. هبة العبد المسلم للنصراني
  144. التفرقة بين الأم وولدها في البيع
  145. الجمع بين الأم وولدها في البيع
  146. يهب ولد أمته لرجل أجنبي
  147. باب في ولد الأمة الصغير يجني جناية
  148. يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا
  149. ابتاع نصف الأمة ونصف ولدها
  150. باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر
  151. يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد
  152. يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر
  153. يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثا ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار
  154. النصراني يسلم وله أولاد صغار
  155. النصراني يسلم وله أسلاف من ربا
  156. بيع الشاة المصراة
  157. باب في بيع ماء الأنهار
  158. بيع شرب يوم
  159. بيع ماء مواجل السماء وبئر الزرع وبئر الماشية
  160. ما جاء في الحكرة
  161. البيع بسعر فلان وسعر فلان
  162. اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل مدي أو ذراع بكذا وكذا
  163. بيع الشاة والاستثناء منها
  164. باع من شاته أرطالا قبل أن يذبحها
  165. يدعي على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها
  166. اشتراء اللبن في ضروع الغنم
  167. يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب فيشترط حلابها
  168. يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه
  169. كتاب التدليس بالعيوب
  170. العبد يشترى ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر
  171. يشتري العبدين صفقة واحدة فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا
  172. يشتري السلعة فتموت عنده أو ظهر منها على عيب
  173. يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلمه حتى باعها ثم ترد عليه
  174. يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا
  175. يبتاع الجارية ثم يبيعها أحدهما من صاحبه ثم يظهر على عيب
  176. يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر
  177. يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو بعيب مفسد
  178. يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه
  179. يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب
  180. يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب
  181. يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب
  182. يبتاع الجارية من الرجل فتلد ثم تموت الأم ويظهر المشتري على عيب
  183. المكاتب يبتاع أو يبيع
  184. يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه
  185. اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا
  186. يشتري العبد ثم يبيعه ثم يدعي بعد ما باعه أن به عيبا
  187. ابتاعا عبدا فوجدا به عيبا فأراد أحدهما أن يرد أبى الآخر إلا أن يتمسك
  188. جامع العيوب
  189. يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا
  190. ابتاع سلعة وبها عيب لم يعلم به ثم يريد ردها
  191. يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا
  192. يبتاع السلع الكثيرة ثم يجد ببعضها عيبا
  193. يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا
  194. يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه
  195. يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به
  196. ما جاء في الخشب والبيض والراتج والقثاء يوجد به عيب
  197. الرقيق والحيوان يجد بهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم يدلسه
  198. يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا
  199. يبتاع الجارية ثم يبيعها ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه البائع
  200. يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس