المدونة
المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
مالك بن أنس (ت 179 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه بطعام أو غيره
- أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة غائبة أو حاضرة
- قرض العروض والحيوان
- هدية المديان
- استقرض رجلا خبزا من خبز الفرن برطل من خبز التنور
- استقرض حنطة فلما حل الأجل اشترى طعاما فقال لصاحبه اقتضها في حنطتك
- أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر
- قضاء من سلفين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحلا
- كتاب البيوع الفاسدة
- اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته
- يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا أو شرطين في بيع والثمن مجهول
- يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد
- له دين حالا أو إلى أجل فابتاع منه سلعة فتفرقا قبل أن يقبضها
- يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة
- يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما
- اشتراء الآبق وضمانه
- بيع المعادن
- بيع الإبل والبقر والعوادي
- البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء
- بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر
- بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة
- اشترى الصبرة على الكيل فوجدها تنقص
- يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة
- البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن
- الذريعة والخلابة
- باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما
- المريض يبيع من بعض ورثته
- بيع الأب على ابنته البكر
- اشتراء الأمة لها الولد الصغير
- كتاب البيعين بالخيار
- اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة على أنه بالخيار
- خيار الشرط هل يورث
- يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار
- يبيع السلعة من الرجل فيلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار
- المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز في أيام الخيار
- يبيع السلعة على أن أجنبيا بالخيار
- يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار
- باع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار
- ابتاع جارية بالخيار ثلاثا فاختار الرد والبائع غائب
- يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار
- يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار
- يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليه
- يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار
- يشتري على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا
- اشترى ثوبا فأعطى ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما
- البيعان بالخيار ما لم يفترقا
- الخيار في الصرف
- يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له
- يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه بالخيار ثلاثا
- يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختار
- النقد في بيع الخيار
- الدعوى في بيع الخيار
- يبيع العبد وبه العيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه
- باع السلعة على أنه بالخيار فلم يردها حتى مضت أيام الخيار
- الخيار إلى غير أجل
- يبيع ثمر حائطه ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة
- اشترى من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا
- كتاب المرابحة
- ما لا يحسب في المرابحة مما يحسب
- رقم سلعة ثم باعها مرابحة
- ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة
- ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة
- اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة
- ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة
- ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة
- ابتاع سلعة بدين إلى أجل
- ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة
- ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة
- ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة
- ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعة ثم ورثها ثم باعها مرابحة
- ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة
- ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
- ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
- ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة
- ابتاع سلعة بشيء مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة
- ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها
- السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة
- ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة
- ابتاع سلعة فباعها مرابحة أو ولاها أو أشرك فيها ثم وضع عنه بائعها من ثمنها
- باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص
- يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة
- يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة
- ابتاع جارية فوطئها فباعها مرابحة
- يبتاع الجارية ثم يزوجها ثم يبيعها مرابحة
- كتاب الغرر
- اشتراء سلعة غائبة قد رآها أو وصفت له أيكون له الخيار إذا رآها
- اشترى سلعة غائبة قد رآها ولا يشترط الصفقة ثم تموت قبل وجوب الصفقة
- الدعوى على بيع البرنامج
- البيع على البرنامج
- اشتراء الغائب
- اشترى سلعة غائبة قد رآها فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
- الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة
- يشتري طريقا في دار رجل
- اشتراء عمود إنسان أو جفن سيفه بلا حلية
- باع عشرة أذرع من هواء هو له
- باع سكنى دار أسكنها سنين
- اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد
- باع دارا واشترط سكناها سنة
- يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا
- له دين العرض إلى أجل فباعه بدنانير أو بدراهم فأصاب فيها نحاسا أو زيوفا
- يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
- أوقف سلعة له ثم قال لم أرد البيع
- بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك
- يبيع الوديعة بغير إذن صاحبها ثم يرثها
- بيع العبد وله مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل
- كتاب الوكالات
- الدعوى في بيع الوكيل السلعة
- الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيضيع عنده
- دعوى الوكيل
- إقالة الوكيل وتأخيره
- وكل رجلا يبتاع له سلعة والثمن من عند الوكيل
- وكل رجلا يرهن له ويأتيه بالسلف فادعى الآمر أنه أمره بأقل مما قال المأمور
- وكل الرجل يبتاع له سلعة بدين له عليه
- كتاب العرايا
- ما جاء في العرايا
- عرية النخل وليس فيها ثمر
- بيع العرية من غير الذي أعراها
- العرية يبيعها صاحبها ثم يشتريها الذي أعراها
- العرية تباع بغير صنفها من التمر أو البسر أو الرطب
- المعري يشتري بعض عريته
- يعري أكثر من خمسة أوسق
- يعري من حوائط له ثم يريد شراءها
- الرجال يعرون رجلا واحدا
- عارية الفاكهة الرطبة والبقول
- منحة الإبل والبقر والغنم
- المعري يموت ولم يقبض المعرى عريته
- زكاة العرايا وسقيها
- اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها
- اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بتمر من حائط آخر
- كتاب التجارة إلى أرض العدو
- الاشتراء من أهل الحرب والذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة
- الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني
- اشتراء المسلم الخمر
- بيع الذمي أرض الصلح
- بيع الذمي أرض العنوة
- اشتراء أولاد أهل الصلح
- الاشتراء من أهل الحرب أولادهم إذا نزلوا بأمان
- اشتراء النصراني المسلم
- اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم
- النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثا فأسلم العبد في أيام الخيار
- عبد النصراني إذا أسلم
- عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه
- هبة العبد المسلم للنصراني
- التفرقة بين الأم وولدها في البيع
- الجمع بين الأم وولدها في البيع
- يهب ولد أمته لرجل أجنبي
- باب في ولد الأمة الصغير يجني جناية
- يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا
- ابتاع نصف الأمة ونصف ولدها
- باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر
- يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد
- يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر
- يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثا ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار
- النصراني يسلم وله أولاد صغار
- النصراني يسلم وله أسلاف من ربا
- بيع الشاة المصراة
- باب في بيع ماء الأنهار
- بيع شرب يوم
- بيع ماء مواجل السماء وبئر الزرع وبئر الماشية
- ما جاء في الحكرة
- البيع بسعر فلان وسعر فلان
- اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل مدي أو ذراع بكذا وكذا
- بيع الشاة والاستثناء منها
- باع من شاته أرطالا قبل أن يذبحها
- يدعي على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها
- اشتراء اللبن في ضروع الغنم
- يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب فيشترط حلابها
- يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه
- كتاب التدليس بالعيوب
- العبد يشترى ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر
- يشتري العبدين صفقة واحدة فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا
- يشتري السلعة فتموت عنده أو ظهر منها على عيب
- يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلمه حتى باعها ثم ترد عليه
- يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا
- يبتاع الجارية ثم يبيعها أحدهما من صاحبه ثم يظهر على عيب
- يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر
- يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو بعيب مفسد
- يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه
- يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب
- يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب
- يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب
- يبتاع الجارية من الرجل فتلد ثم تموت الأم ويظهر المشتري على عيب
- المكاتب يبتاع أو يبيع
- يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه
- اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا
- يشتري العبد ثم يبيعه ثم يدعي بعد ما باعه أن به عيبا
- ابتاعا عبدا فوجدا به عيبا فأراد أحدهما أن يرد أبى الآخر إلا أن يتمسك
- جامع العيوب
- يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا
- ابتاع سلعة وبها عيب لم يعلم به ثم يريد ردها
- يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا
- يبتاع السلع الكثيرة ثم يجد ببعضها عيبا
- يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا
- يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه
- يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به
- ما جاء في الخشب والبيض والراتج والقثاء يوجد به عيب
- الرقيق والحيوان يجد بهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم يدلسه
- يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا
- يبتاع الجارية ثم يبيعها ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه البائع
- يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا