المدونة
المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
مالك بن أنس (ت 179 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا
- ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد
- ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه
- ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده
- ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال
- ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل
- ولاء العبد يشتريه أخوه أو ابنه أو أبوه فيعتق عليهم
- ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبر
- ولاء الحربي يسلم
- ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته
- ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الأعلى
- ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني
- ولاء الذمي وجنايته إذا أسلم
- ولاء العبد العبد يوصي به لمن يعتق عليه
- ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته
- ولاء العبد يعتقه القرشي والقيسي وجنايته وإلى من ينتمي
- ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته
- ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته
- ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق
- ولاء موالي المرأة وعقل مواليها
- ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم
- بيع الولاء وهبته وصدقته
- انتقال الولاء
- شهادة النساء في الولاء
- الشهادة على الشهادة في الولاء والشهادة على السماع في الولاء
- شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
- الإقرار في الولاء
- الدعوى في الولاء
- كتاب المواريث
- ميراث الأقعد في الولاء
- ميراث النساء في الولاء
- ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن
- ميراث الغراء
- مواريث العصبة
- الميراث بالشك
- الدعوى في الميراث
- في الشهادة في الميراث
- ميراث ولد الملاعنة
- ميراث المرتد
- ميراث أهل الملل
- تظالم أهل الذمة في مواريثهم
- مواريث العبيد إذا ارتدوا
- ميراث المسلم والنصراني
- الإقرار بوارث
- الشهادة على الولاء والشهادة على العتق
- كتاب الصرف
- التأخير والنظرة في الصرف
- التأخير في صرف الفلوس
- مناجزة الصرف
- الحوالة في الصرف
- الرجل يصرف من الرجل دينارا عليه
- الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه
- يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير
- الصرف من النصارى والعبيد
- صرف الدراهم بالفلوس والفضة
- يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها
- يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته
- يبتاع الثوب بدينار إلا درهما
- ابتاع سلعة بخمسة دنانير إلا درهما فدفع أربعة وحبس دينارا
- يبتاع الورق والعروض بالذهب
- الصرف والبيع
- يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة
- بيع الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب
- الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة
- بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل
- يبتاع إبريق الفضة بدنانير ودراهم ثم تستحق الدراهم
- يبتاع الدراهم بدنانير ونقد دنانير البلد مختلف
- يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين
- يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيده
- يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا
- يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها
- يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سأله أن يقرضه الدنانير
- قليل الصرف وكثيره بالدنانير
- بيع الفضة بالذهب جزافا
- يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو أكثر
- يقرض الرجل الدراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها
- يتسلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر
- الدنانير المجموعة لا تصلح بالدنانير القائمة
- ما جاء في البدل
- المراطلة
- يقول له علي الدينار فيقضيه مني مقطعا
- بيع الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة
- أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت
- الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق
- كتاب السلم الأول
- تسليف السلع بعضها في بعض
- التسليف في حائط بعينه
- التسليف في الفاكهة
- التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها
- التسليف في ثمر قرية بعينها
- التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه
- السلف في الفاكهة
- السلف في الجوز والبيض
- السلف في الثمار بغير صفة
- التسليف في أصناف الطعام صبرا صفقة واحدة
- السلف في الخضر والبقل
- التسليف في الرءوس والأكارع
- التسليف في الحيتان والطير
- السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر
- السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ
- السلف في الحطب والخشب
- التسليف في الجلود والرقوق والقراطيس
- السلف في الصناعات
- السلف في تراب المعادن
- التسليف في نصول السيوف والسكاكين
- تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة
- تسليف الحديد والصوف والكتان
- تسليف الثياب في الثياب
- جامع القرض
- تسليف الطعام في الطعام والعروض
- الرجل يسلف الطعام في الطعام
- السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل
- السلف في السلعة في غير إبانها
- الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب
- المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع
- كان له على رجل دين فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره
- سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل
- كتاب السلم الثاني
- أسلف في طعام سلفا فاسدا فأراد أن يأخذ رأس ماله تمرا أو طعاما
- التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
- السلف الفاسد
- القضاء في التسليف
- يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر
- يسلف في الطعام إلى أجل فقضى قبل محل الأجل
- الدعوى في السلف
- المبتاعان يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي أحدهما بما لا يشبه
- الدعوى في التسليف
- ما جاء في الوكالة
- وكالة الذمي والعبد
- وكالة العبد ووكالة الوكيل
- تعدي الوكيل
- يوكل الرجل يبتاع له طعاما ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائع
- الرهن في التسليف
- الكفالة في السلم
- أسلف في ثوب إلى أجل وقبل الأجل أو بعده يزيده على أن يجعله أتم وأجود
- السلف في الثياب
- يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الأجل أو أبعد
- الإقالة في الصرف
- الإقالة في الطعام
- كتاب السلم الثالث
- إقالة المريض
- يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
- يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمن
- يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله
- أسلف إلى أجل فلما حل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر
- يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل
- ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر
- يبتاع السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلا
- يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال أو يقبض
- يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل
- يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها
- يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته
- يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه
- التولية في السلم
- بيع زريعة البقول قبل أن تستوفي
- بيع التابل قبل أن يستوفى
- بيع الماء قبل أن يستوفى
- يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غيره قبل أن يستوفيه
- يكتري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
- بيع الطعام قبل أن يستوفى
- بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى
- يصالح من دم عمد على طعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
- يبتاع الطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه
- يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه
- يبتاع الطعام جزافا فيستلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع
- بيع الطعام قبل أن يستوفى
- ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر
- يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه بالريف
- الاقتضاء من الطعام طعاما
- بيع التمر والرطب في رءوس النخل بالحنطة
- بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر
- بيع الرطب بالبسر والبسر بالنوى
- بيع اللحم بالحيوان
- بيع الشاة بالطعام إلى أجل
- بيع اللحم بالدواب والسباع إلى أجل
- بيع اللبن المضروب بالحليب
- بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن بالسمن إلى أجل
- بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم
- بيع الزيتون بالزيت والعصير بالعنب
- ما جاء في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر
- بيع الخل بالخل
- بيع خل التمر بالتمر
- بيع الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة
- بيع الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة
- بيع الحنطة المبلولة بالقطاني
- بيع اللحم باللحم
- بيع البقول والفواكه بعضها في بعض
- بيع الطعام بعضه ببعض
- بيع الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب
- بيع الفلوس بالفلوس
- بيع الحديد بالحديد
- كتاب الآجال
- أسلف دابة في عشرة أثواب فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا
- اشترى عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة دنانير
- يكون له دين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الثمن
- يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده
- أسلف الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء
- البيع والسلف إذا وقع
- السلف الذي يجر منفعة
- استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله أو باعه