جارٍ فتح الكتاب…

المدونة

المدونة — المؤلف: مالك بن أنس (ت 179 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مالك بن أنس (ت 179 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا
  2. ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد
  3. ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه
  4. ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده
  5. ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال
  6. ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل
  7. ولاء العبد يشتريه أخوه أو ابنه أو أبوه فيعتق عليهم
  8. ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبر
  9. ولاء الحربي يسلم
  10. ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته
  11. ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الأعلى
  12. ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني
  13. ولاء الذمي وجنايته إذا أسلم
  14. ولاء العبد العبد يوصي به لمن يعتق عليه
  15. ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته
  16. ولاء العبد يعتقه القرشي والقيسي وجنايته وإلى من ينتمي
  17. ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته
  18. ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته
  19. ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق
  20. ولاء موالي المرأة وعقل مواليها
  21. ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم
  22. بيع الولاء وهبته وصدقته
  23. انتقال الولاء
  24. شهادة النساء في الولاء
  25. الشهادة على الشهادة في الولاء والشهادة على السماع في الولاء
  26. شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
  27. الإقرار في الولاء
  28. الدعوى في الولاء
  29. كتاب المواريث
  30. ميراث الأقعد في الولاء
  31. ميراث النساء في الولاء
  32. ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن
  33. ميراث الغراء
  34. مواريث العصبة
  35. الميراث بالشك
  36. الدعوى في الميراث
  37. في الشهادة في الميراث
  38. ميراث ولد الملاعنة
  39. ميراث المرتد
  40. ميراث أهل الملل
  41. تظالم أهل الذمة في مواريثهم
  42. مواريث العبيد إذا ارتدوا
  43. ميراث المسلم والنصراني
  44. الإقرار بوارث
  45. الشهادة على الولاء والشهادة على العتق
  46. كتاب الصرف
  47. التأخير والنظرة في الصرف
  48. التأخير في صرف الفلوس
  49. مناجزة الصرف
  50. الحوالة في الصرف
  51. الرجل يصرف من الرجل دينارا عليه
  52. الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه
  53. يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير
  54. الصرف من النصارى والعبيد
  55. صرف الدراهم بالفلوس والفضة
  56. يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها
  57. يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته
  58. يبتاع الثوب بدينار إلا درهما
  59. ابتاع سلعة بخمسة دنانير إلا درهما فدفع أربعة وحبس دينارا
  60. يبتاع الورق والعروض بالذهب
  61. الصرف والبيع
  62. يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة
  63. بيع الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب
  64. الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة
  65. بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل
  66. يبتاع إبريق الفضة بدنانير ودراهم ثم تستحق الدراهم
  67. يبتاع الدراهم بدنانير ونقد دنانير البلد مختلف
  68. يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين
  69. يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيده
  70. يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا
  71. يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها
  72. يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سأله أن يقرضه الدنانير
  73. قليل الصرف وكثيره بالدنانير
  74. بيع الفضة بالذهب جزافا
  75. يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو أكثر
  76. يقرض الرجل الدراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها
  77. يتسلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر
  78. الدنانير المجموعة لا تصلح بالدنانير القائمة
  79. ما جاء في البدل
  80. المراطلة
  81. يقول له علي الدينار فيقضيه مني مقطعا
  82. بيع الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة
  83. أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت
  84. الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق
  85. كتاب السلم الأول
  86. تسليف السلع بعضها في بعض
  87. التسليف في حائط بعينه
  88. التسليف في الفاكهة
  89. التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها
  90. التسليف في ثمر قرية بعينها
  91. التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه
  92. السلف في الفاكهة
  93. السلف في الجوز والبيض
  94. السلف في الثمار بغير صفة
  95. التسليف في أصناف الطعام صبرا صفقة واحدة
  96. السلف في الخضر والبقل
  97. التسليف في الرءوس والأكارع
  98. التسليف في الحيتان والطير
  99. السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر
  100. السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ
  101. السلف في الحطب والخشب
  102. التسليف في الجلود والرقوق والقراطيس
  103. السلف في الصناعات
  104. السلف في تراب المعادن
  105. التسليف في نصول السيوف والسكاكين
  106. تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة
  107. تسليف الحديد والصوف والكتان
  108. تسليف الثياب في الثياب
  109. جامع القرض
  110. تسليف الطعام في الطعام والعروض
  111. الرجل يسلف الطعام في الطعام
  112. السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل
  113. السلف في السلعة في غير إبانها
  114. الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب
  115. المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع
  116. كان له على رجل دين فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره
  117. سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل
  118. كتاب السلم الثاني
  119. أسلف في طعام سلفا فاسدا فأراد أن يأخذ رأس ماله تمرا أو طعاما
  120. التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
  121. السلف الفاسد
  122. القضاء في التسليف
  123. يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر
  124. يسلف في الطعام إلى أجل فقضى قبل محل الأجل
  125. الدعوى في السلف
  126. المبتاعان يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي أحدهما بما لا يشبه
  127. الدعوى في التسليف
  128. ما جاء في الوكالة
  129. وكالة الذمي والعبد
  130. وكالة العبد ووكالة الوكيل
  131. تعدي الوكيل
  132. يوكل الرجل يبتاع له طعاما ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائع
  133. الرهن في التسليف
  134. الكفالة في السلم
  135. أسلف في ثوب إلى أجل وقبل الأجل أو بعده يزيده على أن يجعله أتم وأجود
  136. السلف في الثياب
  137. يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الأجل أو أبعد
  138. الإقالة في الصرف
  139. الإقالة في الطعام
  140. كتاب السلم الثالث
  141. إقالة المريض
  142. يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
  143. يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمن
  144. يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله
  145. أسلف إلى أجل فلما حل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر
  146. يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل
  147. ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر
  148. يبتاع السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلا
  149. يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال أو يقبض
  150. يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل
  151. يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها
  152. يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته
  153. يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه
  154. التولية في السلم
  155. بيع زريعة البقول قبل أن تستوفي
  156. بيع التابل قبل أن يستوفى
  157. بيع الماء قبل أن يستوفى
  158. يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غيره قبل أن يستوفيه
  159. يكتري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
  160. بيع الطعام قبل أن يستوفى
  161. بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى
  162. يصالح من دم عمد على طعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
  163. يبتاع الطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه
  164. يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه
  165. يبتاع الطعام جزافا فيستلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع
  166. بيع الطعام قبل أن يستوفى
  167. ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر
  168. يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه بالريف
  169. الاقتضاء من الطعام طعاما
  170. بيع التمر والرطب في رءوس النخل بالحنطة
  171. بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر
  172. بيع الرطب بالبسر والبسر بالنوى
  173. بيع اللحم بالحيوان
  174. بيع الشاة بالطعام إلى أجل
  175. بيع اللحم بالدواب والسباع إلى أجل
  176. بيع اللبن المضروب بالحليب
  177. بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن بالسمن إلى أجل
  178. بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم
  179. بيع الزيتون بالزيت والعصير بالعنب
  180. ما جاء في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر
  181. بيع الخل بالخل
  182. بيع خل التمر بالتمر
  183. بيع الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة
  184. بيع الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة
  185. بيع الحنطة المبلولة بالقطاني
  186. بيع اللحم باللحم
  187. بيع البقول والفواكه بعضها في بعض
  188. بيع الطعام بعضه ببعض
  189. بيع الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب
  190. بيع الفلوس بالفلوس
  191. بيع الحديد بالحديد
  192. كتاب الآجال
  193. أسلف دابة في عشرة أثواب فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا
  194. اشترى عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة دنانير
  195. يكون له دين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الثمن
  196. يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده
  197. أسلف الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء
  198. البيع والسلف إذا وقع
  199. السلف الذي يجر منفعة
  200. استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله أو باعه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس