التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف — المؤلف: ابن الجوزي (ت 597 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن الجوزي (ت 597 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري
- أخبار الظراف والمتماجنين
- مواعظ ابن الجوزي - الياقوتة
- تلبيس ابليس - ط الكتاب العربي
- فضائل بيت المقدس - ابن الجوزي - ت عمرو عبد العظيم الحويني
- القصاص والمذكرين
- إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه
- نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت آل زهوي
- المجتبى من المجتنى
- الموضوعات لابن الجوزي
- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن
- بحر الدموع
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- مسألة لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن وقال أبو حنيفة يجوز بعضباء القرن وقال مالك إن كان قرنها يدمى لم يجز وإلا جاز فأما المقطوعة الأذن فيجوز
- مسألة لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا في أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقال مالك وقت الذبح إذا صلى الإمام وذبح وقال الشافعي وقت الذبح أن يمضي بعد دخول
- مسألة لا يجوز بيع جلود الأضاحي وقال أبو حنيفة يجوز
- مسألة العقيقة مستحبة وقال أبو حنيفة لا تستحب وقال داود واجبة ونقلها أبو بكر بن عبد العزيز عن أحمد لنا أربعة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة والمستحب شاتان على الغلام وشاة على الجارية وقال مالك شاة عن الجميع
- كتاب البيوع
- مسائل الخيار
- مسألة يجوز الخيار أكثر من ثلاث لنا قوله ﵇ المؤمنون عند شروطهم وسيأتي مسندا في مسائل الشروط احتجوا بحديثين
- الحديث الثاني
- مسائل الربا
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ولا حفنة بحفنتين وقال أبو حنيفة يجوز لنا قوله ﵇ إلا مثلا بمثل وقد سبق الحديث
- مسألة لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا لعلة واحدة قبل القبض كالمكتل بالمكتل والموزون بالموزون وقال أبو حنيفة يجوز لنا أحاديث منها حديث عبادة يدا بيد وقد سبق بإسناده
- مسألة ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه لنسا وهو غير المكيل والموزون وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول أبي حنيفة وقال مالك يحرم النسا في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا فأما الجنسان فلا
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة الحنطة والشعير يجوز التفاضل فيهماخلافا لمالك
- مسألة لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة وقال أبو حنيفة يجوز لنا قوله ﵇ أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله تعالى
- مسألة لا يجوز بيع الرطب بالتمر وقال أبو حنيفة يجوز لنا حديثان
- الحديث الثاني
- مسألة إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس كمد ودرهم بدرهمين لم يصح وعنه يصح كقول أبي حنيفة لنا ما
- مسألة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول ويجوز بغير المأكول كالعبد والحمار وقال أبو حنيفة يجوز وقال مالك لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم
- مسائل الشروط في البيع والصبر
- مسألة يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارا يشترط سكانها شهرا أو عبدا ويشترط خدمته سنة أو قلعة ويشترط على البائع حدودها أو جميزة ويشترط حملها خلافا لأكثرهم في أنه لا يجوز ووافقنا أبو حنيفة في القلعة والجمبزة ومالك في الزمان اليسير دون
- مسائل الثمار
- مسألة لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا أن يشترط القطع وقال أبو حنيفة يجوز ويؤمر بالقطع
- مسألة إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التنقية صح وقال أبو حنيفة البيع باطل لنا نهيه ﵇ في الحديث المتقدم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وحتى للغاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها وقد ثبت أنه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التنقية فينبغي أن يكون ما
- مسألة ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع وعنه إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع وما دون الثلث من ضمان المشتري وبه قال مالك وقال أبو حنيفة والشافعي جميع ذلك من ضمان المشتري لنا ما
- مسألة يجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ثمرا على الأرض وهل يجوز ذلك في سائر الثمار الي لها رطب ويابس على وجهين وقال أبو حنيفة لا يجوز
- طريق ثالث
- طريق رابع
- طريق خامس
- مسألة ولا يجوز ذلك لسنة وقال مالك يجوز لنا حديث مصعب قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر لسنة وقد ذكرناه والكلام عليه في بيع الرطب بالتمر
- فصل ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق وقال الشافعي يجوز في خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد لنا الحديث المتقدم وهو وارد فيما دون خمسة أوسق بعين وفي الخمسة مشكوك فوجب أن يسقط المشكوك
- مسألة يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا أن أبا حنيفة وافقنا في العقار لنا ما
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا وعنه أنها قبض كقول أبي حنيفة
- مسألة إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري وقال مالك يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه وقال أبو حنيفة والشافعي هو من ضمان البائع وعن أحمد نحوه
- مسائل الرد بالتدليس والعيب
- مسألة إذا اشترى حيوانا وقبضه فحدث به عيب عنده لم يثبت له الفسخ وقال مالك إن حدث في مدة ثلاثة أيام ملك إلا الجذام والبرص والجنون فإنه يملك بها الفسخ إلى سنة ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة احتجوا بما
- مسألة شرط البراءة من العيوب حال العقد لا تصح وهل يبطل العقد أم لا مبني على
- مسألة يصح الإبراء من الدين المجهول وعنه لا يصح كقول الشافعي لنا حديث أم سلمة أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في مواريث درست فقال استهما وتوخيا الحق وليحل كل واحد منكما صاحبه فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة وسيأتي هذا الحديث
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة الغبن يثبت الفسخ وقال أبو حنيفة والشافعي لا يثبت وقال داود يبطل العقد من أصله
- مسألة إذا باع سلعة بثمن مؤجل لم يجز أن يعود فيشتريها بالقبض منه حالا وقال الشافعي يجوز
- مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة قائمة وإن كانت
- مسائل ما يصح بيعه وما لا يصح
- مسألة لا يجوز بيع الزيت النجس وقال أبو حنيفة يجوز
- مسألة لا يجوز بيع الصوف على الظهر وعنه يجوز كقول مالك
- مسألة لا يجوز بيع السرجين النجس وقال أبو حنيفة يجوز
- مسألة لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا وقال أكثرهم يصح
- مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما وقال أبو حنيفة يجوز
- الحديث الأول
- طريق آخر
- الحديث الثاني
- الطريق الثاني
- الطريق الثالث
- مسألة بيع الحاضر للبادي باطل بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته وأن يكون البادي جاهلا بالأسعار ويكون الحاضر قصد التاجر
- مسألة لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم وقال مالك لا يفرق بين الأم وولدها خاصة وقال الشافعي لا يفرق بينه وبين أبويه وإن عليا وولده وإن سفل لنا ثلاثة أحاديث
- طريق آخر
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- فصل ولا يجوز التفريق بعد البلوغ وعنه يجوز كقول أبي حنيفة لنا مطلق الأخبار المتقدمة وقد احتجوا بما
- مسألة لا يجوز المعارضة عن عسب الفحل وقال مالك يجوز
- مسائل القرض
- مسألة ويجوز قرض الخبز وهل يجوز بالعدد أو يكون بالوزن وقال أبو حنيفة لا يجوز قرضه لنا ما
- مسألة لا يحل للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك وقال الشافعي يجوز ما لم يشترط ذلك وعن أحمد مثله
- مسائل السلم
- مسألة يصح السلم في الحيوان وقال أبو حنيفة لا يصح لنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أمرني رسول الله ﷺ أن أبتاع البعير بالبعيرين بالأبقرة إلى خروج المصدق وقد سبق هذا بإسناده
- مسألة يجوز السلم في الخبز خلافا لأكثرهم لنا قوله ﵇ ووزن معلوم والخبز موزون وقد سبق الحديث بإسناده
- مسألة إذا أسلم إليه في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه وقال الشافعي يجوز
- مسألة لا يجوز التسعير وقال مالك يجوز أن تقول لمن حط سعرا إما أن يلحق بالناس أو ينصرف عنهم
- مسائل الرهن
- مسألة إذا قال الراهن إن جئتك بالحق في وقت كذا وإلا فالرهن لك بطل الشرط وصح الرهن وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة وقال الشافعي إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن قبل أن يشترط أن لا يسلم الرهن إليه أو لا يبيعه في محله فالرهن باطل وإن كان مما يزيد
- مسألة ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره وقال أبو حنيفة والشافعي متى أنفق من غير أمر الحاكم كان متطوعا احتجوا بما
- مسألة ليس للراهن أن ينتفع بالرهن وقال الشافعي له ذلك واحتج بما سبق وقد بينا أن ذلك للمرتهن
- مسألة إذا أفلس المشتري بالثمن فوجد البائع عين ماله والمفلس حي ولي يقبض من دينه شيئا فهو أحق به من سائر الغرماء وقال أبو حنيفة هو أسوة الغرماء في الموت والحياة وقال الشافعي هو أحق به في الموت والحياة لنا حديثان
- الحديث الثاني
- مسألة إذا أفلس وفرق ماله وبقي عليه دين وله حرفة تفصل أجرتها عن كفايته جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه وعنه لا يؤجره كقول أكثرهم
- مسألة إذا امتنع المدين من قضاء دينه حجر الحاكم عليه وباع ماله في قضاء دينه وقال أبو حنيفة لا يباع ماله ويحبس حتى يبيع لنا أن النبي ﷺ حجر على معاذ وباع ماله في دين
- مسائل الحجر
- مسألة حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة وقال أبو حنيفة في حق الغلام ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة وفي الجارية السابعة عشرة
- مسألة يحجر على المبذر وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه لنا حديث معاذ وقد سبق احتجوا بما
- مسائل الحوالة
- مسألة إذا نوى المال على المحال عليه لم يرجع المحال على المحيل وقال أبو حنيفة يرجع في موضعين أحدهما أن يجحد المحال عليه الدين أو يموت مفلسا فأما إن أفلس وهو حي لم يرجع عليه وقال مالك إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم فله الرجوع لنا حديث حزن جد سعيد
- مسألة يصح ضمان دين الميت وقال أبو حنيفة لايصح إلا أن يحلف وفاء
- مسألة لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان وقال داود ينتقل لنا في الخبر المتقدم أنه قال للضامن حين أدى الآن بردت جلده
- مسألة لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد وقال أكثرهم تصح ويجبر على إحضاره
- مسألة إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها وكذلك إذا قتل له خنزيرا وقال أبو حنيفة ومالك يضمن
- مسائل الشركة
- مسألة دعوة العبد وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد فأما هبته الدراهم وكسوته فلا يجوز وقال الشافعي لا يجوز جميع ذلك لنا أن رسول الله ﷺ قبل هدية بربرة وأجاب دعوة العبد
- مسألة تصرفات الفضولي باطلة وعنه أنها صحيحة وتقف على إجازة المالك كقول أبي حنيفة لنا حديثان أحدهما قوله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده الثاني
- الحديث الثاني
- مسألة إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار فالبيع صحيح فيهما وقال أبو حنيفة يلزم الموكل شاة بنصف دينار ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار وعن الشافعي كقولنا وعنه يلزمه شاة وهو بالخيار في الأخرى لنا حديث عروة وأنه اشترى شاتين وقد
- مسألة العارية مضمونة بكل حال وعنه أنها مضمونة إلا أن يشترط إسقاط الضمان وقال أبو حنيفة لا يضمن إلا أن يفرط في حفظها كالوديعة وقال مالك هي كالرهن ما
- مسألة إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها فبنى أو عرش فللمعير أن يسترد الأرض ويضمن قيمة البناء والعرش أو قيمة ما نقص بالقلع وقال أبو حنيفة للمعير أن يسترد الأرض ويقلع البناء والعراش ولا ضمان عليه لنا قوله ﵇ ليس لعرق ظالم حق وسيأتي مسندا وفيه
- مسألة إذا مثل بعبده عتق عليه وقال أبو حنيفة لا يعتق لنا ما
- مسألة إذا غير صفة المغصوب بأن طحن الحنطة أو خبز الدقيق أو شوى الشاة أو قطع الثوب قميصا أو ضرب الزيرة أو أتى لم يزل عنه ملك المالك وقال أبو حنيفة يملكها الغاصب بالبعير ويجب عليه البدل لمالكها
- مسألة إذا غصب ساحة فبنى عليها أو أجزاء فجعله في أساس حائطه وبنى عليه وجب رده قال أبو حنيفة زال حق المالك عنها وليس له إلا القيمة لنا حديث أنس المتقدم
- مسألة إذا غصب أرضا فزرعها فصاحبها بالخيار إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع على اختلاف الروايتين في ذلك ويكون الزرع له وليس له إجباره على قلعه بغير عوض وقال أكثرهم له إجباره على القلع وليس له
- الحديث الثاني
- مسألة إذا كسر آلة اللهو لم يضمن وقال أبو حنيفة والشافعي يضمن
- مسائل الشفعة
- طريق آخر
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- طريق آخر
- الحديث الرابع
- مسألة إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع والثمر وقال أبو حنيفة ومالك تجب
- مسألة لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ونحوه وقال أبو حنيفة تثبت وعن أحمد نحوه وعن مالك كالمذهبين
- مسألة لا شفعة لذمي على مسلم وهو قول الشافعي خلافا لأكثرهم
- مسائل الإجارة
- مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن والأذان والصلاة وتعليم الفرائض ورواية الحديث وقال مالك والشافعي يجوز
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد لم
- مسألة يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته وعنه لا يجوز كقول الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز في الظئر دون الخادم
- مسألة لا يصح الاستئجار لحمل الخمر ومتى حمله لم يستحق أجرة وعنه يصح ويستحق الأجرة كقول أبي حنيفة لنا أن رسول الله ﷺ قال لعنت الخمر بعينها وحاملها وقد سبق الحديث بإسناده
- مسألة تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر وكل أصل له ثمر وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال وقال الشافعي يجوز في النخل والكرم وبقية الشجر على قولين وقال داود لا يجوز إلا في النخل
- مسألة تصح المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض وقال الشافعي لا يجوز في الأرض البيضاء ويجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا وقال مالك وأبو حنيفة لا يصح بحال لنا حديث ابن عمر المتقدم في المساقاة واحتجوا بحديث رافع نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة
- مسألة يجوز كراء الأرض بالثلث والربع وعنه المنع كقول أكثرهم وقد روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال من كان مكريا أرضا فليكر بالربع والثلث احتجوا بما
- مسائل إحياء الموتى
- مسألة لا يفتقر التملك بالإحياء إلى اذن الإمام وقال أبو حنيفة يفتقر وقال مالك ما كان في الفلوات لم يفتقر وما قرب من العمر افتقر
- مسألة إذا حوط على موات ملكه وقال الشافعي لا يملك أرضا حتى يستخرج لها ما يزرعها ولا دارا حتى يقطعها بيوتا ويسقفها
- مسألة حريم البئر العادي خمسون ذراعا والبري خمسة وعشرون وقال أبو حنيفة أربعون وقال الشافعي ما يحتاج إليه
- مسألة ما نبت من الكلأ ونبع من الماء في أرض إنسان فليس بملك له وعنه أنه ملك لصاحب الأرض كقول الشافعي
- مسألة يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء وعنه لا يلزمه ذلك كقول أبي حنيفة والشافعي لنا الحديث المتقدم
- مسألة يلزم الوقف بغير حكم الحاكم وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية وصاحباه معا
- مسألة يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها وقال أبو حنيفة لا يصح وقال أبو يوسف لا يصح إلا في الخيل والسلاح وبقر الصنيعة وآلاتها
- مسألة إذ وقف على غيره واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته صح وقال مالك والشافعي لا يصح لنا حديث عمر المتقدم وأنه لا جناح على من وليها أن يأكل وكان هو واليها
- مسألة يصح هبة المشاع وقال أبو حنيفة لا يصح فيما يقسم
- مسألة العمرى تمليك الرقبة وصفتها أن يقول أعمرتك داري أو هي لك مدة حياتك فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال وقال مالك هي تمليك المنافع فإن مات رجعت إلى المعمر
- مسألة وحكم الرقبى حكم العمرى وصفتها أن يقول أرقبتك داري أو يقول الدار لك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك وقال أبو حنيفة الرقبى باطلة لنا ما تقدم
- مسألة إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية بينهم وقال أكثرهم لا يرجع
- مسألة للأب الرجوع في هبته لولده سواء بأن يقع ذلك عليه أو لم يبن وعنه أنه متى بان يقع ذلك عليه مثل أن يستدين على ذلك أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع وهو قول مالك وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع بحال
- مسألة لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته وقال أبو حنيفة له الرجوع لما لم يثب منها أو يكون بينهما رحم محرم أو زوجية أو يزيد الموهوب زيادة متصلة لنا ما
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجة
- مسائل اللقطة
- مسألة يجوز التقاط الغنم ولا يملكها قبل الحول وقال مالك وداود إذا وجدها بفلاة ولا قرية هناك يضمها إليها جاز أكلها في الحال من غير تعريف لنا قوله في الحديث المتقدم ثم عرفها سنة
- مسألة إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا وإن كانت عروضا أو حليا أو ضالة لم يملكها ولم ينتفع بها سواء كانت عينا أو قفيزا وقد قال أبو حنيفة لا يملك شيء من اللقطات بحال ولا ينتفع بها إذا كان عينا فإن كان قفيزا جاز له الانتفاع بها وقال مالك والشافعي
- طريق آخر
- الحديث الثاني
- مسألة لقط الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا وعن أحمد أنها كسائر اللقط وعن أصحاب الشافعي كالروايتين وجه الأولى ما
- مسألة إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعت إليه بغير بينة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يدفع إلا ببينة لنا ما تقدم من قوله اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة وإن لم يجد فهو
- مسألة إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مملكة فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى سلمت مهلكة خلافا لأكثرهم
- مسألة يصح إسلام الصبي وردته وقال الشافعي لا يصح لنا ما روى أحمد أن
- مسائل الوصايا
- مسألة إذا أوصى لجيرانه دخل فيه من كل جانب أربعون دارا وقال أبو حنيفة لا يدخل فيه إلا الملاصق
- مسألة تصح الوصية للعامل وقال أبو حنيفة لا يصح وعن الشافعي كالقولين لنا إطلاق الوصية في قوله تعالى من بعد وصية وللخصم ما
- مسألة إذا أوصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس إلا أن يعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا وعنه أنه يعطى أقل سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس فإن زاد أعطي السدس وعن أبي حنيفة كالرواية الثانية وعنه يعطى أقل نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس وقال الشافعي يعطى ما
- مسألة تصح الوصية بما زاد على الثلث ويقف على تنفيذ الورثة خلافا لأحد قولي الشافعي أنها لا تصح
- مسائل الفرائض
- مسألة قاتل الخطأ لا يرث وقال مالك يرث من المال لنا ثلاثة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة لا يرث اليهودي النصراني وكذلك أهل كل ملتين وعنه يتوارثون
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- مسألة إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركة استحقوا الميراث وعنه لا يستحقون شيئا وبه قال أكثرهم لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة الجد يقاسم الإخوة ولا يحجبهم وقال أبو حنيفة يسقطهم لنا أن
- مسألة الأخوات من البنات عصبة خلافا لابن عباس
- مسألة يرث من الجدات أم أمه وأم أبيه وأم جده وقال أبو حنيفة والشافعي يرث الجدات وإن كثرن وقال مالك وداود لا يرث إلا جدتان أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما وإن علون
- مسألة ترث أم الأب مع الأب وعنه لا يرث كقولهم لنا أن النبي ﷺ ورث
- مسألة عصبة ولد الملاعنة أمه فإن عدمت فعصابتها من بعدها وعنه عصبته عصبة
- مسألة لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخا وقال أبو حنيفة والشافعي إذا تنفس وتحرك يورث لنا ما
- مسائل العتق
- مسألة إذا أعتق عن الغير بغير إذنه فالولاء للمعتق وقال مالك للمعتق عنه لنا حديث عائشة إنما الولاء لمن أعتق وقد سبق بإسناده في الصحيحين
- مسألة بنت المولى ترث بالولاء وعنه لا ترث كقول أكثرهم
- كتاب النكاح
- والثالث
- مسألة لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح وقال أبو حنيفة يجوز وقال محمد بن الحسن إن أذن لها وليها صح وقال مالك لا تلي وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها على ثلاث روايات عنه إحداهن يجوز والثانية لا يجوز والثالثة إن كانت شريفة لم يجز وإن كانت دنية جاز وقال داود
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- طريق آخر
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس