التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف — المؤلف: ابن الجوزي (ت 597 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن الجوزي (ت 597 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري
- أخبار الظراف والمتماجنين
- مواعظ ابن الجوزي - الياقوتة
- تلبيس ابليس - ط الكتاب العربي
- فضائل بيت المقدس - ابن الجوزي - ت عمرو عبد العظيم الحويني
- القصاص والمذكرين
- إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه
- نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت آل زهوي
- المجتبى من المجتنى
- الموضوعات لابن الجوزي
- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن
- بحر الدموع
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- الحديث السادس
- الحديث السابع
- الحديث الثامن
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة ولاية الفاسق لا تصح وعنه تصح كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديثان ضعيفان
- الحديث الثاني
- مسألة يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح وعنه لا يملك كقول أبي حنيفة لنا حديثان
- الحديث الثاني
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- الحديث السادس
- الحديث السابع
- مسألة لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة في أحد الوجهين وفي الآخر يملك كقول أبي حنيفة لنا أربعة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- طريق آخر
- طريق آخر
- الحديث الرابع
- مسألة إذا ذهبت بكارتها بالزنا زوجت تزويج الثيب وقال أبو حنيفة ومالك تزوج تزويج البكر لنا حديثنا
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين وقال الشافعي يجوز ذلك للجد والجدة وعن أحمد يجوز لجميع العصبات ويثبت لها الخيار إذا بلغا وهو قول أبي حنيفة
- مسألة تستفاد ولاية النكاح بالبنوة وقال الشافعي لا تستفاد بالبنوة
- أما الأول
- الحديث الثاني عن أنس
- مسألة يصح إذن ينت بلغت تسع سنين في النكاح خلافا لأكثرهم
- مسائل الشهادة
- مسألة الشهادة شرط في النكاح وعنه ليست شرطا كقول مالك لنا ثلاثة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين وقال أبو حنيفة ينعقد وقد استدل أصحابنا بقوله شاهدي عدل على ما سبق
- مسألة لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة وقال أبو حنيفة ينعقد لنا الحديث المتقدم وقوله وشاهدي عدل
- طريق آخر
- مسألة فقد الكفاءة يبطل النكاح وعنه لا يبطل ويقف على اعتراض الأولياء كقول أكثرهم
- طريق آخر
- مسألة لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظية وقال أبو حنيفة ينعقد بهما وبكل لفظ يدل على التمليك كلفظ البيع والهبة والملك وأصحابنا يستدلون بقوله وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى قوله
- مسألة إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز وقال الشافعي لا يجوز وقال أبو حنيفة ومالك إن كانت صغيرة كقولنا وإن كانت كبيرة كقول الشافعي
- مسألة إذا أذنت لوليين في تزويجها فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاج للأول وقال مالك إن دخل بها الثاني فهو أحق بها لنا حديثان
- الحديث الثاني
- مسألة إذا كان الولي من يجوز له التزويج بموليته لم يجز أن يتولى طرفي العقد
- مسألة إذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بحضرة شاهدين صح النكاح وعنه لا يصح كقول أكثرهم لنا أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها
- مسألة إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها وقال مالك والشافعي إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز وأصحابنا يستدلون بقوله وأن تجمعوا بين الأختين قالوا وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقه
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز إلا أن أبا حنيفة قال لا يطأ إلا بعد انقضاء العدة لنا حديثان
- الحديث الثاني
- مسألة لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا خلافا لأكثرهم
- مسألة الزنا يثبت تحريم المصاهرة وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم والنكاح حقيقة في الوطء احتج الخصم بحديثين
- طريق آخر
- الحديث الثاني
- مسألة إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا وكذلك إذا كان تحته أختان وقال أبو حينفة إن تزوجهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع وإن كن في عقود بطل نكاح ما بعد الأربع والثانية من الأختين
- مسألة إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين لنا أن عكرمة وصفوان هربا يوم الفتح إلى الطائف والساحل فأسلمت امرأتاهما وأخذتا لهما الأمان واسلم أبو سفيان بمر الظهران وامرأته مقيمة بمكة وأقرهم
- مسألة نكاح الشغار باطل وقال أبو حنيفة ليس بباطل وصفة الشغار أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق وقال الشافعي هذه صفته وأن يقول وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى وإن لم يقل فالنكاح صحيح
- مسألة إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها أو أن لا تشترى عليها ثم لم يف كان لها الخيار خلافا لأكثرهم في قولهم لا يثبت لها الخيار
- مسألة إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها لم يصح وقال أبو حنيفة يصح ويبطل الشرط
- مسألة يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والجب والعنة ووافق الشافعي ومالك إلا في العنة وقال أبو حنيفة لا يفسخ إلا بالجب والعنة
- مسألة إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار وقال أبو حنيفة لها الخيار
- فصل فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار ما لم يمكنه من وطئها وعن الشافعي كقولنا وعنه لهاالخيار إلى ثلاث وعنه إن لم تخير على الفور فلا خيار لها
- مسألة لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر ويحكى عن مالك جواز ذلك وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبا له
- مسائل الصداق
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- طريق آخر
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا وعنه الجواز كقول مالك والشافعي
- مسألة يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت وقال مالك لا يجب لها شيء وقال الشافعي لا يجب بالعقد شيء وفي وجوبه بالموت قولان لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء ولنا على استقراره بالموت ما
- مسألة يثبت المسمى في النكاح الفاسد وقال الشافعي يثبت مهر المثل وقال أبو حنيفة يثبت الأقل من المسمى أو مهر المثل لنا حديث عائشة عن النبي ﷺ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها وقد ذكرناه
- مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة الأمة على النصف من الحرة في القسم وقال داود هما سواء وعن مالك كالمذهبين
- مسألة تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث وقال أبو حنيفة وداود يقضى في حق الجميع
- من مسائل الخلع
- مسائل الطلاق
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- طريق آخر
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- الحديث السادس
- مسألة الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة وعنه أنه مباح كقول الشافعي
- مسألة إذا قال لزوجته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية وأراد بذلك الطلاق وقعت ثلاث نوى أو لم ينو وقال الشافعي يرجع إلى نيته فيقع
- طريق آخر
- مسألة لا يصح طلاق المكره ولا يمينه ولا نكاحه وقال أبو حنيفة يصح لنا حديثان
- الحديث الثاني
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة الخلع فسخ وعنه أنه طلاق كقول أبي حنيفة وعن الشافعي قولان
- مسألة المختلعة لا يلحقها الطلاق وقال أبو حنيفة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ويلحقها من الكنايات واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات لنا قوله لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك وقد ذكرناه بإسناده والمختلعة لا ملك له عليها احتجوا بما روى أبو
- مسألة إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق وكذا العتاق وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقع لنا حديث ابن عمر كنا معاشر أصحاب رسول الله ﷺ نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق احتجوا بثلاثة أحاديث
- طريق آخر
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسائل الظهار
- مسألة إذا وطيء المظاهر قبل التكفير أثم واستقرت الكفارة في ذمته وقال أبو حنيفة لا يستقر فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفارة كما آمره قبل الوطء الأول لنا أن النبي ﷺ أمر سلمة بن صخر بالتكفير حين وطىء على ما سبق
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة الطلاق بالرجال فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث وإن كان عبدا فاثنتان وقال أبو حنيفة يعتبر بالنساء وقد رويت أحاديث في الطرفين كلها ضعاف
- مسألة الإطعام في الكفارة لكل مسكين مد من بر أن نصف صاع من شعير أو تمر وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير وقال الشافعي مد من الجميع
- مسائل اللعان
- مسألة موجب قذف الزوج الحد وله إسقاطه عنه باللعان وقال أبو حنيفة موجبه اللعان ولا يجب الحد إلا أن يكذب نفسه
- مسألة لا يصح اللعان على نفي الحمل وقال مالك والشافعي تلاعن لنفي الحمل احتجوا بما
- مسألة لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم وعنه يقع بلعانهما وهو قول مالك وقال الشافعي يقع الفراق بلعان الزوج وحده
- مسألة فرقة اللعان تقع مؤبدة وعنه إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد وردت إليه امرأته وهو قول أبي حنيفة لنا حديث ابن عمر لا سبيل لك عليها وهذا عام أكذب نفسه أو لم يكذب
- مسائل العدة
- مسألة المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة وعنه لها السكنى كقول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة
- مسألة المبتوتة لا يلزمها العدة في بيت زوجها خلافا لأبي حنيفة والشافعي لنا أن رسول الله ﷺ أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم على ما سبق
- مسائل الرضاع
- مسألة مدة الرضاع حولان وقال أبو حنيفة سنتان ونصف وقال مالك سنتان وشيء لم يحده وقال زفر ثلاث سنين
- مسائل النفقات
- مسألة الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ وقال أبو حنيفة لا يملك حق الفسخ بل يرفع يده عنها
- كتاب الجنايات
- الحديث الأول
- طريق آخر
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة لا يقتل حر بعبد وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره وقال داود يقتل
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة لا يقتل الأب بابنه وقال مالك إذا أضجعه فذبحه قتل به وقال داود يقتل به بكل حال لنا أربعة أحاديث
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة تقتل الجماعة بالواحد وعنه لا يقتلون كقول داود
- مسألة يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا وقال أبو حنيفة لا يجب إلا فيما له حد لنا حديثان
- الحديث الثاني
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- الحديث السادي
- طريق آخر
- مسألة إذا أمسك رجلا وقتله آخر حبس الممسك وقتل القاتل وعنه يقتلان كقول مالك
- مسألة لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني وقال أبو حنيفة ليس له ذلك إلا برضا الجاني
- طريق آخر
- مسألة الواجب بقتل العمد أخذ شيئين القصاص أو الدية وعنه الواجب القود فحسب كقول أبي حنيفة ومالك وعن الشافعي كالروايتين وفائدة الخلاف أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدية على الرواية الأولى ولم يثبت على الأولى لنا ثلاثة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعها خلافا للشافعية
- مسألة لا يقبض من الجنابة إلا بعد الاندمال وقال الشافعي يقبض في الحال
- فصل فإن خالف فاقتص قبل الاندمال فسيرت الجناية إلى موضع آخر فلا ضمان على الجاني خلافا لأكثرهم
- مسألة لا قود إلا بالسيف وعنه يقتل بمثل الآلة التي قتل بها وهو قول مالك
- مسألة قتل عمد الخطأ لا يوجب القود وهو ما وجد عمد في الفعل وخطأ في القصد وقال مالك قتل عمد الخطأ محال وفيه القود
- مسألة دية الخطأ أخماس عشرون جذعة ومثلها حقة ومثلها بنت لبون ومثلها بنت مخاض ومثلها ابن مخاض وقال مالك والشافعي بل ابن لبون
- مسألة الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية يجوز أخذها مع القدرة على الإبل وقال الشافعي الأصل الإبل فإن عدمت فعلى قولين أحدهما تعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم والثاني إلى قيمة الإبل حين القبض زائدة أو ناقصة
- مسألة والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا مقدرة بمائتي بقرة ومائتي حلة
- مسألة في اشراف الأذنين الدية وقال مالك فيها حكومة
- مسألة في العين القائمة واليد الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل والأصبع الزائدة ثلث دية العضو وعنه فيها حكومة كقول أكثرهم
- مسألة في موضحة الوجه خمس من الإبل وقال مالك في موضحة الأنف واللحي الأسفل حكومة
- مسألة إذا ضربت حامل فماتت ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرة
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسائل القسامة
- مسألة إذا انتقل الذمي إلى دين من أديان الكفر لم يقبل منه سوى الإسلام وقال أبو حنيفة يقر وعن الشافعي قولان
- مسألة يجوز اتباع المنهزم من البغاة ولا يجار على جريحهم وقال أبو حنيفة إن كان لهم فئة يرجعون إليها كان ذلك
- مسائل الحدود
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة الإسلام ليس بشرط في الإحصان وقال أبو حنيفة ومالك هو شرط لنا حديثان
- الحديث الثاني
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين إحداهما تساويه والثانية تكون على النصف منه وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد تكون على النصف منه من القليل والكثير
- مسألة دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم وإن قتله خطأ فعلى روايتين إحداهما نصف الدية والثانية ثلث الدية وأما المجوسي فديته ثمانمائة درهم وقال أبو حنيفة دية الكافر مثل دية المسلم في الخطأ والعمد وقال مالك نصف دية المسلم وقال الشافعي دية الذمي
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني وكذا الجناية على أطرافه وقال أبو حنيفة يدل تفليسه على عاقلة الجاني والأطراف في ماله وعن الشافعي كقولنا وعنه أن الجميع على العاقلة
- مسألة اللواط يوجب الحد وقال أبو حنيفة يوجب التعزير
- مسألة إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوط وعنه يوجب التعزير كقول أبي حنيفة ومالك لنا الحديث المتقدم
- مسألة إذا تزوج ذات محرم ووطئها مع علمه بالتحريم فعليه الحد وقال أبو حنيفة التعزير لنا حديثان الحديث المتقدم من وقع على ذات محرم فاقتلوه
- مسألة إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها ففعل مع علمه بالتحريم فعليه تعزير مائة وقال أكثرهم حده حد الزاني
- مسألة إذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت لم يسقط عنه الحد وقال أبو حنيفة يسقط
- مسألة حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة خلافا لمالك والشافعي لنا حديث ماعز وله تسعة طرق
- الطريق الأول
- الطريق الثاني
- الطريق الثالث
- الطريق الرابع
- الطريق الخامس
- الطريق السادس
- الطريق السابع
- الطريق الثامن
- الطريق التاسع
- مسألة إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه سقط الحد خلافا لداود وإحدى الروايتين عن مالك لنا حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه لما أخبر أن ماعزا فر حين رجم قال هلا تركتموه وقد سبق بإسناده
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة حد الشرب ثمانون وعنه أربعون
- مسألة يضرب في الحدود جميع البدن ما عدا الرأس والوجه والفرج وقال مالك ضرب الظهر وما يقاربه وحسب