جارٍ فتح الكتاب…

التحقيق في أحاديث الخلاف

التحقيق في أحاديث الخلاف — المؤلف: ابن الجوزي (ت 597 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن الجوزي (ت 597 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة لا يستوفى الحد في دار الحرب وقال مالك والشافعي يستوفى
  2. من مسائل التعزير
  3. مسائل السرقة
  4. الحديث الأول
  5. الحديث الثاني
  6. الحديث الثالث
  7. الحديث الأول
  8. الحديث الثاني
  9. الحديث الثالث
  10. مسألة يجب القتل على جاحد العارية خلافا لأكثرهم
  11. مسألة إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز قطعوا وبه قال مالك إلا أنه اشترط أن يخرجوا النصاب معا ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا قطع بحال
  12. مسألة يجتمع الغرم مع القطع وقال أبو حنيفة القطع يعني الضمان وقال مالك إن كان موسرا كمذهبنا وإن كان معسرا كمذهبهم لنا قوله ﵇ على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع في مسألة الأجير المشترك
  13. مسألة إذا ملك السارق العين المسروقة بجهة من جهات الملك لم يسقط القطع خلافا لأبي حنيفة
  14. مسألة يجب القطع على النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا خلافا لأبي حنيفة وقد روى أصحابنا أن رسول الله ﷺ قطع نباشا
  15. مسألة يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة وعنه لا يسقط كقول أبي حنيفة ومالك وعن الشافعي كالمذهبين
  16. مسألة المرتدة تقتل خلافا لأبي حنيفة لنا ثلاثة أحاديث
  17. الحديث الثاني
  18. طريق آخر
  19. الحديث الثالث
  20. مسائل الصول
  21. مسألة ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه وقال مالك لا يضمن سوى ما أتلفت بيدها أو رجلها لذا لم يكن من جهة من هو معها سبب وقال الشافعي يضمن ما جنت بيدها ورجلها
  22. مسألة إذا عض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه وقال مالك يلزمه الضمان لنا حديثان
  23. أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته
  24. مسألة إذا اطلع في بيت إنسان على أهله فله أن يرمي عينه فإن فقأها فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة يلزمه الضمان لنا ثلاثة أحاديث
  25. الحديث الثاني
  26. الحديث الثالث
  27. طريق آخر
  28. طريق آخر
  29. مسألة الختان واجب على الرجل وفي المرأة روايتان وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب لنا ثلاثة أحاديث أحدها أن إبراهيم الخليل اختتن وقد قال ﷿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم
  30. الحديث الثاني
  31. الحديث الثالث
  32. مسائل السير
  33. الحديث الأول
  34. الحديث الثاني
  35. مسألة لا يقتل الشيخ الفاني ولا الرهبان ولا العميان ولا الزمنى إلا أن يكون لهم رأي وتدبير يخاف منه النكاية في المسلمين خلافا لأحد قولي الشافعي
  36. مسألة إذا استولى المشركون على أموال المسلمين لم يملكوها وقال أبو حنيفة ومالك يملكونها لنا حديثان
  37. الحديث الثاني
  38. مسألة إذا نازل الإمام حصنا لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ولا يقطع أشجارهم إلا بأحد شرطين أحدهما أن يفعلوا بنا مثل ذلك أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم وقال الشافعي يجوز من غير شرط وقد روى أصحابنا أن النبي ﷺ كان إذا بعث
  39. الحديث الأول
  40. الحديث الثاني
  41. مسائل قسم الغنائم
  42. مسألة السلب للقاتل وعنه لا يستحقه إلا أن يشرط له ذلك الأمير وقال مالك يستحق بالشرط ويكون محتسبا من خمس الخمس
  43. مسألة يصح أمان العبد وقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يأذن له السيد في القتال
  44. مسائل الخيل
  45. الحديث الأول
  46. الحديث الثاني
  47. الحديث الثالث
  48. الحديث الرابع
  49. الحديث الأول
  50. الحديث الثاني
  51. مسألة ويسهم لفرسين وقال أكثرهم لا يسهم لأكثر من واحد
  52. مسألة لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم وقال أكثرهم يجوز مع اختلاف قولهم في التفريق في البيع وقد ذكرنا في البيع أحاديث في المنع في ذلك منها حديث أبي موسى لعن الله من فرق بين والدة وولدها
  53. مسألة إذا غل من الغنيمة أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان وقال أكثرهم لا يجوز
  54. مسألة هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء لا يختصون بها وعنه يختصون كقول أبي حنيفة لنا حديثان
  55. الحديث الثاني
  56. طريق آخر
  57. مسائل الأراضي
  58. الحديث الأول
  59. الحديث الثاني
  60. الحديث الثالث
  61. مسألة لا يجوز بيع رباع مكة وعنه يجوز كقول الشافعي وهذه مبنية على التي
  62. مسألة إذا ملكت الأرض عنوة فالإمام مخير بين قسمتها بين العاملين وبين إنفاقها على جماعة المسلمين وعنه يجب قسمتها على العاملين كقول الشافعي وعنه أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور ولا يجوز قسمتها كقول مالك وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين قسمتها
  63. مسألة يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة وقال مالك والشافعي يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح لنا حديثان
  64. الحديث الثاني
  65. مسألة ما فضل من أموال الفيء عن المصالح فإنه لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم وقال الشافعي تختص بالمصالح
  66. مسائل الجزية
  67. مسألة إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين أخذ منه العشر وإن كان ذميا نصف العشر وقال أبو حنيفة لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يأخذون منا وقال مالك يؤخذ منهم إذا باعوا منهم وقال الشافعي إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه
  68. طريق آخر
  69. مسألة إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي انتفضت ذمته وقال أبو حنيفة لا تنتقص بذلك
  70. مسألة إذا شرط الإمام في عقد الهدنة من جاءه من الرجال مسلما رد إليهم أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال فإن لم يقدر رجع إليهم لزمه الوفاء بالشرطين وقال الشافعي يلزم الوفاء إلا أن يكون من جاءه من الرجال مسلما له عشرة تمنع منه فإنه يرده
  71. مسألة يمنع الذمي من استيطان الحجاز وقال أبو حنيفة لا يمنع
  72. مسألة ما تشعث من البيع والكنائس أو انهدم لم يجز رمه ولا بناؤه في إحدى الروايات وهي اختيار أبي سعيد الاصطخري وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية والثانية يجوز كقول أكثر الفقها والثالثة يجوز عمارة ما شعث فأما إن استولى الخراب على جميعها لم يجز أنشاؤها وهي
  73. مسائل الصيد
  74. مسألة إذا قتل الكلب من غير جرح نحو إذا صدمه فمات لم يحل خلافا لأحد قولي الشافعي
  75. مسألة لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم خلافا لأكثرهم
  76. مسألة إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا حل وعنه إن وجده في يومه حل وإن زاد عنه لم يحل وعنه إن كانت الإصابة موجبة حل وإلا فلا وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه ثم وجده قتيلا وقال أبو حنيفة إن اشتغل بطلبه حل وإلا فلا وقال الشافعي في أحد القولين لا
  77. الحديث الثاني
  78. حديث آخر
  79. طريق آخر
  80. طريق آخر
  81. مسألة إذا توحش الإنسي من الحيوان كالبعير يند والفرس يشرد فذكاته حيث يجرح في بدنه وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه وقال مالك لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة
  82. مسألة متروك التسمية لا يحل سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا وعنه إن تركها عامدا لم تحل وإن تركها ناسيا حل وهو قول أبي حينفة ومالك وعنه إن نسيها على السهم حلت فأما على الكلب والفهد فلا وقال الشافعي يحل سواء تركها عامدا أو ناسيا لنا قوله تعالى ولا
  83. الحديث الثاني
  84. طريق آخر
  85. الحديث الأول
  86. الحديث الثاني
  87. الحديث الثالث
  88. الحديث الرابع
  89. مسألة لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي ﷺ وقال الشافعي يستحب ذلك وقد روى أصحابنا أن النبي ﷺ قال موطنان لا حظ لي فيهما عند العطاس والذبح
  90. مسائل الذبح
  91. مسألة يجري في الذكاة قطع الحلقوم والمريء وعنه لا يجزى حتى يقطع مع ذلك الودجين وبه قال مالك فالحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والودجان عرقان محيطان بالحلقوم وقال أبو حنيفة يجزي قطع ثلاثة من أربعة
  92. مسألة لا تحل ذبائح نصارى العرب وقال أبو حنيفة يحل روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن ذبائح نصارى العرب
  93. مسألة إذا مات الجراد بغير سبب حل أكله وقال مالك لا يحل إلا إذا مات بسبب يجوز أن يقطف رأسه أو تقطع من نار فتحرق
  94. مسألة يحل أكل السمك الطافي وقال أبو حنيفة لا يحل
  95. الطريق الأول
  96. الطريق الثالث
  97. مسألة الجنين يتذكى بذكاة أمه وقال أبو حنيفة لا يتذكى وقال مالك كقولنا إن خرج وقد كمل خلقه ونبت شعره وكقولهم إذا لم يكن كذلك لنا حديثان
  98. طريق آخر
  99. الحديث الثاني
  100. مسألة السنة نحر الإبل فإن ذبحها جاز وقال داود لا يجوز وعن مالك كالمذهبين لنا قوله لا ذكاة إلا في الحلق واللبة وقد سبق مسندا
  101. مسألة يحل أكل الضب وفي البربوع روايتان وقال أبو حنيفة لا يحل لنا حديثان
  102. الحديث الثاني
  103. مسألة يحل أكل لحوم الخيل وقال أبو حنيفة لا يحل لنا حديثان
  104. الحديث الثاني
  105. مسألة يحرم أكل البغال والحمر الأهلية وقال مالك لا يحرم بل يكره لنا ثمانية أحاديث
  106. الحديث الثاني
  107. طريق آخر
  108. الحديث الثالث
  109. الحديث الرابع
  110. الحديث الخامس
  111. الحديث السادس
  112. الحديث السابع
  113. الحديث الثامن
  114. مسألة كل ذي حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به كالأسد والذئب والنمر والفهد فحرام أكله وكذلك ما له مخلب من الطير كالبازي والشاهي والعقاب وقال مالك يكره ولا يحرم لنا أحاديث منها ما قد تقدم
  115. مسألة المستخبث من الطير لا يحل أكله كالنسر والرخم والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير وقال مالك بمثله لنا قوله ﵇ خمس لا جناح على من قتلهن فذكر منهن الغراب وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحج وما يحل قتله لا يحل أكله
  116. مسألة كل ما يعيش في البحر يحل أكله إلا الضفدع والتمساح والكوسج وقال أبو حنيفة لا يحل إلا السمك وقال مالك يحل أكله لنا أربعة أحاديث
  117. الحديث الأول
  118. الحديث الثاني
  119. الحديث الثالث
  120. الحديث الرابع
  121. مسألة يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم يحبس فإن كان طائرا فثلاثة أيام وإن كان من بهيمة الأنعام فأربع في رواية وثلاثا في رواية والبقر تحبس ثلاثا والغنم سبعة والدجاج ثلاثة وقال أكثرهم لا يحرم لنا ثلاثة أحاديث
  122. الحديث الثاني
  123. الحديث الثالث
  124. مسألة إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير ضمان سواء اضطر إليها أو لم يضطر وعنه يأكل عند الضرورة وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز له الأكل من غير ضرورة فإن اضطر أكل بشرط الضمان
  125. مسألة يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة وقال أكثرهم لا يجب
  126. مسائل الأشربة
  127. فصل فأما الدليل على أن اسم الخمر يقع على كل مسكر
  128. فصل والدليل على تحريم النبيذ الحديث السابق كل مسكر خمر وكل خمر حرام
  129. فصل وأما الدليل على التعليل فقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآيات وهذه المعاني المذمومة كلها موجودة في كل مسكر
  130. مسألة لا يجوز شرب الخمر للعطش ولا للتداوي وقال أبو حنيفة يجوز وعن الشافعي ثلاثة أقوال قولان كالمذهبين والثالث يجوز للتداوي دون العطش لنا حديثان
  131. الحديث الثاني
  132. مسائل السبق والرمي
  133. من مسائل الإيمان
  134. مسألة إذا قال أقسمت أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا انعقدت يمينه ومنه لا تنعقد إلا أن ينوي اليمين وبه قال مالك وقال الشافعي لا تنعقد يمينه
  135. مسألة يصح يمين الكافر وقال أبو حنيفة لا يصح لنا قوله ﵇ تبرئكم يهود بخمسين يمينا وقد ذكرناه بإسناده في القسامة
  136. الحديث الأول
  137. الحديث الثاني
  138. مسألة إذا حلف لا يهدي لفلان فتصدق عليه لم يحنث وقال مالك والشافعي يحنث
  139. مسألة إذا حلف أنه لا مال له وله مال غير زكاتي كالعقار والأثاث حنث وقال أبو حنيفة لا يحنث إلا أن يملك شيئا من الأموال الزكاتية
  140. مسألة إذا قال هذا الطعام أو هذه الأمة علي حرام كان يمينا وقال الشافعي لا يلزمه في الطعام شيء وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ ولنا أن النبي ﷺ حرم مارية وقيل ليتحلل فنزل قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
  141. من مسائل الكفارة
  142. من مسائل النذر والأيمان
  143. الحديث الأول
  144. الحديث الثاني
  145. الحديث الثالث
  146. الحديث الرابع
  147. مسألة إذا قال إن شفى الله مرضي فما لي صدقة لزمه أن يتصدق بثلث ماله وعنه يرجع إلى ما نواه من ماله وقال أبو حنيفة يتصدق بجميع أمواله الزكاتية في إحدى روايتيه وفي الأخرى يتصدق بجميع ما يملك وبها قال الشافعي
  148. مسألة يمين الغموس لا يوجب الكفارة خلافا للشافعي
  149. مسألة لا تنعقد يمين المكره وقال أبو حنيفة تنعقد
  150. مسألة ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين وقال أكثرهم لا تنعقد ولا تلزم كفارة لنا حديث عمران بن حصين أن امرأة نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها فقال ﵇ لا وفاء لنذر في معصية الله وقد سبق بإسناده
  151. مسألة نذر المباح ينعقد ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة وقال أكثرهم لا ينعقد
  152. من مسائل القضاء
  153. مسألة لا يجوز أن يولى القضاء خلافا لأبي حنيفة
  154. مسألة يصح التحكيم خلافا لأحد قولي الشافعي لنا ما روى أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا في حديث عبد الله بن جراد قال قال رسول الله ﷺ من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضاه فلم يقل بينهما بالحق فعليه لعنة الله
  155. مسألة حكم الحاكم لا يحيل الشيء على صفته وقال أبو حنيفة يحيله في العقود والفسوخ
  156. مسألة إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما وقال الشافعي لا يرجع إلى قولهما لنا أن النبي ﷺ رجع إلى قول غيره في قصة ذي اليدين وقد ذكرناه بإسناده في الظهار وذكرنا في أول النكاح أن جماعة حدثوا ونسوا فكان أحدهم يقول
  157. مسألة إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم وتباع ويقتسمان الثمن وقال أبو حنيفة إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة وقال مالك يجبر على القسمة بكل حال وقال الشافعي إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر وإن كان يستضر فعلى وجهين
  158. من مسائل الدعاوى
  159. الحديث الأول
  160. الحديث الثاني
  161. الحديث الثالث
  162. مسألة يجوز للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك بشرط أن لا يضر بالحائط فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه وبه قال الشافعي إلا أنه لا يحكم عليه الحاكم بذلك وقال أكثرهم لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك
  163. مسألة إذا وطىء امرأة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة فإن ألحقوه بأحدهما أو بهما لحق وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء وقال أبو حنيفة لا يعرض على القافة
  164. مسألة لا يرد اليمين في شيء من الدعاوى ويقضي بالنكول وقال مالك
  165. الحديث الأول
  166. الحديث الثاني
  167. الحديث الثالث
  168. من مسائل الشهادات
  169. مسألة يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول مالك وقال الشافعي لا يقبل إلا أربع نسوة
  170. مسألة لا تقبل شهادة العدو على عدوه خلافا لأبي حنيفة لنا حديثان
  171. الحديث الثاني
  172. مسألة لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده وعنه تجوز شهادة الابن لأبيه وعنه تجوز شهادة أحدهما للآخر فيما لا يهمه فيه كالنكاح والطلاق والمال وكل واحد مستغن عن صاحبه وقال داود المزني وأبو ثور تجوز على الإطلاق لنا الحديث المتقدم
  173. مسألة لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وقال أبو حنيفة تقبل
  174. الحديث الأول
  175. الحديث الثاني
  176. مسألة يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال خلافا لأبي حنيفة
  177. من مسائل الإقرار
  178. من مسائل العتق
  179. الحديث الأول
  180. الحديث الثاني
  181. الحديث الأول
  182. الحديث الثاني
  183. الحديث الثالث
  184. مسألة إذا أعتق في مرض موته عبدا لا مال له سواه ولم يجز الورثة جمع العتق في الثلث بالقرعة وقال أبو حنيفة يعتق من كل واحد ثلثاه ويستسعي في الباقي لنا ما
  185. من مسائل المدبر
  186. من مسائل المكاتب
  187. من مسائل أمهات الأولاد
السابق من الفهرس