الحاوي الكبير
الحاوي الكبير — المؤلف: الماوردي (ت 450 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الماوردي (ت 450 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- مسألة
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي: ﵁: " ولا يأكلها محرم لأنها من الصيد وقد يكون فيها صيدا ".
- مسألة: قال الشافعي: ﵁: " وإن نتف طيرا فعليه بقدر ما نقص النتف فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه والقياس أن لا شيء عليه إذا كان ممتنعا حتى يعلم أنه مات من نتفه فإن كان غير ممتنع حبسه وألقطه وسقاه ممتنعا وفدى ما نقص النتف منه وكذلك لو كسره فجبره فصار أعرج لا يمتنع فداه كاملا ".
- فصل
- فصل
- باب ما يحل للمحرم قتله
- فصل
- فصل
- باب الإحصار
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا فيقضي ".
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وروي عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو وذهب الحصر الآن وروي عن ابن عمر أنه قال لا يحل محرم حبسه بلاء حتى يطوف إلا من حبسه عدو (قال) فيقيم على إحرامه قال فإن أدرك الحج وإلا طاف وسعى وعليه الحج من قابل، وما استيسر من الهدي فإن كان معتمرا أجزأه ولا وقت للعمرة فتفوته والفرق بين المحصر بالعدو والمرض أن المحصر بالعدو خائف القتل إن أقام وقد رخص لمن لقى المشركين أن يتحرف لقتال أو يتحيز إلى فئة فينتقل بالرجوع من خوف قتل إلى أمن والمريض حاله واحدة في التقدم والرجوع والإحلال رخصة فلا يعدى بها موضعها كما أن المسح على الخفين رخصة فلم يقس عليه مسح عمامة ولا قفازين ولو جاز أن يقاس حل المريض على حصر العدو جاز أن يقاس حل مخطئ الطريق ومخطئ العدد حتى يفوته الحج على حصر العدو. وبالله التوفيق ".
- فصل
- فصل
- باب حصر العبد المحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجها
- فصل
- فصل
- فصل
- باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات
- باب نذر الهدي
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة: (قال) : " ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة الواحدة وفي البقرة كذلك وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة بالحديبية عن سبعة والبقرة عن سبعة ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن كان الهدي ناقة فنتجت سيق معها فصيلها ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وتنحر الإبل قياما معقولة وغير معقولة فإن لم يمكنه نحرها باركة ويذبح البقر والغنم ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك وكرهته له ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن كان معتمرا نحره بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث نحر من فجاج مكة أجزأه وإن كان حاجا نحره بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يحلق وحيث نحر من شاء أجزأه ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما كان منها تطوعا أكل منها لقول الله جل وعز ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾ وأكل النبي ﷺ من لحم هديه وأطعم وكان هديه تطوعا ".
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- كتاب البيوع
- باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات وسنن النبي ﷺ فيه
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- (فصل: القول في ماهية البيع)
- (فصل: في شروط البيع)
- مسألة في بيع العين الغائبة
- فصل:
- فصل:
- (فصل: [بيان موضع البيع] )
- (فصل: [بيان وقت الخيار] )
- فصل:
- فصل:
- باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- باب بيع اللحم باللحم
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- باب بيع اللحم بالحيوان
- مسألة:
- فصل:
- باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل: